الكاتب: admin
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بلائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية، المرفقة.
المادة الثانية
تلغى لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة به، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠١٧م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٣) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧م.
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالفاضل / حمد بن خلفان بن عبدالله الراشدي – عضو المجلس البلدي في محافظة ظفار، الدكتور / الوليد بن سعيد بن سنان الهنائي – مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٧ الصادر من معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بإجراء تنقلات في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظتي ظفار وجنوب الباطنة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٧م.
صدر في: ١٦ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٧م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.
2017/88 88/2017 ٢٠١٧/٨٨ ٨٨/٢٠١٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفتان القياسيتان الأجنبيتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة باستثناء البنود المتعلقة بالفحص والاختبار:
١ – ASTM F2923 الخاصة بالمواصفة القياسية لسلامة منتجات المستهلك لحلي الأطفال.
٢ – ASTM F2999 الخاصة بالمواصفة القياسية لسلامة المستهلك لحلي الكبار.
المادة الثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٧م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.
2017/148 148/2017 ٢٠١٧/١٤٨ ١٤٨/٢٠١٧