تحميل
(١٩)
٢ / ٦ / ٢٠٢٢م
١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.
الأصل المستقر عليه – الذي ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء – قوامه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. كما أن من المسلمات في تأويل النصوص وتفسيرها، سواء أكانت قانونية أم عقدية، أنه لا ينبغي تفسير نص – لاستظهار حكم الإرادة المشتركة للأطراف – بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى، باعتبار أن نصوص العقد ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا، فقد يعين على استجلاء مقاصد الأطراف واستبانة نيتهما، وحقيقة مراميهما من النص مفاد غيره من النصوص.
٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – دورها في مراجعة العقد.
يقتصر دور وزارة العدل والشؤون القانونية في مراجعة العقود التي أوجب القانون عرضها عليها على المراجعة القانونية دون أن تمتد لتشمل المراجعة المالية، وأنه يجب على الجهة الإدارية – عند تحليلها العرض المالي المقدم من المقاول – التأكد من عدم المبالغة في وضع الأسعار التفصيلية مقابل كل بند يرد في قائمة الكميات وفقا لأسعار السوق، بحيث لا تتجاوز تكلفتها المالية سعر السوق بشكل مبالغ فيه.