التصنيفات
قانون معدل

قانون سوق رأس المال (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢

الباب الرابع
الهيئة العامة لسوق المال[1]

الفصل الأول
(إنشاء الهيئة)

المادة (٤٦)

تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لسوق المال) يكون مقرها الرئيسي مدينة مسقط، وتتبع وزير التجارة والصناعة.

المادة (٤٧)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية – وتعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (٤٨)[2]

تتولى الهيئة ما يلي:

١- تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها.

٢- الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية.

٣- الإشراف على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

٤- الإشراف على شركات المساهمة العامة.

٥- الإشراف على شركات التأمين.

٦- ترخيص وتنظيم شركات التصنيف الائتماني.

٧- ترخيص وتنظيم شركات الغرض الخاص.

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام الخاصة بتنفيذ هذه الاختصاصات.

الفصل الثاني
أهداف الهيئة

المادة (٤٩)

تهدف الهيئة إلى ما يلي:

١- الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة.

٢- إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

٣- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام.

٤- التيسير والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية، مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد أسعار هذه الأوراق، وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين.

٥- جمع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل بها ونشر التقارير حولها.

٦- إجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور الذي تتطلبه سوق الأوراق المالية.

٧- الاتصال بالأسواق المالية في الخارج بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في أساليب التعامل في هذه الأسواق ويساعد على سرعة تطوير السوق المالية العمانية وكذلك الانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.

٨- تنظيم أو الإشراف على دورات تدريبية للعاملين في الهيئة أو في سوق الأوراق المالية أو الراغبين في العمل بهما.

٩- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين بالسوق بهدف رفع كفايتهم العلمية والعملية.

المادة (٥٠)

يقوم بإدارة شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وعلى الأخص ما يلي:

١- وضع السياسة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها في إطار السياسة المالية والاقتصادية للدولة.

٢- التوصية لدى الجهات الحكومية بكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المستثمرين.

٣- اعتماد اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة ولأعمال سوق الأوراق المالية دون التقيد بالنظم الحكومية سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي أو بنظام الموظفين أو الشؤون الإدارية والمالية أو غيرها. وتصدر اللوائح المشار إليها بقرار من الرئيس.[3]

٤- إيقاف التعامل بأية ورقة مالية مدرجة بالسوق للمدة التي يراها وله أن يفوض الرئيس التنفيذي في ذلك.

٥- وقف نشاط السوق، عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز أسبوعا يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق. فإذا اقتضت المصلحة العامة وقف نشاط السوق لمدة تزيد على أسبوع فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة.

٦- المصادقة على الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات الهيئة ونفقاتها قبل بداية السنة المالية بعد التنسيق مع وزارة المالية.

٧- تحديد متطلبات نشرة إصدار الأوراق المالية في سوقها الأولية.

٨- تحديد شروط إدراج قيد الأوراق المالية في السوق النظامية أو الموازية أو أي سوق ثانوية أخرى يجري اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة لتداول الأوراق المالية.

٩- اعتماد تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية.

١٠- وضع قواعد وشروط للإفصاح من قبل الجهات المصدرة للأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والإدارات التنفيذية فيهما عن جميع الظروف أو المعلومات التي تؤثر على أنشطتهم أو مراكزهم المالية، وكل تغيير يرى مجلس إدارة الهيئة أنه يؤثر على قيمة الورقة المالية.

ووضع قواعد وشروط لتعاملات الأشخاص المطلعين.[4]

١١- وضع التعليمات التي تحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وفيما بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والجمهور والسوق.[5]

١٢- ترخيص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد وكلائهم، وتحديد تعرفة أجورهم.[6]

١٣- تحديد عمولات السوق لقاء عمليات التداول وانتقال ملكية الأوراق المالية.

١٤- تحديد اشتراكات الأعضاء بالسوق ورسوم اعتماد نشرات الإصدار والرسوم السنوية لقيد الأوراق المالية ورسوم ممارسة الوساطة ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والسوق.

١٥- الاقتراض وتحديد حجمه وشروطه بعد موافقة وزارة المالية.

١٥ (مكررا) – تحديد الشروط والإجراءات المنظمة للعهد المالية، وإصدار الصكوك وإدراجها وتداولها، والرقابة الشرعية عليها.[7]

١٦- أية صلاحيات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

المادة (٥١)[8]

يلزم كل عضو يمتنع عن إدراج قيد أوراقه المالية في السوق المحددة لها لمدة شهر واحد بدفع مبلغ لا يقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني ولا يزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وإذا لم يتم القيد يجوز للمجلس أن يصدر قرارا بوقف التعامل في أوراقه المالية.

المادة (٥٢)[9]

يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدة عضوية المجلس (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، أو مدد مماثلة.

المادة (٥٣)

يعين الرئيس التنفيذي للهيئة بمرسوم سلطاني ويكون متفرغا لعمله، ويجوز أن يفوض مجلس إدارة الهيئة أيا من الصلاحيات الممنوحة له إلى الرئيس التنفيذي فيما عدا وضع تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية وإصدار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة وسوق مسقط للأوراق المالية وتحديد الرسوم والعمولات. وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة راتبه وعلاواته ومكافآته وتعويضاته وسائر الحقوق والواجبات المتعلقة به.

المادة (٥٤)

يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ سياسة مجلس الإدارة والقرارات التي يصدرها وهو المسؤول عن إدارة الهيئة طبقا للوائح الداخلية ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

الفصل الثالث
مالية الهيئة

المادة (٥٥)

تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى آخر شهر ديسمبر من السنة التالية.

ويكون للهيئة حساب خاص يودع فيه الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية وغيرها يطلق عليه اسم الفائض العام ويستخدم هذا الفائض في تطوير أعمال الهيئة وفق القواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

المادة (٥٦)

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

٢- رسوم اعتماد نشرات إصدار الأوراق المالية.

٣- رسوم ترخيص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

٤- رسوم قيد الأوراق المالية.

٥- الرسوم السنوية لممارسة الوساطة.

٦- مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

٧- الجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا القانون.

٨- الاشتراكات في النشرات الدورية التي تصدرها الهيئة.

٩- المنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة من أية جهة يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة إذا كان مصدرها عمانيا.

١٠- عائد استثمار أموال الهيئة.

١١- القروض التي تحصل عليها الهيئة.

١٢- فائض الميزانية السنوية لسوق مسقط للأوراق المالية.

المادة (٥٧)

تعتبر أموال الهيئة، أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني الهيئة، وللهيئة تحصيل هذه الأموال والحقوق طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير، وتكون لإخطارات الهيئة لدى الدوائر الحكومية المختلفة وفي مواجهة مديني الهيئة وكفلائهم صفة الإخطارات الحكومية الرسمية.

وتكون لدعاوى الهيئة ومطالباتها وإجراءاتها التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحكمة التجارية والدوائر واللجان وغيرها من المجالس الإدارية بالسلطنة، كما يكون للأحكام الصادرة لصالح الهيئة صفة الاستعجال في التنفيذ.

المادة (٥٨)

يتولى تدقيق حسابات الهيئة مراقب حسابات مرخص يعينه المجلس ويحدد أتعابه بعد موافقة الرقابة المالية للدولة.

التصنيفات
قانون معدل

قانون السجون (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨
 عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٩

الفصل الأول
في التعريفات والأحكام العامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.

الإدارة: الإدارة العامة للسجون.

المدير العام: مدير عام السجون.

النزيل: كل من يسجن تنفيذا لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة.

المحبوس: كل من يحبس احتياطيا تنفيذا لأمر صادر من سلطة مختصة.

السجن: المكان الذي يودع فيه النزيل.

اللجنة الطبية: اللجنة المنصوص عليها في قانون الشرطة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٢)

تنشأ السجون وأماكن الحبس الاحتياطي وتحدد مقارها بقرار من المفتش العام، ويخصص في كل منها قسم مستقل للرجال وقسم للنساء.

مادة (٣)

يجوز تطبيق نظام السجون المفتوحة في الحدود وبالشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.

مادة (٤)

تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في السجون، ويودع من يصدر أمر بحبسه احتياطيا في الأماكن المعدة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (٥)

تحفظ بمكتب الودائع النقود والأشياء ذات القيمة التي تكون بحوزة النزيل أو المحبوس، كما تحفظ به النقود المرسلة إليه من ذويه والأجر الذي يحصل عليه النزيل مقابل تشغيله.

ويجوز للإدارة بيع ودائع النزلاء من الأشياء ذات القيمة إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن يحتفظ بثمنها للنزيل.

مادة (٦)

للنزيل أو المحبوس أن يطلب تسليم الودائع الخاصة به للأشخاص أو الجهات التي يحددها، ويجوز له الصرف من المبالغ المودعة على ذمته أثناء إقامته بالسجن أو مكان الحبس الاحتياطي.

ويسلم للنزيل أو المحبوس عند الإفراج ما يكون له من ودائع.

مادة (٧)

تحدد اللائحة السجلات التي يحتفظ بها في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، وتبين قواعد القيد بها.

مادة (٨)

مع عدم الإخلال بأية أحكام واردة في قانون آخر يتولى المدير العام تحديد تاريخ وساعة تنفيذ عقوبة الإعدام، ويخطر الادعاء العام بذلك كتابة.

وتبين اللائحة إجراءات تسليم أو دفن الجثة.

مادة (٩)

إذا توفي النزيل يعد تقرير طبي بوفاته ويخطر أقاربه كتابة ويحدد لهم موعد لاستلام جثته، فإذا لم يحضر أحد لاستلامها في الموعد المحدد أو كان المتوفى مصابا بمرض معد تتخذ إجراءات دفنه في المقبرة التابعة للإدارة.

مادة (١٠)

تنشأ لجنة لوضع السياسة العامة لتطوير السجون وأساليب التأهيل والإصلاح بها، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:

– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.

– وزارة التربية والتعليم.

– وزارة الصحة.

– وزارة العدل.

– الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية.

– المحكمة الجزائية.

– الادعاء العام الجزائي.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتنظيم عملها قرار من المفتش العام.

المادة (١٠ مكررا)[١]

لا تختص المحاكم بالنظر في مسائل تنظيم السجون وإدارتها والمنازعات المتعلقة بذلك.

الفصل الثاني
في قبول النزلاء والمحبوسين

مادة (١١)

لا يجوز إيداع أي شخص في السجن أو مكان الحبس الاحتياطي إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة وموقعا ممن له الصلاحية القانونية في إصداره.

وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات قبول النزلاء والمحبوسين.

مادة (١٢)

يجب تفتيش النزيل أو المحبوس قبل دخوله السجن أو مكان الحبس الاحتياطي والاحتفاظ بما يوجد معه من نقود وأشياء ذات قيمة في مكتب الودائع المنصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون.

مادة (١٣)

يصنف النزلاء إلى درجات وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها، وخطورتها، وتكرار ارتكابها، ومدة العقوبة المقضي بها، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم.

وتحدد اللائحة درجات تصنيف النزلاء والقواعد التي تتبع في معاملة نزلاء كل درجة.

وفي جميع الأحوال يعزل النزلاء والمحبوسون الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن غيرهم.

مادة (١٤)

يعزل النزيل أو المحبوس عن بقية النزلاء أو المحبوسين إذا قامت به أسباب صحية أو أخلاقية تدعو لذلك، ويجوز عزل النزيل أو المحبوس إذا كان متهما في جريمة يجري التحقيق فيها.

وتبين اللائحة السلطة المختصة بإصدار قرار العزل.

الفصل الثالث
في التشغيل والأجور

مادة (١٥)

يكون تشغيل النزلاء داخل السجون أو خارجها إلزاميا ما لم تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.

ولا يجوز تشغيل المحبوسين والنزلاء المحكوم عليهم بالسجن مدة لا تزيد على شهرين في غير الأعمال المتعلقة بتنظيف أماكن إيوائهم.

مادة (١٦)

مع مراعاة أحكام قانون العمل تحدد اللائحة أنواع الأعمال التي يقوم بها النزلاء، وطبيعتها، والحد الأقصى لساعات العمل اليومية.

مادة (١٧)

يعفى النزيل من العمل إذا بلغ من العمر ستين عاما، وذلك ما لم يرغب فيه وتثبت قدرته عليه بتقرير من طبيب السجن.

مادة (١٨)

في غير حالات الضرورة لا يجوز تشغيل النزلاء يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية، كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية.

مادة (١٩)

يمنح النزيل مقابل عمله أجرا تحدد اللائحة مقداره وشروط استحقاقه.

مادة (٢٠)

لا يجوز الحجز على أجر النزيل أو الخصم منه إلا في حدود الربع وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التي تستحق عليه مقابل ما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للسجن، وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة.

مادة (٢١)

إذا توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر، وإذا لم يكن للمتوفى ورثة آل ذلك الأجر إلى حساب يخصص للصرف منه على المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.

الفصل الرابع
في التعليم والثقافة

مادة (٢٢)

يكون التعليم إلزاميا للأميين من النزلاء، وتعمل الإدارة على تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنيا مع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة المحكوم بها عليهم.

مادة (٢٣)

تضع الإدارة بالاتفاق مع الجهات المسؤولة عن التعليم والتدريب مناهج تعليم وتدريب النزلاء. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تأدية الامتحانات.

مادة (٢٤)

تنشأ في كل سجن مكتبة تضم الكتب والمطبوعات الجائز تداولها والتي تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزلاء، ولجميع النزلاء الاستفادة منها في أوقات فراغهم.

ويجوز للنزيل أن يحضر على نفقته الكتب والصحف والمجلات وذلك بعد موافقة مدير السجن.

مادة (٢٥)

على الإدارة تمكين النزلاء من الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة ووضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية على مدار العام، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة.

مادة (٢٦)

يمنح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده في السجن حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه أو قدم بحثا أو عملا فنيا متميزا أو أجاد حرفة أو صنعة معينة أو حصل على إحدى الشهادات العامة أو الجامعية أو العليا.

وتحدد اللائحة قيمة المكافأة وضوابط منحها.

مادة (٢٧)

على إدارة السجن أن تكفل محافظة النزلاء المسلمين على إقامة شعائرهم الدينية وأن تهيء لهم الوسائل اللازمة لأدائها، ويكون لكل سجن مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين.

الفصل الخامس
في الرعاية الصحية والاجتماعية

مادة (٢٨)

يتمتع النزلاء والمحبوسون بالرعاية الصحية والاجتماعية المجانية داخل السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، وتبين اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.

مادة (٢٩)

يخصص لكل سجن طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من المساعدين يكون مسؤولا عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة النزلاء ووقايتهم من الأمراض.

مادة (٣٠)

يوفر للنزلاء والمحبوسين وجبات غذائية مناسبة للسن والحالة الصحية، ويجب أن تكون جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم، وتبين اللائحة أنواعها ومواعيد تقديمها.

ويجوز للمحبوسين الحصول على طعام على نفقتهم، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة.

مادة (٣١)

يوفر للنزلاء والمحبوسين ملابس وأغطية ملائمة للاستعمال الشخصي، كما يوفر للنزلاء ملابس خاصة بالعمل والتدريب.

وتبين اللائحة أنواع وأعداد وألوان الملابس.

ويجوز احتفاظ المحبوسين بملابسهم الخاصة.

مادة (٣٢)

تعامل النزيلة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها وحتى مضي أربعين يوما على الوضع معاملة طبية خاصة من حيث نوع الغذاء والأعمال التي تسند إليها.

ويجب ألا يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير إلى مولده في السجن أو إلى واقعة سجن والدته.

مادة (٣٣)

يبقى الطفل الذي يولد بالسجن مع أمه حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا.

فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه.

وتحدد اللائحة قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.

مادة (٣٤)

على الإدارة قبول شكاوى النزلاء والمحبوسين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فإذا رغب مقدم الشكوى إبلاغ شكواه إلى جهة أخرى، فعلى الإدارة رفعها إليها. وفي جميع الأحوال يتم إثبات ذلك في السجل المعد لهذا الغرض.

مادة (٣٥)

تنشأ بالإدارة العامة للسجون إدارة للرعاية الاجتماعية للنزلاء يلحق بها عدد كاف من الخبراء والأخصائيين، ويكون لها أقسام في السجون كلما اقتضى الأمر ذلك، وتختص هذه الإدارة بالآتي:

١- المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج استقبال النزلاء فيما يخص فحص شخصيتهم وتصنيفهم.

٢- الاشتراك في وضع برامج معاملة النزلاء وتثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم والإشراف على تنفيذ هذه البرامج وتعديلها.

٣- إعداد البحوث الاجتماعية والدراسات النفسية التي تساعد على تأهيل النزلاء لكي يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.

٤- متابعة النشاط الاجتماعي للنزلاء وبحث مشاكلهم الفردية وتقديم المساعدات اللازمة لحلها.

٥- إعداد النزلاء وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل حصولهم على عمل مناسب قبل الإفراج عنهم.

٦- التنسيق مع الجهات المختصة لرعاية أسر النزلاء اجتماعيا وماديا أثناء تنفيذ العقوبة.

الفصل السادس
في الزيارة والمراسلة

مادة (٣٦)

للنزيل الحق في استقبال الزوار والمراسلة، ويكون الترخيص بالزيارة للمدير العام أو من يفوضه طبقا لما تنظمه اللائحة.

مادة (٣٧)

للمدير العام أو من يفوضه أن يطلع على كل مكاتبة ترد إلى النزيل أو تصدر عنه، وعليه أن يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأى في مضمونها دلائل قوية على ما يثير الشبهة أو يخل بالأمن.

مادة (٣٨)

يجوز لأسباب تتعلق بالأمن أو بالصحة العامة تفتيش أي زائر للسجن فإذا عارض في ذلك منع من الزيارة، وللمدير العام أو من يفوضه لذات الأسباب أن يقرر منع الزيارة مؤقتا في أي سجن.

مادة (٣٩)

للمحبوس الحق في استقبال الزوار والمراسلة، طبقا لما تنظمه اللائحة.

الفصل السابع
في التأديب

مادة (٤٠)

كل نزيل أو محبوس يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في السجن أو مكان الحبس الاحتياطي يعاقب تأديبيا، وذلك دون الإخلال بالمساءلة الجزائية.

وللمدير العام أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد النزيل الذي يحاول الهرب أو يصدر منه هياج أو تعد شديد أو إذا خيف إلحاقه ضرر بنفسه أو بغيره.

مادة (٤١)

يشكل المدير العام لجنة لتأديب النزلاء برئاسة ضابط برتبة مناسبة وعضوية الأخصائي الاجتماعي بالسجن وأحد ضباط الأقسام.

مادة (٤٢)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب النزيل إذا أساء السلوك أو خالف أنظمة السجن بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:

١- التنبيه أو الإنذار في حضور الحراس أو النزلاء.

٢- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لمدة لا تزيد على شهر.

٣- تأخير نقل النزيل إلى درجة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

٤- إعادة النزيل إلى الدرجة التي كان فيها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

٥- الحرمان من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام.

٦- الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على شهرين.

٧- الإخضاع لطعام مقنن لمدة لا تزيد على (٢٢) يوما.

وتبين اللائحة المخالفات التي توقع عنها تلك العقوبات، وإجراءات توقيعها والتصديق عليها.

مادة (٤٣)

يكون توقيع العقوبة المبينة في كل من البندين (١، ٢) من المادة (٤٢) من هذا القانون من قبل مدير السجن، ويكون للجنة التأديب توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (٤٤)

لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة، وفي حالة ارتكاب النزيل عدة مخالفات في وقت واحد توقع عليه عقوبة المخالفة الأشد.

مادة (٤٥)

تحال إلى المحكمة المختصة جميع الجرائم التي يرتكبها النزلاء بالمخالفة لقانون الجزاء أو أي قانون آخر.

مادة (٤٦)

لا تحول محاكمة النزيل جزائيا دون مساءلته تأديبيا إذا كان فعله يشكل مخالفة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (٤٧)

لا تحول أية عقوبة تأديبية توقع تطبيقا لأحكام هذا القانون دون الإفراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى الحكم القضائي الصادر عليه.

مادة (٤٨)

تبين اللائحة المخالفات والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المحبوسين، وإجراءات وسلطة توقيعها.

الفصل الثامن
في الإفراج

مادة (٤٩)

إذا زادت مدة بقاء النزيل في السجن على أربع سنوات، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقالية تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه يراعى فيها التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا، وتحسب هذه الفترة من مدة العقوبة.

وتحدد اللائحة هذه الفترة وقواعد معاملة النزيل خلالها.

مادة (٥٠)

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها.

وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا تدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.

مادة (٥١)

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها في جرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع هذه العقوبات.

أما إذا ارتكب النزيل أثناء وجوده في السجن يكون الإفراج على أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مادة (٥٢)

يكون الإفراج تحت شرط وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك وعلى المفرج عنه مراعاة الشروط الآتية:

أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يتصل بذوي السيرة السيئة.

ب- أن يسعى بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع.

ج- أن يقيم في الجهة التي يختارها ما لم يحدد قرار الإفراج جهة معينة.

د- أن لا يغير مكان إقامته إلا بعد إخطار مركز الشرطة المختص، وعليه أن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة في البلد الذي ينتقل إليه فور وصوله.

هـ- أن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة التابع له محل إقامته في المواعيد المحددة لذلك.

ويصدر أمر الإفراج على النموذج المعد لذلك.

مادة (٥٣)

إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لإنهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المطلق أصبح الإفراج نهائيا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت، وإذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في المدة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.

مادة (٥٤)

يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن النزيل مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.

فإذا كانت المدة المحكوم بها السجن المطلق فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.

مادة (٥٥)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٧) يفرج عن النزيل ظهر اليوم الأخير لانتهاء مدة العقوبة ما لم يكن مطلوبا لتنفيذ عقوبة أخرى.

وتبين اللائحة إجراءات وقواعد الإفراج عن النزلاء.

مادة (٥٦)

يجوز بقرار من المفتش العام بعد موافقة اللجنة الطبية الإفراج مؤقتا عن النزيل لدواعي صحية، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة (٥٧)

يبقى المفرج عنه صحيا تحت مراقبة الشرطة، ويخضع لفحص طبي دوري بمعرفة الجهة الطبية التي يحددها قرار الإفراج، ويعاد إلى السجن متى سمحت حالته الصحية بذلك، وتستنزل الفترة التي قضاها خارج السجن من مدة العقوبة.

مادة (٥٨)

تشكل بقرار من المفتش العام لجنة تتولى إعداد قوائم بأسماء المقترح الإفراج عنهم في المناسبات الدينية والوطنية.

الفصل التاسع
في التنظيم والإدارة

مادة (٥٩)

يتولى المفتش العام الإشراف العام على الإدارة والسجون التابعة لها وأماكن الحبس الاحتياطي، ويتولى المدير العام الإشراف المباشر على الإدارة والسجون التابعة لها والقيد في سجلاتها وسير العمل فيها، ويكون لكل سجن مدير يتولى إدارته.

وتبين اللائحة اختصاصات المدير العام ومدير السجن، والمسؤولين عن إدارة أماكن الحبس الاحتياطي واختصاصاتهم.

مادة (٦٠)

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للادعاء العام، يشكل المدير العام فريقا للتفتيش على السجون للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح وفحص ما يقدم إليه من شكاوى النزلاء، ودراسة ما يكلف به من موضوعات.

مادة (٦١)

يجوز للمكلفين بالحراسة داخل السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي أو خارجها استعمال القوة أو السلاح أو إطلاق النار ضد النزلاء أو المحبوسين لصد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة، أو لمنع الفرار.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إطلاق النار إلا إذا كان الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، وبالقدر اللازم لصد الهجوم أو المقاومة أو منع الفرار.

ويراعى قبل إطلاق النار أن يبدأ الحارس بالإنذار بأنه سيطلق النار.

الفصل العاشر
في العقوبات

مادة (٦٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن أو مكان الحبس الاحتياطي أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.

٢- أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن أو مكان الحبس الاحتياطي أية مواد محظور إدخالها بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٣- هرب نزيلا أو حاول أن يهربه.

٤- تمرد أو حرض على التمرد أو استعمل العنف ضد العاملين بالسجن أو مكان الحبس الاحتياطي أو ضد أي شخص آخر.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالسجن أو مكان الحبس الاحتياطي أو من المكلفين بالحراسة وحفظ الأمن.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٩.

1998/48 48/1998 98/48 48/98 ١٩٩٨/٤٨ ٤٨/١٩٩٨ ٩٨/٤٨ ٤٨/٩٨

التصنيفات
قانون معدل

القانون المالي (معدل)

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (١)
تعريفات

يقصد – في تطبيق أحكام هذا القانون – بالعبارات والكلمات الآتية المعنى المحدد قرين كل منهما ما لم تقتض عبارة النص غير ذلك:

١- الوزارة: وزارة المالية.

٢- المجلس: مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

٣- الوزير: الوزير المشرف على وزارة المالية أو من يباشر سلطاته أو اختصاصاته.

٤- الوزير المختص: كل وزير مسؤول في نطاق وزارته، ورئيس الوحدة الحكومية المستقلة أو غيرها من الوحدات الحكومية، أو من يباشر سلطات أو اختصاصات أي منهما.

٥- المفوض بالإنفاق: الوزير المختص أو وكيل الوزارة، وتشمل كل موظف آخر يفوض بالإنفاق من سلطة يخولها القانون صلاحية الأمر بالصرف والأذن بالتحصيل.

٦- الهيئة أو المؤسسة العامة: الهيئة أو المؤسسة العامة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وباستقلال مالي وإداري طبقا للمرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.

٧- الخزانة العامة: الحساب المركزي الذي تؤول إليه جميع موارد الدولة وتصرف منه جميع نفقاتها وتحفظ فيه جميع أرصدتها.

٨- الميزانية العامة: البرنامج المالي للخطة المعد عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار خطة التنمية المعتمدة وطبقا للسياسة العامة للدولة، والتي يتم التصديق عليها سنويا طبقا للقانون.

٩- الأموال العامة: الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة الثابتة منها والمنقولة.

ويقصد بالأموال المملوكة ملكية عامة ما يكون مخصصا منها للمنفعة العامة، ويكون التخصيص للمنفعة العامة أو زوال صفة المنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار من الوزير – بناء على اقتراح الوزير المختص – أو بالفعل.

١٠- المحاسب المفوض: الموظف التابع للوزارة الذي تندبه للعمل لدى أية وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك لمباشرة الصلاحيات التي يحددها الوزير.

١١- تصنيف الميزانية: تقسيم الميزانية الجارية إلى الأبواب أو الفصول أو البنود أو المواد وفقا للتقسيم الذي يصدر طبقا للمادة رقم (٢٠) من هذا القانون، كما يشمل تصنيف الميزانية الإنمائية.

مادة (٢)
سريان القانون

تسري أحكام هذا القانون على:

١- جميع الوزارات والوحدات الحكومية ودون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية.

٢- الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودون إخلال بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.

مادة (٣)
تحديد بداية ونهاية السنة المالية

تبدأ السنة المالية في أول شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

الفصل الثاني
السلطات والاختصاصات والصلاحيات المالية

الفرع الأول
أحكام عامة

مادة (٤)
مصدر السلطات والصلاحيات المالية

ترجع جميع السلطات والصلاحيات المالية إلى جلالة السلطان، ويمارس الوزراء المختصون ووكلاء الوزارات هذه الصلاحيات المالية أو أيا منها كمفوضين بالإنفاق بحكم مناصبهم ووفقا لمقتضيات الصالح العام.

مادة (٥)
الصلاحيات المالية للمفوضين بالإنفاق

يمارس كل مفوض بالإنفاق الصلاحيات المالية المخولة له بمقتضى المادة (٤) من هذا القانون طبقا للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها.

وللمفوض بالإنفاق أن يفوض بعض الصلاحيات المالية إلى مرؤوسيه طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويكون مسؤولا عن مباشرة هؤلاء المرؤوسين للصلاحيات التي فوضهم فيها.

الفرع الثاني
صلاحيات ومسؤوليات الوزير

مادة (٦)
مسؤوليات وصلاحيات الوزير بصفة عامة

يكون الوزير مسؤولا أمام جلالة السلطان عن جميع الشؤون المالية للدولة وسلامة تطبيق الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة للقوانين والنظم المالية والميزانيات المعتمدة واتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق ذلك كله، وعلى الأخص ما يأتي:

١- توجيه الوزارات والوحدات الحكومية والتنسيق بينها فيما يتعلق بشؤونها المالية.

٢- إخطار الوزارات والوحدات الحكومية بالقواعد المنظمة لإعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها سنويا.

٣- الرقابة على تنفيذ الالتزامات المالية المقررة بمقتضى الاتفاقيات والعقود التي تكون الحكومة طرفا فيها، ومتابعة تنفيذها.

٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثمار أموال الدولة وفقا للسياسات التي تعرض على المجلس في هذا الشأن سواء في المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، أو المؤسسات المحلية، أو في الشركات العمانية التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها، وكذلك الرقابة على تلك الاستثمارات.

ويتولى الوزير ترشيح عضو مجلس إدارة أو مدير أو أكثر يعين ليكون ممثلا للوزارة ضمن الأعضاء أو المديرين الممثلين لحصة الحكومة في رؤوس أموال هذه الشركات.

٥- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثمار أرصدة الميزانية العامة التي لا يتوقع التصرف فيها خلال أية فترة استثمارا مؤقتا قصير الأجل وبمراعاة أفضل مجالات الاستثمار الممكنة.

٦- الإشراف على:

أ- إعداد مشروع الميزانية العامة سنويا في صورته النهائية.

ب- الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة بعد التصديق عليها.

ج- إعداد الحساب الختامي للدولة عن السنة المنقضية بمراعاة أحكام هذا القانون.

٧- الموافقة على تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية في الحدود ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

٨- التجاوز عن استرداد ما صرف بغير حق من رواتب أو أجور أو بدلات أو مكافآت أو ما في حكمها وذلك في الحالات وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٩- الموافقة على فتح الحسابات الحكومية لدى المصارف المعتمدة.

١٠- ندب المحاسبين المفوضين للعمل لدى أية وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

١١- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياسات المالية للحكومة وتطويرها وبالإجراءات اللازمة لتنفيذها.

١٢- إنشاء دوائر أو مكاتب تابعة للوزارة في مختلف المناطق بالسلطنة.

مادة (٧)
صلاحيات الوزير بالنسبة لشطب قيمة الخسائر التي تلحق الأموال العامة

للوزير سلطة البت في شطب قيمة الخسائر التي تلحق الأموال العامة فيما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة، وذلك في حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر أو إذا تعذر معرفته رغم إجراء التحقيق اللازم.

كما يكون للوزير تحميل قيمة الخسائر التي تلحق السيارات الحكومية على جانب الحكومة، وإعفاء المتسبب – كليا أو جزئيا – من هذه القيمة، وذلك بناء على طلب الوزير المختص وفيما لا يجاوز مبلغ خمسة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة.

وفي جميع الحالات لا يجوز شطب قيمة الخسائر أو تحميلها على جانب الحكومة فيما يزيد مجموعه على مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال عماني في السنة الواحدة.

وتعد الوزارة في نهاية كل سنة مالية تقريرا شاملا بحالات الخسائر التي تم شطب قيمتها أو تحميلها على جانب الحكومة وأسباب كل منها ووسائل تلافيها.

ويرفع التقرير إلى جلالة السلطان في الميعاد المنصوص عليه في المادة رقم (٣٩) من القانون، كما تعد الوزارة تقريرا ربع سنوي عن ذلك يعرض على المجلس.

مادة (٨)
المسؤوليات والصلاحيات الخاصة

يباشر الوزير ما يأتي:

١- إعداد نظام محاسبي تلتزم بتطبيقه جميع الوزارات والوحدات الحكومية، ويجوز إعداد نظم خاصة للبعض منها بما يتفق مع طبيعة اختصاصاتها وعملها، وكذلك اعتماد النماذج والسجلات المالية اللازمة لتطبيق مثل هذه النظم المحاسبية.

٢- إعداد القواعد المنظمة للميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية.

٣- إعداد القواعد المنظمة للقروض التي تقدمها الدولة، وكذلك القروض التي تحصل عليها وضمان هذه القروض.

٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من احتفاظ جميع الوزارات والوحدات الحكومية بالنماذج والسجلات المالية المعتمدة، والقيد فيها بانتظام وفي الأوقات المحددة وذلك وفقا للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المعمول بها وغيرها من القوانين والنظم مع الالتزام بتصنيف الميزانية العامة.

٥- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن فرض الضرائب والرسوم وتحصيلها يتم طبقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم الصادرة تنفيذا لها.

٦- التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأموال المملوكة للدولة بما فيها الموجودات والممتلكات، والتأمين على أي منها ضد المخاطر، وكذلك المحافظة على السجلات والمستندات.

٧- اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في حالة إبلاغه بوقوع أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية، مع إخطار الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بديوان البلاط السلطاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لقانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، ودون إخلال باتخاذ الجهات المعنية لإجراءات المساءلة التأديبية أو الجزائية بحسب الأحوال.

٨- تحديد الحالات التي يجوز فيها الوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة على أقساط بشرط التقيد بالشروط واتباع الإجراءات وتقديم الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٩- إصدار اللوائح المنظمة لإسقاط أي مبلغ مستحق السداد من الضرائب أو الرسوم أو الديون أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في حالات إشهار إفلاس المدين أو الحكم بإعساره، أو وفاته من غير تركة، أو عن تركة مستغرقة بالديون، أو مغادرته السلطنة نهائيا دون أن يترك بها أموالا، أو عدم وجود أموال للمدين يمكن التنفيذ عليها، أو إنهاء نشاطه أو مهنته أو عمله بدون وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، وبشرط تقديم المستندات الرسمية التي تثبت تحقق أي من هذه الحالات، وذلك دون إخلال بأية أحكام خاصة يكون قد ورد النص عليها في قانون آخر.

١٠- إعداد نماذج موحدة لعقود المقاولات والتوريد والخدمات وغيرها التي تبرمها الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة وتعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١١- التحقق من أن الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة توافي الوزارة بالجداول والبيانات والكشوف المالية المطلوبة وفي الأوقات المحددة.

مادة (٩)
صلاحيات الوزير بالنسبة لوحدات التدقيق الداخلي

يتولى الوزير إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لإنشاء وحدات للتدقيق الداخلي في جميع الوزارات والوحدات الحكومية وتحديد اختصاصاتها بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير المختص أو لرئيس الوحدة الحكومية، وتختص بصفة أساسية بما يأتي:

١- التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم والإجراءات المالية المقررة، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمحافظة على المال العام.

٢- مراجعة سندات الصرف التي تخص الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية قبل الصرف، وذلك للتحقق من أن الإنفاق يتم وفقا للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المقررة، ومراجعة القيود المحاسبية.

٣- تدقيق الإيرادات الخاصة بالوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٤- مراجعة أعمال المخازن والخزائن والسيارات ووسائل النقل والسلف والحسابات والقوائم الختامية بالوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٥- اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحصيل الإيرادات المستحقة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٦- اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة اكتشاف أية مخالفات مالية بالوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٧- اقتراح النظم الكفيلة بالرقابة المالية لدى الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

الفرع الثالث
مسؤوليات وواجبات المفوضين بالإنفاق

مادة (١٠)
مسؤوليات وواجبات المفوضين بالإنفاق

يكون الوزير المختص، وغيره من المفوضين بالإنفاق – كل في حدود اختصاصه وطبقا للتسلسل الوظيفي – مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذا له، ويكون مسؤولا بصفة خاصة عن:

١- جميع الشؤون والأعمال المالية التي تخص الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٢- الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها سواء عند التحصيل أو الإنفاق.

٣- حفظ الأموال العامة وحسن التصرف فيها وذلك وفقا للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها، وإعداد نظم للرقابة والضبط تكفل حماية تلك الأموال بمراعاة القوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن.

٤- تحقيق وتحصيل الإيرادات وتدقيقها.

٥- مراجعة سندات الصرف التي تخص الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية عن طريق وحدات التدقيق الداخلي.

٦- الأخطاء التي قد ترد في الحسابات الخاصة بالوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٧- اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة فور وقوع أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية، مع إخطار الوزارة فورا.

الفرع الرابع
اختصاصات المحاسبين وموظفي الشؤون المالية

مادة (١١)
الاختصاصات والواجبات الأساسية للمحاسبين وموظفي الشؤون المالية بالوزارات والوحدات الحكومية

١- التأكد من أن تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات يتم وفقا لما يأتي:

أ- القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها.

ب- العقود التي تكون مبرمة في هذا الشأن.

٢- الاحتفاظ بالسجلات المالية والقيد فيها فورا وطبقا للنظم المحاسبية المعتمدة وتصنيف الميزانية العامة.

٣- المحافظة على ما يكون لديه من عهد مالية، والاحتفاظ بالمستندات والسجلات وكذلك الدفاتر ذات القيمة والمحافظة عليها.

٤- إعداد الجداول والبيانات والكشوف المطلوبة وتقديمها إلى الوزارة في المواعيد المحددة على النماذج المعدة لذلك.

٥- إخطار المفوضين بالإنفاق – تبعا للتسلسل الإداري – فور وقوع أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية، وإخطارهم كذلك بأي إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع أي حق من الحقوق المالية للدولة أو يكون من شأنه تعريض هذا الحق للضياع.

وبصفة عامة، على المحاسبين وموظفي الشؤون المالية بالوزارات والوحدات الحكومية الامتناع عن تنفيذ أي قرار أو أمر يكون منطويا على مخالفة ما لم يكن طلب التنفيذ بمقتضى أمر مكتوب صادر من رؤسائهم، مع إخطار كل من الوزارة والأمانة العامة للرقابة المالية للدولة فورا بذلك.

الفصل الثالث
فرض الضرائب والرسوم والإعفاء منها

مادة (١٢)[١]
فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاؤها

قواعد وإجراءات فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاؤها:

١- يكون للوزراء – كل في مجال اختصاصه – فرض رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة أو الوحدة الحكومية، وذلك دون إخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.

٢- في جميع الأحوال لا يجوز لأية وزارة أو وحدة حكومية اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار وزاري بفرض أو تعديل أو إلغاء أية ضريبة أو رسم إلا بعد موافقة الوزير، على أن تتضمن الموافقة في حالة الفرض أو التعديل: فئات الضريبة أو الرسم، ووعاء كل منهما، وحالات وشروط استحقاقه، وطريقة تحصيله، وعناصره الأخرى.

مادة (١٣)
تحديد الضرائب والرسوم التي يتعين موافقة مجلس الوزراء على تعديلها أو إلغائها

تلتزم كل وزارة معنية أو وحدة حكومية قبل اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار وزاري بتعديل أو إلغاء أي من الضرائب أو الرسوم الآتي بيانها بالعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب قبل الإحالة إلى مجلس الوزراء للاعتماد وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون:[٢]

١- معدلات ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وغيرهما من الضرائب العامة.

٢- فئات الرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية.

٣- الرسوم التي تفرض مقابل تراخيص العمل لغير العمانيين وفقا لأحكام قانون العمل.[٣]

٤- رسوم العبور والمغادرة.

٥- رسوم كل من الخدمات التعليمية، والخدمات العلاجية، والخدمات البريدية.

٦- التعريفة الخاصة بتوزيع وتوصيل الكهرباء والمياه.

٧- تعريفة أجور خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الداخلية والخارجية.

٨- الرسوم الأخرى والأثمان وغيرها من الإيرادات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (١٤)
فرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم الخدمية الأخرى

(ملغي).[٣]

مادة (١٥)
شروط وإجراءات الإعفاء من الضرائب والرسوم والديون وغيرها

لا يجوز الإعفاء من أية ضريبة أو رسم أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، وفي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح.

وفي جميع الأحوال، يصدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على طلب الوزير المختص ومع التقيد بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (١٦)
القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ السابق سدادها بغير حق

يكون رد الضريبة أو الرسم أو غيرهما من المبالغ المشار إليها في المادة رقم (١٥) من هذا القانون والسابق سدادها بغير حق وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبمراعاة أحكام المادة رقم (٤٨) منه.

الفصل الرابع
الأموال المملوكة للدولة

مادة (١٧)
الحماية المقررة للأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة

الأموال المملوكة للدولة – ملكية عامة أو خاصة – لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها، وفي حالة حصول التعرض أو التعدي يكون للوزير المختص اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة هذا التعرض أو التعدي إداريا، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التعرض أو التعدي.

وفي جميع الأحوال يلزم الحائز أو الشاغل أو المتعدي أو المتعرض بالإخلاء فورا وإعادة الحال إلى ما كان عليه باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء ودون تعويض، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة الجزائية.

مادة (١٨)
عدم جواز التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة

الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة، وإنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار منه.

مادة (١٩)
التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة

يكون التصرف بمقابل في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز التصرف في هذه الأموال بدون مقابل أو تأجيرها بإيجار أسمى أو بأقل من إيجار المثل إلا بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ووفقا لقواعد تحدد بقرار من الوزير بعد العرض على المجلس.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطة المختصة بإصدار قرار التصرف في الأموال المملوكة ملكية خاصة سواء بمقابل أو بدون مقابل أو تأجيرها بإيجار أسمى أو بأقل من إيجار المثل.

الفصل الخامس
الميزانية العامة

الفرع الأول
تصنيف الميزانية العامة

مادة (٢٠)
أسس التصنيف

يكون تصنيف الميزانية العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب أن يراعى عند التصنيف الأسس الآتية:

١- أن تكون الميزانية العامة شاملة لجميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالمعاملات المالية للدولة على اختلاف أنواعها بما في ذلك القروض والمعونات وأيا كانت وسيلة تمويل المصروفات الحكومية.

٢- أن تدرج الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات.

٣- عدم تخصيص مورد معين لنفقة محددة إلا في الحالات الضرورية التي يصدر بها مرسوم سلطاني أو التي تكون تنفيذا لاتفاقيات تلتزم بها الدولة.

٤- التفرقة بين المصروفات الجارية والمصروفات الإنمائية.

٥- أفراد بنود مستقلة للرواتب والأجور وما في حكمها.

ويجوز – استثناء – لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة أن يدرج في الميزانية العامة بعض الاعتمادات بصفة إجمالية دون التقيد بتصنيف الميزانية.

الفرع الثاني
إعداد مشروع الميزانية العامة

مادة (٢١)
اتباع الأساس النقدي

يتبع في إعداد الميزانية العامة النظام أو الأساس النقدي، ومع ذلك يجوز للوزير الترخيص – على سبيل الاستثناء – باتباع نظام أو أساس الاستحقاق في الحالات الآتية:

١- الإيرادات والقروض وغيرهما من وسائل التمويل المتعلقة بالسنة المالية والتي تم توريدها أو تحصيلها خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.

٢- المصروفات المتعلقة بالسنة المالية والتي تم صرفها خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.

٣- المشروعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

ويجوز للوزير – في حالات الضرورة – تجاوز المدة المحددة في هذه المادة.

مادة (٢٢)
منشور إعداد الميزانية العامة

يصدر الوزير في شهر يوليو من كل عام منشورا يتضمن القواعد التي يتعين على الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة الالتزام بها عند إعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها وذلك في ضوء خطة التنمية المعتمدة ووفقا للأهداف المخططة المطلوب تحقيقها والسياسة المالية للدولة.

وتلتزم كل وزارة أو وحدة حكومية بتقديم مشروع الميزانية الخاص بها إلى الوزارة على النماذج المعدة لذلك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة (٢٣)
إعداد الوزارة المعنية لمشروع الميزانية الخاص بها

تشكل في كل وزارة أو وحدة حكومية لجنة تختص بإعداد مشروع الميزانية الخاص بها – الجارية والرأسمالية – مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الميزانيات السابقة، وعلى أساس الدراسات والبحوث التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المخططة.

كما تلتزم كل وزارة أو وحدة حكومية – عند إعداد مشروع الميزانية الخاص بها – بعدم تجاوز المشروعات الإنمائية المعتمدة في خطة التنمية.

مادة (٢٤)
إعداد الوزارة لمشروع الميزانية العامة للدولة

تتولى الوزارة إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الميزانيات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة، وتعديلها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، والتنسيق فيما بينها بما يحقق الخطة السنوية المقررة.

وتلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتقديم جميع البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة لإعداد مشروع الميزانية العامة وذلك في المواعيد المحددة.

مادة (٢٥)
عرض مشروع الميزانية العامة للدولة للتصديق

يتولى المجلس مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة الذي تعده الوزارة سنويا. ويعرض الوزير، خلال شهر ديسمبر من كل عام، مشروع الميزانية العامة – فور مناقشته في المجلس – على جلالة السلطان للتصديق عليه.

الفرع الثالث
التصديق على الميزانية العامة

مادة (٢٦)
إصدار مرسوم سلطاني بالتصديق على الميزانية العامة

يكون التصديق على الميزانية العامة بمرسوم سلطاني، ويعتبر المرسوم السلطاني الصادر بالتصديق على الميزانية العامة بمثابة أمر لجميع الوزارات والوحدات الحكومية بمباشرة سلطات الصرف والترخيص بالتحصيل.

ولا يحول صدور المرسوم السلطاني بالتصديق على الميزانية العامة دون التقيد بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها سواء فيما يتعلق بتنظيم السلطات والصلاحيات المالية أو التقيد بإجراءات تنفيذ الميزانية العامة، وبصفة خاصة ضرورة موافقة المفوض بالإنفاق على الأمر بالصرف بالنسبة لكل نفقة على حدة، وبمراعاة القوانين والنظم المعمول بها، وذلك كله دون إخلال بأية أحكام خاصة تكون قد وردت في المرسوم السلطاني الصادر بالتصديق على الميزانية العامة.

مادة (٢٧)
الإجراءات في حالة عدم التصديق على الميزانية العامة

إذا لم يصدر المرسوم السلطاني بالتصديق على الميزانية العامة قبل بداية السنة المالية، يكون الصرف في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية السنة المالية المنقضية وذلك إلى حين صدور المرسوم، وعلى أن يعمل بأي خفض يرد في هذه الاعتمادات تكون الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية قد اقترحته عند تقديم مشروع الميزانية الخاص بها.

الفرع الرابع
تنفيذ الميزانية العامة

مادة (٢٨)
سلطة الوزير المختص في النقل أو التجاوز بالنسبة لاعتمادات المصروفات الجارية

١- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة رقم (٢) من هذه المادة يجوز للوزير المختص أو من يفوضه من وكلاء الوزارة المختصين الموافقة على:

أ- نقل الاعتمادات من فصل إلى آخر ضمن المصروفات الجارية المعتمدة بميزانية الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبشرط أن لا يترتب على النقل تجاوز لإجمالي اعتمادات المصروفات الجارية المدرجة بالميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

ب- نقل الاعتمادات من بند في ميزانية فرعية إلى البند المماثل في ميزانية فرعية أخرى ضمن الميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية، بشرط عدم تجاوز إجمالي الاعتماد المدرج للبند في الميزانية المعتمدة للوزارة المعنية.

٢- لا يجوز – في جميع الأحوال – النقل من الاعتمادات المخصصة لبند الرواتب أو تجاوزها إلا بموافقة الوزارة باستثناء حالات النقل أو التجاوز التي تتم تنفيذا لقوانين أو مراسيم سلطانية تتضمن تعديل الرواتب والأجور وما في حكمها.

كما لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لبند مصروفات خدمات حكومية أو تجاوزها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة من أجلها إلا بعد موافقة الوزارة.

مادة (٢٩)
سلطة المفوض بالإنفاق في النقل بالنسبة لاعتمادات المصروفات الجارية

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (٢٨) من هذا القانون يجوز للمفوضين بالإنفاق ممارسة الاختصاصات التالية:

١- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر ضمن الفصل الواحد بالميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٢- نقل الاعتمادات من مادة إلى أخرى ضمن البند الواحد.

٣- نقل الوظائف بدرجاتها ومخصصاتها من ميزانية فرعية إلى أخرى بالميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بشرط عدم تجاوز إجمالي الاعتماد المخصص للرواتب والأجور.

مادة (٣٠)
النقل بالنسبة لمخصصات الميزانية الإنمائية

١- تتولى وزارة الاقتصاد الوطني – بالنسبة للطلبات التي تقدمها الوزارات والوحدات الحكومية للنقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر خلال العام – إجراء التعديلات اللازمة في حدود الميزانيات المعتمدة مع إخطار الوزارة بنسخة من أمر التعديل الصادر في هذا الشأن.

٢- يفوض الوزير – بناء على عرض وزارة الاقتصاد الوطني – في الموافقة على طلب تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي في حدود عشرة بالمئة من التكلفة التقديرية المعتمدة للمشروع في خطة التنمية، بشرط أن يكون ذلك نتيجة لمناقصة معتمدة من مجلس المناقصات أو من لجنة المناقصات الداخلية أو الفرعية، وعلى أن تعرض طلبات التجاوز التي تزيد على هذه النسبة على المجلس.

مادة (٣١)
طلب الاعتماد الإضافي

يجوز للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية أن تتقدم بطلب اعتماد إضافي في غير الأحوال المنصوص عليها في المادتين رقمي (٢٨ فقرة رقم ١ / أ و٣٠) من هذا القانون، على أن يكون ذلك في شهر يونيو من كل عام.

مادة (٣٢)
المصروفات الجارية الطارئة والاستثنائية

للوزير – في حالة المصروف الجاري الطارئ والاستثنائي – أن يعتمد للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية صرف مبلغ إضافي لمقابلة هذه الحالة وذلك في أضيق نطاق وفي حدود الإمكانيات المالية المتاحة، وعلى أن يخطر المجلس بذلك في أول اجتماع يعقده.

مادة (٣٣)
التصرف في الاعتمادات المتبقية

يكون التصرف في الاعتمادات المتبقية في الميزانية العامة والتي لم يتم صرفها خلال المدة المنصوص عليها في المادة رقم (٢١) من هذا القانون وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

مادة (٣٤)
فتح الحسابات لدى المصارف

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ المشار إليه، يكون إيداع المتبقي من أموال الدولة لدى المصارف وفقا لما يأتي:

١- يكون الإيداع لدى البنك المركزي العماني، وللوزير أن يرخص للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بالإيداع لدى أي مصرف آخر مسجل في السلطنة بشرط أن لا تجاوز جملة الودائع الحكومية لدى المصرف النسبة التي يحددها الوزير من إجمالي الودائع التي يظهرها المركز المالي لهذا المصرف في نهاية ديسمبر من العام السابق على الإيداع.

٢- تكون جميع الحسابات الحكومية مفتوحة باسم الوزارة، ومع ذلك يجوز الترخيص لوزارة معينة أو وحدة حكومية بفتح حساب باسمها تبعا لمقتضيات طبيعة عملها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يعتمدها الوزير.

٣- يجوز – استثناء – للوزير أن يرخص بفتح حساب لدى مصرف مسجل خارج السلطنة وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار منه.

٤- يكون إيداع أموال الحكومة لدى المصارف بعائد لا يقل سعره عن الأسعار السائدة باستثناء حسابات المعاملات الجارية التي يجوز إيداعها بدون عائد وذلك في الحدود التي يعتمدها الوزير.

٥- يكون إصدار الشيكات أو أوامر الصرف أو أوامر التحويل أو الإيداع بالنسبة للحسابات المفتوحة باسم الوزارة بتوقيعين على الأقل معتمدين من الوزير.

أما الحساب المفتوح باسم وزارة معينة أو وحدة حكومية فيكون السحب منه بتوقيعين معتمدين من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية المفتوح باسمها الحساب.

الفرع الخامس
الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة

مادة (٣٥)
القواعد المنظمة للرقابة على تنفيذ الميزانية العامة

يتولى المجلس إقرار القواعد المنظمة للرقابة على تنفيذ الميزانية العامة، ويكون للوزارة متابعة التنفيذ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها.

الفصل السادس
الحساب الختامي للدولة

مادة (٣٦)
منشور إعداد الحساب الختامي للدولة

تصدر الوزارة سنويا منشورا بتحديد المواعيد التي تلتزم خلالها جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية وذلك بمراعاة أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٣٧)
إجراءات إعداد الحساب الختامي للدولة

١- تلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة بأن تقدم حساباتها الختامية إلى الوزارة خلال المواعيد التي تحددها، كما تلتزم بموافاة الوزارة بما تطلبه من بيانات لغرض إعداد الحساب الختامي للدولة وذلك في المواعيد المحددة.

٢- تتولى الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنقضية على أن يكون شاملا لما يأتي:

أ- الإيرادات والمصروفات الفعلية موزعة على مختلف الأبواب والفصول والبنود والمواد وفقا لتصنيف الميزانية العامة.

ب- المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية.

مادة (٣٨)
فحص الحساب الختامي للدولة

تتولى الوزارة إرسال الحساب الختامي إلى الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بديوان البلاط السلطاني في منتصف شهر أبريل من كل عام لمراجعته وإعداد تقرير بنتائج الفحص النهائي في موعد غايته آخر شهر مايو، كما تتولى الوزارة إخطار الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بأية تعديلات تجريها بعد ذلك التاريخ.

مادة (٣٩)
إعداد الحساب الختامي في صورته النهائية

تعد الوزارة الحساب الختامي للدولة في صورته النهائية بعد إجراء التسويات التصويبية التي تراها لازمة في ضوء الرأي الذي تبديه الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة، كما تتولى إعداد الرد على تقرير الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإخطار الأمانة العامة بنسخة منه.

ويتولى الوزير عرض الحساب الختامي على المجلس للنظر فيه تمهيدا لرفعه إلى جلالة السلطان في موعد لا يجاوز اليوم الأول من شهر يوليو من كل عام، وترسل نسخة منه للأمانة العامة للرقابة المالية للدولة، ويتم نشر جداول الحساب الختامي في الجريدة الرسمية.

مادة (٤٠)
البيان الشهري بتطور المركز المالي للدولة

تقدم الوزارة إلى المجلس بيانا شهريا بتطور المركز المالي للدولة وبمقدار الصرف الفعلي على مختلف بنود الميزانية العامة، وبمركز حسابات الدولة لدى المصارف المحلية والخارجية، وبمركز المعونات والقروض المحصلة والمسددة، ورصيد الالتزامات القائمة، وغير ذلك من العناصر اللازمة لمتابعة المركز المالي للدولة.

الفصل السابع
المخالفات المالية

مادة (٤١)
تحديد المخالفات المالية

يعتبر من المخالفات المالية ما يأتي:

١- عدم تقيد الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المعمول بها، وبصفة خاصة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى التي تصدر تنفيذا له.

٢- تجاوز الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية للاعتمادات المدرجة بالميزانية المعتمدة دون الحصول على الموافقة أو التراخيص المالية طبقا لأحكام القانون.

٣- الأمر بالارتباط أو الصرف بالتجاوز لاعتمادات أي فصل من فصول الميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بدون مراعاة أحكام القوانين والنظم المالية أو اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية والقرارات الأخرى التي تصدر تنفيذا له.

٤- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع أي حق من الحقوق المالية للدولة، أو يكون من شأنه تعريض هذا الحق للضياع.

٥- عدم تقديم الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية لمشروع الميزانية الخاص بها أو تقديمه بعد الميعاد المحدد، وكذلك الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها الوزارة لإعداد مشروع الميزانية العامة في المواعيد المحددة.

٦- عدم تقديم الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية للحسابات الختامية الخاصة بها أو تقديمها بعد الميعاد المحدد، وكذلك الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها الوزارة لإعداد الحساب الختامي للدولة خلال المواعيد المحددة.

٧- عدم تقديم الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرهما من الأشخاص الاعتبارية العامة للميزانيات أو الحسابات الختامية أو الحسابات الشهرية أو اللوائح المالية أو غيرها من البيانات التي تطلبها الوزارة خلال المواعيد المحددة.

مادة (٤٢)
الاختصاص بالمساءلة في حالة ارتكاب المخالفات المالية

تختص الوزارة بمساءلة موظفيها عما يرتكبونه من مخالفات مالية أو فنية، كما يختص المفوض بالإنفاق بمساءلة موظفي الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية الخاضعة لإشرافه عما يرتكبونه من مخالفات مالية أو فنية وذلك طبقا للقوانين والنظم المطبقة في هذا الشأن، وعلى أن تخطر الوزارة بالنتيجة ودون إخلال بأحكام قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه.

الفصل الثامن
تقادم الحقوق المالية المتعلقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة

الفرع الأول
أحكام عامة

مادة (٤٣)
مدد التقادم بصفة عامة

في تطبيق أحكام هذا القانون، وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في أي قانون آخر، تحدد مدد التقادم وفقا لما يأتي:

١- تتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية.

٢- تتقادم الحقوق المالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها قبل الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة بانقضاء سبع سنوات ميلادية.

مادة (٤٤)
تقادم الرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة

تتقادم الرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة للموظفين قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية من تاريخ استحقاقها.

مادة (٤٥)
سريان التقادم وانقطاعه

١- مع عدم الإخلال بأحكام المواد أرقام (٤٤) و(٤٧) و(٤٨) من هذا القانون لا يبدأ سريان التقادم إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.

٢- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه.

٣- ينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا، ويبدأ تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى.

مادة (٤٦)
الأثر المترتب على التقادم

يترتب على التقادم – وفقا لأحكام هذا القانون – انقضاء الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة وكذلك الرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، وتؤول إلى الخزانة العامة الحقوق المالية والرواتب والأجور التي انقضت بالتقادم.

الفرع الثاني
تقادم حقوق وحدات الجهاز الإداري للدولة في استرداد ما سبق أن صرفته بغير حق

مادة (٤٧)
مدة التقادم

مع عدم الإخلال بأية أحكام خاصة ورد النص عليها في قانون آخر، تتقادم حقوق وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها في استرداد ما سبق أن صرفته بغير حق إلى الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الخاصة بانقضاء سبع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الصرف، وتطبق أحكام المادة رقم (٤٥) (الفقرتين رقمي ٢ و٣) من هذا القانون.

الفرع الثالث
تقادم حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة في المطالبة برد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ السابق سدادها لوحدات الجهاز الإداري للدولة بغير حق

مادة (٤٨)
مدة التقادم

مع عدم الإخلال بأية أحكام خاصة ورد النص عليها في قانون آخر، تتقادم حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة في المطالبة برد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ السابق سدادها لوحدات الجهاز الإداري للدولة بغير حق بانقضاء خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ السداد، وتطبق أحكام المادة رقم (٤٥) (الفقرتين رقمي ٢ و٣) والمادة رقم (٤٦) من هذا القانون.

الفصل التاسع
أحكام انتقالية

مادة (٤٩)
بدء سريان التقادم المنصوص عليه في المواد أرقام (٤٤) و(٤٧) و(٤٨) من القانون

يبدأ سريان التقادم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لما يأتي:

١- الرواتب والأجور وما في حكمها المنصوص عليها في المادة رقم (٤٤) من القانون والتي استحقت قبل سريان هذا القانون.

٢- المبالغ المنصوص عليها في المادة رقم (٤٧) من القانون والسابق صرفها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة قبل سريان هذا القانون.

٣- الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها في المادة رقم (٤٨) من القانون والسابق سدادها بغير حق قبل سريان هذا القانون.

مادة (٥٠)
تطبيق حكم المادة رقم (٦) (فقرة رقم ٨) من القانون

يسري حكم المادة رقم (٦) (فقرة رقم ٨) من القانون على المبالغ التي صرفت قبل سريان هذا القانون، ولا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من تلك المبالغ.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٩.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٩.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٩.

[٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٩.

1998/47 47/1998 98/47 47/98 ١٩٩٨/٤٧ ٤٧/١٩٩٨ ٩٨/٤٧ ٤٧/٩٨

التصنيفات
قانون معدل

قانون جواز السفر العماني (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٧
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٠

الفصل الأول
في الأحكام العامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يرد نص على خلاف ذلك، أو يقتض سياق النص غير هذا المعنى:

المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.

السلطة المختصة: الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو إداراتها أو فروعها في المناطق أو المنافذ.

الموظف المختص: كل من يؤدي الاختصاص المنوط به بناء على تعليمات من السلطة المختصة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٢)

جواز السفر وثيقة رسمية تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين في مغادرة الأراضي العمانية، أو العودة إليها إثباتا لهويتهم إزاء السلطات المختصة، ولا يجوز لحامل الجواز دخول دول غير مدونة به.

مادة (٣)

جوازات السفر العمانية هي:

أ- جواز السفر الدبلوماسي.

ب- جواز السفر الخاص.

ج- جواز السفر لمهمة.

د- جواز السفر العادي.

هـ- وثيقة سفر مؤقتة.

و- تصريح مرور بري مؤقت للعمانيين.

مادة (٤)

لا يجوز للعماني مغادرة السلطنة أو العودة إليها إلا بأحد الجوازات المنصوص عليها في هذا القانون، ومن الأماكن المحددة لذلك، وبإذن من الموظف المختص بالاطلاع أو التأشير على الجواز، ولا يسمح بدخول أو خروج المضافين في جواز السفر إلا برفقة صاحب الجواز. ويجوز للسلطة المختصة السماح للرعايا العمانيين بالخروج من السلطنة والدخول إليها بموجب وثيقة رسمية من غير المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في الحالات الخاصة أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

مادة (٥)

تصدر جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من قبل وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

مادة (٦)

لا يجوز منح جواز أو وثيقة سفر إذا كان طالبها ملاحقا بصفته مدعى عليه وصدر بحقه:

أ- أمر بالإحضار أو القبض والإحضار أو التوقيف الاحتياطي وكان الأمر لا يزال نافذا.

ب- حكم جزائي أو شرعي مقيد للحرية.

ج- حكم أو قرار بالمنع من السفر.

د- حكم أو قرار يقضي بإلزامات مالية أو غير مالية ويمكن تنفيذه بالحبس الإكراهي. على أنه يجوز منح الجواز لطالبه في الحالات السابقة إذا أخلي سبيله بكفالة تضمن حضوره للمحاكمة أو الوفاء بما قد يحكم عليه، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الطالبة.

مادة (٧)

على المحاكم والادعاء العام وقوات الأمن أن تبلغ السلطة المختصة بنسخة من أوامر التوقيف والإحضار والأحكام الجزائية الموجبة لحرمان الحرية وعن قرارات التوقيف الاحتياطي ومنع الإقامة والسفر فور صدورها وعند انتهاء مفعولها، على أن تتضمن هذه الأوامر والأحكام والقرارات بيانات الشخص المعني.

مادة (٨)

لا يجوز لصاحب الجواز أو وثيقة السفر أن يرسلها إلى الخارج، ويجب عليه إذا فقدها أو تلفت أو سرقت أن يبلغ بذلك السلطة المختصة أو أقرب سفارة أو قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية إن كان في الخارج وذلك في المواعيد وبالإجراءات المبينة في اللائحة.

مادة (٩)

في غير الحالات الواردة في المادة (٦) من هذا القانون، يجوز للسلطة المختصة لأسباب تقدرها رفض منح أو تجديد جواز السفر العادي أو الوثيقة. كما لها سحب أي منهما.

وللمتضرر التظلم من قرار السلطة المختصة إلى المفتش العام للشرطة والجمارك خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالقرار، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.

الفصل الثاني
في جواز السفر العادي

مادة (١٠)

يمنح جواز السفر العادي لمن يطلبه من حاملي الجنسية العمانية، بعد تعبئة النموذج المعد لذلك، وتحدد اللائحة المستندات التي يجب أن ترفق بطلب جواز السفر العادي.

ويصدر جواز السفر العادي لمدة عشر سنوات، ويجوز إصداره لمدة خمس سنوات لمن هم دون الثامنة عشرة.

مادة (١١)

تتولى السلطة المختصة إصدار وتجديد جواز السفر العادي والإضافة عليه، ويجوز تجديده في سفارات وقنصليات سلطنة عمان وغيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية في الخارج.

وتحدد اللائحة شكل ولون ومحتويات ومواصفات جواز السفر.

مادة (١٢)[١]

لا يجوز منح الأولاد القصر أو المحجور عليهم جواز سفر عاديا إلا بناء على موافقة كتابية من ولي الأمر أو الوصي أو القيم، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

الفصل الثالث
في وثيقة السفر وتصريح المرور البري

مادة (١٣)

يجوز للسلطة المختصة أن تصدر لغير العمانيين المقيمين في السلطنة والذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة وثيقة سفر مؤقتة، وذلك بالشروط والإجراءات المبينة في اللائحة.

مادة (١٤)

يجوز صرف تصريح مرور بري مؤقت للعمانيين وذلك بالشروط والإجراءات المبينة في اللائحة.

الفصل الرابع
في الرسوم

مادة (١٥)

تحدد رسوم إصدار وتجديد جواز السفر العادي أو وثيقة السفر أو تصريح المرور البري، وكذلك الإضافة على أي منها، بقرار من المفتش العام بالتنسيق مع وزارة المالية على ألا يتجاوز مقدار الرسم (١٠) ريالات.

الفصل الخامس
في العقوبات

مادة (١٦)

١- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

أ- استحصل لنفسه أو لغيره على جواز أو وثيقة سفر بواسطة وثائق مزورة أو ضمن طلبه معلومات كاذبة.

ب- أتلف عمدا أو بطريق الإهمال أو حرف أو غير أو أضاف أي شيء إلى محتويات الجواز أو الوثيقة.

وفي جميع الأحوال يجب سحب جواز السفر أو الوثيقة.

٢- لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ اكتشافها من قبل السلطات العامة.

مادة (١٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ- ادعى أنه المالك الحقيقي لجواز أو وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير أو بادعاءات كاذبة، وكذلك كل من أعطي له الجواز أو الوثيقة للاستعمال بصورة غير مشروعة.

ب- رهن الجواز أو وثيقة السفر، وكذلك من وجد معه الجواز أو الوثيقة بهذه الصفة.

ج- ادعى كذبا فقدان الجواز أو وثيقة السفر.

د- وقع على شهادة كاذبة لطالب جواز أو وثيقة سفر.

هـ- أخفى أو احتجز جواز أو وثيقة سفر الغير دون سبب مشروع.

و- خالف أحكام المواد (٢، ٤، ٨) من هذا القانون.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٠.

1997/69 69/1997 97/69 69/97 ١٩٩٧/٦٩ ٦٩/١٩٩٧ ٩٧/٦٩ ٦٩/٩٧

التصنيفات
قانون معدل

قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٧

الباب الأول[١]
أحكام عامة

مادة (١)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في السلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في السلطنة، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

مادة (٢)

يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية. ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط، وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.

مادة (٣)

يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:

أولا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم. فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم. وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.

ثانيا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل سلطنة عمان أو خارجها.

ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.

رابعا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة:

أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.

ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.

ج- المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.

مادة (٤)

١- ينصرف لفظ “التحكيم” في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة أم مركزا دائما للتحكيم أو لم تكن كذلك.

٢- تنصرف عبارة “هيئة التحكيم” إلى الهيئة المشكلة من حكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، أما لفظ “المحكمة” فينصرف إلى المحكمة الابتدائية المختصة أو إلى محكمة الاستئناف المختصة بحسب الأحوال.[٢]

٣- تنصرف عبارة “طرفا التحكيم” في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.

مادة (٥)

في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في سلطنة عمان أو خارجها.

مادة (٦)

١- لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع.

٢- إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.

مادة (٧)

١- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

٢- إذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة، يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.

٣- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحكمة.

مادة (٨)

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال ستين يوما من تاريخ العلم عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.

مادة (٩)[٣]

يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني للمحكمة المختصة بنظر النزاع وفقا لقانون السلطة القضائية المشار إليه، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في عمان أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف بمسقط.

الباب الثاني
اتفاق التحكيم

مادة (١٠)

١- اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

٢- يجوز أن يقع التحكيم في شكل شرط تحكيم سابق على قيام النزاع يرد في عقد معين أو في شكل اتفاق منفصل يبرم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا.

٣- يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.

مادة (١١)

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

مادة (١٢)

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.

مادة (١٣)

١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.

٢- لا يحول رفع الدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.

مادة (١٤)

يجوز للمحكمة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون أن تأمر، بناء على طلب أحد طرفي التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.

الباب الثالث
هيئة التحكيم

مادة (١٥)

١- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.

٢- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.

مادة (١٦)

١- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

٢- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.

٣- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته. وعلى المحكم إذا استجدت مثل هذه الظروف بعد تعيينه أو خلال إجراءات التحكيم المبادرة إلى التصريح بها لطرفي التحكيم وللمحكمين الآخرين.

مادة (١٧)

١- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولى رئيس محكمة الاستئناف المختصة اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.

ب- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين ثانيهما تولى رئيس محكمة الاستئناف المختصة اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.

ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختاره رئيس المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

٢- إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفقا، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولى رئيس محكمة الاستئناف المختصة، بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

٣- يراعي رئيس المحكمة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (١٨، ١٩) من هذا القانون، لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (١٨)

١- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله.

٢- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.

مادة (١٩)

١- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب.

٢- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.

٣- لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.

٤- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن.

مادة (٢٠)

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز لرئيس محكمة الاستئناف المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين.

مادة (٢١)

إذا انتهت مهمة المحكم بعزله أو تنحيته أو بالحكم برده أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

مادة (٢٢)

١- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.

٢- يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (٣٠) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.

٣- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع ويجوز لها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا.

فإذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (٥٣) من هذا القانون.

مادة (٢٣)

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.

مادة (٢٤)

١- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحدهما، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به.

٢- إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيم، بناء على طلب الطرف الآخر، أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف المختصة الأمر بالتنفيذ.

الباب الرابع
إجراءات التحكيم

مادة (٢٥)

لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في سلطنة عمان أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

مادة (٢٦)

يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.

مادة (٢٧)

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.

مادة (٢٨)

لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سلطنة عمان أو خارجها. فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها.

ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.

مادة (٢٩)

١- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى. ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

٢- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.

مادة (٣٠)

١- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.

٢- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.

٣- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، صورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.

مادة (٣١)

ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.

مادة (٣٢)

لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع.

مادة (٣٣)

١- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٢- يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.

٣- تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.

٤- يكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين.

مادة (٣٤)

١- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (٣٠) من هذا القانون وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٢- إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (٣٠) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

مادة (٣٥)

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.

مادة (٣٦)

١- يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها. وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.

٢- على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين أحد الطرفين والخبير في هذا الشأن.

٣- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها.

٤- يجوز لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره. ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

مادة (٣٧)

يختص رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:

أ- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا، ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن تكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية.

ب- الأمر بالإنابة القضائية.

مادة (٣٨)

ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة قانونا.

الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

مادة (٣٩)

١- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان. وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.

٢- إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.

٣- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.

٤- يجوز لهيئة التحكيم – إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.

مادة (٤٠)

يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

مادة (٤١)

إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.

مادة (٤٢)

يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.

مادة (٤٣)

١- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.

٢- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.

٣- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.

مادة (٤٤)

١- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذي وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

٢- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.

مادة (٤٥)

١- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.

٢- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف المختصة أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.

مادة (٤٦)

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.

مادة (٤٧)

يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية، وذلك في أمانة سر المحكمة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

ويحرر أمين سر المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.

مادة (٤٨)

١- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (٤٥) من هذا القانون. كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:

أ- إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.

ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

٢- مع مراعاة أحكام المواد ٤٩، ٥٠، ٥١ من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.

مادة (٤٩)

١- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

٢- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

٣- يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

مادة (٥٠)

١- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال. ولها مد الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

٢- يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (٥٣، ٥٤) من هذا القانون.

مادة (٥١)

١- يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم. ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.

٢- تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

الباب السادس
بطلان حكم التحكيم

مادة (٥٢)

١- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.

٢- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المادتين الآتيتين.

مادة (٥٣)

١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.

ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

هـ- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم.

٢- تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان.

مادة (٥٤)

١- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

٢- تختص بدعوى البطلان محكمة الاستئناف المختصة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون.[٤]

الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

مادة (٥٥)

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٥٦)

يختص رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يأتي:

١- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.

٢- صورة من اتفاق التحكيم.

٣- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها.

٤- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (٤٧) من هذا القانون.

مادة (٥٧)

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره. وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مال. وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

مادة (٥٨)

١- لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.

٢- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:

أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم العمانية في موضوع النزاع.

ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان.

ج- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا.

٣- لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

[١] استبدلت عبارة “رئيس محكمة الاستئناف المختصة” بعبارة “رئيس المحكمة التجارية” أينما وردت في القانون فيما عدا المادتين (٣٧) و(٥٦) حيث استبدلت عبارة “رئيس المحكمة الابتدائية المختصة” بعبارة “رئيس المحكمة التجارية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٧.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٧.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٧.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٧.

1997/47 47/1997 97/47 47/97 ١٩٩٧/٤٧ ٤٧/١٩٩٧ ٩٧/٤٧ ٤٧/٩٧

التصنيفات
قانون معدل

قانون المحاماة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٤٠ / ٢٠٠٨

الباب الأول
أحكام عامة في ممارسة مهنة المحاماة

مادة (١)

المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين.

ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

مادة (٢)

يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها القانون، ويحظر استعمال لقب محام على غير هؤلاء، ولا يجوز ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويصدر قرار من وزير العدل يتضمن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص.[١]

مادة (٣)[٢]

يعد من أعمال المحاماة:

أ- الحضور مع أو عن ذوي الشأن أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم والادعاء العام واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الرسمية الأخرى والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم.

ب- إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها بما ذلك صياغة العقود.

مادة (٤)

استثناء من حكم المادة (٣ / أ) يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في الحضور أو المرافعة أزواجهم أو أصهارهم أو ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويعتبر في حكم المحامين المقبولين للحضور والمرافعة وتوقيع صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، الموظفون بالدوائر القانونية بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة الحاصلون على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.[٣]

وعلى المحامي أو الوكيل أن يقدم إلى المحكمة توكيلا مصدقا عليه في أول جلسة مرافعة يحضر فيها عن موكله، وإذا استحال عليه ذلك لعذر تقبله المحكمة، جاز لها أن تمنحه أجلا مناسبا لتقديمه، وإذا حضر الموكل مع المحامي أو الوكيل وأثبت ذلك في محضر الجلسة يقوم ذلك مقام التوكيل المصدق عليه.

مادة (٥)

يمارس المحامي مهنته منفردا أو مع غيره من المحامين، ويجوز للمحامين العمانيين أن يؤسسوا فيما بينهم أو مع محامين غير عمانيين شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد الشركاء ولو بعد وفاته، على أنه إذا أسست الشركة مع محامين غير عمانيين تعين أن يشمل اسم الشركة اسم الشريك العماني بالإضافة إلى ما يتم الاتفاق عليه من أسماء الشركاء الآخرين.

مادة (٦)

لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والأعمال الآتية:

أ- منصب الوزير وما في حكمه.

ب- الوظائف العامة في الحكومة أو إحدى الهيئات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.

ج- الاشتغال بالتجارة.

د- العمل في الشركات أو البنوك أو الجمعيات أو لدى الأفراد.

ولا تعتبر وظيفة يحظر الجمع بينها وبين المحاماة عضوية اللجان أو المجالس الحكومية العلمية المؤقتة أو القيام بمهام عرضية لا تستغرق أكثر من ستة أشهر أو تدريس القانون والشريعة في الجامعات والمعاهد العليا أو عضوية مجلس الشورى أو مجالس إدارة شركات المساهمة.

مادة (٧)

لا يجوز لمن شغل مرتبة وزير لمدة عشر سنوات على الأقل أو منصب القضاء لذات المدة أو درجة أستاذ في الشريعة أو القانون ممارسة المحاماة إلا أمام المحكمة العليا أو أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها على أن يكون مستوفيا للشروط المقررة للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم.

الباب الثاني

الفصل الأول
أنواع جداول قيد المحامين

مادة (٨)

يعد بوزارة العدل جدول عام للمحامين تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم للمهنة مرتبة وفقا لتواريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية:

أولا: جدول للمحامين تحت التمرين.

ثانيا: جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها.

ثالثا: جدول للمحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها.

رابعا: جدول للمحامين أمام المحكمة العليا.

خامسا: جدول للمحامين غير المشتغلين.

وتوزع نسخة من هذه الجداول على المحاكم بجميع أنواعها والادعاء العام وجهات التحقيق واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

الفصل الثاني
القيد في الجداول

مادة (٩)[٤]

تشكل بوزارة العدل لجنة لقبول المحامين من:

١ – وكيل وزارة العدل رئيسا

٢ – أقدم قضاة المحكمة العليا نائبا للرئيس

٣ – نائب رئيس محكمة القضاء الإداري عضوا

٤ – نائب المدعي العام عضوا

٥ – ثلاثة أعضاء من المحامين العمانيين المتفرغين الممارسين للمهنة، يصدر بتحديد أسمائهم قرار من وزير العدل وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون مدير دائرة شؤون المحامين مقررا للجنة.

ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد المكافأة السنوية التي تمنح لأعضاء اللجنة ومقررها وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

مادة (١٠)

تقدم طلبات القيد في الجداول إلى لجنة قبول المحامين بعد سداد الرسم المقرر ويرفق بالطلب الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتصدر القرارات بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل ويجوز له التظلم من رفض القيد خلال شهر من تاريخ إخطاره إلى الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (١٣) ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، كما يجوز له أن يعيد تقديم طلب القيد بعد مضي سنة من تاريخ الرفض أو زوال سبب الرفض أيهما أقرب.

ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (١١)

تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الثالث
القيد في الجدول العام

مادة (١٢)

يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

أ- متمتعا بالجنسية العمانية.

ب- بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل متمتعا بالأهلية الكاملة.

ج- حاصلا على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.

د- محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالذمة أو الشرف أو عزل من وظيفته أو مهنته لتلك الأسباب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويشطب بقرار من لجنة قبول المحامين كل محام فقد شرطا من شروط القيد.

ويجوز للمحامي التظلم من قرار اللجنة بالشطب خلال شهر من تاريخ إخطاره أمام الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (١٣) ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

مادة (١٣)

يؤدي المحامي الذي قيد اسمه لأول مرة اليمين التالية أمام الدائرة الاستئنافية التي يحددها وزير العدل:

[أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنة المحاماة بالشرف والأمانة والصدق وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأن أحترم القانون].

الفصل الرابع
القيد في جدول المحامين تحت التمرين

مادة (١٤)

يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين إذا لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للقيد في الجداول الأخرى.

مادة (١٥)

مدة التمرين سنتان، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها في الشريعة أو القانون أو على أي مؤهل أعلى.

مادة (١٦)

على كل محام مقبول أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف وما يعادلها أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل وأن يصرف له مكافأة شهرية تحدد حدها الأدنى لجنة قبول المحامين، وللجنة إعفاء المحامي من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأت من ظروفه ما يبرر ذلك.

مادة (١٧)

يمارس المحامي تحت التمرين أعمال المحاماة باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه ولا يجوز له أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طوال فترة التمرين.

الفصل الخامس
القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها

مادة (١٨)

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها أن يكون قد أمضى دون انقطاع مدة التمرين المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون.

ويجب أن يرفق بطلبه شهادة من المحامي الذي أمضى التمرين في مكتبه تفيد إتمامه التمرين بكفاءة، وبيانا رسميا بالدعاوى التي يكون قد حضرها، وصورا من المذكرات التي أعدها أو اشترك في إعدادها مصدقا عليها من المحامي الذي أمضى التمرين في مكتبه.

مادة (١٩)

يجوز أن يقيد مباشرة في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها من عمل في أعمال نظيرة لأعمال المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

الفصل السادس
القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها

مادة (٢٠)

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها أن يكون قد اشتغل بالمحاماة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة مدة ثماني سنوات على الأقل.

ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالدعاوى التي باشرها بالإضافة إلى صور من المذكرات والأوراق القضائية أو الآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها.

الفصل السابع
القيد في جدول المحامين أمام المحكمة العليا

مادة (٢١)

يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين أمام المحكمة العليا أن يكون من الفئات الآتية:

١- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم سبع سنوات على الأقل.

٢- الشاغلون لوظيفة أستاذ في الشريعة أو القانون بالجامعة.

٣- رجال القضاء أو الادعاء العام السابقون ممن قضوا في عملهم عشر سنوات على الأقل.

٤- المشتغلون بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الأقل.

مادة (٢٢)

في غير المواد الجزائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا إلا للمحامين المقيدين أمامها وإلا حكم بعدم قبول الطعن.

كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحكمة.

الفصل الثامن
القيد في جدول المحامين غير المشتغلين

مادة (٢٣)

على المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب من لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

وعلى المحامي أن يطلب نقل اسمه إلى هذا الجدول إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة، ويتعين عليه إخطار اللجنة بذلك خلال ثلاثين يوما من قيام المانع من ممارسة المهنة.

مادة (٢٤)

وللمحامي التظلم من هذا القرار إلى الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون، ويكون قرارها نهائيا.[٥]

ويجوز للمحامي الذي صدر قرار بنقل اسمه التظلم من هذا القرار بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

مادة (٢٥)[٦]

إذا زال سبب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، جاز له أن يطلب من لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول الذي استوفى شروط القيد فيه.

الفصل التاسع
الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة

مادة (٢٦)

تعد نظيرة لأعمال المحاماة الوظائف الفنية في القضاء والادعاء العام والتحقيق الجزائي والدوائر القانونية في الحكومة والهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة وتدريس الشريعة أو القانون في الجامعات أو المعاهد العليا.

ويصدر بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى نظيرا لأعمال المحاماة قرار من وزير العدل بناء على توصية لجنة قبول المحامين.

الباب الثالث
في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الأول
حقوق المحامين

مادة (٢٧)

يعامل المحامي بالاحترام الواجب للمهنة.

مادة (٢٨)

للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله حسب اقتناعه وله أن يسلك الطرق التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن حقوق موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع في حدود القانون وآداب المهنة.

مادة (٢٩)

للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى.

مادة (٣٠)

للمحامي في جميع الأحوال التي يزور فيها موكله المحبوس في مراكز التوقيف الاحتياطي أو السجون العمومية أن يجتمع بموكله في مكان لائق داخل المركز أو السجن.

مادة (٣١)[٧]

لا يجوز للشركات والمؤسسات التجارية رفع دعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محام. ولا يجوز للأفراد رفع دعاوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمة أي منها على خمسة عشر ألف ريال عماني إلا عن طريق محام.

مادة (٣٢)

لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو موجوداته الضرورية لممارسة المهنة.

وفي غير حالات التلبس التي يكون مكتب المحامي مسرحا لها لا يجوز القبض على المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بإذن من رئيس لجنة قبول المحامين.

مادة (٣٣)

يعاقب كل من اعتدى على محام بالضرب أو التهديد أو الإهانة أثناء قيامه بأعمال مهنته بالعقوبات المقررة لتلك الجرائم إذا وقعت على موظف عام.

الفصل الثاني
واجبات المحامين

مادة (٣٤)

على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون أو أي قانون آخر وآداب المهنة وتقاليدها.

مادة (٣٥)

على المحامي تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين في الحالات التي ينص عليها القانون، وعليه أن يؤدي واجبه بالجهد والعناية الواجبين وليس له التنحي عن مواصلة واجبه إلا بعد أن تقبل المحكمة تنحيه وتندب غيره.

مادة (٣٦)[٨]

على المحامي أن يمتنع عن الإدلاء بأية معلومات أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته، ما لم يكن قد قصد من الإدلاء بها منع ارتكاب جريمة.

مادة (٣٧)

يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.

وعلى المحامي الامتناع عن الدفاع عن متهم في دعوى جزائية إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروف أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع بأمانة وكفاية.

مادة (٣٨)

لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، كما لا يجوز لمن زاول المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه.

مادة (٣٩)

على المحامي أن يولي المحكمة وسلطات التحقيق الاحترام والتوقير الواجبين وأن يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى أو يخل بسير العدالة وأن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المهنة.

ولا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له قبل الحصول على إذن من لجنة قبول المحامين، وإذا لم تصدر اللجنة الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب فله حق قبول الوكالة.

مادة (٤٠)

على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

مادة (٤١)

لا يقبل حضور المحامي أمام جميع المحاكم إلا بالرداء الخاص بالمحاماة الذي تحدده لجنة قبول المحامين.

مادة (٤٢)

يجب على المحامي أن يتخذ مكتبا لائقا وأن يلتزم بالإشراف على العاملين به ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بكفاءة وصدق.

ويجوز له أن يوكل واحدا أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة، واستلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها.

الباب الرابع
في علاقة المحامي بموكله

مادة (٤٣)[٩]

يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه بموجب توكيل صادر باسمه وفي حدود ما يعهد به إليه في التوكيل وطبقا لطلباته مع احتفاظه بحريته في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا للأصول السليمة، وعليه إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وأحكام، ويقدم إليه النصح في شأن الطعن فيما إذا كان في غير مصلحته.

ويجوز للمحامي أن ينيب غيره من المحامين العاملين أو الملحقين بمكتبه في ذلك ما لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل.

مادة (٤٤)

على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.

وعليه أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.

مادة (٤٥)

لا يجوز للمحامي أو زوجه أو أولاده بالذات أو بالواسطة أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.

مادة (٤٦)

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب ما يقوم به من أعمال المحاماة واسترداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، ويتقاضى المحامي أتعابه طبقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى أو أعمال أخرى جاز للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفقا لنص المادة (٤٩) من هذا القانون.

مادة (٤٧)

إذا أنهى المحامي الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.

ويستحق المحامي أتعابه إذا أنهى موكله الوكالة دون مسوغ معقول قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.

مادة (٤٨)

لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها أو أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.

مادة (٤٩)[١٠]

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة بأي خلاف ينشأ بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة.

مادة (٥٠)

يجب على المحامي عند انقضاء وكالته لأي سبب كان أن يعيد إلى موكله سند الوكالة والمستندات الأخرى الخاصة بالعمل الذي وكل فيه، على أنه يجوز للمحامي أن يحتفظ بهذه الأوراق والمستندات حتى يؤدي له الموكل ما قد يكون مستحقا له من أتعاب.

مادة (٥١)

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بمضي ثلاث سنوات ميلادية اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة.

الباب الخامس
في المساعدة القضائية

مادة (٥٢)

تندب المحكمة المختصة محاميا للحضور عن الخصم الذي يتقرر إعفاءه من الرسوم القضائية لإعساره أو لتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين على السير في الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام.

مادة (٥٣)

إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في إحدى الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام، تندب المحكمة المختصة، بناء على طلب صاحب الشأن، محاميا لهذا الغرض.

مادة (٥٤)

يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالتسلسل من الكشوف التي تعدها لجنة قبول المحامين لهذا الغرض.

ويجوز للمحكمة الاستثناء من التسلسل مراعاة لطبيعة الدعوى وظروفها.

ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما كلف به ولا يجوز له التنحي إلا لأسباب تقبلها المحكمة.

مادة (٥٥)

في حالة شطب اسم المحامي من الجدول أو وفاته، وفي جميع الأحوال التي يستحيل عليه فيها ممارسة المهنة أو متابعة دعاوى وأعمال موكليه، تندب لجنة قبول المحامين محاميا غيره ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر، تكون مهمته متابعة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف لجنة قبول المحامين.

الباب السادس
في المسؤولية التأديبية

مادة (٥٦)

كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يسلك سلوكا ينال من شرف المهنة أو يحط من قدرها، يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية التالية:

أ- الإنذار.

ب- اللوم.

ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنتين.

د- شطب الاسم من الجدول.

وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر.

مادة (٥٧)

تختص بتوقيع الجزاءات السابقة لجنة قبول المحامين، ويجوز للجنة وقف المحامي الذي اتخذت ضده الإجراءات التأديبية عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على شهر أو إلى أن يفصل نهائيا في ما هو منسوب إليه أيهما أقل، فإذا استطالت الإجراءات التأديبية عن شهر تعين عرض الأمر على الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (١٣) للموافقة على الوقف من عدمه.

وإذا عوقب المحامي بالمنع من مزاولة المهنة، تحسب مدة الوقف من مدة العقوبة المقضي بها.

ويجب على اللجنة ندب محام آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال مدة وقفه.

مادة (٥٨)

يتولى التحقيق مع المحامي المشكو في حقه أحد قضاة الدوائر الاستئنافية يندبه رئيس المحكمة لهذا الغرض بناء على طلب لجنة قبول المحامين.

مادة (٥٩)

يعلن المحامي بالحضور أمام اللجنة بكتاب مسجل قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجب أن يتضمن تحديد الأفعال المنسوبة إليه وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.

مادة (٦٠)

للمحامي أن يوكل محاميا آخر للدفاع عنه، وللجنة أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.

مادة (٦١)

للجنة أن تكلف بالحضور الشهود الذين ترى فائدة من سماع شهادتهم، وإذا تخلف أحدهم أو امتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا بعد حلف اليمين يحال إلى الجهة المختصة.

مادة (٦٢)

تكون جلسات اللجنة سرية، ومع مراعاة النصاب المقرر بالمادة (١١) لصحة انعقاد اللجنة، يصدر القرار بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويشترط لتوقيع عقوبة شطب الاسم من الجدول إجماع آراء أعضاء اللجنة الحاضرين، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، وتتلى أسبابه عند النطق به.

مادة (٦٣)[١١]

تبلغ قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل، ويجوز للمحامي التظلم منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري للفصل فيه بعد سماع أقوال ذوي الشأن، ويكون حكمها نهائيا.

مادة (٦٤)

تقيد في سجل خاص بدائرة شؤون المحامين القرارات التأديبية الصادرة ضد المحامي، وتودع صور منها في الملف الخاص به، وتخطر المحاكم والادعاء العام والشرطة بقرارات المنع من مزاولة المهنة أو شطب الاسم من الجدول.[١٢]

مادة (٦٥)

يجوز للمحامي الذي صدر قرار أو حكم تأديبي انتهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل إعادة قيد اسمه.

وللجنة قبول المحامين أن تنظر في الطلب إذا رأت أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأن المحامي وإزالة أثر ما وقع منه، وفي حالة الرفض لا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء سنة من تاريخ رفضه.[١٣]

الباب السابع
أحكام ختامية وانتقالية

مادة (٦٦)[١٤]

يستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة (٦) إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة العدل. كما يحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، والمقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحاكم وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦٨).

مادة (٦٧)

للمحامين المقيدين وفقا لأحكام هذا القانون أن يلحقوا للعمل بمكاتبهم المحامين من غير العمانيين الذين مضى على مزاولتهم المهنة فعلا مدة عشر سنوات على الأقل، أو من سبق له الاشتغال بالقضاء أو الادعاء العام ذات المدة، وذلك بعد الحصول على ترخيص من لجنة قبول المحامين.

وتعد اللجنة سجلا تقيد فيه أسماء من يتم إلحاقهم والمكاتب التي يلتحقون بها والبيانات الضرورية الأخرى.

مادة (٦٨)

للمحامين من رعايا الدول العربية أن يترافعوا أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع محام عماني في دعوى معينة بشرط المعاملة بالمثل والحصول مسبقا على إذن خاص من رئيس المحكمة المختصة.

مادة (٦٩)

يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين كل من انتحل صفة محام، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من زاول عملا من أعمال المحاماة دون أن يكون مقيدا بجداول المحامين المشتغلين، أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

[١] استبدلت عبارة (وزير العدل) بعبارة (وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية) وعبارة (وزارة العدل) بعبارة (وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية) أينما وردتا في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٣.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٥ والمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٠ والمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٣ والمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨ والمرسوم السلطاني رقم ١٤٠ / ٢٠٠٨.

2002/83 83/2002 ٢٠٠٢/٨٣ ٨٣/٢٠٠٢

التصنيفات
قانون معدل

قانون معاشات ومكآفات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩

الفصل الأول
الأحكام العامة

مادة (١)[١]

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الديوان:
ديوان البلاط السلطاني.

الوزير:
وزير ديوان البلاط السلطاني.

الوزير المختص:
الوزير أو رئيس الوحدة الإدارية المستقلة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الصندوق:
صندوق تقاعد موظفي الديوان.

مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الصندوق.

الموظف:
كل شخص عماني يشغل وظيفة دائمة بدرجة مالية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الراتب الشهري:
الراتب الأساسي الشهري شاملا البدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء، وأي بدلات أخرى تدخل في حساب المعاش التقاعدي بموجب مرسوم سلطاني أو أوامر سامية.

الراتب الإجمالي:
الراتب الشهري مضافا إليه كافة البدلات المستحقة للدرجة المالية.

مدة الخدمة الفعلية:
المدة التي قضاها الموظف في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مدة الخدمة المعاشية:
مدة الخدمة الفعلية مضافا إليها أي مدد خدمة أخرى يتقرر حسابها وفقا لأحكام هذا القانون.

سن التقاعد:
السن التي يبلغ فيها الموظف (٦٠) ستين سنة ميلادية.

الموظف المتقاعد:
الموظف الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب.

المعاش:
المبلغ المستحق صرفه شهريا بموجب هذا القانون لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه.

صاحب المعاش:
الموظف المتقاعد الذي يستحق معاشا بموجب هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر.

المستحق للمعاش:
كل شخص يستحق معاشا بسبب وفاة الموظف أو صاحب المعاش.

مكافأة نهاية الخدمة:
المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية خدمة الموظف.

منحة التقاعد:
المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة عن مدة الخدمة الفعلية لصاحب المعاش.

مادة (٢)[٢]

تسري أحكام هذا القانون على الآتي:

أ – الموظفين العمانيين المدنيين العاملين في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ب – أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش، وذلك فيما يتعلق بإعادة صرف أو إيقاف المعاشات أو إعادة توزيع الأنصبة.

ج – أعضاء محكمة القضاء الإداري، والعسكريين العاملين في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فيما لم يرد به نص خاص في القواعد المنظمة لشؤونهم.

مادة (٣)[٣]

يحال الموظف إلى التقاعد متى بلغ سن التقاعد، ويستثنى من ذلك الموظفون شاغلو وظائف الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في المدارس والمعاهد، إذا بلغ أحدهم سن التقاعد في أثناء العام الدراسي اعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة إليه هو أول الشهر التالي لانتهاء ذلك العام الدراسي، وتحسب مستحقاته التقاعدية على هذا الأساس.

مادة (٤)[٤]

يجوز بقرار من الوزير المختص ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن التقاعد لمدة سنة أو أكثر قابلة للتجديد بحد أقصى (٥) خمس سنوات.

كما يجوز له مد خدمة بعض الموظفين لمدة أطول من المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تطلب ذلك خصوصية الأعمال التي يؤدونها، وفي جميع الأحوال يحتسب المعاش ومنحة التقاعد على أساس الراتب الشهري عند بلوغ سن التقاعد.

مادة (٥)

(ملغي).[٥]

مادة (٦)

 (ملغي).[٦]

مادة (٧)

لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش، ويجوز الجمع بين المكافأة المقطوعة والمعاش، كما لا يجوز صرف أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا طبقا لأحكام هذا القانون أم أي قانون أو نظام آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.

مادة (٨)[٧]

لا يجوز التنازل عن أو الحجز على المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد إلا لتنفيذ حكم قضائي بنفقة شرعية أو للوفاء بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يقدم دين النفقة، ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش تجاوز هذا الحد.

مادة (٩)[٨]

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٤) من هذا القانون لا يجوز حرمان الموظف المتقاعد من حقه في مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد إلا في الحالات وفي الحدود التي يقررها مجلس المساءلة المختص.

مادة (١٠)

(ملغي).[٩]

الفصل الثاني
حساب مدد الخدمة في المعاش أو المكافأة

مادة (١١)[١٠]

يدخل في حساب مدة الخدمة المعاشية مدد البعثات الدراسية والدورات التدريبية والإعارات والإجازات بمختلف أنواعها، ويلتزم الموظف بدفع اشتراكه ومساهمة الحكومة في المعاش عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب إجمالي خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ مباشرته للعمل بعد انقضاء مدة الإعارة أو الإجازة.

مادة (١٢)[١١]

لا يدخل في حساب مدة الخدمة المعاشية مدد الغياب أو الإيقاف عن العمل بدون أو بنصف راتب إجمالي أو مدة العقوبة التي يقضيها الموظف تنفيذا لحكم قضائي نهائي، ولا تدفع اشتراكات عن هذه المدد.

مادة (١٣)

(ملغي).[١٢]

مادة (١٤)[١٣]

 إذا أعيد إلى الخدمة صاحب المعاش بمكافأة مقطوعة، ولم يبلغ سن التقاعد، وكان يعمل في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية أو القطاع الخاص، فإنه لا يجوز له طلب ضم مدة خدمته السابقة.

مادة (١٥)[١٤]

إذا أعيد إلى الخدمة موظف متقاعد لم يستحق معاشا، ولم يكن قد بلغ سن التقاعد، وكان يعمل في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية أو القطاع الخاص، يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة إذا استوفى الشروط الآتية:

أ – أن يقدم الموظف طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته للخدمة.

ب – أن يرفق بطلبه المستندات الدالة والمؤيدة لتلك الخدمة.

ج – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

د – ألا يكون انتهاء الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.

هـ – أن يرد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له عن المدة المراد ضمها خلال سنة من تاريخ ضم الخدمة، وفي حالة عدم صرف المكافأة تلتزم الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي كان يخضع له الموظف بأن تحيل إلى الصندوق الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها، وأي مبالغ مرتبطة بها.

مادة (١٦)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون، لا يستحق معاشا أو مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد الموظف المتقاعد المعين بمكافأة شهرية مقطوعة.

مادة (١٧)[١٥]

إذا نقل أحد الموظفين من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية الخاضعة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين أو أي نظم معاشات أخرى إلى الديوان أو إلى أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، تعتبر خدمته المعاشية متصلة شريطة أن يرد إلى الصندوق مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له خلال سنة من تاريخ النقل، وفي حالة عدم صرف المكافأة تلتزم الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي كان يخضع له الموظف المنقول بأن تحيل إلى الصندوق الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها، وأي مبالغ أخرى مرتبطة بها.

المادة (١٧) مكررا[١٦]

يلتزم الموظف المنقول أو المعاد تعيينه في الديوان أو في أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بدفع أي فروقات في الاشتراكات خلال سنة من تاريخ نقله أو إعادة تعيينه وفقا للنسبة الواردة بالمادة (٥٦) من هذا القانون، وتحتسب على أساس الراتب الشهري بعد النقل، أو إعادة التعيين.

مادة (١٨)[١٧]

إذا نقل أحد الموظفين من الديوان أو من أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية، يلتزم الصندوق بتحويل الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها إلى الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي سيخضع له الموظف المنقول.

مادة (١٩)

تحسب للمتجنس مدة الخدمة المعاشية اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية على أن يمنح مكافأة عن مدة خدمته السابقة للتجنس طبقا لعقد الخدمة المبرم معه.

مادة (٢٠)[١٨]

استثناء من حكم المادة (١٩) من هذا القانون، يجوز للموظف الذي يكتسب الجنسية العمانية، ولم يبلغ سن التقاعد أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية العمانية إلى مدة خدمته المعاشية، وفقا للشروط الآتية:

أ – أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية العمانية.

ب – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

ج – أن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت له عن مدة الخدمة المراد ضمها خلال سنة من إعادة تعيينه كعماني، وفي حالة عدم صرفها تلتزم الجهة التابع لها الموظف بتحويل قيمتها إلى الصندوق.

د – أن يدفع للصندوق اشتراك عن مدة الخدمة المراد ضمها خلال سنة من تاريخ تعيينه كعماني، بواقع (٥٪) خمسة بالمائة من راتبه الأساسي مقابل كل شهر للمدة المطلوب ضمها قبل ١ / ٨ / ١٩٩٤م، و(٦٪) ستة بالمائة من راتبه الأساسي عن كل شهر من الفترة التالية لهذا التاريخ حتى ١ / ١١ / ١٩٩٦م، و(٦٪) ستة بالمائة من الراتب الشهري عن كل شهر اعتبارا من ٢ / ١١ / ١٩٩٦م، و(٧٪) سبعة بالمائة من الراتب الشهري اعتبارا من تاريخ العمل بهذه النسبة، وتحسب هذه النسب على أساس راتب الشهر الذي حصل فيه على الجنسية العمانية.

مادة (٢١)

تحسب مدة الخدمة التي يمضيها الموظف بعد بلوغ سن التقاعد في مدة خدمته المعاشية إذا كان من شأن ذلك استحقاق معاش.

مادة (٢٢)[١٩]

 يجبر كسر السنة إذا كان (٦) ستة أشهر فأكثر إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، على أن يسدد الموظف المتقاعد اشتراكه، ومساهمة الحكومة عن تلك المدة.

الفصل الثالث
المعاش

مادة (٢٣)[٢٠]

يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية:

أ – بلوغ سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة الخدمة المعاشية عن (١٥) خمس عشرة سنة.

ب – الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الديوان أيا كانت مدة الخدمة.

ج – الاستقالة، وحالات انتهاء الخدمة الأخرى إذا كانت مدة الخدمة المعاشية لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة، بشرط أن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة (٢٤)

لا يستحق الموظف معاشا إذا كان انتهاء الخدمة بسبب فقد الجنسية، كما يسقط الحق في المعاش في حالة فقد صاحب المعاش الجنسية العمانية.

مادة (٢٥)[٢١]

يتم حساب المعاش وفقا للقواعد الآتية:

أ – بواقع (٤٪) أربعة بالمائة من الراتب الشهري الأخير مضروبا في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بحد أقصى (٨٠٪) ثمانين بالمائة من ذلك الراتب عند إكمال (٢٠) عشرين سنة خدمة معاشية، وإذا تجاوزت مدة هذه الخدمة أكثر من (٢٠) عشرين سنة يضاف (١٪) واحد بالمائة للمعاش عن كل سنة كاملة، وبحد أقصى (٩٠٪) تسعين بالمائة من ذلك الراتب.

ب – بواقع (٥٠٪) خمسين بالمائة من الراتب الشهري الأخير إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالديوان، وبواقع (٨٠٪) ثمانين بالمائة من الراتب الشهري الأخير إذا كانت الوفاة أو عدم اللياقة الصحية ناتجتين عن إصابة عمل بقرار من الجهة المختصة، وفي كلتا الحالتين يحتسب المعاش وفقا لهذه الفقرة، أو الفقرة (أ)، أيهما أكبر.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن (٢٠٣) مائتين وثلاثة ريالات عمانية شهريا.

مادة (٢٦)[٢٢]

تحدد أنصبة المستحقين للمعاش عند وفاة الموظف أو صاحب المعاش على النحو الآتي:

أ – المجموعة الأولى: (الأبناء والبنات) يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق، ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

ب – المجموعة الثانية: الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش امرأة) يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق، ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.

ج – المجموعة الثالثة: (الأب والأم والإخوة والأخوات) يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق، ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

مادة (٢٧)[٢٣]

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة السابقة ما يأتي:

أ- الأرملة: عدم الزواج، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ويعود لها هذا الحق إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى.

ب- الابن: ألا يكون قد تجاوز عمره الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:

١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الجهة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الجهة الطبية عدم احتمال شفائه.

٢-الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يزيد عمره على السادسة والعشرين.

ج- البنت: أن تكون غير متزوجة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ويعود لها هذا الحق إذا طلقت أو ترملت.

د- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة وتسري في شأنه أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

هـ- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ويعود لها هذا الحق إذا طلقت أو ترملت.

و- الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من الجهة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الجهة الطبية عدم احتمال شفائه.

ز- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة.

مادة (٢٨)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (٢٦) من هذا القانون ما يأتي:

أ – الأرملة: عدم الزواج أو العمل، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، أو التحقت بعمل، ويعود لها هذا الحق إذا فقدت العمل، ويكون الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

ب – الابن: ألا يكون قد تجاوز عمره (٢٢) الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:

١ – من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة في الديوان، ويكون التحقق من ذلك كل (٢) سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.

٢ – الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يزيد عمره على (٢٦) السادسة والعشرين.

ج – البنت: عدم الزواج أو العمل، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، أو التحقت بعمل، ويعود لها هذا الحق إذا فقدت العمل، أو طلقت، أو ترملت، ما لم تكن مستحقة لمعاش من زوجها الأخير، ويكون الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

د – الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش اعتمادا كليا، ولا يتقاضى أي معاش، وليس له دخل، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي صادر من الجهة المختصة، وتسري في شأنه أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

هـ – الأخت: عدم الزواج أو العمل، وأن تكون معتمدة في معيشتها على صاحب المعاش اعتمادا كليا، ولا تتقاضى أي معاش، وليس لها دخل، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي صادر من الجهة المختصة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل، ويعود لها هذا الحق بموجب بحث اجتماعي إذا فقدت العمل، أو طلقت، أو ترملت، ما لم تكن مستحقة لمعاش من زوجها الأخير، ويكون الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

و – الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة في الديوان، ويكون التحقق من ذلك كل (٢) سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.

ز – الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي صادر من الجهة المختصة، ويسقط حقهما في المعاش بزوال سبب استحقاقهما، ويعود لهما هذا الحق إذا توافر سبب الاستحقاق مرة أخرى.

مادة (٢٩)[٢٤]

إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها أو سقط حق أي منهم طبقا لأحكام المادتين (٢٦) و (٢٧) من هذا القانون، يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يأتي:

أ – نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد المجموعة ذاتها، ويقسم بينهم بالتساوي.

ب – نصيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين، ويقسم بينهم بالتساوي.

ج – في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة يؤول المعاش كاملا إلى هذه المجموعة، ويقسم بين أفرادها بالتساوي.

د – يؤول المعاش إلى الصندوق في حالة عدم وجود من يستحقه اعتبارا من الشهر التالي لسقوط الحق في المعاش.

مادة (٣٠)[٢٥]

يحسب المعاش ابتداء من اليوم التالي لانتهاء الخدمة ويكون مستحقا الصرف في نهاية كل شهر.

الفصل الرابع
مكافأة نهاية الخدمة

مادة (٣١)[٢٦]

الموظف الذي لا يستحق معاشا عند تركه الخدمة طبقا لأحكام هذا القانون يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته المعاشية، شريطة ألا تقل عن سنة كاملة، ويجبر كسر الشهر إذا كان (١٥) خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل إذا كان من شأن ذلك استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وتصرف هذه المكافأة من الصندوق ما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة حرمان الموظف منها.

مادة (٣٢)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢١) من هذا القانون يستحق الموظف الذي تمد خدمته بعد سن التقاعد مكافأة عن تلك المدة شريطة ألا تقل عن سنة واحدة.

مادة (٣٣)

تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير للموظف بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته السابقة لتاريخ ١ / ١ / ١٩٨٦م وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته اللاحقة لهذا التاريخ.

مادة (٣٤)

(ملغي).[27]

مادة (٣٥)

إذا توفى الموظف المستحق لمكافأة نهاية الخدمة توزع المكافأة على ورثته طبقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

الفصل الخامس
المنح والمزايا

مادة (٣٦)

يستحق صاحب المعاش منحة التقاعد على أساس الراتب الشهري الأخير بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية.

المادة (٣٦) مكررا[٢٨]

تصرف منحة التقاعد لأصحاب المعاشات المدنيين ومكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لأصحاب المعاشات العسكريين من جهة عمل الموظف.

مادة (٣٧)

(ملغي).[٢٩]

مادة (٣٨)

إذا توفى الموظف المستحق لمنحة التقاعد توزع المنحة على ورثته طبقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (٣٩)

يجوز بموافقة الوزير أن ينتفع صاحب المعاش وأفراد أسرته بمزايا العلاج المجاني بالمرافق الطبية بالديوان، كما يجوز دعوة صاحب المعاش إلى الاحتفالات بالمناسبات القومية وتوفير أية مزايا أخرى له وفقا للقواعد التي يحددها الوزير.

مادة (٤٠)

عند وفاة الموظف تصرف منحة مالية من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل راتب ثلاثة أشهر، وعند وفاة صاحب المعاش تصرف منحة مالية من الصندوق تعادل معاش ثلاثة أشهر، وفي كلتا الحالتين يجب أن لا تقل المنحة عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ألف ريال عماني، وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء، وتصرف إلى من يحدده الموظف أو صاحب المعاش بموجب إقرار يحرر منهما في هذا الشأن، أو إلى من يثبت قيامه بالصرف بشهادة من المحافظة أو والي الولاية.

مادة (٤١)

(ملغي).[٣٠]

مادة (٤٢)

(ملغي).[٣١]

الفصل السادس
حقوق المفقود

مادة (٤٣)

في حالة فقد الموظف أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين للمعاش طبقا لأحكام المادتين (٢٦) و(٢٧) من هذا القانون إعانة تعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من تاريخ الفقد.

مادة (٤٤)

يحدد مجلس الإدارة الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، ويصدر بها قرار من الوزير.

مادة (٤٥)

بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في حساب جميع الحقوق التقاعدية.

مادة (٤٦)

يوقف صرف الإعانة للمستحقين إذا عثر على الموظف أو صاحب المعاش المفقود اعتبارا من أول الشهر التالي لظهوره حيا، ويلتزم الموظف في هذه الحالة بسداد الاشتراكات عن مدة فقده، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

الفصل السابع
صندوق التقاعد

مادة (٤٧)

ينشأ بالديوان صندوق للتقاعد تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أمواله المنصوص عليها في المادة (٥٦) والقيام بصرف أية مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٤٨)

يكون للصندوق مجلس إدارة يتولى إدارته وتصريف شؤونه والإشراف على نشاطه وإقرار ميزانيته السنوية وحسابه الختامي وتعيين الخبراء الاكتواريين وغيرهم من الخبراء، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٤٩)

يشكل مجلس الإدارة من الوزير رئيسا وعضوية ستة من ذوي الكفاءة والاختصاص يكون أحدهم نائبا للرئيس، ويصدر بتحديد أسمائهم وفترة عضويتهم قرار من الوزير.

ويكون الرئيس التنفيذي للصندوق مقررا لأعمال المجلس.

مادة (٥٠)

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وثلاثة من أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (٥١)

يكون مقر الصندوق محافظة مسقط ويجوز إنشاء مكاتب فرعية للصندوق داخل السلطنة، كما يجوز بموافقة جلالة السلطان فتح مكاتب فرعية للصندوق خارج السلطنة.

مادة (٥٢)

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من الوزير يحدد صلاحياته ومخصصاته المالية ويكون له سلطة رئيس الوحدة على موظفي الصندوق.

مادة (٥٣)

يخضع موظفو الصندوق للقانون الخاص بنظام موظفي الديوان ولوائحه التنفيذية، ويجوز لمجلس الإدارة استثناء من أحكام هذا القانون تقرير أية بدلات أو منح أو مكافآت أو أية مزايا أخرى لموظفي الصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك.

مادة (٥٤)

يضع مجلس الإدارة القواعد العامة والخطط اللازمة لاستثمار موارد الصندوق ويتأكد من حسن استخدامها ويحدد صلاحيات الأجهزة التنفيذية للصندوق وإقرار اللوائح المنظمة لأنشطته في جميع مجالات الاستثمار التي من شأنها تنمية موارد الصندوق وذلك بما يتفق مع القوانين المعمول بها في السلطنة.

مادة (٥٥)

يجوز للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه في مجالات الاستثمار، ممارسة الأعمال التجارية، والقيد في السجل التجاري إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة (٥٦)[٣٢]

 تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:

أ – الاشتراكات بنسبة (٧٪) سبعة بالمائة تستقطع من الراتب الشهري للموظف.

ب – مساهمة الحكومة بنسبة (١٧٫٧٪) من الراتب الشهري للموظف.

ج – المبالغ التي تخصصها الحكومة في الموازنة العامة لهذا الغرض.

د – حصيلة استثمارات أموال الصندوق.

هـ – أي مبالغ أخرى يوافق عليها الوزير.

ويحظر استخدام الموارد المذكورة إلا في الغرض المنشأ من أجله الصندوق.

مادة (٥٧)

تؤول إلى الصندوق في تاريخ العمل بهذا القانون جميع المبالغ والالتزامات المقيدة بسجلات الديوان ووزارة المالية لحساب معاشات التقاعد والمكافآت.

مادة (٥٨)

يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.

مادة (٥٩)

يكلف الوزير إحدى الشركات المتخصصة في مجال تدقيق الحسابات أو إحدى جهات التدقيق الداخلي أو أية جهة متخصصة أخرى للقيام بتدقيق حسابات الصندوق للتحقق من سلامة التصرفات المالية والقيود الحسابية وتطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى بالديوان ذات الصلة بهذا القانون.

ويحدد الوزير الأتعاب اللازمة لذلك.

مادة (٦٠)

يرفع الوزير إلى جلالة السلطان تقريرا سنويا بنتائج تدقيق حسابات الصندوق والقيمة الفعلية للمنافع المحققة والالتزامات القائمة.

جدول توزيع أنصبة المعاش بين المستحقين طبقا للمواد (٢٦) و(٢٧) و(٢٩) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين

 

حالات المستحقين للمعاش

المجموعة الأولى

الزوج

المجموعة الثانية

الأرملة

المجموعة الثالثة

الأولاد

المجموعة الرابعة

الأب

المجموعة الخامسة

الأم

المجموعة السادسة

الأخوة / الأخوات

١

الزوج أو الأرملة

كامل المعاش

كامل المعاش

٢

الزوج أو الأرملة / وأخ أو أخت أو أكثر

النصف

الربع

باقي المعاش

٣

الزوج أو الأرملة / وولد واحد أو أكثر

الربع

الثمن

باقي المعاش

٤

الزوج أو الأرملة / والأب

النصف

الربع

باقي المعاش

٥

الزوج أو الأرملة / والأم

النصف

الربع

باقي المعاش

٦

الزوج أو الأرملة / والأم / وأخ أو أخت أو أكثر

النصف

الربع

السدس

باقي المعاش

٧

الزوج أو الأرملة / وولد واحد أو أكثر / والأب والأم

الربع

الثمن

باقي المعاش

السدس

السدس

٨

الزوج أو الأرملة / وولد واحد أو أكثر / والأب

الربع

الثمن

باقي المعاش

السدس

٩

الزوج أو الأرملة / وولد واحد أو أكثر / والأم

الربع

الثمن

باقي المعاش

السدس

١٠

الزوج / والأب والأم

النصف

الثلث

السدس

١١

الأرملة / والأب والأم

الربع

النصف

الربع

١٢

ولد واحد أو أكثر

كامل المعاش

١٣

ولد واحد أو أكثر / والأب والأم

باقي المعاش

السدس

السدس

١٤

ولد واحد أو أكثر / والأب

باقي المعاش

السدس

١٥

ولد واحد أو أكثر / والأم

باقي المعاش

السدس

١٦

أخ وأخت أو أكثر فقط

كامل المعاش

١٧

الأب فقط / أو كان معه أخ أو أخت أو أكثر

كامل المعاش

١٨

الأم فقط

كامل المعاش

١٩

الأب والأم فقط

الثلثين

الثلث

٢٠

الأب والأم / وأخ أو أخت أو أكثر

باقي المعاش

السدس

٢١

الأم / وأخ أو أخت أو أكثر

الثلث

باقي المعاش

١- يقصد بلفظ الأولاد الأبناء والبنات.

٢- يقصد بلفظ الأرملة أرملة أو أكثر.

٣- لا يستحق الأخ أو الأخت أو أكثر أي نصيب في المعاش إلا في الحالات الواردة في هذا الجدول على سبيل الحصر.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.

[٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[١٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[١٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٢١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٢٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٢٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٢٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٢٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.

[٢٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

[٢٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.

[٣٠] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.

[٣١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

1996/86 86/1996 96/86 86/96 ١٩٩٦/٨٦ ٨٦/١٩٩٦ ٩٦/٨٦ ٨٦/٩٦

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت[١]

مادة (١)[٢]

 تسري أحكم هذا المرسوم على:

١- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٢- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

٣- صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.

٤- صندوق تقاعد وزارة الدفاع.

٥- صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني.

٦- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.

٧- صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.

٨- صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.

٩- صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.

١٠- أية صناديق تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية.

مادة (٢)[٣]

يكون استثمار أموال الجهات المشار إليها في المجالات الآتية:

١- السندات التي تصدرها حكومة السلطنة، وحكومات الدول الأجنبية.

٢- الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية.

٣- الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات الأجنبية والمقيدة في أسواق الأوراق المالية في الدول الأجنبية.

٤- الودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية.

٥- العقارات الكائنة في السلطنة وفي الخارج.

مادة (٣)

تعتبر باطلة أية عقود أو تصرفات تجريها مجالس إدارة الجهات المنصوص عليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم لاستثمار أموالها بالمخالفة لأحكام قواعد الاستثمار المشار إليها واللوائح والقرارات التي تصدر بالتطبيق للمادة (٥) من هذا المرسوم.

ويكون أعضاء مجلس إدارة كل جهة من هذه الجهات مسؤولين بالتضامن عن تعويض الغير عن أي ضرر ينشأ بسبب مخالفة تلك القواعد.

ومع ذلك لا يسأل عضو مجلس الإدارة إذا ثبت أنه اعترض كتابة على القرار المخالف أو أثبت هذا الاعتراض في محضر الجلسة.

مادة (٤)

على الجهات المشار إليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم توفيق أوضاع استثماراتها بما يتفق والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل به.

ويجوز لمجلس الشؤون المالية في حالات الضرورة التي يقدرها تمديد هذه المدة.

مادة (٥)

تصدر وزارة المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى أن تتضمن هذه اللوائح على الأخص قواعد ونسب الاستثمار في المجالات المختلفة وكيفية اختيار الجهات الأجنبية التي يتم الاستثمار فيها طبقا للمادة رقم (٢) من هذا المرسوم، والإجراءات الواجبة الاتباع في هذا الشأن.

ويجوز وضع قواعد خاصة تتفق والنظم المتعلقة بكل جهة من الجهات المشار إليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم وفي ضوء ما تقترحه هذه الجهات.

مادة (٦)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.

[١] استبدلت بعبارة “صناديق المعاشات والتقاعد” أينما وردت في المرسوم عبارة “صناديق التقاعد” بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩.

1996/31 31/1996 96/31 31/96 ١٩٩٦/٣١ ٣١/١٩٩٦ ٩٦/٣١ ٣١/٩٦

التصنيفات
قانون معدل

قانون إقامة الأجانب (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢١

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يرد نص على خلاف ذلك، أو يقتض سياق النص غير هذا المعنى:

المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.

السلطة المختصة: الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو إداراتها أو فروعها في المناطق أو المنافذ.[١]

الضابط المختص: كل من يؤدي الاختصاص المنوط به بناء على تعليمات من السلطة المختصة.

تأشيرة الدخول: إجازة تسمح بدخول الأجنبي وبرفقته الأشخاص المذكورين في جواز سفره أو ما يقوم مقامه ما لم تحدد التأشيرة أسماء المستفيدين منها.

سمة الإقامة: التأشيرة التي تمنحها الإدارة العامة للهجرة والجوازات للأجنبي الذي يرخص له بالإقامة في السلطنة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون.

المنفذ: أي مكان يحدده المفتش العام لدخول أراضي السلطنة أو الخروج منها سواء كان ميناء بحريا أو جويا أم منفذا بريا.

الإخراج: إعادة الأجنبي الذي دخل أراضي السلطنة بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود.

الإبعاد: إبعاد الأجنبي المقيم في السلطنة بصورة مشروعة وقامت في حقه من الأسباب التي نص عليها القانون ما يدعو لإبعاده.

مادة (٢)

يعتبر أجنبيا، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص لا يحمل الجنسية العمانية.

مادة (٣)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها، يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون بشأن دخولهم السلطنة وإقامتهم فيها وخروجهم منها.

مادة (٤)

يستثنى من كل أو بعض أحكام هذا القانون الفئات الآتية:

١- رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء أسرهم وحاشيتهم.

٢- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى السلطنة والملحقون والإداريون والفنيون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية إذا كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، أما رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية غير المعتمدين لدى السلطنة، فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.

٣- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٤- ربابنة وأفراد أطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى السلطنة الذين يحملون جوازات أو هويات من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى أراضي السلطنة.

أما ربابنة وأفراد أطقم السفن والطائرات العسكرية القادمة إلى السلطنة، فيتم التنسيق بشأنهم بين كل من الجهات المعنية والسلطة المختصة.

٥- ركاب السفن والطائرات التي ترسو في موانئ السلطنة في الحالات الاضطرارية أو القهرية الذين تسمح لهم السلطات بالنزول أو البقاء مؤقتا مدة بقاء السفينة أو الطائرة بالميناء.

وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل المغادرة إبلاغ الضابط المختص عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة، وتسليم جواز سفره، وإذا لم يكتشف أمره إلا بعد المغادرة، وجب عليهم أن يبلغوا السلطة المختصة عن هويته، وأن يرسلوا وثائق سفره من أول ميناء يصلون إليه.

٦- السائحون والطلاب والرياضيون لدى قدومهم أو سفرهم ضمن وفود أو فرق منظمة.

٧- من يقرر المفتش العام إعفاءه من كل أو بعض أحكام هذا القانون لأحد الأسباب الآتية:

أ- لاعتبارات إنسانية.

ب- مبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الخارجية.

٨- ينظم وزير الدولة للشؤون الخارجية كيفية وشروط منح تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وأحوال الإعفاء منها بالنسبة إلى الفئات المبينة في البندين (١، ٢) من هذه المادة.

وتنظم إجراءات دخول وخروج وإقامة الفئات الأخرى بقرار من المفتش العام.

الفصل الثاني
الدخول إلى السلطنة والخروج منها

مادة (٥)

لا يجوز للأجنبي دخول أراضي السلطنة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر تقوم مقامه سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة ببلده أو أية سلطة أخرى معترف بها، ويشترط في الوثيقة أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته.

يجب أن يكون حامل الجواز أو الوثيقة حاصلا على تأشيرة دخول من السلطة المختصة أو من السفارات أو القنصليات العمانية أو من المرجع المكلف برعاية مصالح العمانيين بالخارج.

مادة (٦)

لا يجوز دخول أراضي السلطنة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها قرار يصدر من المفتش العام، وبإذن من الضابط المختص وذلك بالتأشير على جواز أو وثيقة السفر التي تقوم مقامه.

مادة (٧)

على ربابنة السفن والطائرات وقائدي المركبات فور وصولهم إلى أحد منافذ السلطنة، أن يقدموا إلى الضابط المختص قائمة بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم، كما أن عليهم أن يبلغوا عن أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو تأشيرات دخول، وكذلك عن أسماء الركاب الذين يشك في أن جوازات سفرهم غير نافذة، وعليهم أن يمنعوا أولئك الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة إلى أن تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم.

الفصل الثالث
تأشيرات الدخول

مادة (٨)

يحدد المفتش العام أنواع تأشيرات الدخول، ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات وسلطة منحها وحالات الإعفاء منها.

مادة (٩)

لا يجوز منح تأشيرة دخول إلى الأجنبي الذي ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية إلا بعد الرجوع إلى السلطات المختصة.

أ- الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة غير المرغوب فيهم.

ب- القادمون للعمل.

ج- حاملو إجازات المرور.

د- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.

مادة (١٠)

لا تمنح تأشيرة الدخول إلا على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، على أن تكون كل منهما صالحة لأكثر من تسعين يوما، ويجب في جميع الأحوال أن ينتهي سريان التأشيرة قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العمل بالجواز أو الوثيقة.

مادة (١١)

يحظر منح تأشيرة دخول للعمل للأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة، وللمفتش العام التجاوز عن هذه المدة في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة.

الفصل الرابع
تسجيل الأجانب

مادة (١٢)

يجب على كل أجنبي دخل السلطنة أن يتقدم بنفسه خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله بالنسبة للزيارة وثلاثين يوما بالنسبة للإقامة إلى السلطة المختصة لتسجيل إقامته على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجوز إعفاء الأجنبي من تقديم النموذج بنفسه وذلك لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لعذر تقبله السلطة المختصة، وفي هذه الحالة تقبل مراجعة من ينيبه الأجنبي في تقديم النموذج الذي يحرره بنفسه.

وعلى كل أجنبي يقوم بتغيير محل إقامته أن يبلغ السلطة المختصة عن عنوانه الجديد خلال ٧٢ ساعة من حصول التغيير.

ويجوز بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام إعفاء الأجنبي من أحكام هذا المادة.

مادة (١٣)

على القائمين بإدارة الفنادق أو النزل أو أي محل آخر يسكنه أجنبي، أن يقدموا إلى الضابط المختص يوميا كشفا يتضمن أسماء الأجانب الذين ينزلون عندهم والبيانات الكاملة عن كل منهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

الفصل الخامس
إقامة الأجانب

مادة (١٤)[٢]

يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به، وعلى الأجنبي قبل انتهاء إقامته بمدة (١٥) خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها، ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب.

مادة (١٥)

على كل أجنبي يرغب في الإقامة في السلطنة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحصل على سمة إقامة.

ولا يجوز منح سمة الإقامة إلا لمن كان موجودا داخل السلطنة.

مادة (١٦)

تعطى سمة الإقامة لحاملها حق الدخول إلى السلطنة متى كانت سارية المفعول ومؤشرا بها على الجواز أو وثيقة السفر.

مادة (١٧)

تعطى سمة الإقامة للأجنبي الذي دخل السلطنة بواسطة كفيله، وعلى الكفيل أن يتقدم إلى السلطة المختصة بطلب مغادرة مكفوله قبل أسبوعين من انتهاء إقامته وعدم تجديدها أو عند رفع الكفالة عنه.

مادة (١٨)

يفقد الأجنبي حقه في الإقامة، إذا تجاوزت مدة إقامته خارج السلطنة بدون عذر مقبول ستة أشهر متصلة، أو ثمانية أشهر غير متصلة، خلال سنة واحدة، أو ثمانية عشر شهرا، خلال ثلاث سنوات.

ولا تسري المدد المشار إليها على المرافقين للأجنبي بشرط استمرار إقامته.

مادة (١٩)

تنتهي إقامة زوجة العماني الأجنبية بانقضاء العلاقة الزوجية، وعليها مغادرة البلاد، ما لم تبد أسبابا تقبلها السلطة المختصة، وبشرط وجود كفيل لها بالسلطنة.

فإذا كان الزوجان من الأجانب وانقضت العلاقة الزوجية بينهما انتهت إقامة الزوج المترتبة على إقامة الزوج الآخر وعليه مغادرة البلاد.

مادة (٢٠)

يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى آخر وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار المفتش العام.

ويترتب على نقل إقامة الأجنبي إلى كفيل آخر نقل إقامة أفراد أسرته المرافقين له مباشرة إلى هذا الكفيل.

الفصل السادس
إجازة المرور

مادة (٢١)

يجوز للسلطة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر إجازة مرور للسفر للخارج إذا كان هذا الأجنبي لاجئا أو مجهول الجنسية.

كما يجوز لها أن تمنح الأجنبي الذي فقد وثيقة سفره أو أصبحت هذه الوثيقة غير صالحة لأي سبب، إجازة مرور إذا لم يكن للدولة التي ينتمي إليها ممثل في السلطنة، وتنتهي صلاحية هذه الإجازة إذا دخل حاملها أراضي أي بلد فيها ممثل للدولة التي ينتمي إليها.

مادة (٢٢)

يجوز منح إجازة مرور مشتركة لرب العائلة وزوجته وأولاده الذين يعولهم، ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

مادة (٢٣)

لا تخول إجازة المرور لحاملها العودة إلى السلطنة ما لم تكن مقترنة بإجازة عودة.

الفصل السابع
اللجوء السياسي

مادة (٢٤)

يجوز للأجنبي، إذا كان موضوع ملاحقة من سلطة غير عمانية، لأسباب سياسية، أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي والإقامة في السلطنة، متى كانت هذه الملاحقة تهدد حياته أو حريته، وكانت تلك الأسباب لا تتعارض مع السياسة العامة للسلطنة، ولا تخل بالمعتقدات الإسلامية، وذلك إلى حين زوال ما يتعرض له من أخطار.

وينظم وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالتنسيق مع السلطات المختصة، الأمور المتعلقة باللاجئين والمقيمين السياسيين.

مادة (٢٥)

يكون منح حق اللجوء السياسي أو الإقامة لأسباب سياسية بأمر سلطاني.

ويعطى الأجنبي في هذه الحالة بطاقة خاصة، تدون فيها جميع التفاصيل المتعلقة بهويته، وما قد يفرض عليه من التزامات.

مادة (٢٦)

لا يجوز لمن منح حق اللجوء السياسي أن يقوم بأي نشاط سياسي طيلة إقامته في سلطنة عمان.

مادة (٢٧)

يجوز العدول عن منح الأجنبي حق اللجوء السياسي وإبعاده من السلطنة، كما يجوز في أي وقت، تقييد حق اللجوء السياسي بشروط جديدة متى اقتضت الظروف ذلك، وإذا تقرر إبعاد اللاجئ السياسي، فلا يجوز ترحيله إلى دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.

الفصل الثامن
المغادرة والإخراج والإبعاد من السلطنة

مادة (٢٨)

يجب على كل أجنبي مغادرة السلطنة مع مرافقيه عند انتهاء مدة إقامته، ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على تجديد لهذه الإقامة.

ومع ذلك يمنع الأجنبي من مغادرة السلطنة إذا كان قد صدر ضده حكم واجب النفاذ، أو أمر بالضبط والإحضار أو التوقيف أو صدر من الجهة القضائية المختصة أمر بمنعه من السفر وذلك حتى يتم تنفيذ الحكم أو الإفراج عنه أو إلغاء أمر منعه من السفر.

ويجوز بقرار من المفتش العام منع الأجنبي من مغادرة السلطنة إذا كانت عليه التزامات مدنية ثابتة بحكم وطلب المحكوم له منعه من المغادرة، وذلك حتى الوفاء بتلك الالتزامات أو تقديم كفيل يتولى الوفاء بها.

مادة (٢٩)

يتم إخراج الأجنبي الذي دخل السلطنة بصورة غير مشروعة، بأمر من المفتش العام، ويكون ذلك على نفقة الأجنبي أو نفقة من قام بإدخاله أو بتشغيله.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١) من هذا القانون، يجوز للأجنبي الذي تم إخراجه طبقا لأحكام الفقرة السابقة، أن يدخل السلطنة إذا توافرت في حقه أحكام المادة الخامسة.

مادة (٣٠)

يبعد الأجنبي إذا حكم عليه بحكم بات في جناية، أو تضمن الحكم الصادر ضده في جنحة، الأمر بإبعاده من السلطنة، وفي جميع الأحوال ينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

مادة (٣١)

يجوز للمفتش العام أن يلغي إقامة الأجنبي، ويأمر بإبعاده من السلطنة في الأحوال الآتية:

١- إذا قام بأي نشاط أو عمل من شأنه الإضرار بأمن السلطنة أو سلامتها أو تعريض كيانها السياسي أو الاقتصادي أو المالي للخطر، أو كان يخالف النظام العام أو الآداب.

٢- إذا قام بأي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح السلطنة مع الدول الأخرى.

٣- إذا كان منتميا أو مشايعا لأي حزب غير مرغوب فيه.

٤- إذا كان ممن حملوا السلاح في الداخل أو الخارج ضد القوات النظامية للسلطنة، أو ممن عملوا في صفوف أعدائها.

٥- إذا لم تكن له وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة.

ويشمل قرار الإبعاد زوج الأجنبي وأولاده الأجانب المرافقين المكلف بإعالتهم.

مادة (٣٢)

يتم تنفيذ قرار الإبعاد بإبلاغ الأجنبي بوجوب مغادرة السلطنة بوسائله الخاصة في المهلة المحددة في قرار إبعاده، فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ قرار الإبعاد، تم إبعاده بالقوة الجبرية.

ويجوز توقيف الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين، إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.

مادة (٣٣)

إذا كان للأجنبي الذي تقرر إبعاده مصالح في السلطنة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة شخصية، وتكون مدة المهلة المشار إليها شهرا واحدا، قابلة للتجديد لمرة واحدة أو أكثر إذا دعت الظروف لذلك، فإذا تعذر عليه إنهاء إجراءات التصفية خلال المهلة المحددة، كان له أن يوكل غيره في هذا الشأن.

مادة (٣٤)

لا يجوز منح تأشيرة دخول للأجنبي الذي سبق إبعاده إلا بعد مضي سنتين من إبعاده وبإذن خاص من المفتش العام.

مادة (٣٥)

يدرج بقائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم السلطنة، اسم أي أجنبي تم إخراجه أو إبعاده منها.

الفصل التاسع
أحكام عامة

مادة (٣٦)

يجب على الأجنبي أن يقدم جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه أو أية بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بدخوله السلطنة وإقامته فيها وخروجه منها إلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك.

مادة (٣٧)

يجب على الأجنبي المقيم في السلطنة، إبلاغ أقرب مركز للشرطة، فور فقد أو تلف جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وعلى الأجنبي بنفسه أو بواسطة كفيله مراجعة السلطة المختصة خلال ٢٤ ساعة من تاريخ فقد أو تلف أي من الوثائق المشار إليها، وتنتهي إقامة الأجنبي إذا لم يقدم دون عذر مقبول بدل الفاقد أو التالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ.

مادة (٣٨)

يحدد المفتش العام بقرار منه أشكال وأوضاع النماذج والإقرارات التي يلزم تقديمها، تنفيذا لأحكام هذا القانون، والبيانات التي تتضمنها.

مادة (٣٩)

يعين بقرار من المفتش العام، بالاتفاق مع الجهات المعنية، قواعد وإجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول السلطنة أو مغادرتها وكيفية إدراج أسمائهم بالقائمة الخاصة بذلك وشروط وإجراءات رفعها منها.

مادة (٤٠)[٣]

 تحدد بقرار من المفتش العام – بعد موافقة وزارة المالية – رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الفصل العاشر
العقوبات

مادة (٤١)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من يدلي أمام السلطة المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على أي نوع من التأشيرات التي نص عليها هذا القانون أو الحصول على سمة إقامة أو إجازة مرور أو تجديد أي منها.

٢- كل أجنبي يدخل أراضي السلطنة خلسة أو بطريق التسلل أو بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة أو المادة السادسة من هذا القانون.

٣- كل أجنبي لا يغادر أراضي السلطنة في المدة المحددة لذلك بالرغم من إبلاغه برفض تجديد إقامته.

ويحكم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجرائم المشار إليها، وكذلك في حالة عودة الأجنبي إلى السلطنة بصورة غير مشروعة بعد إخراجه منها.

مادة (٤٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي، يهمل دون عذر مقبول، في طلب تجديد إقامته خلال المدة القانونية.

مادة (٤٣)[٤]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (٧ و ١٣) من هذا القانون.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المواد (٥، ٦، ٧، ١٢، ١٣).[٥]

مادة (٤٣) مكررا[٦]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ربابنة السفن والطائرات وقائدو المركبات الذين يدخلون الأجنبي إلى أراضي السلطنة أو يخرجونه منها أو يحاولون إدخاله إليها أو إخراجه منها بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (٤٤)

يعاقب الكفيل بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال إذا عجز – بدون عذر مقبول – عن إحضار مكفوله أو الدلالة على مكان وجوده في السلطنة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ طلب إحضاره.

مادة (٤٥)

فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.

مادة (٤٦)

يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بإبعاد الأجنبي إذا ارتكب أية جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (٤٧)[7]

يجوز للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (٤٢ و ٤٣ و٤٣ مكررا و ٤٤ و ٤٥) إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي يحدد وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة موضوع الصلح.

مادة (٤٨)

يجوز بأمر من المفتش العام حجز أية مركبة أو طائرة أو سفينة تستعمل، أو يشرع في استعمالها لإدخال أجنبي أو أكثر إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٩.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢١.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٩ والمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢١.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٩.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠١٠.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٩ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠١٠.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٩.

1995/16 16/1995 95/16 16/95 ١٩٩٥/١٦ ١٦/١٩٩٥ ٩٥/١٦ ١٦/٩٥

التصنيفات
قانون معدل

قانون نظام تأمين الودائع المصرفية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٥
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٠

الفصل الأول
في التعاريف والأهداف

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لكل من الكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك، أو يقتضي سياق النص غير هذا المعنى:

مجلس المحافظين: مجلس محافظي البنك المركزي العماني.

البنك المركزي: البنك المركزي العماني.

الصندوق: صندوق نظام تأمين الودائع المنشأ بمقتضى هذا القانون.

لجنة الإدارة: اللجنة التي يشكلها مجلس المحافظين لإدارة الصندوق.

المودع: كل شخص طبيعي أو معنوي قام بالإيداع ويستفيد من هذا النظام بمقتضى أحكام الفصل الخامس.

حساب الوديعة: الحساب المستحق للتغطية طبقا للمادة (١٤) (أ).

أفراد العائلة: أفراد عائلة الشخص المعني من الدرجة الأولى.

البنك العضو: البنك المرخص من البنك المركزي لاستلام الودائع المصرفية.

مساهمات العضوية: مساهمات البنوك الأعضاء وفقا للمادة (٥).[١]

الوديعة الصافية: مبلغ الوديعة للمودع أو المودعين بالنسبة لكل حساب وديعة محسوبا وفقا للمادة (١٣).

إجمالي الودائع: إجمالي مبلغ كل الودائع المستفيدة وفقا للتصنيف الوارد في المادة (١٤) أ والتي يحتفظ بها البنك العضو.

مادة (٢)

يهدف نظام تأمين الودائع المصرفية إلى:

أ- توفير غطاء تأميني شامل على الودائع في المصارف العاملة في السلطنة بما يشجع الادخار.

ب- زيادة وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الأوضاع المالية للجهاز المصرفي في السلطنة.

ج- تقليل آثار المخاطر التقليدية في عمل الجهاز المصرفي.

د- (ملغي).[٢]

الفصل الثاني
في إنشاء الصندوق وإدارته

مادة (٣)

يخضع نظام تأمين الودائع المصرفية لإشراف البنك المركزي من الناحيتين المالية والإدارية.

وينشئ البنك المركزي الصندوق، ويتولى إدارته من خلال لجنة الإدارة.

ويتم إيداع كل الأموال الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية في الصندوق.

مادة (٤)

يجب على كل البنوك المرخصة من البنك المركزي لاستلام الودائع، التسجيل كأعضاء في نظام تأمين الودائع المصرفية والخضوع لأحكام هذا القانون.

الفصل الثالث
في الاكتتاب الأولي ومساهمات العضوية

مادة (٥)

أ- يكون مقدار الاكتتاب الأولي ومساهمات العضوية ١٠ (عشرة ملايين) ريال عماني يدفع البنك المركزي منها ٥ (خمسة ملايين) ريال عماني على الأقل خلال ٦٠ (ستين يوما) من تاريخ العمل بهذا القانون، وتدفع البنوك الأعضاء باقي المبلغ على قسطين وفقا لما يقرره مجلس المحافظين، على أن يدفع القسط الأول خلال ٣٠ (ثلاثين يوما) من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويدفع القسط الثاني بعد عام من هذا التاريخ.

ب- يحدد مجلس المحافظين مساهمات العضوية الواجبة الدفع من قبل أي بنك مرخص يصبح عضوا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ج- (ملغي).[٣]

د- (ملغي).[٤]

مادة (٦)[٥]

يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب من البنوك الأعضاء مساهمات إضافية يحددها المجلس.

مادة (٧)

تدفع البنوك الأعضاء قسط تأمين سنوي يتراوح بين ٠١,٪ إلى ٠٥,٪ من القيمة الإجمالية للودائع، وفقا لما تنص عليه اللوائح أو القرارات التي يصدرها مجلس المحافظين، وللمجلس تغيير قيمة القسط من بنك لآخر.[٦]

ويساهم البنك المركزي، في موعد أقصاه نهاية مارس من كل عام، بقسط تأمين يعادل ٥٠٪ من إجمالي الأقساط السنوية التي تساهم بها البنوك الأعضاء.

مادة (٨)

في حالة التجميد أو الإيقاف أو التصفية لأي بنك عضو يتم حساب القسط المستحق الدفع بنسبة الجزء من السنة اعتبارا من أول يناير إلى تاريخ التوقف عن ممارسة الأنشطة أو التصفية أو التجميد، ويجب أن يدفع هذا القسط فورا كدين مستحق.

مادة (٩)

للبنك المركزي تحصيل فائدة عن فترة التأخير في سداد القسط أو مساهمات العضوية تعادل أعلى معدل سعر فائدة على الودائع أو وفقا للمعدل الذي يحدده البنك المركزي.

وفي حالة عدم قيام البنك العضو بدفع القسط أو الفوائد في موعدها، بالرغم من إخطاره، يجوز تحصيل المبالغ المطلوبة بالخصم من حساب المقاصة الخاص بالبنك لدى البنك المركزي.

الفصل الرابع
في استثمارات الموارد واستخداماتها

مادة (١٠)

يضع مجلس المحافظين السياسة العامة والتوجيهات اللازمة لاستثمار موارد الصندوق في المجالات المختلفة، بمراعاة تحقيق التوازن بين معدل السيولة اللازمة ومدى الحاجة إلى زيادة العائد وتوظيف الأموال بأقل قدر ممكن من المخاطرة. وتتولى لجنة الإدارة استثمار موارد الصندوق طبقا للسياسة العامة والتوجيهات المذكورة.

مادة (١١)

أ- (ملغي).[٧]

ب- في حالة تصفية أو وقف عمليات أي بنك عضو أو بدء إجراءات الإدارة القانونية، بناء على قرار مجلس المحافظين، يتم تسديد المبالغ المستحقة للمودعين من الصندوق طبقا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون.

ج- تخصم نفقات إدارة نظام تأمين الودائع من الصندوق.

الفصل الخامس
في تغطية الودائع

مادة (١٢)[٨]

في تطبيق أحكام المواد (١٣) و (١٤) و (١٥) من هذا القانون يجب ألا يتجاوز صافي المبلغ المدفوع لأي مودع (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني من الوديعة الصافية للبنك الواحد، ويجوز لمجلس المحافظين تعديل هذا الحد عند الضرورة.

مادة (١٣)

عند حساب الوديعة الصافية بالنسبة لأي حساب وديعة تستقطع كل التزامات المودع من حسابه لدى البنك العضو ويشترط أن يتوفر الآتي:

(أ) في حالة الودائع لأجل أو الحقوق أو الالتزامات المستقبلية، فإن هذه الودائع أو الحقوق أو الالتزامات تعامل على أنها موجودة وكأن الوديعة واجبة السداد عند الطلب أو حل موعد استحقاق الحقوق أو الالتزامات في التاريخ المحدد طبقا للمادة (١٥) (أ) من هذا القانون.

(ب) تحدد الوديعة الصافية الخاصة بودائع صناديق الائتمان وصناديق المعاشات وأية صناديق أخرى من ذات النوع مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الفعلية لهذه الودائع والظروف المتعلقة بكل حالة.

(ج) يجوز للمودع في حالة عدم اقتناعه بالمبلغ المدفوع له تقديم شكوى للبنك المركزي خلال سبعة أيام من تاريخ استلام المبلغ المقرر له أو اعتبارا من تاريخ استلام إخطار بعدم وجود مستحقات له، على أن ينظر في هذه الشكوى في أسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها، ويكون قرار البنك المركزي نهائيا وملزما بالنسبة إلى مستحقات المودع.

مادة (١٤)

أ- تحسب تغطية الوديعة وفقا للمادتين (١٢) و(١٣) ويتم تطبيقهما على الودائع التالية المستحقة في السلطنة دون غيرها:

١- ودائع الادخار.

٢- الحسابات الجارية.

٣- ودائع مؤقتة.

٤- ودائع لأجل.

٥- ودائع الحكومة.

٦- الودائع الخاصة بصناديق الائتمان وصناديق المعاشات أو أية ودائع أخرى لها ذات الطبيعة.

٧- أية ودائع أخرى لها ذات طبيعة النوعيات المشار إليها كما يحددها البنك المركزي.

وتستخدم الودائع المحجوزة كرهن والمقدمة كضمان للديون والسلفيات من البنوك الأعضاء لمقابلة تلك الالتزامات، ويعتبر الفائض، إن وجد، مؤهلا للتغطية بموجب هذا النظام.

ب- الودائع غير المستحقة للتغطية بموجب هذا النظام:

١- الودائع بين المصارف.

٢- بنود تحت التسوية.

٣- ودائع أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين الأوائل في الإدارة ومديري الاستثمار ومديري الائتمان بالبنوك الأعضاء وأفراد عائلاتهم.

٤- ودائع المدققين الخارجيين ومديري دائرة التدقيق الداخلي في البنوك الأعضاء وأفراد عائلاتهم.

٥- ودائع الشركات الأم والشركات الفرعية والشركات المرتبطة أو المشاركة في البنك العضو.

٦- ودائع الأشخاص المجهولين أو الذين يصعب التعرف عليهم.

٧- الودائع التي يعتبر البنك المركزي أن الحصول عليها تم بالمخالفة للقانون أو لارتباطها بأمور غير قانونية.

مادة (١٥)

أ- يتم سداد التعويض للمودع في أي بنك عضو بمقتضى هذا القانون عند حدوث حالة من الحالات المشار إليها في المادة (١١) (ب)، ويقوم البنك المركزي بتحديد تاريخ حدوث هذه الحالة على أن يعتد بهذا التاريخ في جميع أغراض التطبيق بما في ذلك تاريخ حساب صافي القيمة المستحقة بمقتضى المادة (١٢).

ب- على أي بنك عضو يتأثر بأي من الظروف والأحوال المشار إليها في المادة (١١) (ب) أن يقوم باتخاذ الخطوات العاجلة لحساب المبلغ المستحق لكل مودع وإرسال قائمة بالمبالغ المستحقة للبنك المركزي وفقا للطريقة التي يحددها.

ج- يحدد مجلس المحافظين كيفية وتاريخ السداد للمودع ويتم التسديد في أسرع وقت ممكن.

د- عند استحقاق أي مودع لأية مساهمات بالعملات الأجنبية يتم السداد بالريال العماني وذلك بحساب صافي المساهمات المستحقة بالعملة الأجنبية بمتوسط سعر الصرف السائد في التاريخ المحدد طبقا لأحكام هذه المادة.

هـ- يحصل المودع على صافي المبلغ المستحق له بموجب هذا القانون بعد أن يوقع على إقرار بتنازله للصندوق عن المبالغ المستحقة له لدى البنك العضو، في حدود ما حصل عليه من الصندوق.

و- في حالة الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر يوزع مبلغ التعويض بينهم بنسبة حصة كل منهم في الحساب، وإذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم متساوية على ألا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الأعلى لمبلغ التعويض إذا كان له حساب آخر أو أكثر لدى البنك نفسه.[٩]

الفصل السادس
في ترتيب أولويات تسديد المطالبات على أصول البنك العضو عند التصفية

مادة (١٦)

يتم ترتيب أولويات تسديد المطالبات على أصول البنك العضو عند التصفية وفقا لما يلي:

أ- المعاش الشهري المتراكم غير المدفوع في حدود ثلاثة أشهر، إضافة إلى مطالبات الموظفين المتعلقة بالاستحقاقات الأخرى غير المدفوعة.

ب- مطالبات الصندوق التالية كضامن للودائع:

١) المبلغ الصافي المدفوع لأصحاب الودائع وفقا لهذا النظام.

٢) الأقساط المستحقة للصندوق.

٣) القروض والسلفيات.

٤) أية مستحقات أخرى للصندوق وفقا لهذا النظام.

ج- مطالبات البنك المركزي عدا المذكورة في البند السابق.

د- مطالبات الدائنين الآخرين للبنك العضو بما فيها حقوق المودعين غير المغطاة بهذا النظام.

الفصل السابع
في الأحكام العامة

مادة (١٧)

يتم الاحتفاظ بدفاتر خاصة بحسابات نظام تأمين الودائع المصرفية بصورة منفصلة ويجب أن تبقى هذه الحسابات منفصلة في جميع الأوقات عن حسابات البنك المركزي.

مادة (١٨)

على كل بنك عضو الاحتفاظ بجميع سجلاته ودفاتره للتأكد من صحة أرقام الودائع الإجمالية وصحة حساب القسط المستحق للصندوق وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الكشوفات المصدقة للبنك المركزي، وفي حالة وجود نزاع حول مبلغ القسط يجب على البنك العضو أن يحتفظ بالسجلات والدفاتر لحين البت في هذا النزاع.

مادة (١٩)

على كل بنك عضو أن يقدم سنويا وقبل تاريخ ٣١ مارس من كل عام، كشوفات مالية تفصيلية بإجمالي الودائع الشهرية، وذلك عن السنة المالية موضوع التدقيق مصدقة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين للبنك العضو، وأن يراعي حساب مبلغ القسط المدفوع طبقا للوائح أو القرارات الصادرة من مجلس المحافظين.

مادة (٢٠)

يعين مجلس المحافظين شركة مؤهلة لتدقيق دفاتر الحسابات الخاصة بالصندوق، على أن تقدم الشركة تقريرها لمجلس المحافظين قبل ٣١ مارس من كل عام.

ويحيل مجلس المحافظين هذا التقرير إلى لجنة الإدارة لإبداء الرد على الملاحظات الواردة به، إن وجدت.

مادة (٢١)

تقدم لجنة الإدارة إلى مجلس المحافظين تقريرا سنويا عن أداء الصندوق، متضمنا التوصية بأية تعديلات تقترحها اللجنة على هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك قبل ٣٠ يونيو من كل عام.

مادة (٢٢)

تعتبر جميع المعلومات المتعلقة بأعمال الصندوق سرية، ولا يجوز لموظفي البنك المركزي وغيرهم من الموظفين السابقين أو الحاليين والمستشارين والخبراء الذين يتم تعيينهم للعمل بالصندوق إفشاء سرية أية معلومات يتم الحصول عليها أثناء أدائهم لأعمالهم الخاصة بالصندوق أو البنوك الأعضاء أو البنك المركزي ما لم يكن هذا الإفشاء ضروريا لإنجاز واجباتهم وفقا لما تقرره لجنة الإدارة أو لتقديم إيضاحات في دعوى قضائية بناء على طلب المحكمة أو عندما توجبه أحكام القوانين النافذة في السلطنة.

وكل من يخالف ذلك يعاقب بالمادة (١٦٤) من قانون الجزاء العماني، وأية قوانين أخرى تصدر في هذا الشأن.

[١] استبدل بكلمة “إيداعات” أينما وردت في القانون كلمة “مساهمات” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٠.

[٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٠.

[٣] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٠.

[٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٠.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٠.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠٠٠.

[٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٠.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٠.

[٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٠.

1995/9 9/1995 95/9 9/95 ١٩٩٥/٩ ٩/١٩٩٥ ٩٥/٩ ٩/٩٥