جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / مارس / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(٣٣)
الطعن رقم ٦٩٣ / ٢٠١٦ م
– جريمة «اختطاف طفل. تعريفها. أركانها. القصد الجنائي فيها». قانون تطبيق المادة ٥٦ من قانون الطفل.
– معنى الاختطاف الوارد في المادة (٥٦) من قانون الطفل هو الأخذ السريع باستخدام كافة أشكال القوة أو بطريق التحايل أو الاستدراج بما يمكن أن يكون محلا لهذه الجريمة وإبعاد المجني عليه من مكانه أو تغيير خط سيره وذلك بإتمام السيطرة عليه دون الفصل بين الفعل وبين الجرائم اللاحقة له وبغض النظر عن كافة الدوافع، وتأسيساً على ذلك تقوم تلك الجريمة بإتيان الجاني سلوكا إيجابياً يتخذ صورة انتزاع الطفل المجني عليه من المكان الذي كان فيه وإبعاده بنقله لمكان بعيد ومجهول عن ذويه وعمن لهم سلطة قانونية عليه وبالنسبة للركن المعنوي فالخطف من الجرائم العمدية التي تتخذ صورة القصد الجنائي العام ويتحقق بتوافر عنصرين هما العلم بكل الوقائع ذات الأهمية القانونية والإحاطة بالنشاط المادي المتمثل في السلوك المادي في القيام بإبعاد الطفل المجني عليه عن أهله وعن أي شخص يتكفل برعايته والعنصر الثاني يتمثل في اتجاه إرادة الجاني الخاطف نحو تحقيق الفعل المادي للجريمة.
– قانون الطفل « تعريف مفهوم الطفل».
– يعرف مصطلح الطفل في جل الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة إلا إذا حدد قانون البلد سناً أخرى.