التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٢٦

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٢م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد اطلعت اللجنة على التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستوى المحلي التي تشير بياناتها إلى ارتفاع حاد في أعداد المصابين بهذا المرض، وخصوصا بالمتحور “أوميكرون”، يصاحبه ارتفاع متصاعد في أعداد المرقدين في الأجنحة وفي غرف العناية المركزة في المستشفيات بمختلف المحافظات، وبناء على المعطيات الحالية فإن من المتوقع مزيدا من الارتفاع في أعداد المصابين والمرقدين في المستشفيات، وحماية لسائر أفراد المجتمع، خصوصا الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم حتى الآن، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وسعيا للحفاظ على مقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع هذه الجائحة وتقديم الخدمات الصحية الأخرى، فقد قررت الآتي ابتداء من يوم الأحد 20 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 23 يناير 2022م ولمدة أسبوعين:

أولا: تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد.

ثانيا: تأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض.

ثالثا: تأجيل إقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري أو إقامتها بدون حضور جماهيري، مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط.

رابعا: عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50% من السعة الاستيعابية، وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتهيب اللجنة العليا بضرورة التزام المؤسسات التي سمح لها بممارسة أنشطتها، خصوصا المطاعم والمقاهي والمجمعات والمحال التجارية وقاعات المناسبات، بالاشتراطات الموضوعة لمزاولة الأنشطة. خصوصا عدم تجاوز نسبة 50% من السعة الاستيعابية، والتثبت من التطعيم والتباعد وارتداء الكمامات وغيرها من الضوابط.

وتؤكد اللجنة العليا على أنها تقوم بمراجعة مستمرة لقراراتها انطلاقا من معطيات الوضع الوبائي، وتتخذ القرارات المناسبة وفقا لتلك المعطيات. كما تؤكد اللجنة كذلك على أهمية استكمال أخذ التطعيمات والجرعات التعزيزية، وعلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، سواء في أماكن السكنى أو العمل والأماكن العامة، وعدم التهاون في الالتزام بها.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها النص الآتي:

المادة (١١)

“يجب أن ترفق مع الشحنة المستوردة الشهادات والمستندات الآتية:

١ – شهادة صحة نباتية صادرة من الجهة الفنية المختصة في البلد المصدر.

٢ – نسخة من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

٣ – أي مستندات أخرى يتم تحديدها في ترخيص الاستيراد”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/19 19/2022 ٢٠٢٢/١٩ ١٩/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠٢٢ باعتبار مواصفة قياسية مواصفة عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1646/2021) الخاصة بالكمة العمانية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/21 21/2022 ٢٠٢٢/٢١ ٢١/٢٠٢٢

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٢.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢١م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من يناير سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم “بنك التنمية العماني”،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من جمادى الثانية ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٢٢م

قيس بن محمد اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة / يوسف فرطاس القنصل العام الفخري السابق للاتحاد السويسري، وذلك تقديرا من لدن جلالته – أعزه الله – لجهوده وإسهاماته الفاعلة في خدمة العلاقات الثنائية الوطيدة بين سلطنة عمان والاتحاد السويسري.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ، الموافق ١٨ من يناير ٢٠٢٢م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٣٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٦) من المادة الأولى من القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، النص الآتي:

“٦ – خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي”.

المادة الثانية

يضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، البند الآتي:

“٨ – خدمة إنترنت الأشياء”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/33 33/2022 ٢٠٢٢/٣٣ ٣٣/٢٠٢٢

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام التكريم لمعالي / عبداللطيف يوسف الحمد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي “سابقا”، وذلك تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده وإسهاماته الطيبة في خدمة العمل التنموي على المستوى العربي.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ، الموافق ١٧ من يناير ٢٠٢٢م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.