التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة اوكسيدنتال عمان أ أن سي وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م وشركة متسوي إي اند بي ميدل إيست بي – في للمنطقة رقم (٩)

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة اوكسيدنتال عمان أ أن سي، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م وشركة متسوي إي اند بي ميدل إيست بي – في للمنطقة رقم (٩) بتاريخ ٢٣ من يناير ٢٠١٧م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/13 13/2017 ٢٠١٧/١٣ ١٣/٢٠١٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٤٨)

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٤٨) بتاريخ ٣١ من يناير ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/12 12/2017 ٢٠١٧/١٢ ١٢/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٨٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣٢ / ٩٧ بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠١ في شأن تنظيم الأسواق بمحافظة مسقط،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

توقع الجزاءات الإدارية على مخالفة الأوامر المحلية أرقام ٣٢ / ٩٧، ١ / ٢٠٠١، ١ / ٢٠٠٦ والقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ المشار إليها، وفقا للجدول المرفق، وفي حالة عدم الالتزام بتصحيح المخالفة بعد توقيع الجزاء المقرر تفرض غرامة إدارية، مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة لمدة (٦٠) ستين يوما، وفي حال استمرارها يلغى الترخيص مع عدم السماح للمخالف بإصدار ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ الإلغاء.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦٣ / ٢٠١٧ بتنظيم إقامة مظلات السيارات أمام المنازل خارج حدود قطعة الأرض

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إقامة مظلات السيارات أمام المنازل بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠١٧م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٦) الصادر في ١٩ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تفويض هيئات الإشراف البحري على السفن العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٠،
وإلى لائحة الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤،
وإلى لائحة الاتفاقية الدولية لمنع التلوث لعام ١٩٧٣م التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩١،
وإلى لائحة السفن الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية التي صادقت عليها السلطنة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٣،
وإلى مدونة هيئات الإشراف البحرية المعتمدة بموجب القرارين رقمي (٩٢) و (٣٤٩) من قبل لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية،
وإلى القرارين الوزاريين رقمي ٢ / ٤٠ / ٨٢ و ٢١١ / ن / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تفوض هيئات الإشراف الآتية لإصدار شهادات للسفن العمانية التي تخضع للمعاهدات البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل والاتصالات:

١ – كلاس أن كي 1 – ClassNK
٢ – رينا 2 – RINA
٣ – لويدز ريجستر أوف شيبنج 3 – Lloyds Register of shipping (LR)
٤ – كوريان ريجستر 4 – Korean Register (KR)
٥ – بيرو فيرتاس 5 – Bureau Veritas (BV)
٦ – أمريكان بيرو أوف شيبنج 6 – American Bureau of shipping (ABS)
٧ – دي أن في جي أى أس 7 – DNV GL AS
٨ – انديان ريجستر أوف شيبنج 8 – Indian Register of shipping (IRS)

المادة الثانية

تفوض هيئات الإشراف الآتية لإصدار شهادات للسفن العمانية التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل والاتصالات:

١ – كلاس أن كي 1 – ClassNK
٢ – رينا 2 – RINA
٣ – لويدز ريجستر أوف شيبنج 3 – Lloyds Register of shipping (LR)
٤ – كوريان ريجستر 4 – Korean Register (KR)
٥ – أمريكان بيرو أوف شيبنج 5 – American Bureau of shipping (ABS)
٦ – دي أن في جي أى أس 6 – DNV GL AS
٧ – هيئة الإمارات للتصنيف 7 – TASNEEF

المادة الثالثة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٢ / ٤٠ / ٨٢ و ٢١١ / ن / ٢٠٠١.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ من مارس ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (١) من المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، النص الآتي:

“ويكون الترخيص بالاستيراد صالحا لمدة شهرين من تاريخ إصداره، وللجهة البيطرية المختصة أن تلغيه بعد صدوره إذا استجدت أي مخاطر من استيراد الإرسالية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/62 62/2017 ٢٠١٧/٦٢ ٦٢/٢٠١٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٢ من مارس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٦) الصادر في ١٩ / ٣/ ٢٠١٧م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٦٢٧٠٠٠٢٠١١٣

تحميل