التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٨٩ بإجراء تعديل في مرسوم تأسيس شركة الأسماك العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادتان ٥ ، ٦ من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية المشار إليه ليصبح نصهما كالآتي:

مادة (٥)

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٢٥٠٠٠٠٠) اثنى عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال عماني مقسم إلى (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم خمسة ريالات عمانية تدفع بالكامل ويتم توزيع رأس المال على النحو التالي:

أ- يكتتب المؤسسون في (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف سهم وذلك كما يلي:
– حكومة سلطنة عمان (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف سهم.
– المؤسسون المحددة اسماؤهم في عقد التأسيس (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف سهم.

ب- يخصص لمساهمي شركة الأسماك الوطنية العمانية (١٩٢٠٠٠) مائة واثنان وتسعون ألف سهم.

ج- يخصص (١٥٠٨٠٠٠) مليون وخمسمائة وثمانية آلاف سهم للاكتتاب العام من قبل المواطنين العمانيين والشركات العمانية المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين بحد أقصى (١٠٠٠) ألف سهم لكل مكتتب وتخصص الأسهم فيما بين المكتتبين وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض قيمة السهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

مادة (٦)

لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب سواء بأسمائهم أو أسماء مؤسساتهم أو شركاتهم في أي من الأسهم التي تعرض للاكتتاب العام بموجب المادة السابقة، ولا يجوز لمساهمي شركة الأسماك الوطنية العمانية الاكتتاب سواء بأسمائهم أو أسماء مؤسساتهم أو شركاتهم في تلك الأسهم إلا بالقدر الذي يوصل ما يملكونه من أسهم إلى الحد الأقصى المشار إليه في المادة السابقة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك أكثر من (٦٠٠٠) ستة آلاف سهم من أسهم شركة الأسماك العمانية، باستثناء حكومة السلطنة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٨٩م.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٩ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/46 46/1989 89/46 46/89 ١٩٨٩/٤٦ ٤٦/١٩٨٩ ٨٩/٤٦ ٤٦/٨٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٨٩ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لموارد المياه

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٩ بإنشاء الهيئة العامة لموارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لموارد المياه على النحو التالي:

– السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة
رئيسا بالوكالة
– علي بن محمد الجرواني نائبا للرئيس
– الرئيس التنفيذي للهيئة ويختاره مجلس الوزراء عضوا
– ممثل عن مجلس التنمية عضوا
– ممثل عن جامعة السلطان قابوس عضوا
– اثنان من ذوي الخبرة في مجال موارد المياه يختارهما مجلس الوزراء عضوين

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٩ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/45 45/1989 89/45 45/89 ١٩٨٩/٤٥ ٤٥/١٩٨٩ ٨٩/٤٥ ٤٥/٨٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨٩ بإنشاء هيئة عامة لموارد المياه

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٨ باعتبار المخزون المائي ثروة وطنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بموجب هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق هيئة عامة باسم الهيئة العامة لموارد المياه، تتبع مجلس الوزراء.

مادة (٢)

تتمتع الهيئة العامة لموارد المياه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتتخذ مقرا لها في مسقط.

مادة (٣)

تؤول إلى الهيئة العامة لموارد المياه فور تشكيلها الصلاحيات والمخصصات والسجلات والتقارير الخاصة بالمديرية العامة لشؤون موارد المياه بوزارة البيئة وموارد المياه وكذلك الصلاحيات الخاصة بمجلس حماية البيئة وموارد المياه في مجال موارد المياه.
ويعدل اسم مجلس حماية البيئة وموارد المياه ليكون مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث، كما يعدل اسم وزارة البيئة وموارد المياه ليكون وزارة البيئة.

مادة (٤)

تبقى للوزارات والوحدات الحكومية الأخرى جميع اختصاصاتها الأصلية في تنمية واستخدام المياه بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للهيئة. وعلى الجهات المذكورة إمداد الهيئة بجميع ما تتوصل إليه من معلومات في هذا المجال.

مادة (٥)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه أو مع أحكام النظام الأساسي المرافق.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٩ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار مجلس المحافظين رقم ٨٥١ / ٥٦ / ٣ / ٨٩ حول إحداث إمكانية تسليف للمصارف بتوقيع واحد إضافة إلى توقيع المصرف المرخص وحول تخويل البنك المركزي إصدار نظام لمنح القروض والسلف على الأوراق التجارية

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٩م

٨٥١/٥٦/٣/٨٩ ٨٩/٣/٥٦/٨٥١ 851/56/3/89 89/3/56/851

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: منشور مالي رقم ١ / ٨٩ بتعديل دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٩م

1989/1 1/1989 89/1 1/89 ١٩٨٩/١ ١/١٩٨٩ ٨٩/١ ١/٨٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٨٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٤ / ٨٣ بشأن رسوم تسجيل المنشآت الصناعية والتجارية وإصدار التراخيص

تحميل

بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٤ / ٨٣ بشأن رسوم تسجيل المنشآت الصناعية والتجارية واصدار التراخيص وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص البندين (١ ، ٢) من الكشف المرافق للقرار ٢٤ / ٨٣ المشار إليه النص التالي:

١- تسجيل المؤسسات الفردية:

أ- رأس المال من ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ ريال عماني.

١٠ ريالات عمانية

ب- رأس المال أكثر من ٥٠٠٠ ريال عماني.

٢٠ ريال عماني

ج- تسجيل فروع الشركات العمانية المشتركة.

٥ ريالات عمانية

 ٢الشركات المحلية:

أ- تسجيل الشركات العمانية الخالصة والمشتركة

١،٥ من الألف من رأس المال وبحد أدنى ١٠ ريالات وحد أقصى ١٠٠ ريال عماني

ب- تسجيل فروع الشركات العمانية المشتركة

ج- تسجيل فروع الشركات العمانية غير المشتركة

١٠ ريالات عمانية

 مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ رجب ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٨ فبراير ١٩٨٩م

سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٩م

1989/22 22/1989 89/22 22/89 ١٩٨٩/٢٢ ٢٢/١٩٨٩ ٨٩/٢٢ ٢٢/٨٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٨٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطرق الداخلية في بعض الولايات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع إنشاء الطرق الداخلية في ولايتي نزوى وعبري ووصلات الطرق لولايتي أدم ومنح، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٨٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق سمائل – لزغ

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع طريق سمائل – لزغ المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء على الأرض اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٨٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع سد وادي الجزي بولاية صحار

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع سد وادي الجزي بولاية صحار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٨٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تحسين وتجميل مدينة نزوى

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تحسين وتجميع مدينة نزوى المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.