قرارات
الهيئة العامة لسوق المال
قرار رقم خ / ٨٤ / ٢٠٢٣ صادر في ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف.
غرفة تجارة وصناعة عمان
قرار رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ صادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان.
الهيئة العامة لسوق المال
قرار رقم خ / ٨٤ / ٢٠٢٣ صادر في ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف.
غرفة تجارة وصناعة عمان
قرار رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ صادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان.
استنادا إلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من أكتوبر ٢٠٢٣م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٥) الصادر في ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
استنادا إلى نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الغرفة المرفقة.
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من أكتوبر ٢٠٢٣م
فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٥) الصادر في ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠١٩،
وإلى ضوابط تسويق منتجات التأمين عبر المصارف الصادرة بالقرار الإداري رقم خ / ٢١ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بأحكام اللائحة المرفقة.
يلغى القرار رقم خ / ٢١ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٥) الصادر في ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
وزارة المالية
الهيئة العامة لسوق المال
قرار رقم خ / ٨٣ / ٢٠٢٣ صادر في ٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي.
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادر بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى قواعد التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة تنظيم مزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم خ / ٣٤ / ٢٠٢٠،
وإلى لائحة تنظيم مزاولة نشاط إدارة دورة إيرادات مطالبات التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم خ / ١٠٧ / ٢٠٢٢،
وإلى استراتيجية البيانات الوطنية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٢٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي المرفقة.
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٣م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٤) الصادر في ٨ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
معاش – معاش تقاعدي – نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني – مدى أحقية الأرملة في معاش زوجها التقاعدي كاملا.
حظر المشرع الجمع بين الراتب والمعاش، و حظر صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة، سواء أكان هذا المعاش مستحقا طبقا لنظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨ أم طبقا لأي نظام أو قانون آخر، إلا إذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر – وحصر المشرع المستحقين – في حال وفاة صاحب المعاش – في ثلاث مجموعات، وحدد نصيب كل مجموعة وكل فرد من أفرادها وبين المشرع الشروط الواجب توفرها في كل فرد من أفراد المجموعات الثلاث، ومنهم الأرملة حيث اشترط عدم زواجها، وقضى بسقوط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل، وقضى بعودة هذا الحق لها إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى أو فقدت العمل – أثر ذلك – أحقية الأرملة لمعاش زوجها التقاعدي كاملا لعدم وجود مستفيدين آخرين واستيفائها كافة شروط الاستحقاق – تطبيق.
وزارة العدل والشؤون القانونية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
البنك المركزي العماني
قرار رقم ب م / ٥٧ / ٩ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق نظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٢) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، وقانون المستحضرات البيطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٣) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٤) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٥) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون سلامة الغذاء المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
يلغى القرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،
وإلى اللائحة رقم ب م / ٥١ / ١١ / ٢٠٠٧ بشأن نظام الشيكات المرتجعة،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة المرفقة.
يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
تلغى لائحة نظام الشيكات المرتجعة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٣م
تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.