التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٧ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من أبريل سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٧ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من أبريل سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.
2017/16 16/2017 ٢٠١٧/١٦ ١٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للكهرباء والمياه

تحميل

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات الصادرة بالقرار رقم ٢٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه بموجب قرارها رقم ٣ / ١ / ٢٠١٧ المنعقد بالجلسة رقم ١ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للكهرباء والمياه المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ٤ / ٢٠١٧م

د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٧ بإصدار نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣ / ٤ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للمخازن والاحتياطي الغذائي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٨٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) والتظلم من تقارير ونتائج التقويم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي والتظلم من تقارير ونتائج تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بناء على تصنيف المؤسسة، وعدد الطلبة المكافئ بها، وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة قيمة الرسم
جامعة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)
كلية جامعية (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)
كلية (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي.

المادة الثانية

استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القرار تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي (الكليات والمعاهد) الحكومية التي تتبع جهة حكومية واحدة، ويتم تقويمها كشبكة واحدة، عن طريق فريق تقويم واحد، وفق الآتي:

قيمة الرسم (بالريال العماني) = (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف (للمؤسسة الأولى) + (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف (لكل مؤسسة إضافية) × (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة – ١) + ٢ × عدد الطلبة المكافئ.

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي الحكومية بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي أو (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف طالب مكافئ، أيهما أقل.

المادة الثالثة

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإرسال تقارير ونتائج المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر نتيجة التقويم مقابل المعايير المؤسسية على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تبلغ المؤسسة الهيئة برغبتها في التظلم من التقرير أو النتيجة خلال ذلك الأجل.

المادة الرابعة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من تقارير ونتائج المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

وتتولى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بالهيئة بحث التظلم والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل تقرير أو نتيجة المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية)، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة الخامسة

يلغى القرار رقم ١ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠١٧م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/12 12/2017 ٢٠١٧/١٢ ١٢/٢٠١٧

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠١٧ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن مملكة الدنمارك

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة الدنمارك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن مملكة الدنمارك الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/82 82/2017 ٢٠١٧/٨٢ ٨٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٢ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة المشار إليها مادتان جديدتان رقماهما (٤ مكررا، ٥ مكررا) نصاهما الآتي:

“المادة (٤) مكررا

يحدد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التقدم بطلب فتح دار الحضانة”.

“المادة (٥) مكررا

تحدد قيمة رسم إصدار وتجديد تراخيص إنشاء دار الحضانة على النحو الآتي:

أ – للأفراد بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني سنويا.

ب – للشركات (٢٠٠) مائتا ريال عماني سنويا”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/48 48/2017 ٢٠١٧/٤٨ ٤٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى يستبدل بنص البند (أ) من المادة (٨) من اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة المشار إليها، النص الآتي:

“أ – قيد الطلب المشار إليه في المادة (٧) من هذه اللائحة في السجل المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية لا ترد، وذلك نظير دراسة الطلب والتأكد من استيفاء البيانات والاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويسلم مقدمه إيصالا يتضمن تاريخ تقديم الطلب، ورقم الطلب، والمستندات المرفقة به”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/47 47/2017 ٢٠١٧/٤٧ ٤٧/٢٠١٧