التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعاقين

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين،
وإلى اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (٧ / فقرة أولى)، (٩)، (١١)،(٢٤) من اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٧ / فقرة أولى)

“يقدم طلب الترخيص بإنشاء المركز إلى الجهة المختصة على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، بعد سداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية لا ترد، وترفق به المستندات المؤيدة لصحة البيانات المدرجة به”.

المادة (٩)

“يجوز للمرخص له طلب إنشاء فروع للمركز أو إضافة مجال أو أكثر إليه من مجالات رعاية وتأهيل المعاقين، بعد سداد رسم وقدره (٢٠٠) مائتا ريال عماني للشخص الطبيعي، و(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للشركات، ويكون البت في الطلب والتظلم من القرار الصادر برفضه وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة”.

المادة (١١)

“يكون رسم استصدار تراخيص ممارسة نشاط مراكز التأهيل الخاصة وتجديدها، وفق الآتي:

– للأفراد (٢٠٠) مائتي ريال عماني قيمة رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة، و(٢٠٠) مائتي ريال عماني عند كل تجديد سنويا.

– للشركات (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني قيمة رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة، و(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عند كل تجديد سنويا.

– (١) ريال واحد مقابل التصديق على كل شهادة تمنح للمعاق من المركز. ويستثنى من تحصيل الرسوم المشار إليها مراكز التأهيل التي تشرف عليها الوزارة بطريقة مباشرة، وتلك التي تنشئها الجمعيات المعنية برعاية وتأهيل المعاقين”.

المادة (٢٤)

“يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير شريطة أن يكون المتنازل له مستوفيا لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبعد سداد رسم مقداره (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ولا يكون التنازل نافذا في مواجهة الجهة المختصة وفي مواجهة الغير إلا بعد موافقة الوكيل”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/46 46/2017 ٢٠١٧/٤٦ ٤٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة أندية الجاليات

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة أندية الجاليات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (د) من المادة (٤) من لائحة أندية الجاليات المشار إليها، النص الآتي:

“د – سداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التقدم بطلب إصدار ترخيص إنشاء النادي أو فروعه”.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (هـ) إلى المادة (٤) من لائحة أندية الجاليات المشار إليها، نصه الآتي:

“هـ – سداد رسم مقداره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني عند إصدار ترخيص إنشاء النادي أو فروعه، ويستحق هذا الرسم عند تجديد الترخيص”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/45 45/2017 ٢٠١٧/٤٥ ٤٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

١ – تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير مكتب الوكيل، ومن في حكمه، وسابقا لوظيفتي مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:

– مدير، ومدير مساعد دائرة التنسيق والمتابعة، التابعة لمكاتب الوزراء، ومن في حكمهم.

– مدير، ومدير مساعد دائرة المجالس واللجان، التابعة لمكاتب الوزراء، ومن في حكمهم.

٢ – تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبها تاليا لوظيفتي مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:

– مدير، ومدير مساعد المكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتعليم.

– مدير، ومدير مساعد دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة التجارة والصناعة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري، وقانون الوكالات التجارية، والمرسوم السلطاني باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وقانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

أولا: المديرية العامة للتجارة:

– مدير دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.

– رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية.

– رئيس قسم التراخيص التجارية.

– رئيس قسم الرقابة على المنشآت.

– مفتش محطات نفط.

– مفتش محلات تجارية.

ثانيا: المديرية العامة للمواصفات والمقاييس:

– مدير دائرة ضبط الجودة.

– مدير دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة. –

– رئيس قسم التفتيش ومراقبة الجودة.

– رئيس قسم المطابقة.

– رئيس قسم الرقابة والتفتيش.

– رئيس مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات.

– رئيس مختبر القياس والمعايرة.

– رئيس قسم فحص الأحجار ذات القيمة.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات ميكانيكية ومعدنية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات مواد بناء.

– مشرف تفتيش جودة.

– مهندس مدني.

– فني مختبر.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

ثالثا: المديرية العامة للصناعة:

– رئيس قسم الإعفاءات.

– أمين السجل الصناعي.

– مفتش منشآت صناعية.

رابعا: المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة:

– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة.

– مدير دائرة التجارة.

– رئيس قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة.

– رئيس قسم المواصفات وضبط الجودة.

– رئيس قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.

– رئيس قسم أمانة السجل الصناعي.

– رئيس قسم الشؤون التجارية.

– رئيس قسم التنمية الصناعية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

– مفتش محطات نفط.

– فني مختبر.

خامسا: المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار:

– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار.

– مدير دائرة التجارة.

– مدير دائرة الصناعة.

– رئيس قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة.

– رئيس قسم المواصفات وضبط الجودة.

– رئيس قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.

– رئيس قسم الشؤون التجارية.

– رئيس قسم أمانة السجل الصناعي.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

– مفتش منشآت صناعية.

– مفتش محطات نفط.

سادسا: إدارات التجارة والصناعة بالمحافظات (محافظة مسندم “خصب، دبا”، محافظة البريمي، محافظة الداخلية، محافظة الظاهرة، محافظة شمال الشرقية، محافظة جنوب الشرقية، محافظة الوسطى، محافظة جنوب الباطنة):

– مدير الإدارة.

– رئيس قسم التجارة.

– رئيس قسم الصناعة.

– رئيس قسم المواصفات والمقاييس.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– أخصائي مواصفات كيميائية.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

– مفتش منشآت صناعية.

– مفتش محطات نفط.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م

عبد الملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/89 89/2017 ٢٠١٧/٨٩ ٨٩/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٨٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم ممارسة هواية الصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم هواية صيد الأسماك بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بتراخيص هواة الصيد الصادرة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها حتى انتهاء مدتها، ويكون تجديدها بعد ذلك طبقا للشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٦٢٧٠٠٠٢٠٥٣١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:

“تحدد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للجدول المرفق. وتخفض الرسوم المشار إليها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة، شريطة أن تكون مملوكة بالكامل للعمانيين، وأن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمدة (٥) خمس سنوات.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها، الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/13 13/2017 ٢٠١٧/١٣ ١٣/٢٠١٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٧ بإجازة تنازل شركة دي ان او عمان أ اس عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي للمنطقة رقم (٣٦)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٣ بإجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن (٧٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة دي ان او عمان أ اس،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة دي ان او عمان أ اس بالتنازل عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة دي ان او عمان أ اس عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/15 15/2017 ٢٠١٧/١٥ ١٥/٢٠١٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي للمنطقة رقم (٦١)

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة النفط البريطانية (بي بي أموكو إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) المنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد، وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي للمنطقة رقم (٦١) الموقعة بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المعدلة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/14 14/2017 ٢٠١٧/١٤ ١٤/٢٠١٧