التصنيفات
قانون معدل

قانون التأمينات الاجتماعية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠١٣

الباب الأول[١]
نظام التأمينات الاجتماعية والتعاريف

مادة (١)

تطبق أحكام هذا القانون على فرعي التأمين الآتيين:

١- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

٢- التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.

مادة (٢)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني والتفسيرات الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الوزارة: وزارة القوى العاملة.[٢]

٢- الوزير: وزير القوى العاملة.[٣]

٣- الهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٤- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٥- المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.[٤]

٦- صاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

٧- المؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون حتى ولو كان في فترة الاختبار.

٨- الأجر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقدا أو عينا بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله أيا كانت طريقة تحديده أو هو مجموع الراتب الأساسي دون أية إضافات بخلاف العلاوة الدورية إن وجدت.

٩- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (١) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه.

وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية المختصة طبقا لهذا القانون.

ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل، ويشترط دائما أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه.

١٠- العجز غير المهني: كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة، أو قبل بلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين ويستحيل معه، بسبب بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة، أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسديا أو عقليا أو نفسيا كسب ثلث الأجر السابق من المهنة الاعتيادية أو مهنة مماثلة ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة.

١١- العجز الكلي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض المهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه قد نتج عنه فقدان تام مستديم للمقدرة على الكسب شريطة أن تكون النسبة أو مجموعة نسب فقدان المقدرة على الكسب كما هو مبين بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون مائة في المائة أو أكثر.

١٢- العجز الجزئي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه قد نتج عنه نقص مستديم في مقدرة المؤمن عليه على الكسب.

١٣- العجز المؤقت: هو العجز الكلي أو الجزئي الذي تسببه إصابة أو مرض مهني ويضطر المؤمن عليه للغياب عن عمله أو يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة.

١٤- اللجنة الطبية المختصة: هي اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لتقرير العجز ونوعه ودرجته.

١٥- اللجنة الطبية الاستئنافية: هي اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لاستئناف قرارات اللجنة الطبية المختصة أمامها.

مادة (٣)

أ- تسري أحكام هذا القانون على العمال العمانيين الذين يعملون بالقطاع الخاص بموجب عقود عمل دائمة بشرط أن لا يقل سن العامل عن ١٥ عاما ولا يزيد على ٥٩ عاما.

ويحدد الوزير تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون عليهم وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون.

ب- لا تسري أحكام هذا القانون على العمال الخارجيين، والعمال العاملين في الحرف البسيطة وخدم المنازل وفقا للتعريف المنصوص عليه في قانون العمل، ولا يسري أيضا على العمال الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل أو تجارة من يستخدمهم، ويكون تطبيق القانون على هذه الفئات كلها أو بعضها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (٤)

يكون تطبيق أحكام هذا القانون على العمال غير العمانيين بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتضمن تلك الموافقة شروط وأوضاع تطبيق هذه الأحكام والمبادئ الأساسية لحقوق هؤلاء العمال.

الباب الثاني
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

الفصل الأول
إنشاء الهيئة وإدارتها

مادة (٥)

أ- تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع الوزير.

ب- مقر الهيئة الرئيسي في مسقط ويكون لها فروع في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

مادة (٦)[٥]

 أ – يكون للهيئة مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:

١ – وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.

٢ – ممثل عن كل من الجهات الآتية لا تقل درجته عن وكيل وزارة:

– وزارة المالية.

– وزارة التجارة والصناعة.

٣ – رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

٤ – ممثل عن كل من الجهات الآتية لا تقل درجته عن مدير عام:

– وزارة الصحة.

– وزارة التنمية الاجتماعية.

٥ – المدير العام للهيئة.

٦ – رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة.

٧ – اثنين من أصحاب الأعمال ترشحهما غرفة تجارة وصناعة عمان.

٨ – اثنين من المؤمن عليهم يرشحهما الاتحاد العام لعمال السلطنة.

ويعين مجلس الإدارة أمين سر له.

ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ب- تحدد اللوائح الداخلية للهيئة نظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه.

ج- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة بالنسبة لممثلي أصحاب الأعمال والعمال ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك.

مادة (٧)

يتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة والإشراف على أعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:

١- الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة، واتخاذ ما يراه ضروريا لبلوغ أهدافه ولتحسين سير العمل.

٢- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتعديله بما يتمشى مع مسؤولياتها وتوسع نشاطها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحديد الصلاحيات المالية والإدارية للمدير العام للهيئة.

٣- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشؤون الموظفين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

٤- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدوري، وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

٥- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة.

٦- إقرار ميزانية الهيئة بعد التنسيق مع الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد.

٧- اعتماد الحسابات الختامية السنوية للهيئة ومركزها المالي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

٨- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة والتصديق على مجالات توظيفها بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

٩- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية واقتراح ما يلزم بشأنها.

١٠- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة.

١١- استثمار أموال الهيئة.

١٢- تعيين مراقب أو أكثر للحسابات يكون تابعا لرئيس مجلس الإدارة مباشرة وتحديد أتعابه السنوية، ويختص بتدقيق حسابات الهيئة.

١٣- قبول الهبات والوصايا والإعانات والتبرعات.

١٤- أية موضوعات أخرى يحيلها الوزير للمجلس.

مادة (٨)[٦]

 يتولى إدارة الهيئة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويختار الوزير في حالة غياب المدير العام من يحل محله في ممارسة اختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة.

مادة (٩)

يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويتولى على الأخص ما يأتي:[٧]

١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

٢- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.

٣- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.

٤- عرض مشروع ميزانية الهيئة على مجلس الإدارة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية السنة المالية مع تقرير متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.

٥- إعداد الحسابات الشهرية التي توضح موقف المصروفات والإيرادات والمركز المالي للهيئة وتقديمها لمجلس الإدارة.

٦- إعداد الحسابات الختامية المدققة للهيئة بعد انتهاء السنة المالية، وعرضها على مجلس الإدارة وإرسالها إلى الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها.

٧- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة.

وللمدير العام أن يفوض غيره من موظفي الهيئة في ممارسة بعض اختصاصاته.

الفصل الثاني
النظام المالي للهيئة

مادة (١٠)

ينشأ حساب مستقل لكل فرع من فرعي التأمينات الاجتماعية.

مادة (١١)

يفحص المركز المالي للهيئة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر.

ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الهيئة التزمت الخزانة العامة بسداده، ويعتبر ما تدفعه الخزانة العامة قرضا على الهيئة تلتزم بسداده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.

أما إذا تبين وجود أموال فائضة فترحل إلى حساب خاص يفتح وفقا للنظم المالية المعمول بها في الدولة، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في الأغراض الآتية:

أ- تسوية كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة.

ب- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.

مادة (١٢)

تبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام عدا السنة المالية الأولى فتبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي.

الباب الثالث
اشتراكات التأمين ومواعيد دفعها

مادة (١٣)[٨]

تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المؤمن عليه.

كما يحسب الاشتراك بالنسبة إلى العامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بالإنتاج أو بالساعة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في الثلاثة أشهر الأخيرة.

ويصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا بالمواعيد والشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

ويكون الحد الأقصى للأجر الأساسي الخاضع للاشتراك للمؤمن عليه (٣٠٠٠) ريال عماني شهريا.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تزيد أجورهم الشهرية الأساسية في تاريخ العمل بهذا القانون على هذا الحد فيكون الأجر الأساسي الشهري الخاضع للاشتراك وقت العمل بهذا القانون هو الحد الأقصى لأجر الاشتراك بالنسبة لكل منهم.

مادة (١٤)

يجب ألا يقل الاشتراك الذي يؤدى للهيئة بالنسبة للعامل المؤمن عليه عن الاشتراك الذي يؤدى عن عامل يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجور.

مادة (١٥)

تعتبر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون المستحقة عن كل شهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء للهيئة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.

مادة (١٦)

يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه إلى الهيئة في الميعاد المشار إليه في المادة السابقة وهو وحده المسؤول قبل الهيئة عن دفعها، وله مقابل ذلك أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع إليه أجره.

مادة (١٧)[٩]

يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، أو لم يؤد مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في البند (٤) من المادة (٢٠)، أو امتنع أو تأخر عن سداد الاشتراكات المستحقة في المواعيد المنصوص عليها في المادة (١٥) بأن يؤدي إلى الهيئة مبلغا إضافيا يقدر بنسبة (١٣,٥٪) من الاشتراكات التي لم يؤدها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة، ما لم تكن هناك أسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.

مادة (١٨)

يجوز تقسيط المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين والمنصوص عليها في الفقرة ٤ من المادة (٢٠) على خمسة أقساط سنوية على الأكثر، ويدفع صاحب العمل كل قسط في نهاية كل سنة مع فائدة على ما يتبقى من المبلغ تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة بشرط ألا تزيد نسبتها على ٣٪

مادة (١٩)

على أصحاب الأعمال الذين لديهم أنظمة للتقاعد عند العمل بهذا القانون إخطار الهيئة عن هذه الأنظمة مع بيان كاف بشروط هذه الأنظمة والمزايا المقررة فيها للعمال. فإذا تبين للهيئة أن النظام الذي يديره رب العمل يوفر مزايا أفضل من تلك التي توفرها الهيئة، يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا باستثناء رب العمل من تطبيق أحكام القانون، ويشتمل القرار على الضوابط اللازمة للإشراف على ذلك النظام ومراجعة حساباته بصفة دورية للتأكد من ملاءته لتغطية الالتزامات المترتبة عليه.

أما الأنظمة التي توفر نفس المزايا التي توفرها الهيئة أو أقل منها فيصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا بإدماجها في الهيئة. ويحدد القرار القواعد والإجراءات والمواعيد لهذا الإدماج.

الباب الرابع
فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لسبب غير مهني

الفصل الأول
التمويل

مادة (٢٠)

يمول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:

١- الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة بواقع (٩,٥٪) من أجر المؤمن عليه شهريا.[١٠]

٢- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (٦,٥٪) من أجره شهريا.[١١]

٣- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع ٥٪ من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.

٤- المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفقا لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح النظم الأساسية للشركات وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في هذا القانون.[١٢]

٥- ريع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

٦- الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

٧- المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون.

٨- القروض التي ترصد في ميزانية الدولة لتغطية العجز.

٩- الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.

مادة (٢٠) مكررا[١٣]

يلتزم العامل في القطاع الخاص والمتقاعد من خدمة الحكومة والحاصل على معاش تقاعدي بسداد حصته بواقع (٦,٥٪) من أجره الشهري ، كما يلتزم صاحب العمل بسداد حصته للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع (٩,٥٪) من أجر العامل المؤمن عليه شهريا وعند انتهاء خدمة هذا العامل تصرف له الهيئة مكافأة نهاية خدمة وفقا لأحكام المادتين (٢٥ و٢٦) من هذا القانون دون أية مبالغ أخرى.

الفصل الثاني
استحقاق معاش الشيخوخة

مادة (٢١)

يستحق المؤمن عليه من الهيئة معاش الشيخوخة وفقا لمدد اشتراكه في التأمين ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، سواء كانت متصلة أو منفصلة في الحالات الآتية:

١- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين، أو بعدها، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (١٨٠) شهرا على الأقل أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أو بعدها، متى كانت مدة اشتراكها في التأمين (١٢٠) شهرا على الأقل.[١٤]

٢- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (٢٤٠) شهرا على الأقل أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها (١٨٠) شهرا على الأقل بشرط بلوغ أي منهما سن الخامسة والأربعين على الأقل.

ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه أو المؤمن عليها وفقا للجدول رقم (٣) المرافق على ألا يقل المعاش في هذه الحالة عن (٢٠٢,٥٠٠) ريالا عمانيا شهريا. ويستحق المعاش المخفض المشار إليه من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.[١٥]

ولا يسري التخفيض المشار إليه في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.[١٦]

٣- (ملغي).[١٧]

  ويحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين المشار إليها في البندين السابقين المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل. ويدخل في حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة مدد الغياب بدون أجر ومدد الوقف عن العمل بدون أجر على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة.[١٨]

الفصل الثالث
استحقاق معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني

مادة (٢٢)

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو للوفاة بسبب غير مهني قبل بلوغه سن الستين أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة في أي سن استحق المعاش للمؤمن عليه أو المؤمن عليها أو المستحقين عنهما بأحد الشروط الآتية:

أ- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين ستة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة مباشرة.

ب- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين (١٢) شهرا متقطعة منها على الأقل ثلاثة أشهر اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة.

فإذا لم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها بالبند أ أو ب السابقين وانقطع أيهما عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب كان لأيهما أو للمستحقين عنهما حسب الحالة الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين بغض النظر عن السن ما لم تكن قد توافرت في شأن أيهما حالة استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٢١) السابقة وكان هذا المعاش أفضل.

ويصدر قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزير الصحة بكيفية إثبات العجز أو الوفاة.

مادة (٢٢) مكررا[١٩]

تحسب للمؤمن عليه ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة أو لتقدير المكافأة مدد الخدمة السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية شريطة أن يكون صاحب العمل قد سدد عن تلك المدد للهيئة مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (٢٠).

كما يجوز للمؤمن عليه ضم مدد اشتراك اعتبارية ضمن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بهدف استكمال المدد اللازمة لاستحقاق المعاش أو لزيادته. وتصدر القواعد والشروط والجداول المنظمة لحساب المدد الاعتبارية المشار إليها ضمن مدد الاشتراك في التأمين بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

مادة (٢٢) مكررا (أ)[٢٠]

يجوز للمتجنس من العاملين في القطاع الخاص الحاصل على الجنسية العمانية في تاريخ لاحق لسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أن يطلب من الهيئة ضم مدة خدمته السابقة مباشرة على تاريخ خضوعه لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية في تقدير المعاش أو المكافأة وذلك بالشروط الآتية:

١- أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

٢- أن يكون قد تم تسجيله في الهيئة عند حصوله على الجنسية العمانية وأن تكون مدة خدمته متصلة قبل التجنس وبعده.

٣- ألا تقل مدة الخدمة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

٤- أن يرد للهيئة مكافأة نهاية الخدمة التي تكون قد صرفت له عن مدة خدمته السابقة على التجنس فإذا لم تكن قد صرفت له ولم تسدد للهيئة التزمت جهة عمله بتحويلها للهيئة.

٥- أن يقوم بسداد حصة الاشتراكات التي يلتزم بسدادها بموجب أحكام المادة (٢٠ / ٢) من القانون عن كامل المدة السابقة مباشرة على تاريخ الحصول على الجنسية العمانية. وتحسب هذه الحصة على أساس الأجر الأساسي الأخير في تاريخ الحصول على الجنسية العمانية وطبقا للنسبة المقررة بالقانون وقت التجنس وأن يتم السداد دفعة واحدة، ويجوز أن يتم السداد على أقساط شهرية وفقا لقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة يتضمن نظام ومواعيد وكيفية سداد هذه المستحقات وريع الاستثمار الذي يستحق عن مدة التقسيط.

٦- لا يجوز بعد ضم المدة المشار إليها العدول عن طلب ضمها. وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه واستحقاقه للمعاش قبل الوفاء للهيئة بمستحقاتها المشار إليها تخصم هذه المبالغ من مستحقاته التأمينية في حدود ربع المعاش المستحق له شهريا وفي حالة استحقاق المكافأة تخصم مستحقات الهيئة كاملة من المكافأة قبل الصرف.

المادة (٢٢) مكررا (ب)[٢١]

إذا أبدى المؤمن عليه الرغبة في عدم ضم المدة المشار إليها أو مضت مدة السنة المنصوص عليها في البند (١) من المادة السابقة دون إبداء الرغبة في الضم التزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة قانونا، فإذا كان صاحب العمل قد سددها للهيئة تقوم الهيئة بصرفها للمؤمن عليه عند طلبها.

المادة (٢٢) مكررا (ج)[٢٢]

بالنسبة للمؤمن عليه الذي يحصل على الجنسية العمانية في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بهذه التعديلات، يكون عليه إبداء الرغبة كتابة لكل من صاحب العمل والهيئة بضم مدة خدمته السابقة مباشرة على التجنس من عدمه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الحصول على الجنسية العمانية. فإذا أبدى الرغبة في الضم يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للهيئة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة قانونا عن مدة خدمته السابقة مباشرة على تاريخ حصوله على الجنسية العمانية. وفي حالة إبداء الرغبة في عدم الضم يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.

الفصل الرابع
استبدال المعاش

مادة (٢٣)

يجوز للهيئة أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات في معاشه مبلغا إجماليا يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش ويجب ألا يزيد المبلغ المستبدل على ربع المعاش، ويحسب بواقع عشرة ريالات عن كل ريال يتم استبداله.

ويتم الاستبدال في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

الفصل الخامس
استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

مادة (٢٤)

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة.

مادة (٢٥)

تحسب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس آخر أجر أساسي تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته بواقع أجر شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات اشتراكه في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث سنوات الأولى.

مادة (٢٦)

تدفع المكافأة المشار إليها عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين للمعاش وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.

الفصل السادس
حساب معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني

مادة (٢٧)[٢٣]

يحسب معاش الشيخوخة بواقع جزء من أربعين من المتوسط الشهري للأجر المستحق للمؤمن عليه والمسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك مضروبا في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين بحد أدنى قدره (٢٠٢,٥٠٠) ريالا عمانيا شهريا وحد أقصى قدره (٨٠٪) من المتوسط المشار إليه.

مادة (٢٧) مكررا[٢٤]

(ملغي).[٢٥]

مادة (٢٨)[٢٦]

يحسب المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس (٤٠٪) من أجر الاشتراك عند حدوث الوفاة أو العجز أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر.

مادة (٢٨ مكررا)[٢٧]

يسري حكم الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون على المعاشات المستحقة قبل تاريخ سريانه بما في ذلك المعاشات التي استحقت طبقا للمادة (٢١) بند (٢) من القانون.

الفصل السابع
الأحكام العامة للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

مادة (٢٩)

في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة، ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش.

مادة (٣٠)

في حالة تعيين أحد الأشخاص المعاملين بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بالقطاع الخاص، وخضوعه لأحكام هذا القانون أو العكس يلتزم كل من صندوق المعاشات والمكافآت والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل حصيلة الاشتراك التي اقتطعت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه أو حصيلة حصة العامل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل وحصة الخزانة العامة التي أديت لحساب المؤمن عليه إلى الجهة التي يعامل بقانونها، وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون الجهة المحولة إليها الحصيلة مع ضم المدتين السابقة واللاحقة إذا لم يكن قد صرف مستحقاته وفقا للنظام الذي كان يخضع له، ويبدأ باستقطاع نسبة الاشتراك من تاريخ تعيينه.

أما إذا كان قد تم صرف مستحقاته فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة أن يقدم طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه وأن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له.

وإذا كان الشخص قد بلغ معاشه عند التعيين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملا به فلا تحول الحصيلة، ويستحق عن المدة الجديدة مكافأة نهاية الخدمة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك.

الباب الخامس
فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية

الفصل الأول
التمويل والعناية الطبية

مادة (٣١)

يمول فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية مما يلي:

١- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب الأعمال بأدائها للهيئة بواقع ١٪ من أجور عمالهم الشهرية، ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذا الاشتراك.

٢- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها بالبند السابق وفي حالة وجود فائض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (١١) من هذا القانون.

مادة (٣٢)

تلتزم الهيئة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل العناية ما يلي:

١- خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة.

٢- العلاج والإقامة بالمستشفيات.

٣- توفير وتقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة.

٤- إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية.

٥- توفير الخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية ونحوها وأية تجهيزات طبية وجراحية لاستدراك الإصابة.

٦- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى لتلقي العلاج وكذلك نفقات عودته.

وتحدد بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتقدير نفقات الانتقال.

وعلى الهيئة إبرام اتفاقيات خاصة مع وزارة الصحة أو أية جهة أخرى لتقديم العلاج بالفئات التي تحددها أو نظير مبلغ مقطوع وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على ما يتم الاتفاق عليه بينه وبين وزير الصحة وموافقة مجلس الإدارة.

الفصل الثاني
البدلات اليومية في حالة الإصابة

مادة (٣٣)

يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها وإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله أوقف صرف مرتبه، وتتحمل الهيئة بدلا يوميا تقوم بصرفه للمصاب في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق.

وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، وكذلك كل حالة مرضية مهنية مما هو مبين بالجدول رقم (١) المرافق تظهر أعراضها خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.

مادة (٣٤)

يكون البدل المشار إليه ٧٥٪ من الأجر اليومي للمصاب طوال مدة عجزه عن العمل ويقدر هذا البدل على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ٣٠.

مادة (٣٥)

لا يستحق البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الدائم في الحالات التالية:

أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

ب- إذا حدثت الإصابة بسبب انحراف مقصود في السلوك من جانب المصاب ويعتبر كذلك:

١- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

٢- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن ٢٥٪ من العجز الكامل المستديم.

ولا يجوز التمسك بالحالات السابقة إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقا لحكم المادة (٤٨).

الفصل الثالث
التعويض والمعاش في حالة إصابة العمل

مادة (٣٦)

في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى ٣٠ بالمائة من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي ٣٦ مرة من المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم الجزئي الذي كان يفترض أن يطالب به طبقا للمادة التالية تبعا للنسبة المئوية للعجز الحاصل.

ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز الجزئي المذكور بالفقرة السابقة.

مادة (٣٧)

أ- في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته ٣٠٪ أو تجاوزها ولاتصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضي معاش يساوي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي الدائم ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود ما دامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم.[٢٨]

ب- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة للمصاب يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل (٧٥) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك بحد أدنى (١٠٠) ريالا عمانيا شهريا أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر.[٢٩]

مادة (٣٨)

تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:

١- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.

٢- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في مقدرته على الكسب، على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.

٣- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون.

ويجوز تعديل الجدول رقم (٢) المشار إليه بالبند رقم (١) من هذه المادة وكذلك الجدول رقم (١) المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (٣٣) بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التنسيق مع وزير الصحة.

مادة (٣٩)

إذا كان قد سبق للمصاب أن لحقته إصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة روعي في تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد الآتية:

١- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة أقل من ٣٠٪ عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.

٢- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة تساوي ٣٠٪ أو أكثر فيعامل المصاب على الوجه الآتي:

أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.

ب- إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

مادة (٤٠)

تقدر نسبة العجز الدائم تبعا لطبيعة العاهة للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وقدرته المهنية، ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم (٢) المرافق، وتمنح التعويضات ومعاشات العجز الدائم بصورة مؤقتة ويجب على الهيئة إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة.

ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.

مادة (٤١)

لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ويتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.

مادة (٤٢)

في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا للمادة السابقة تراعى القواعد الآتية:

أ- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز أو يوقف اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة، أو تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقص حسب الحالة، وإذا نقصت درجة العجز عن ٣٠٪ أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لحكم المادة (٣٦).

ب- إذا كان المؤمن عليه سبق أن عوض عن درجة العجز التي قدرت أول مرة تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلي:

١- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن ٣٠٪ استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر المتخذ أساسا للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه له، ولا يترتب على نقصان العجز عن النسبة المقدرة من قبل، المساس بالتعويض السابق صرفه.

٢- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ ٣٠٪ أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لحكم المادة (٣٧) فقرة (أ) على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى.

ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في حدود ربع المعاش شهريا لحين استيفاء ما سبق صرفه من تعويض.

مادة (٤٣)

للمؤمن عليه المصاب أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو من تاريخ العودة إلى العمل.

كما يكون له الحق في أن يطلب من الهيئة إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة.

ويقدم الطلب مرفقا به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره.

مادة (٤٤)

على الهيئة إحالة طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، وعليها إخطار المصاب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين، وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.

مادة (٤٥)

يجوز للهيئة أن توقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه الهيئة في الموعد الذي تخطره به، أو إذا امتنع عن الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية، أو عن المواظبة على التأهيل الذي تقرره اللجنة الطبية المختصة أو إذا لم يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بمعرفة اللجنة المذكورة.

ويستمر وقف صرف المعاش إلى حين زوال أسبابه أو إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقص درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي.

ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسبابا مقبولة.

وتتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.

مادة (٤٦)

على العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.

ويعتبر صاحب العمل بأنه قد أبلغ بالحادث وذلك في الأحوال الآتية:

أ- إذا توفى العامل في أو حول مبنى يستعمله صاحب العمل أو تابعه لمهنته أو في أي مكان كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص آخر مسؤول تجاه صاحب العمل.

ب- إذا عولج العامل أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه.

ج- إذا كان صاحب العمل أو أي شخص مسؤول تجاهه قد أحيط علما بالحادث من أي مصدر.

مادة (٤٧)

على صاحب العمل أو المشرف المسؤول أن يبلغ كلا من دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعها وأن يسلم للعامل المصاب أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.

ويجب أن يتضمن الإخطار اسم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذلك أسماء وعناوين أي من أقاربه المعروفين وأجره في يوم وقوع الحادث. ويكون الإخطار وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

مادة (٤٨)

تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش مقصود من جانب المصاب ويثبت فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك، وعلى هذه الجهة إبلاغ دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية بصورة من التحقيق ولدائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية أن يطلب استكمال التحقيق إذا رأى سببا لذلك.

مادة (٤٩)

يتم صرف البدل اليومي المشار إليه بالمادة (٣٤) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله بناء على شهادة طبية من الجهة المعالجة.

ويكون صرف البدل اليومي المشار إليه بالفقرة السابقة على فترات وفقا لما يحدده القرار الصادر من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة كما يحدد القرار بيانات الشهادة الطبية المشار إليها.

مادة (٥٠)

يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي وذلك على أساس أجر اشتراكه من تاريخ الانقطاع.

فإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش أوقف صرفه خلال فترة استحقاقه للبدل ما لم يكن البدل أقل من المعاش فيستمر صرفه، على أن تعتمد فترة الانقطاع المشار إليها بالفقرة السابقة من طبيب المستشفى العام.

الباب السادس
معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم

مادة (٥١)

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق في أنصبة من المعاش وفقا لما يلي:[٣٠]

أولا: المجموعة (أ) وتشمل الأبناء والبنات.

يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

ثانيا: المجموعة (ب) وتشمل الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش أنثى).

يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.

ثالثا: المجموعة (ج) وتشمل الأب والأم والأخوة والأخوات.

يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

مادة (٥٢)

يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين في المادة السابقة ما يلي:

أ- الابن: ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين، ويستثنى من ذلك:

١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.

٢- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.

ب- البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت.

ج- الأرملة: عدم الزواج، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى.

د- الزوج: أن يكون الزوج مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.

هـ- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية ويسقط حقهما في المعاش إذا زال هذا السبب.

و- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبشرط عدم تجاوزه سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:

١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.

٢- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.

ز- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ويعود لها الحق في المعاش إذا طلقت أو ترملت.

مادة (٥٣)

إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها طبقا للمادة (٥١) أو سقط حق أيهم فيه طبقا للمادة (٥٢) يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يلي:

أ- نصيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي.

ب- نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة ويقسم بينهم بالتساوي إذا تعددوا.

ج- في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة طبقا لنص المادتين السابقتين يؤول المعاش كاملا إلى هذه المجموعة ويقسم بين أفرادها بالتساوي إذا تعددوا.

د- يؤول المعاش إلى الهيئة في حالة عدم وجود من يستحق المعاش طبقا لنص المادتين السابقتين من هذا القانون.

مادة (٥٤)

لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم.

كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها الناتج عن عملها.

الباب السابع
المنح الإضافية

مادة (٥٥)[٣١]

يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأرشد أولاده – أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين – منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش.

مادة (٥٦)

تصرف إلى الابنة التي تتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا القانون بمناسبة زواجها منحة زواج يساوي مبلغها ١٥ مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه، ويتوقف صرف المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج، وتصرف منحة الزواج مرة واحدة.

مادة (٥٧)[٣٢]

تصرف منحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء، على أن لا تتجاوز قيمة المنحة في جميع الأحوال ألف ريال عماني.

ويكون صرف المنحة لأرملة المتوفي أو لأرشد أولاده، فإذا لم توجد أرملة أو أبناء بالغين صرفت إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من الوالي أو من يفوضه.

مادة (٥٨)

أ- في حالة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش، يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في حالة الوفاة في فرع التأمين ضد إصابات العمل.

ويحدد الوزير- بناء على اقتراح مجلس الإدارة – الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.

وبعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير المعاش وفقا لأحكام هذا القانون، ويستمر صرف الإعانة بعد ذلك باعتبارها معاشا.

ب- إذا لم تتوافر في المؤمن عليه في الحالة السابقة شروط استحقاق المعاش صرفت إلى المستحقين عنه مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها، فإذا لم يثبت فقده أو وفاته وعاد إلى العمل، التزم برد قيمة المكافأة التي صرفت إلى المستحقين عنه وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

مادة (٥٨) مكررا[٣٣]

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون على من تنطبق عليه أحكام المادة (٢٠) مكررا منه.

الباب الثامن
أحكام عامة

مادة (٥٩)[٣٤]

يجب على صاحب العمل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل أي عامل جديد يلتحق بالعمل لديه وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوميا من تاريخ التحاقه بالعمل، كما يجب عليه إخطار الهيئة بانتهاء خدمة أي عامل لديه في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

ويلزم صاحب العمل بأداء مبلغ قدره خمسة ريالات عمانية شهريا عن كل عامل يتأخر في تسجيله أو عن عدم إخطار الهيئة بانتهاء خدماته، ما لم تكن هناك أسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.

ويحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التسجيل في الهيئة لكل من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون والمستندات والبيانات اللازمة لإجراء التسجيل.

مادة (٦٠)

تقوم الهيئة العامة بحصر المنشآت وأصحاب الأعمال خلال المدة التي يحددها القرار الصادر من الوزير بالتطبيق الفعلي للقانون في المرحلة الأولى والمراحل التالية من التطبيق، وكذلك حصر عمالهم وتسجيلهم لديها، ويجري ترقيم أصحاب الأعمال والعمال وفقا للترقيم الذي يصدر به قرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وعلى أصحاب الأعمال الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم في التأمين وبالأرقام الخاصة بالعاملين لديهم، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون كلما اقتضى الأمر.

مادة (٦١)

تصدر الهيئة بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل لدى تسجيله لأول مرة، ويحدد الوزير بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة بيانات تلك البطاقة والإجراءات الواجب اتباعها بصددها.

مادة (٦٢)

يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا يتضمن ما يلي:

١- بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها.

٢- البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي مدة خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة (٦٣)

يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.

مادة (٦٤)[٣٥]

يحدد الوزير بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف البدلات والتعويضات والمكافآت والمعاشات والجهات التي تصرف منها كما يحدد القرار مستندات الصرف اللازمة لذلك.

مادة (٦٥)

تسقط حقوق الهيئة في كل الأحوال قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمضي سبع سنوات من تاريخ الاستحقاق دون طلبها كتابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ذلك.

ويسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في البدلات للإصابة وفي منح نفقات الجنازة بمرور سنة واحدة على تاريخ الإصابة أو الوفاة دون تقديم طلب بصرفها ويسقط الحق في بقية المنح الأخرى والتعويضات والمعاشات بمرور خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب الصرف.

وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الهيئة ويقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب الصرف في الموعد المحدد.

مادة (٦٦)

تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.

ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري بالنسبة لأداء الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية إلا من تاريخ علم الهيئة بهذه الواقعة.

مادة (٦٧)

تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لدى الهيئة بين صاحب العمل والعامل.

وإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من الأجر الحقيقي وللهيئة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكامه.

مادة (٦٨)

لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالبيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات، ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع صاحب العمل السابق أو أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة.

مادة (٦٩)

لا يجوز لكل من الهيئة أو المؤمن عليهم أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي سنة من تاريخ الإخطار بتسوية المعاش نهائيا أو من تاريخ صرف التعويض فيما عدا حالات الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.

مادة (٧٠)

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

ولا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش والمستحقين عنه لدى الهيئة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة بما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة أولا ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة.

مادة (٧١)

تعفى من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها متى وجدت:

أ- الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون.

كما تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (٧٢)

يكون لمن يندبهم المدير العام للهيئة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.

وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام القانون وعلى جميع الجهات الحكومية المختصة تسهيل مهمتهم وتكون لهؤلاء المندوبين سلطات ضبط المخالفات وتحرير المحاضر.

ويلتزم هؤلاء بالاحتفاظ بسر المهنة فيما يتعلق بالوقائع التي اطلعوا عليها أثناء ممارستهم لأعمال وظيفتهم ولا يجوز لهم أن يفشوا هذه الوقائع أو أن ينقلوها لغير الجهات المختصة.

مادة (٧٣)

يجب على أصحاب العمل أو ممثليهم أن يزودوا المندوبين المذكورين في المادة السابقة بكل المعلومات اللازمة لتسهيل مهمتهم وخاصة المعلومات المتعلقة بما يلي:

أ- عدد العمال الذين يستخدمونهم وأسمائهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وتاريخ ميلادهم وأجر كل منهم.

ب- عدد العمال الذين يتركون خدمتهم وأسمائهم وتاريخ انتهاء الخدمة وأجور كل منهم.

ج- قيمة الأجور المدفوعة شهريا وطبيعتها وطريقة حسابها ودفعها.

د- طبيعة العمل الجاري ومكانه وفروع العمل إن وجدت.

الباب التاسع
العقوبات

مادة (٧٤)

يعاقب صاحب العمل أو مدير المنشأة المسؤول الذي يخالف أحكام هذا القانون، وأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأنه بغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ولا تزيد على (٥٠٠) ريال، وتضاعف حدود الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين ارتكب بشأنهم صاحب العمل مخالفة أو أكثر.

مادة (٧٥)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له بقصد الاستفادة أو إفادة غيره من الحصول على التعويضات أو المعاشات أو المزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتضاعف حدود هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة كما يحكم على الشخص المخالف بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها برد المبالغ التي صرفت له بدون وجه حق.

مادة (٧٦)

تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها بسبب مخالفة أحكام هذا القانون.

الباب العاشر
حكم انتقالي

مادة (٧٧)

يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد المبالغ اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بالنفقات الأولية اللازمة لإدارتها.

جدول رقم (١)
جدول أمراض المهنة

الرقم المسلسل

نوع المرض

العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

١

التسمم بالرصاص ومضاعفاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:

تداول الخامات المحتوية على الرصاص.

صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك.

العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص.

تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص … الخ، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

٢

التسمم بالزئبق ومضاعفاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستعدي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

ويشمل ذلك:

العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية… الخ.

٣

التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

ويشمل ذلك:

العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته.

٤

التسمم بالانتيمون ومضاعفاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

٥

التسمم بالفسفور ومضاعفاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

٦

التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الاميدية أو الازوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذات التسمم

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها.

٧

التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

ويشمل ذلك:

العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحنها وتعبئتها… الخ.

٨

التسمم بالكبريت ومضاعفاته

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك:

التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت… الخ.

٩

التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات

كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليها.

١٠

التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح

كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته، ويشمل ذلك:

التعرض لغبار كربونيل النيكل.

١١

التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات

كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون ويشمل ذلك:

عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير… الخ.

١٢

التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليه.

١٣

التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها.

١٤

التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته

كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازته أو مشتقاته، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية.

١٥

التسمم بالكلورفورم ورابع كلورور الكربون

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلورفورم أو رابع كلورور الكربون، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.

١٦

التسمم برابع كلورور الاثنين وثالث كلورور الاثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الايدروكربونية من المجموعة الاليفاتية

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.

١٧

الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم والمواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة اكس

أي عمل يستدعي التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة أكس.

١٨

سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو مخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية.

١٩

تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات

أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف العين أو ضعف بالإبصار.

٢٠

أمراض الغبار الرئوي (نوركونيوزس) التي تنشأ عن:

١- غبار السيلكا (سيليكوزس)

٢- غبار الاسبستوس (اسبستوزس)

٣- غبار القطن

(بسينوزس)

أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على ٥٪ كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض.

وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض.

٢١

الجمرة الخبيثة (انثراكس)

كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها.

٢٢

السقاوة

كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها.

٢٣

مرض الدرن

العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض.

٢٤

التسمم بالبريليوم

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

٢٥

التسمم بالسيلينيوم

أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو المواد المحتوية عليه.

٢٦

الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي

كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة.

٢٧

الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرمونات أو مشتقاتها

كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية.

٢٨

أمراض الحميات المعدية

العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج الحميات أو المختبرات البكتريولوجية أو في أي عمل يستدعي الاتصال بمرضى الحميات.

٢٩

الصمم المهني

كل عمل يستدعي التعرض للضوضاء المرتفعة ويشمل ذلك على سبيل المثال العمل في إرشاد الطائرات أو في صيانتها وفي عمليات الطرق، والتعدين وفي العمل بجوار الآلات التي تصدر عنها ضوضاء مرتفعة أو التعرض للعقاقير أو الكيماويات التي تؤثر على السمع.

٣٠

التهابات الجلد الحادة والمزمنة والاكزيما وسرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات العيون

أي عمل يستدعي التعرض لأية مادة مهيجة أو ملتهبة أو أكالة صلبة أو سائلة أو غازية ويشمل ذلك على سبيل المثال التعرض للزيوت المعدنية بما فيها البارافين ومنتجاتها والقطران أو الزفت أو البيومين والأحماض والقلويات … الخ

جدول رقم (٢)
أولا: بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي

رقم

العجز المتخلف

النسبة المئوية لدرجة العجز

١

بتر الذراع الأيمن إلى الكتف

٨٠٪

٢

بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع

٧٥٪

٣

بتر الذراع الأيمن تحت الكوع

٦٥٪

٤

بتر الذراع الأيسر إلى الكتف

٧٠٪

٥

بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع

٦٥٪

٦

بتر الذراع الأيسر تحت الكوع

٥٥٪

٧

بتر الساق فوق الركبة

٦٥٪

٨

بتر الساق تحت الركبة

٥٥٪

٩

الصمم الكامل

٥٥٪

١٠

فقد العين الواحدة

٣٥٪

   

أيسر

أيمن

١١

بتر الإبهام

٢٥٪

٣٠٪

 

بتر السلامية الطرفية للإبهام

١٥٪

١٨٪

 

بتر السبابة

١٠٪

١٢٪

١٢

بتر السلامية الطرفية للسبابة

٥٪

٦٪

 

بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة

٨٪

١٠٪

 

بتر الوسطى

٨٪

١٠٪

 

بتر السلامية الطرفية للوسطى

٤٪

٥٪

١٣

بتر السلاميتين الوسطى والطرفية

٦٪

٨٪

 

بتر أصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى

٥٪

٦٪

١٤

بتر السلامية الطرفية

٢,٥٪

٣٪

 

بتر السلاميتين الطرفيتين

٤٪

٥٪

١٥

بتر اليد اليمنى عند المعصم

٦٠٪

١٦

بتر اليد اليسرى عند المعصم

٦٠٪

١٧

بتر القدم مع عظام الكاحل

٤٥٪

١٨

بتر القدم دون عظام الكاحل

٣٥٪

١٩

بتر رؤوس مشطيات القدم كلها

٣٥٪

٢٠

بتر الأصبع والمشطية الخامسة للقدم

١٠٪

٢١

بتر إبهام القدم وعظمة مشطه

١٠٪

٢٢

بتر أصبع القدم بخلاف السبابة

٥٪

٢٣

بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم

٤٪

٢٤

بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم

٣٪

٢٥

بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام

٣٪

يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يأتي:

١- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا “دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركة المفاصل المتبقية، كالندبات، أو التلفيات، أو التكلسات، أو الالتهابات، أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزداد درجات العجز تبعا” لما يتخلف من هذه المضاعفات.

٢- في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة السببية للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية.

٣- في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها.

٤- إذا كان المصاب أعسر قدرت عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.

٥- إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا “كليا” مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود، وإذا كان العجز “جزئيا” قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.

٦- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في البند ٣ من المادة (٣٩) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.

ثانيا: في حالات فقد الإبصار

درجة الإبصار

(١)

نسبة قوة الإبصار

(٢)

نسبة فقد الإبصار

(٣)

درجة العجز للعين المصابة (٤)

٦ / ٦

١٠٠,٠

٦ / ٩

٩١,٥

٨,٥

٢,٩٠

٦ / ١٢

٨٣,٦

١٦,٤

٥,٧٤

٦ / ١٨

٦٩,٩

٣٠,٠

١٠,٥٣

٦ / ٢٤

٥٨,٥

٤١,٥

١٤,٥٢

٦ / ٣٦

٤٠,٠

٦٠,٠

٢٤,٠٠

٦ / ٦٠

٢٠,٠

٨٠,٠

٢٨,٠٠

٥ / ٦٠

١٤,٠

٨٦,٠

٣٠,١٠

٤ / ٦٠

٨,٢

٩١,٠

٣٢,١٣

٣ / ٦٠

٢,١

٩٧,٩

٣٤,٢٦

٢ / ٦٠

٠,٦

٩٩,٤

٣٤,٧٩

١ / ٦٠ فأقل

١٠٠,٠

٣٥,٠٠

يراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي:

١- أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود ٤).

٢- وفي حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة تعتبر أن العين كانت سليمة ٦ / ٦.

٣- مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا “لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين ١٠٠٪ (عمود ٣).

٤- في حالة فقد إبصار العين الوحيدة تعتبر عجزا “كاملا”.

٥- مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أي باعتبار أن الإبصار لكل عين ٥٠٪ (عمود ٣).

ثالثا: في حالة فقد السمع

أ- يعتبر السمع سليما إذا كان لا يتجاوز (١٥) ديسبل لكل من الأذنين.

ب- تحتسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على (١٥) ديسبل.

ج- تعتبر نسبة فقد السمع ١٠٠٪ إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين يصل إلى ٨٥ ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة ٥٥٪ من العجز الكلي.

ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي:

١- أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التي يبلغ ترددها من ١٢٥ إلى ١٠٠ سيكل / ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائي لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.

٢- أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.

٣- في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما ١٠٠٪ تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف ٢ / ١ ديسبل لكل سنة تزيد على ٤٥.

٤- مع مراعاة أحكام البند (٢) يراعى في حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل ١٠٠٪ من السمع الكامل.

٥- مع مراعاة أحكام البند (٤) يراعى في حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتي:

(أ) النسبة المئوية لفقد السمع في الأذن الأقوى × ٥ + نسبة فقد السمع في الأذن الأضعف ÷ ٦.

(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة ١٠٠٪ من فقد السمع تعادل ٥٥٪ من العجز الكامل.

ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما.

جدول رقم (٣)[٣٦]
بنسب خفض معاش التقاعد

رجال

نساء

السن عند تقديم طلب صرف المعاش

نسبة خفض المعاش

السن عند تقديم طلب صرف المعاش

نسبة خفض المعاش

٦٠ فأكثر

لا توجد

   

٥٩ إلى أقل من ٦٠

٦٪

   

٥٨ إلى أقل من ٥٩

٧٪

   

٥٧ إلى أقل من ٥٨

٨٪

   

٥٦ إلى أقل من ٥٧

٩٪

   

٥٥ إلى أقل من ٥٦

١٠٪

٥٥ فأكثر

لا توجد

٥٤ إلى أقل من ٥٥

١٢٪

٥٤ إلى أقل من ٥٥

٧٪

٥٣ إلى أقل من ٥٤

١٤٪

٥٣ إلى أقل من ٥٤

٩٪

٥٢ إلى أقل من ٥٣

١٦٪

٥٢ إلى أقل من ٥٣

١١٪

٥١ إلى أقل من ٥٢

١٨٪

٥١ إلى أقل من ٥٢

١٣٪

٥٠ إلى أقل من ٥١

٢٠٪

٥٠ إلى أقل من ٥١

١٥٪

٤٩ إلى أقل من ٥٠

٢٢٪

٤٩ إلى أقل من ٥٠

١٧٪

٤٨ إلى أقل من ٤٩

٢٤٪

٤٨ إلى أقل من ٤٩

١٩٪

٤٧ إلى أقل من ٤٨

٢٦٪

٤٧ إلى أقل من ٤٨

٢١٪

٤٦ إلى أقل من ٤٧

٢٨٪

٤٦ إلى أقل من ٤٧

٢٣٪

٤٥ إلى أقل من ٤٦

٣٠٪

٤٥ إلى أقل من ٤٦

٢٥٪

[١] يعدل مسمى “الرئيس التنفيذي” حيثما ورد في القانون إلى مسمى “المدير العام” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٩.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٢  والمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٢.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٢ والمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٢.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٩.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٢ والمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٨ والمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٢ والمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠١١.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٩ والمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠١١.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٩.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ والمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧.

[١٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩٦ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٥.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠١٣.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥.

[١٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٥.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ والمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٥.

[١٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧.

[٢٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٦.

[٢١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٦.

[٢٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٦.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ والمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ والمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٨ والمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠١٣.

[٢٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧.

[٢٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥.

[٢٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ والمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥.

[٢٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥.

[٢٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧.

[٢٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ والمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٨.

[٣٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧.

[٣١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧.

[٣٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩٦.

[٣٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧.

[٣٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٧.

[٣٦] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥.

1991/72 72/1991 91/72 72/91 ١٩٩١/٧٢ ٧٢/١٩٩١ ٩١/٧٢ ٧٢/٩١

التصنيفات
قانون معدل

قانون التجارة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩

أحكام عامة

مادة (١)

تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

مادة (٢)

في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا.

وتنتج العقود المشار إليها آثارها بمجرد توافق الإيجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك.

مادة (٣)

الأصل في العقود التجارية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك.

مادة (٤)

إذا لم يوجد عقد، أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلا، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

مادة (٥)

إذا لم يوجد نص تشريعي، سرت قواعد العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فإذا لم يوجد عرف طبقت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ثم قواعد العدالة.

مادة (٦)

المقصود بالمحكمة في هذا القانون، هيئة حسم المنازعات التجارية أو أية محكمة أخرى يصدر بتشكيلها قانون لاحق لنظر الأمور التجارية.

مادة (٧)

الشركات التجارية والعلامات والبيانات التجارية والسجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة عمان، وسوق مسقط للأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية، تسري في شأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والممثلين التجاريين أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب الثالث من هذا القانون.

الكتاب الأول
الأعمال التجارية – التاجر

الباب الأول
الأعمال التجارية

مادة (٨)

الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر.

مادة (٩)

تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالا تجارية:

١- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد تصنيعها أو تحويلها.

٢- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها.

٣- البيع أو الإيجار أو إعادة التأجير للسلع المشتراه أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

٤- شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع العقار الذي اشتري بهذا القصد.

٥- عقود التوريد.

٦- عقود العمالة.

٧- معاملات المصارف العامة والخاصة وأعمال الصرافة والمبادلة المالية.

٨- أعمال السمسرة (الدلالة) والوكالات التجارية.

٩- الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.

١٠- تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.

١١- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

١٢- استخراج المعادن والزيوت والأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.

١٣- التأمين بأنواعه المختلفة.

١٤- المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.

١٥- امتيازات المرافق العامة كتوزيع الماء والكهرباء والغاز وإجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وما إليها.

١٦- النقل برا وبحرا وجوا.

١٧- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.

١٨- الأعمال المتعلقة بالطباعة والنشر والصحافة والإذاعة والتليفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.

١٩- إنشاء المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء والصنع.

٢٠- الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها.

مادة (١٠)

يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والملاحة الجوية، وبوجه خاص:

١- إنشاء السفن أو الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.

٢- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وملاحي الطائرات وسائر العاملين عليها.

٣- الإقراض والاستقراض.

٤- النقليات البحرية والجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات.

٥- التأمين البحري والجوي بأنواعه المختلفة.

مادة (١١)

تعتبر أعمالا تجارية، الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية.

مادة (١٢)

الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

مادة (١٣)

إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

مادة (١٤)

لا يعد عملا تجاريا:

١- إنتاج الفنان لعمل فني بنفسه أو باستخدامه عمالا، وبيعه.

٢- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.

مادة (١٥)

لا يعد عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة له في استغلاله الزراعي.

الباب الثاني
التاجر

الفصل الأول – التاجر بوجه عام

مادة (١٦)

كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجرا.

كما يعتبر تاجرا كل شركة تجارية، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.

مادة (١٧)

كل من أعلن للجمهور، بأي طريق من طرق النشر عن محل أسسه للتجارة يعد تاجرا وإن لم يتخذ التجارة حرفة له، وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر وراء شخص آخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.

وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.

مادة (١٨)

لا يعد تاجرا من قام بعمل تجاري بصفة عرضية دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.

مادة (١٩)

تثبت صفة التاجر للشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الحكومة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الأحكام التي تترتب على صفة التاجر عدا الإفلاس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في السلطنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (٢٠)

الأفراد الذين يزاولون حرفة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة أساسية كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة والصناع اليدويين لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وإعداد تقرير الحساب الختامي والميزانية العامة، كما لا يخضعون للقيد في السجل التجاري ولأحكام الإفلاس والصلح الواقي. ويصدر بتحديد الحرف والتجارة الصغيرة قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة (٢١)

كل من بلغ الثامنة عشرة ميلاديا ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلا للاشتغال بالتجارة.

مادة (٢٢)

إذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء. فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة، فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ولا يكون القاصر ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في التجارة، ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس غير الأموال المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر. ويجوز للمحكمة إلغاء التفويض المشار إليه إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب دون أن يترتب على ذلك أضرار بالغير حسن النية ويجب على أمانة سر المحكمة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بإلغاء التفويض إبلاغ الأمر لأمانة السجل التجاري لقيده ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة (٢٣)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢١ تخضع أهلية النساء لممارسة التجارة لقانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها.

مادة (٢٤)

لا يجوز لغير العماني الاشتغال بالتجارة في سلطنة عمان إلا إذا أذن له بذلك طبقا لأحكام القوانين السارية في السلطنة.

مادة (٢٥)

لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في سلطنة عمان ولا أن تباشر أعمالا تجارية فيها إلا عن طريق وكيل عماني تاجر وبالشروط التي تحددها القوانين.

مادة (٢٦)

لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:

أولا: كل تاجر شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.

ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.

ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.

الفصل الثاني – الدفاتر التجارية

مادة (٢٧)

على كل من تثبت له صفة التاجر طبقا لأحكام هذا القانون أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة.

مادة (٢٨)

يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:

١- دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري وأن يقيد بالجملة شهرا فشهرا مسحوباته الشخصية.

٢- دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الأقل في كل سنة.

وعلى التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

ويعفى من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة ٢٠ من هذا القانون، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عماني.

مادة (٢٩)

تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.

كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة مالية ما لم يخصص لها دفتر خاص.

مادة (٣٠)

يجب أن تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشير، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريرا يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة.

ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية والإجراءات اللازمة لذلك.

مادة (٣١)

على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد إقفالهما. ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة ٢٨ لمدة خمس سنوات.

مادة (٣٢)

للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ما ترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى.

مادة (٣٣)

تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.

مادة (٣٤)

الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة، حجة على صاحبها التاجر فيما إذا استند إليها خصمه تاجرا كان أو غير تاجر، على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له أيضا.

مادة (٣٥)

إذا طلب أحد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه.

مادة (٣٦)

الدفاتر التجارية الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي.

الكتاب الثاني

الباب الأول
المتجر

مادة (٣٧)

المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل.

ويشتمل المتجر على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها المادية وغير المادية وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والاسم التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.

مادة (٣٨)

حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها تنظمها النصوص الخاصة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.

الباب الثاني
عناصر المتجر

الفصل الأول – الاسم التجاري

مادة (٣٩)

يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه أو من تسمية مبتكرة أو من كليهما معا ويجب أن يختلف في وضوح عن الأسماء المقيدة قبلا. ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.

مادة (٤٠)

يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.

مادة (٤١)

على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري، وعليه أن يكتب هذا الاسم في مدخل متجره.

مادة (٤٢)

لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر ولكن التصرف في المتجر لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.

مادة (٤٣)

لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم اسم سلفه التجاري إلا إذا آل إليه هذا الاسم أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة كان مسؤولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.

مادة (٤٤)

من تملك اسما تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن. وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.

مادة (٤٥)

من انتقلت له ملكية متجر دون اسمه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري

مادة (٤٦)

يكون اسم الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. وللشركة أن تحتفظ باسمها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد أو خرج منها شريك كان اسم الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا بقاء الاسم.

الفصل الثاني – المنافسة غير المشروعة

مادة (٤٧)

إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا بالسجل التجاري. ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل.

مادة (٤٨)

لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسؤولا عن التعويض.

مادة (٤٩)

لا يجوز للتاجر أن ينشر أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أن يعلن خلافا للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك أن ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه وإلا كان مسؤولا عن التعويض.

مادة (٥٠)

لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار منافسه. وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض.

مادة (٥١)

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه.

الباب الثالث
عقود التصرف في المتجر

الفصل الأول – البيع

مادة (٥٢)

لا يتم بيع المتجر إلا بعقد رسمي.

ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حدة. ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية ثم العناصر غير المادية ولو اتفق على غير ذلك.

مادة (٥٣)

يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري. ويجب إجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع.

ويكون للقيد الأولوية على القيود التي تجري على ذات المتجر المشترى في نفس الميعاد. ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.

مادة (٥٤)

لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء المحل المبينة في القيد. فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع إلا على اسم المحل التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

مادة (٥٥)

على المشتري أن يحتفظ بالثمن تحت يده لمدة عشرة أيام بعد إتمام إجراءات الإشهار، ولكل دائن للبائع خلال المدة المذكورة المعارضة تحت يد المشتري في الوفاء بالثمن للبائع.

ويكون للدائن إجراء هذه المعارضة ولو لم يكن دينه قد حل أو لم يكن تحت يده سند تنفيذي.

ومتى وقعت المعارضة وجب على المشتري الامتناع عن الوفاء بالثمن للبائع وإلا كان المشتري مسؤولا شخصيا عن الدين.

فإذا انقضت مدة المعارضة وكانت ديون الدائنين المعارضين أقل من مبلغ الثمن، وجب على المشتري إيداع ما يساوي ديون الدائنين المعارضين في خزينة المحكمة ويسدد الباقي للبائع.

مادة (٥٦)

لدائني البائع خلال عشرة أيام من تاريخ إشهار البيع طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة إذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما إذا قدروا أن ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي.

مادة (٥٧)

على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم.

وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة (٥٨)

إذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم وذلك بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول، معلنا إياهم أنه إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه بالمزاد.

مادة (٥٩)

لا تقبل تجاه الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان قد احتفظ بها صراحة في القيد ولا ترفع الدعوى إلا عن عناصر المحل التي كانت محلا للبيع دون غيرها.

ولا يمنع الإفلاس من رفع دعوى الفسخ.

الفصل الثاني – الإيجار

مادة (٦٠)

يجوز التصرف في المتجر بطريق الإيجار كليا أو جزئيا حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل.

مادة (٦١)

يكتسب المستأجر صفة التاجر ويصير خاضعا لجميع واجباته ومنها ضرورة تسجيل اسمه في السجل التجاري خلال مدة أقصاها ١٥ يوما من تاريخ الإيجار.

مادة (٦٢)

يتعين على المستأجر شهر عقد الإيجار بالقيد في السجل التجاري خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة كما يتعين عليه إشهار انتهاء الإيجار بنفس الطريقة.

مادة (٦٣)

يتعين على المستأجر أن يبرز صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري كالمراسلات والقوائم وطلبات التوريد وغيرها وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني.

مادة (٦٤)

يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر عقد الإيجار وإلا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل.

مادة (٦٥)

يكون المؤجر مسؤولا بالتضامن مع المستأجر إلى تاريخ شهر عقد الإيجار عن الديون المترتبة على هذا الأخير مدة مباشرته لاستغلال المتجر.

مادة (٦٦)

لا تسري أحكام المادة السابقة على عقد الإيجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر إلا إذا كان مأذونا له بإبرام ذلك العقد.

الفصل الثالث – الرهن

مادة (٦٧)

يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

مادة (٦٨)

لا يتم الرهن إلا بعقد رسمي. ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت.

مادة (٦٩)

يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجاري، ويجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد. ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.

مادة (٧٠)

إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، أن يقدم عريضة للمحكمة يطلب الإذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن. ويفصل في الطلب على وجه الاستعجال.

ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.

مادة (٧١)

يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

مادة (٧٢)

الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشيء في مقابل ذلك.

مادة (٧٣)

ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.

الكتاب الثالث
الالتزامات والعقود التجارية

مادة (٧٤)

تسري على الالتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وفي حالة عدم وجود نص تسري أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

الباب الأول
الالتزامات التجارية

مادة (٧٥)

الملتزمون بدين تجاري يسألون على وجه التضامن ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.

مادة (٧٦)

تكون الكفالة عملا تجاريا إذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة للمدين، أو كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٢٣٣.

مادة (٧٧)

في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ومطالبة الدائن لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الآخرين وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٢٣٨.

مادة (٧٨)

الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر والمقدمة للغير تكون بعوض، ما لم يثبت خلاف ذلك. ويعين هذا العوض طبقا للعرف فإن لم يوجد حددت المحكمة العوض.

مادة (٧٩)

يكون القرض تجاريا إذا أبرمه التاجر لأعمال تتعلق بشؤون تجارته، أو أن يكون الغرض من القرض استخدامه في أعمال تجارية.

مادة (٨٠)

للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره. وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير.

مادة (٨١)

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى العائد المتفق عليه في القرض أو الدين التجاري إذا كان قد أصاب الدائن ضرر يجاوز هذا العائد وتقوم المحكمة بتقدير التعويض.

مادة (٨٢)

يؤدي العائد المتفق عليه في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق القرض إذا كانت المدة أقل من سنة، ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.

مادة (٨٣)

لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل المتفق عليه، ما لم يقم المدين بدفع العائد المستحق عن المدة الباقية.

مادة (٨٤)

لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى وبشرط ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم.

مادة (٨٥)

لا تجوز المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.

مادة (٨٦)

يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وفي حالة الاستعجال يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها.

مادة (٨٧)

يكون الوفاء بالديون التجارية صحيحا متى تم إلى من يحوز سند الدين أو يحمل مخالصة من الدائن، وكان الموفي حسن النية.

ويكون الموفي حسن النية إذا كان يجهل عدم شرعية حيازة الحامل لسند الدين أو المخالصة.

مادة (٨٨)

يكون وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين، ما لم يثبت عكس ذلك.

مادة (٨٩)

لا يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد إذا كان قد تحدد أجل لتنفيذه ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل.

مادة (٩٠)

إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات، أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته، يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.

مادة (٩١)

يجوز الإثبات في المواد التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية، يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق الإثبات.

وتكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ الحقيقي حتى يثبت العكس بكافة طرق الإثبات.

مادة (٩٢)

تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات، إلا إذا نص القانون على مدة أقل.

وتسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة.

الباب الثاني
العقود التجارية المسماة

الفصل الأول- البيع التجاري

الفرع الأول – أركان البيع

مادة (٩٣)

ينعقد البيع بتراضي المتبايعين على المبيع والثمن. ويجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع.

مادة (٩٤)

لا يعتبر إيجابا إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددة، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وصورها.

مادة (٩٥)

إذا كان البيع بالعينة، وجب أن يكون المبيع مطابقا لها. وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن المبيع كان مطابقا للعينة أو غير مطابق.

مادة (٩٦)

في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.

ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

مادة (٩٧)

إذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

مادة (٩٨)

إذا باع تاجر مال غيره لم يتملك المشتري المبيع، غير أن البائع ملزم بتملك المبيع وتسليمه إلى المشتري، وإلا كان ملزما بالتعويض.

مادة (٩٩)

إذا باع تاجر مالا منقولا مملوكا للغير مما يدخل في موضوع تجارته وسلمه للمشتري، تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية، ولكن إذا كان المال المبيع مفقودا أو مسروقا، جاز للمالك الحقيقي أن يسترده خلال خمس سنوات من وقت الضياع أو السرقة، وللمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

مادة (١٠٠)

بيع الأموال غير الموجودة وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم، صحيح.

مادة (١٠١)

يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فإن تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. أما إذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.

مادة (١٠٢)

إذا اتفق على أن للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه وغير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.

ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من إخطاره به.

مادة (١٠٣)

يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب، عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

مادة (١٠٤)

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

مادة (١٠٥)

يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فإذا لم يمكن معرفة سعر السوق، تكفلت المحكمة بتعيين الثمن.

مادة (١٠٦)

إذا كان الثمن مقدرا على أساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي، إلا إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك.

ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.

مادة (١٠٧)

لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها، ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق.

أما ما انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد، وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو اتفق على غير ذلك.

الفرع الثاني – آثار البيع

١- التزامات البائع

مادة (١٠٨)

إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

مادة (١٠٩)

إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وأما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.

مادة (١١٠)

إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة (١١١)

إذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل، وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.

مادة (١١٢)

إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله.

فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يختص بطريقة الإرسال دون ضرورة مبررة، كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

مادة (١١٣)

إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم.

مادة (١١٤)

إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد، ما لم تقض طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر.

فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية الموسم.

وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.

مادة (١١٥)

إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد.

وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.

فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.

مادة (١١٦)

إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف، فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له. وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعا لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.

مادة (١١٧)

تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل على حساب البائع ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة (١١٨)

على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا وجد به عيبا فعليه أن يخطر به البائع فور كشفه، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب.

فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلا، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه.

وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول.

ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا.

٢- التزامات المشتري

مادة (١١٩)

يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

مادة (١٢٠)

يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيبا في المبيع.

مادة (١٢١)

إذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.

وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن في الأحوال الآتية:

١- إذا حكم بإفلاس المشتري.

٢- إذا أضعف المشتري بفعله إلى حد كبير ما أعطي للبائع من تأمينات أو كان ضعف التأمين راجعا إلى سبب لا دخل لإرادة المشتري فيه ولم يقدم المشتري للبائع ما يكمل التأمين.

٣- إذا لم يقدم المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

مادة (١٢٢)

إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

مادة (١٢٣)

إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية.

فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.

مادة (١٢٤)

للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.

مادة (١٢٥)

إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.

مادة (١٢٦)

نفقات تسليم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة (١٢٧)

إذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار.

فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار. وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيع.

الفصل الثاني – بعض أنواع البيوع التجارية

الفرع الأول – البيع بالتقسيط

مادة (١٢٨)

إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه تم الوفاء بثلاثة أرباع الثمن على الأقل.

مادة (١٢٩)

إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.

مادة (١٣٠)

لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إذا أثبت علم الغير وقت التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.

مادة (١٣١)

للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.

مادة (١٣٢)

تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.

الفرع الثاني – بيع النائب لنفسه

مادة (١٣٣)

لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني، ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة، ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في القانون بخلاف ذلك.

مادة (١٣٤)

لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها، سواء كان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

مادة (١٣٥)

يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

الفرع الثالث – البيوع البحرية

أ- بيوع ميناء الشحن

١- البيع بالتكلفة والتأمين وأجرة النقل– – النولون – (C.I.F)

مادة (١٣٦)

البيع سيف (C.I.F) هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر إلى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة.

مادة (١٣٧)

على البائع إبرام عقد النقل – على نفقته – بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة.

وعليه أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.

مادة (١٣٨)

يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع. أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن.

ويتولى البائع – على نفقته – استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها أو التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها.

وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.

مادة (١٣٩)

يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري.

مادة (١٤٠)

يعقد البائع – على نفقته – مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا إليه عشرة في المائة.

ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.

مادة (١٤١)

على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة. ويجب أن يكون مشتملا على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحن. وأن يخول للمشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره إليه أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فإن كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة.

ويعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.

وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد.

وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلى عقد إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد.

مادة (١٤٢)

لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتض.

وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها.

وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.

مادة (١٤٣)

إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتضى.

مادة (١٤٤)

إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالمستندات. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل.

كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية.

مادة (١٤٥)

إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا، كان المشتري ملزما بقبولها، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

٢- البيع بالتسليم على ظهر السفينة (F.O.B)

مادة (١٤٦)

البيع فوب (F.O.B) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.

مادة (١٤٧)

على المشتري إبرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لإجرائه.

مادة (١٤٨)

يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ أو خلال المهلة المعينة للشحن.

ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة.

ويخطر البائع المشتري دون إبطاء بشحن البضاعة ويرسل إليه المستندات الدالة على ذلك على أن يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وإرسال المستندات.

مادة (١٤٩)

يتولى البائع على نفقته استخراج إذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.

مادة (١٥٠)

إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.

مادة (١٥١)

على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة إلى بلد الوصول أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.

مادة (١٥٢)

يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.

مادة (١٥٣)

إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.

مادة (١٥٤)

إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، أو إذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك. وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.

ب- بيوع ميناء الوصول

مادة (١٥٥)

العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه، يخرج عنه كونه “بيع سيف” أو بيع “فوب” ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.

الباب الثالث

عقد النقل

مادة (١٥٦)

عقد النقل اتفاق يلزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء أو شخص من جهة إلى أخرى بواسطة أداة نقل مقابل أجر. ويتم بمجرد الاتفاق، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على تأخيره إلى وقت التسليم. ويجوز إثباته بجميع الطرق.

مادة (١٥٧)

تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء وعقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه.

ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.

الفصل الأول – عقد نقل الأشياء

مادة (١٥٨)

تحرر وثيقة النقل من نسختين، يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل، ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل.

وتشمل الوثيقة بوجه خاص:

١- تاريخ تحريرها.

٢- أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومواطنهم.

٣- جهة القيام وجهة الوصول.

٤- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.

٥- الميعاد المعين للنقل.

٦- أجرة النقل مع بيان الملتزم بأدائها.

٧- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله.

ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.

مادة (١٥٩)

يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها. وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت إسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت لحاملها.

مادة (١٦٠)

إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم المرسل بناء على طلبه إيصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.

الفرع الأول – أثر العقد بالنسبة إلى المرسل والمرسل إليه.

مادة (١٦١)

يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر. وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.

ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.

وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعدادا خاصا، وجب على المرسل أن يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.

مادة (١٦٢)

يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه، وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.

ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.

مادة (١٦٣)

يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه، ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار.

على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:

أ- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.

ب- إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه.

وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.

مادة (١٦٤)

يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.

والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.

مادة (١٦٥)

يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمنا، ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.

الفرع الثاني – أثر العقد بالنسبة إلى الناقل

مادة (١٦٦)

يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، حق للناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.

مادة (١٦٧)

على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق.

ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو ألا يلتزم أقصر الطرق، إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.

مادة (١٦٨)

يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف بوصول الشيء دون العثور عليه.

ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله، ما لم يثبت أن النقص نشأ من أسباب أخرى.

مادة (١٦٩)

لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

مادة (١٧٠)

يكون الناقل مسؤولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.

مادة (١٧١)

إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له، طبقا للسعر السائد في السوق.

فإذا لم يكن للشيء سعر معين، حددت قيمته بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.

مادة (١٧٢)

إذا ترتب عن تلف الشيء أو على هلاكه هلاكا جزئيا أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه، وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.

مادة (١٧٣)

تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم.

ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

مادة (١٧٤)

إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك.

ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.

مادة (١٧٥)

لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه.

وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.

مادة (١٧٦)

يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه. وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه.

ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه، بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

مادة (١٧٧)

فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل:

أ- أن يحدد مسؤوليته عن الهلاك أو التلف بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا.

ب- أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن التأخير.

ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية وتحديدها مكتوبا، وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل.

مادة (١٧٨)

إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسؤولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.

مادة (١٧٩)

يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك.

وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند الاقتضاء.

مادة (١٨٠)

إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه، كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل، بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم، أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.

مادة (١٨١)

إذا وقف النقل أثناء تنفيذه، أو تخلف المرسل إليه عن الاستلام في الميعاد الذي عينه الناقل، أو حضر وامتنع عن الاستلام أو عن دفع أجرة النقل والمصروفات، وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته.

وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة تعيين خبير على وجه الاستعجال لإثبات حالة الشيء والإذن له بإيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.

وإذا كان الشيء معرضا للهلاك أو التلف أو نقص في القيمة، أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.

ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة.

مادة (١٨٢)

للناقل حق حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.

ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.

الفصل الثاني – عقد نقل الأشخاص

مادة (١٨٣)

يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.

مادة (١٨٤)

يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية وعن التأخير في الوصول ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.

وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن.

مادة (١٨٥)

يكون الناقل مسؤولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.

مادة (١٨٦)

يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه من الأضرار غير البدنية أو أضرار التأخير التي تلحق الراكب، ويجب أن يكون الإعفاء مكتوبا، وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب.

مادة (١٨٧)

لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.

ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.

مادة (١٨٨)

إذا توفي الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن. وإذا وجد في محل الوفاة أحد ذوي الشأن، جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقرارا بأن أمتعة المتوفى في حيازته.

مادة (١٨٩)

يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف. وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية، فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة.

على أنه في حالات النقل على وسائل تعمل على خطوط وفي مواعيد منتظمة لا يلتزم الراكب بسداد الأجرة إذا أخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المحدد لتنفيذ النقل.

مادة (١٩٠)

يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.

الفصل الثالث – الوكالة بالعمولة للنقل

مادة (١٩١)

الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (١٩٢)

يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل.

ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.

مادة (١٩٣)

يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب.

وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير في تسليمه. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه.

وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.

وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.

مادة (١٩٤)

يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.

وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحقه من أضرار غير بدنية. ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوبا، وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب.

مادة (١٩٥)

للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينة وعن التأخير. ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.

وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.

مادة (١٩٦)

الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.

مادة (١٩٧)

إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل للناقل، حل محله فيما له من حقوق.

مادة (١٩٨)

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.

الفصل الرابع – أحكام خاصة بالنقل الجوي

مادة (١٩٩)

يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر. ويقصد بلفظ “الأمتعة” الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.

مادة (٢٠٠)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها تسري على النقل الجوي أحكام الباب الثالث مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (٢٠١)

يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة ٢٠٨ وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.

مادة (٢٠٢)

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى ضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.

مادة (٢٠٣)

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.

ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.

ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار. على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

مادة (٢٠٤)

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.

مادة (٢٠٥)

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.

مادة (٢٠٦)

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر.

مادة (٢٠٧)

لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.

مادة (٢٠٨)

لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي (عشرة آلاف ريال عماني) بالنسبة إلى كل راكب إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار.

وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض (عشرة ريالات عمانية) عن كل كيلوجرام. ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل إقرارا خاصا بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم.

وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضا وزن هذه الطرود.

وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على (مائتي ريال عماني).

مادة (٢٠٩)

لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك أما بقصد إحداث ضرر وأما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا قد يترتب على ذلك. فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضا أن ذلك كان أثناء تأدية وظائفهم.

مادة (٢١٠)

إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (٢٠٨) إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته. ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود.

ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذ ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا قد يترتب على ذلك.

مادة (٢١١)

يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (٢٠٨).

ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.

مادة (٢١٢)

تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يكون قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة (٢١٣)

على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.

ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.

ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.

مادة (٢١٤)

يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.

مادة (٢١٥)

في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولا إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه. وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (٢٠٨).

ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا النقل. فإن كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.

مادة (٢١٦)

يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة (٢٠٨) أيا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وأيا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.

الباب الرابع
الرهن والكفالة والإيداع في المخازن العامة

الفصل الأول – الرهن التجاري

الفرع الأول – أركان الرهن

مادة (٢١٧)

يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.

مادة (٢١٨)

لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان، وبقى في حيازة من تسلمه منهما.

ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان حائزا للشيء المرهون:

أ- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.

ب- إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.

مادة (٢١٩)

يجوز رهن الحقوق، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك إسمية بثبوت كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك، ويؤشر على الصك ذاته، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان. ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك إسمية أو صكوك لأمر بقيدها في السجل التجاري – ويحدد وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره إجراءات قيد الرهن.

وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعا عند الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا في الإيصال تعيينا كافيا وأن يقبل المودع عنده حيازته لحساب الدائن المرتهن.

مادة (٢٢٠)

يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.

مادة (٢٢١)

إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه.

وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده، ويستبدل به غيره بشرط أن يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.

مادة (٢٢٢)

على الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك، إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.

الفرع الثاني – آثار الرهن

مادة (٢٢٣)

يلتزم الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه اتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل.

ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي تنفق في هذا السبيل. ويكون الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان مسؤولا عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى عيب ذاتي في الشيء أو إلى سبب أجنبي لا دخل له فيه.

مادة (٢٢٤)

يلتزم الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبل قيمته وأرباحه وعوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها، على أن يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من العوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.

مادة (٢٢٥)

إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيها رسميا أو بكتاب مسجل بعلم وصول، أن يتقدم إلى رئيس المحكمة بطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.

مادة (٢٢٦)

لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.

وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

مادة (٢٢٧)

يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة، وبالمزايدة العامة إلا إذا أمر رئيس المحكمة باتباع طريقة أخرى. وإذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الأوراق المالية، أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.

ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وعوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.

مادة (٢٢٨)

يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطى الدائن المرتهن في حالة عدم الوفاء بالدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٢٥ – ٢٢٧.

ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.

مادة (٢٢٩)

إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة تعينها المحكمة. وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

مادة (٢٣٠)

إذا نقصت قيمة الشيء المرهون بحيث لم تعد كافية لضمان الدين، جاز للدائن أن يعين للراهن ميعادا مناسبا لاستكمال الضمان وإلا جاز للدائن بعد انقضاء الأجل أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٢٥ – ٢٢٧.

مادة (٢٣١)

إذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٢٥ – ٢٢٧.

الفصل الثاني – الكفالة التجارية

الفرع الأول – أركان الكفالة

مادة (٢٣٢)

الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.

وتنعقد الكفالة بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن.

مادة (٢٣٣)

تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.

والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق تكون دائما كفالة تجارية.

مادة (٢٣٤)

تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة (٢٣٥)

إذا كان الدين مؤجلا على الأصيل، وكفله آخر تأجل على الكفيل أيضا.

مادة (٢٣٦)

إذا أجل الدائن الدين على الأصيل، تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل. وإذا أجله على الكفيل، تأجل على كفيل الكفيل، ولا يتأجل على الأصيل.

مادة (٢٣٧)

إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تأجل على الكفيل والأصيل إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة.

الفرع الثاني – آثار الكفالة

مادة (٢٣٨)

في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل، ومطالبته لأحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا.

على أنه يجوز في الكفالة التجارية للقروض المصرفية الشخصية أن يطلب الكفيل تضمين شرط في عقد الكفالة يلزم الدائن بتجريد المدين أولا وقبل الرجوع على الكفيل.[١]

مادة (٢٣٩)

يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل المدين خصما في الدعوى، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصما في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا المدين قد وفى الدين أو أثبت أسبابا تقضي ببطلانه أو بانقضائه، ولا يكون للكفيل إلا الرجوع على الدائن.

مادة (٢٤٠)

يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.

مادة (٢٤١)

على الدائن أن يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل. وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات.

ويقصد بالضمانات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

مادة (٢٤٢)

إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من جراء إهمال الدائن.

مادة (٢٤٣)

إذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا آخر، برأت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.

مادة (٢٤٤)

إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما أداه على المدين ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بغير أمره.

مادة (٢٤٥)

إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

مادة (٢٤٦)

يجوز للكفيل إبراء ذمته من الكفالة إذا منح الدائن للمدين مهلة للسداد دون رضاء الكفيل.

ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تزيد على شهر، فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه برأت ذمة الكفيل ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.

مادة (٢٤٧)

إذا كان الدين المكفول به مؤجلا، فدفعه الكفيل للدائن معجلا، فلا يرجع به على المدين إلا عند حلول الأجل.

مادة (٢٤٨)

يرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.

مادة (٢٤٩)

الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ويكون متضامنا معه، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة له.

مادة (٢٥٠)

أداء المدين أو الكفيل أو كفيل الكفيل الدين المكفول به يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.

مادة (٢٥١)

إبراء الدائن المدين يوجب براءة الكفيل، ولكن إبراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.

الفصل الثالث
الإيداع في المخازن العامة

مادة (٢٥٢)

الإيداع في المخازن العامة عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب صكوك تمثلها ويصدرها المخزن العام.

ويعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في الموانئ.

مادة (٢٥٣)

يكون إنشاء أو استثمار مخزن عام، له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، بقرار من وزير التجارة والصناعة ووفقا للشروط والأوضاع التي يحددها في هذا الشأن.

مادة (٢٥٤)

يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بتنظيم المخازن العامة ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة به تنظم نشاطه بما يتفق وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها وحفظها. ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على وجه الخصوص حقوق والتزامات الخازن وطريقة تعيين أجرة التخزين.

مادة (٢٥٥)

لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة كانت، سواء لحسابه، أو لحساب الغير نشاطا تجاريا بأية صورة من صور المضاربة على بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنة وإصدار صكوك تمثلها.

وإذا كان الخازن شركة يتملك أحد الشركاء فيها نسبة ١٠٪ (عشرة في المائة) على الأقل من رأسمالها، فيسري على هذا الشريك الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة (٢٥٦)

يستثنى من حكم المادة السابقة، أن يكون الخازن شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني، على أن يتم الإعلان عن ذلك في واجهة المخزن ولائحته.

مادة (٢٥٧)

يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه وأن يتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.

مادة (٢٥٨)

يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام كافة البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضاعة ومواصفاتها وقيمتها.

وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ عينات أو نماذج منها.

مادة (٢٥٩)

يكون الخازن مسؤولا عن حراسة البضاعة المودعة والمحافظة عليها. وعلى الخازن أن يبذل في ذلك العناية الضرورية وفقا لطبيعة البضاعة ونوعها.

ويكون الخازن مسؤولا عن البضاعة وبما لا يتجاوز القيمة التي قدرها المودع.

ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو بسبب طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو بسبب طريقة إعدادها.

مادة (٢٦٠)

للخازن أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع. ويعين رئيس المحكمة طريقة البيع. وعلى الخازن إخطار المودع بذلك دون إبطاء.

مادة (٢٦١)

على المودع أن يقوم بالتأمين على البضاعة المودعة أو يفوض على نفقته الخازن بذلك، متى كانت هذه البضاعة معرضة للحريق. كما يلتزم المودع بالتأمين على البضاعة إذا كانت محلا لصكوك رهن.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة البضائع المودعة في مستودعات العبور في الموانئ والتي تكون مشمولة بالتأمين البحري.

مادة (٢٦٢)

يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم المودع وموطنه، ونوع البضاعة وكميتها وكافة البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة ونوع التأمين، والمستفيد من التأمين، وبيانا عما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة عليها قد أديت.

ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين.

ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للأصل من إيصال التخزين وصك الرهن.

مادة (٢٦٣)

إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.

ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.

مادة (٢٦٤)

يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره. وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.

ويكون لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة التي يحتفظ بها المخزن.

مادة (٢٦٥)

يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه.

ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا كان صك الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن. وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.

مادة (٢٦٦)

يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخا.

وإذا ظهر صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وعوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وموطنه وتوقيع المظهر.

وعلى المظهر إليه دون إبطاء أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.

مادة (٢٦٧)

يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلا عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل صك الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين من أصل وعوائد حتى تاريخ الاستحقاق، لدى الخازن الذي يكون مسؤولا عنها، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.

مادة (٢٦٨)

إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع إجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري.

مادة (٢٦٩)

يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية:

أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.

ب- المصروفات القضائية.

ج- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.

وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.

مادة (٢٧٠)

لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.

ويجب أن يتم الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم.

وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

مادة (٢٧١)

إذا وقع حادث للبضاعة تغطيه وثيقة تأمين يكون لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.

مادة (٢٧٢)

يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر بتسليمه صورة من إيصال التخزين على أن يثبت ملكيته للإيصال مع تقديم كفيل أو ضمان كاف.

ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع أو تلف منه صك الرهن أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه هذا الأمر أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون تظهير صك الرهن الذي تم له مقيدا في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلا أو ضمانا كافيا. ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن.

مادة (٢٧٣)

تبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.

وتبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء سنة من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن.

مادة (٢٧٤)

إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع كان للخازن بعد إنذار المودع طلب بيع البضاعة وفقا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن من ثمن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة.

ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة من تاريخ الإيداع ولم يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته صراحة أو ضمنا في استمرار عقد الإيداع.

مادة (٢٧٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز (ألفي ريال) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة (٢٥٣) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.

ويعاقب بذات العقوبة الخازن وأي من تابعيه إذا أفشى سرا يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها القانون.

الباب الخامس
الوكالة التجارية والسمسرة (الدلالة)

الفصل الأول – الوكالة التجارية

الفرع الأول – أحكام عامة

مادة (٢٧٦)

الوكالة – على وجه عام – هي عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني معين.

والوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، تنصرف فقط إلى الأعمال التجارية ما لم يتفق صراحة على غير ذلك.

وإذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معين، كان للوكيل صلاحية القيام بالأعمال المرتبطة واللازمة لإنجاز هذا العمل.

مادة (٢٧٧)

تكون الوكالة التجارية بأجر، إلا إذا اتفق صراحة على أنها بدون مقابل. وفي جميع الأحوال يتعين على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية الشخص العادي.

مادة (٢٧٨)

يتم تحديد أجر الوكيل بالاتفاق، وإلا جرى تحديده حسب الأجر السائد في المهنة أو بحسب العرف.

ويستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام التصرف الذي كلف به، أو إذا أثبت أن تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضا يتناسب مع الجهود التي بذلها وذلك طبقا لما يقضي به العرف. فإذا لم يوجد عرف قدرت المحكمة التعويض.

مادة (٢٧٩)

لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل.

وإذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسؤولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما يصدره له من تعليمات.

وفي حالة الترخيص للوكيل بتعيين نائب عنه، وفقا لحكم الفقرة السابقة، يكون لكل من الموكل ونائب الوكيل حق الرجوع مباشرة كل منهما على الآخر.

مادة (٢٨٠)

إذا أصدر الموكل تعليمات أمره إلى الوكيل ولم يلتزم بها الأخير كان مسؤولا عن الأضرار التي تنتج عن ذلك. أما التعليمات الإرشادية التي يصدرها إليه الموكل فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأنها حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة.

وإذا تحقق للوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل يلحق بالأخير ضررا بالغا، كان على الوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.

مادة (٢٨١)

يجوز للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها حتى يتلقى هذه التعليمات، ومع ذلك إذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة، أو كان الوكيل مأذونا بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بالتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة.

مادة (٢٨٢)

لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب منه الموكل ذلك، أو كان إجراء التأمين تستلزمه طبيعة الشيء أو يقضي به العرف.

مادة (٢٨٣)

يكون الوكيل مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل ما لم تكن هذه الأضرار ناتجة عن سبب أجنبي لا دخل للوكيل فيه أو عن عيوب في هذه الأشياء أو كانت هذه الأضرار مما تلحق بالأشياء بحكم طبيعتها.

مادة (٢٨٤)

إذا تبين للوكيل أن أضرارا لحقت بسبب السفر بالأشياء التي تسلمها لحساب الموكل، كان عليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر.

وإذا كانت الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مما يتهددها التلف السريع أو معرضة لخطر الهبوط في القيمة، ولم يتمكن الوكيل من مراجعة الموكل أو راجعه ولم تصله تعليمات بشأنها في ميعاد مناسب، كان للوكيل أن يطلب من المحكمة، على وجه الاستعجال، الإذن ببيعها بالطريقة التي يعينها.

مادة (٢٨٥)

يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية أولا بأول بما يصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم كشف حساب عنها.

ويجب أن يكون كشف الحساب مطابقا للحقيقة. فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بهذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض. وإذا أغفل كشف الحساب عن عمد بيانات جوهرية كان للموكل حق طلب إدراجها والمطالبة بالتعويض.

وفي جميع الأحوال لا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.

مادة (٢٨٦)

للوكيل حق الامتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.

ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة، سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل.

ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها.

وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري، انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.

مادة (٢٨٧)

لا يكون للوكيل حق امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته.

وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية:

أ- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك أو في مخازن إيداع عامة أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.

ب- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

ج- إذا قام بتصديرها وظل رغم ذلك حائزا لسند الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

مادة (٢٨٨)

امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية والنفقات الشرعية وما يستحق للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.

مادة (٢٨٩)

يتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل، لاستيفاء حقوقه، إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقوقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.

مادة (٢٩٠)

إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في دولة الوكيل التجاري، اعتبر موطن الوكيل هو موطنه. ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.

مادة (٢٩١)

تنتهي الوكالة التجارية بإتمام العمل موضوع الوكالة أو بانقضاء الأجل المعين لها، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته أو بإفلاس الوكيل.

مادة (٢٩٢)

لا يجوز الاحتجاج بانقضاء الوكالة على الغير حسن النية متى تعاقد مع الوكيل عن غير علم بانقضاء الوكالة.

الفرع الثاني – بعض أنواع الوكالة التجارية

أ- وكالة العقود

مادة (٢٩٣)

يحدد الاتفاق الأجر الذي يتقاضاه وكيل العقود. ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة تحتسب على أساس ثمن البيع إلى العملاء.

مادة (٢٩٤)

يتعين على الموكل أن يقدم لوكيل العقود جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده، على وجه الخصوص، بالمواصفات والنماذج والرسوم والعينات وغير ذلك من البيانات التي تمكنه من ترويج السلع موضوع الوكالة.

مادة (٢٩٥)

يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل وله أن يباشر باسمه جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق.

ولا يجوز له في غير الحالات التي يصرح بها القانون أن يفشي أسرار موكله التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء الوكالة.

مادة (٢٩٦)

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء عقد الوكالة.

مادة (٢٩٧)

إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسؤولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات أو المبالغ المحكوم بها للوكيل السابق، وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق أو عدم تجديد عقده كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.

ب- الوكالة بالعمولة

مادة (٢٩٨)

الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.

وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية.

١- التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل

مادة (٢٩٩)

على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي.

وعليه أن يتبع تعليمات الموكل، فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة.

مادة (٣٠٠)

إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأعلى منه، وجب على الموكل إذا رفض الصفقة، أن يبادر عند تسلمه إخطار إتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض، وإلا اعتبر قابلا للثمن.

مادة (٣٠١)

إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل أن يقدم حسابا إلى الموكل.

مادة (٣٠٢)

إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع أجلا للمشتري للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى.

ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

مادة (٣٠٣)

إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.

مادة (٣٠٤)

لا يلزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل، إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.

مادة (٣٠٥)

لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك. وليس على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلا.

مادة (٣٠٦)

لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجرة.

٢- حقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل

مادة (٣٠٧)

لا يستحق الوكيل بالعمولة أجرة إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة إلا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف.

ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير المحكمة.

مادة (٣٠٨)

على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة، ولو لم تتم الصفقة. إلا في حالة خطأ الوكيل بالعمولة أو إذا اتفق على غير ذلك.

ويلتزم الموكل بأن يدفع عوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها.

مادة (٣٠٩)

إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة، جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض إلا إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.

مادة (٣١٠)

إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.

٣- علاقة الوكيل بالعمولة بالغير الذي يتعاقد معه

مادة (٣١١)

يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه.

وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير، بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (٣١٢)

إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه.

وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.

مادة (٣١٣)

لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، إلا إذا تحمل هذه المسؤولية صراحة، أو كانت مما يقضي به عرف الناحية التي يباشر فيها نشاطه.

ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.

ج- الممثلون التجاريون

مادة (٣١٤)

يعتبر ممثلا تجاريا كل من كان مفوضا من قبل التاجر بمقتضى عقد عمل بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته سواء كان متجولا أو في محل التاجر أو في أي مكان آخر.

مادة (٣١٥)

يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.

ويجوز أن يكون الممثل التجاري مفوضا من عدة تجار، ويعتبرون جميعا متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في شأن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه.

مادة (٣١٦)

إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.

ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير، الذي يتعاقد مع الممثل التجاري، بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.

مادة (٣١٧)

على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه. ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولا شخصيا عما قام به من عمل. ومع ذلك يجوز للغير في هذه الحالة الرجوع على التاجر مباشرة إذا كان ما قام به الممثل من معاملات قد تم لحساب التاجر وكانت متعلقة بنوع التجارة المفوض له القيام بها.

مادة (٣١٨)

للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.

مادة (٣١٩)

لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.

مادة (٣٢٠)

لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئا من ثمنها، وله أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وعليه أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.

مادة (٣٢١)

للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه ولهم أن يقبضوا ثمن المبيع داخل المخزن ما لم يكن الدفع واجبا لأمين الصندوق. وتكون إيصالات البيع في المخزن حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابة في ذلك من قبل التاجر.

مادة (٣٢٢)

يكون الممثل التجاري مسؤولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.

الفصل الثاني – السمسرة (الدلالة)

مادة (٣٢٣)

السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين، في مقابل أجر.

مادة (٣٢٤)

إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف، قدرته المحكمة تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرف من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

مادة (٣٢٥)

لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد.

ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد. ولو لم ينفذ كله أو بعضه وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف، لم يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط.

مادة (٣٢٦)

إذا كان السمسار مفوضا من طرفي العقد، استحق أجرا من كل منهما.

ويكون كل من العاقدين مسؤولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه، ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.

مادة (٣٢٧)

لا يحق للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.

مادة (٣٢٨)

لا يحق للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام الصفقة أو إذا حصل من هذا العاقد الأخير خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.

مادة (٣٢٩)

لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.

مادة (٣٣٠)

يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

مادة (٣٣١)

يكون السمسار مسؤولا عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به.

مادة (٣٣٢)

السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسؤول عن صحة توقيع البائع.

مادة (٣٣٣)

على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، أو إلى أن تسوى جميع المنازعات بشأنها.

وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها، ما لم يعفه العاقدان من ذلك.

مادة (٣٣٤)

إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية.

وإذا رخص للسمسار في إنابة غيره دون أن يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسؤولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره من تعليمات.

وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

مادة (٣٣٥)

إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين.

مادة (٣٣٦)

إذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك، كانوا مسؤولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (٣٣٧)

على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.

مادة (٣٣٨)

تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية والسمسرة العقارية أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.

الباب السادس
عمليات البنوك

الفصل الأول – وديعة النقود

مادة (٣٣٩)

وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.

مادة (٣٤٠)

يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع.

ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.

مادة (٣٤١)

لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه.

وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على البنك إخطاره فورا لتسوية مركزه.

مادة (٣٤٢)

ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه.

ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.

مادة (٣٤٣)

يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك، ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.

مادة (٣٤٤)

إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر، وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات.

وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة (٣٤٥)

يكون الإيداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (٣٤٦)

إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (٣٤٧)

للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية:

١- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة. ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب.

٢- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز. وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة. ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

٣- لا يجوز للبنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.

٤- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية.

وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة المتوفي أو فاقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف قانونا.

الفصل الثاني – وديعة الأوراق المالية

مادة (٣٤٨)

لا يجوز للبنك أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (٣٤٩)

على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من بذل هذه العناية. ومع ذلك لا يكون البنك مسؤولا عن هلاك الأوراق المودعة متى كان ذلك راجعا إلى قوة قاهرة.

ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك.

ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلا عن المصروفات الضرورية.

مادة (٣٥٠)

يلتزم البنك بقبض عوائد الورقة وأرباحها وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك.

وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.

وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي تم منحها لها مجانا، وكتقديمها لاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها.

مادة (٣٥١)

على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره. فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك، فضلا عن العمولة.

مادة (٣٥٢)

يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد.

ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع، ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.

مادة (٣٥٣)

يكون الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.

مادة (٣٥٤)

إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.

الفصل الثالث – إيجار الخزائن

مادة (٣٥٥)

إيجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.

مادة (٣٥٦)

يكون البنك مسؤولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال.

ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.

مادة (٣٥٧)

على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه. ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار.

ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة.

ولا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن المستأجر وبحضوره أو تنفيذا لقرار صادر من المحكمة.

مادة (٣٥٨)

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءا منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (٣٥٩)

إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك.

وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للبنك – بعد علمه بالوفاة – أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن، أو بقرار من المحكمة.

مادة (٣٦٠)

لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.

إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على البنك أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها. فإذا لم يحضر المستأجر جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن بفتحها. وذلك بحضور من تعينه المحكمة. وإذا كان الخطر حالا، جاز للبنك، وعلى مسؤوليته، فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من المحكمة.

مادة (٣٦١)

إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي.

مادة (٣٦٢)

إذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها. ويكون الإخطار صحيحا إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك.

إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالإخطار، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في فتح الخزانة بحضور من تعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة.

وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من المحكمة أن تأمر ببيعها بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو أن تأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر.

ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

مادة (٣٦٣)

أ- يجوز توقيع الحجز على الخزانة.

ب- ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.

ج- وإذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة.

د- وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر، أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات التي تعينها المحكمة.

هـ- وإذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.

و- وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.

الفصل الرابع – النقل المصرفي (التحويل الحسابي)

مادة (٣٦٤)

النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر. وذلك لتحقيق ما يأتي:

أ- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

ب- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.

وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن يذكر اسمه في أمر النقل.

مادة (٣٦٥)

إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.

مادة (٣٦٦)

يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك.

مادة (٣٦٧)

يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.

مادة (٣٦٨)

يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه. ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد.

ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة (٣٧٣).

مادة (٣٦٩)

يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.

مادة (٣٧٠)

إذا لم يكن رصيد الآمر كافيا، وكان أمر النقل موجها مباشرة إلى البنك من الآمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر فورا بهذا الرفض.

أما إذا كان الأمر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك.

ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.

مادة (٣٧١)

إذا تقدم عدة مستفيدين إلى البنك جملة واحدة وكانت قيمة أوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر، كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.

مادة (٣٧٢)

لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٣٧٠).

مادة (٣٧٣)

إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.

ولا يمنع إشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.

الفصل الخامس – فتح الاعتماد

مادة (٣٧٤)

فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين.

ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

مادة (٣٧٥)

إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل.

ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد غير معين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة (٣٧٦)

لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع – ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه – أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.

الفصل السادس – الاعتماد المستندي

مادة (٣٧٧)

الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه. ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد.

مادة (٣٧٨)

يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.

مادة (٣٧٩)

يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.

مادة (٣٨٠)

يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلا للنقض أو باتا.

ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه. فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.

مادة (٣٨١)

لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للنقض أي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.

مادة (٣٨٢)

يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.

ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن.

ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.

ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.

مادة (٣٨٣)

يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخا أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.

وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة.

وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.

مادة (٣٨٤)

على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.

وإذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له أسبابه.

مادة (٣٨٥)

لا يسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر.

كما لا يتحمل البنك أية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.

مادة (٣٨٦)

لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذونا من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد.

ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك. ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (٣٨٧)

إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة طبقا للإجراءات التي تعينها المحكمة.

الفصل السابع – الخصم

مادة (٣٨٨)

الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه إلى حامل ورقة تجارية أو أي صك آخر قابل للتداول لم يحل أجل استحقاقه، القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها العائد والعمولة، مقابل انتقال ملكية الصك إليه، مع التزام المستفيد برد القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.

مادة (٣٨٩)

يحسب العائد على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول أجل استحقاق الصك. وتقدر العمولة على أساس قيمة الصك. ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.

مادة (٣٩٠)

على المستفيد من الخصم أن يرد إلى البنك القيمة الإسمية للصك الذي لم يدفع.

مادة (٣٩١)

يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.

وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه، دون استنزال ما قبضه البنك من عائد وعمولة. ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها.

فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري، كان للبنك إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة (٤١٣) مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.

الفصل الثامن – خطاب الضمان

مادة (٣٩٢)

خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.

مادة (٣٩٣)

يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان.

ويجوز أن يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.

مادة (٣٩٤)

لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة البنك.

مادة (٣٩٥)

لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.

مادة (٣٩٦)

تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.

مادة (٣٩٧)

إذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.

الفصل التاسع – الحساب الجاري

مادة (٣٩٨)

الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.

مادة (٣٩٩)

يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين، أو مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم الطرف الذي لديه الحساب بتقديم المال للطرف الآخر إلا إذا كان لديه رصيد كاف.

مادة (٤٠٠)

إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد أقسامه.

ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.

مادة (٤٠١)

تنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها. ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة (٤٠٢)

يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة (٤١٣).

مادة (٤٠٣)

تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.

ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.

مادة (٤٠٤)

إذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري، فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك.

وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.

مادة (٤٠٥)

الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.

مادة (٤٠٦)

قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات، ما لم يشترط خلاف ذلك.

مادة (٤٠٧)

لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري عوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك. فإذا لم يعين الاتفاق مقدار العائد احتسب على أساس ما يجري به العرف.

وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب عائد أثناء بقاء الحساب مفتوحا.

مادة (٤٠٨)

مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.

ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.

وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن أثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.

مادة (٤٠٩)

إذا حددت مدة لقفل الحساب أقفل بانتهائها ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.

إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف. وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.

ويجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.

مادة (٤١٠)

عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.

مادة (٤١١)

تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعوائده.

وتسري العوائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (٤١٢)

إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.

مادة (٤١٣)

إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولن تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي.

ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا إليها العوائد من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب.

ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

مادة (٤١٤)

لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.

وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.

الكتاب الرابع
الأوراق التجارية

الباب الأول
الكمبيالة

الفصل الأول – إنشاء الكمبيالة وتداولها

١- إنشاء الكمبيالة

مادة (٤١٥)

الكمبيالة صك يشتمل على البيانات الآتية:

١- لفظ الكمبيالة مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.

٢- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.

٣- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

٤- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

٥- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

٦- ميعاد الاستحقاق.

٧- مكان الوفاء.

٨- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

مادة (٤١٦)

فيما عدا الأحوال المعينة بالفقرات التالية لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة.

أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب أو المكان الذي وقع فيه الساحب الكمبيالة فعلا.

ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.

ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه أو مكان عمله أو محل إقامته يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.

مادة (٤١٧)

قد تكون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه.

وقد تكون مسحوبة على الساحب نفسه. كما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص آخر.

مادة (٤١٨)

إذا حدد مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند اختلافهما بالحروف.

وإذا حدد المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.

مادة (٤١٩)

لا يجوز اشتراط عائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع ويجب تحديد سعر العائد في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلا ويسري العائد من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر.

مادة (٤٢٠)

يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني.

وإذا كان الملتزم ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني، فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

مادة (٤٢١)

التزامات القصر غير التجار وعديمي الأهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو بأية صفة أخرى، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.

مادة (٤٢٢)

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لم تكن التوقيعات ملزمة لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، لأسباب أخرى، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

مادة (٤٢٣)

من وقع كمبيالة نيابة عن آخر دون تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه، ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.

مادة (٤٢٤)

يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.

٢- تداول الكمبيالة

مادة (٢٤٥)

كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير. ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة “ليست لأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، إلا باتباع أحكام حوالة الحق.

ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

مادة (٤٢٦)

يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

مادة (٤٢٧)

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع ذلك كان تزويرا.

مادة (٤٢٨)

يجوز ألا يذكر في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يقع على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.

مادة (٤٢٩)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٣١) لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.

والتظهير الجزئي باطل.

ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.

مادة (٤٣٠)

إذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل:

١- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

٢- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.

٣- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.

مادة (٤٣١)

يضمن المظهر قبول الكمبيالة والوفاء بقيمتها، ما لم يشترط غير ذلك.

ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

مادة (٤٣٢)

يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.

وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على أثر حادث ما، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها ومتى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام المتقدمة، إلا إذ كان حصوله عليها قد تم بسوء نية أو ارتكب في سبيله خطأ جسيما.

مادة (٤٣٣)

تنتقل بالتظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٢١) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

مادة (٤٣٤)

إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.

ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

مادة (٤٣٥)

إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة للرهن) أو أي بيان آخر يفيد التأمين، جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فإذا ظهرها، اعتبر التظهير على سبيل التوكيل.

وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

٣- تعدد النسخ والصور.. التحريف

مادة (٤٣٦)

يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.

ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويتعين عليه تحقيقا لذلك أن يرجع على الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا الشخص أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب الأصلي. وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

مادة (٤٣٧)

وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة. ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى، غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.

والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

مادة (٤٣٨)

على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فإن رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت عن طريق احتجاج عدم الوفاء (البروتستو):

أولا: أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها.

ثانيا: أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

مادة (٤٣٩)

لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.

ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.

مادة (٤٤٠)

يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باحتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.

وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.

مادة (٤٤١)

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي وحده.

الفصل الثاني – ضمانات الوفاء بالكمبيالة

أولا: مقابل الوفاء

مادة (٤٤٢)

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.

مادة (٤٤٣)

يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

مادة (٤٤٤)

قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.

وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار، سواء قبلت الكمبيالة أو لم تقبل، أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك، كان ضامنا للوفاء ولو وصل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانونا، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو)، برأت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

مادة (٤٤٥)

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

مادة (٤٤٦)

على الساحب، ولو عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانونا، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب، لزم ذلك مدير التفليسة. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

مادة (٤٤٧)

إذا أفلس الساحب، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.

مادة (٤٤٨)

إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.

مادة (٤٤٩)

إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

مادة (٤٥٠)

إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة الأسبق تاريخا مقدما على غيره.

فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.

وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.

أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول، فتأتي في المرتبة الأخيرة.

ثانيا: قبول الكمبيالة

مادة (٤٥١)

يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

مادة (٤٥٢)

يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.

ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مادة (٤٥٣)

الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

مادة (٤٥٤)

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.

ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد ورد إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج (البروتستو).

مادة (٤٥٥)

لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.

ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه. ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو باحتجاج (بروتستو) يعمل في وقت يكون فيه مجديا.

مادة (٤٥٦)

يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة، وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.

مادة (٤٥٧)

إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.

مادة (٤٥٨)

إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.

وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

مادة (٤٥٩)

إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.

وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به طبقا لأحكام المادتين ٤٩٤، ٤٩٥ من هذا القانون.

ثالثا: الضمان الاحتياطي

مادة (٤٦٠)

يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

مادة (٤٦١)

يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.

ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو عن الساحب.

مادة (٤٦٢)

يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.

وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

مادة (٤٦٣)

يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان، والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.

الفصل الثالث – انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة

أولا: الوفاء

ميعاد الاستحقاق

مادة (٤٦٤)

ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية:

أ- لدى الاطلاع.

ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.

د- في يوم معين.

والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.

مادة (٤٦٥)

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره.

وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

مادة (٤٦٦)

ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج (البروتستو). فإذا لم يعمل الاحتجاج (البروتستو)، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير في الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة (٤٥٣).

مادة (٤٦٧)

الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.

فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر المذكور، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.

وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوما بالفعل.

ولا تعني عبارة (ثمانية أيام) أو (خمسة عشر يوما) أسبوعا أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.

مادة (٤٦٨)

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.

مادة (٤٦٩)

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء.

وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.

ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى اتباع أحكام مخالفة.

الوفاء بقيمة الكمبيالة

مادة (٤٧٠)

على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

مادة (٤٧١)

لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق، وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

مادة (٤٧٢)

إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.

ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي، ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

مادة (٤٧٣)

إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.

وتسلم أمانة سر المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من أمانة السر بموجب هذه الوثيقة فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة للحامل.

مادة (٤٧٤)

إذا اشترط وفاء الكمبيالة في سلطنة عمان بنقد غير متداول فيها، وجب الوفاء بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.

ويتبع العرف الجاري في السلطنة لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عنها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة (٤٧٥)

لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.

مادة (٤٧٦)

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.

مادة (٤٧٧)

إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.

مادة (٤٧٨)

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة أمرا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.

مادة (٤٧٩)

في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، للمحافظة على جميع حقوقه، أن يثبت ذلك في احتجاج بعدم الوفاء (بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (٤٩٢).

ويجب تحرير الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب.

مادة (٤٨٠)

يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب.

ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.

ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.

وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

مادة (٤٨١)

الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر من رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.

مادة (٤٨٢)

ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد ٤٧٧ و٤٧٨ و٤٨٠ بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.

ثانيا: الامتناع عن الوفاء

المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الرجوع

مادة (٤٨٣)

لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.

وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية:

أولا: في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

ثانيا: في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها.

ثالثا: وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.

في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يقدموا إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة طلب مهلة وفاء. فإذا رأت المحكمة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة. ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.

مادة (٤٨٤)

إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه إلا يوم عمل. وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي. وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.

مادة (٤٨٥)

يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها بوثيقة رسمية تسمى احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء (البروتستو)، يحرره كاتب المحكمة. ويشتمل الاحتجاج (البروتستو) على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.

وعلى كاتب المحكمة المكلف بعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. وعليه قيد أوراق الاحتجاج (البروتستو) بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصل.

ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجل الفهرست. وعلى كاتب المحكمة، خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى أمين السجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والمستندات لأمر. وتمسك أمانة السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.

مادة (٤٨٦)

يجب عمل احتجاج عدم القبول (البروتستو) في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول وفقا للمادة (٤٥٤) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.

مادة (٤٨٧)

يجب عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق.

مادة (٤٨٨)

وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) وفقا للشروط المبينة في المادة ٤٨٦ بشأن احتجاج عدم القبول.

مادة (٤٨٩)

يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).

مادة (٤٩٠)

إذا توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) وفي حالة إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

مادة (٤٩١)

يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء (البروتستو) عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط “الرجوع بلا مصروفات” أو “بدون بروتستو” أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.

ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة. وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.

وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.

وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل احتجاج (بروتستو) رغم ذلك، تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج (البروتستو) إن عمل.

مادة (٤٩٢)

على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج (البروتستو) أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر كل من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار.

ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.

وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.

ولمن وجب عليه الإخطار أن يتقدم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.

ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.

ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفا، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

مادة (٤٩٣)

ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها وتجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب.

ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه.

والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه دعوى ابتداء.

مادة (٤٩٤)

لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العوائد إن كانت مشترطة.

ب- مصروفات الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.

وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

مادة (٤٩٥)

يجوز لمن أوفى كمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي:

أ- كل المبلغ الذي وفاه.

ب- المصروفات والعوائد التي تحملها.

مادة (٤٩٦)

لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء يتعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة (٤٩٧)

لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء، تسلم الكمبيالة مع احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) ومخالصة بما وفاه.

ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

مادة (٤٩٨)

في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به.

ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

مادة (٤٩٩)

يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:

أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.

ب- عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء (البروتستو).

ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج (البروتستو).

ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.

وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.

وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

مادة (٥٠٠)

إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج (البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.

وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاحتجاج (البروتستو) عند الاقتضاء.

وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج (البروتستو).

فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.

ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج (البروتستو).

مادة (٥٠١)

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة. ويتم الحجز بأمر من رئيس المحكمة تبين فيه الإجراءات التي يتعين اتباعها في توقيعه.

مادة (٥٠٢)

لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة حديثة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.

مادة (٥٠٣)

تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين ٤٩٤، ٤٩٥ مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسوم.

وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.

وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين، حدد مبلغها على الأسس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

مادة (٥٠٤)

إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.

التدخل

مادة (٥٠٥)

لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.

ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.

ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.

ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

مادة (٥٠٦)

يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج (بروتستو).

وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

مادة (٥٠٧)

يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.

مادة (٥٠٨)

يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة ٤٩٤ بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج (البروتستو) والمخالصة إن وجدت.

مادة (٥٠٩)

يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها، في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها. ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).

مادة (٥١٠)

إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها، وعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).

فإذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد، كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون، في حل من التزاماتهم.

مادة (٥١١)

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل، فقد حقه في الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

مادة (٥١٢)

يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.

ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج (البروتستو) – إن عمل – للموفي بالتدخل.

مادة (٥١٣)

يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.

وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.

وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على وفائه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

ثالثا: التقادم

مادة (٥١٤)

كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو.

وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

مادة (٥١٥)

لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها.

ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

مادة (٥١٦)

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

مادة (٥١٧)

يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

الباب الثاني
السند لأمر

مادة (٥١٨)

السند لأمر صك يشتمل على البيانات الآتية:

١- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

٢- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

٣- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

٤- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

٥- ميعاد الاستحقاق.

٦- مكان الوفاء.

٧- توقيع من أنشأ السند.

مادة (٥١٩)

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر، إلا في الأحوال الآتية:

أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، فيعتبر السند منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر وإلا فمكان توقيعه للسند فعلا.

ب- إذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، فيعتبر أن الوفاء لدى الاطلاع عليه.

ج- إذا خلا من بيان مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكانا للأداء وموطنا للمحرر في الوقت ذاته، فإذا خلا من ذكر أي مكان للأداء اعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكانا للأداء.

مادة (٥٢٠)

الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج (البروتستو) وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، والتقادم تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

وتسري أيضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط عائد، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.

وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

مادة (٥٢١)

يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.

ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (٤٥٣) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير، وجب إثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.

الباب الثالث
الشيك

مادة (٥٢٢)

فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

الفصل الأول – إنشاء الشيك وتداوله

١- إنشاء الشيك

مادة (٥٢٣)

الشيك صك يشتمل على البيانات الآتية:

١- لفظ “شيك” مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.

٢- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.

٣- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

٤- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وعلى النحو الوارد في المادتين ٥٢٨، ٥٢٩.

٥- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

٦- مكان الوفاء.

٧- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

مادة (٥٢٤)

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

ب- إذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

مادة (٥٢٥)

الشيكات الصادرة في السلطنة والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.

مادة (٥٢٦)

لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.

وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل احتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) بعد المواعيد المقررة.

مادة (٥٢٧)

لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بما يفيد اعتماده ويعني ذلك وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.

وليس للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل لوفائه، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له.

مادة (٥٢٨)

يجوز اشتراط وفاء الشيك:

أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.

ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط “ليس لأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.

ج- إلى حامل الشيك.

والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة مشابهة يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد، اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط “عدم القابلية للتداول” لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

مادة (٥٢٩)

يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.

ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.

ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه من منشأة على أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.

مادة (٥٣٠)

اشتراط عائد في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

مادة (٥٣١)

يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.

مادة (٥٣٢)

يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.

٢- تعدد النسخ والتحريف

مادة (٥٣٣)

فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر أو في جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

مادة (٥٣٤)

إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.

مادة (٥٣٥)

يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا تعذر نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.

٣- تداول الشيك والضمان الاحتياطي

تداول الشيك بالتظهير

مادة (٥٣٦)

الشيك المشروط وفاؤه إلى شخص مسمى، سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.

والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوب فيه عبارة “ليس لأمر” أو أية عبارة أخرى مشابهة، لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.

ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

مادة (٥٣٧)

يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت. وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

مادة (٥٣٨)

يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.

ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

مادة (٥٣٩)

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.

وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

مادة (٥٤٠)

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.

مادة (٥٤١)

إذا فقد شخص حيازة شيك إثر حادث ما، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلا للتظهير، لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة ٥٣٩، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.

مادة (٥٤٢)

التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق.

ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.

الضامن الاحتياطي

مادة (٥٤٣)

يجوز ضمان وفاء قيمة الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الفصل الثاني – انقضاء الالتزام الثابت بالشيك

١- الوفاء

مادة (٥٤٤)

يكون الشيك مستحق الوفاء عند الاطلاع عليه، وإذا كان الشيك مصدرا بتاريخ لاحق فلا يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ مع مراعاة الأحكام الخاصة بالخصم في عمليات البنوك في هذا القانون.

مادة (٥٤٥)

الشيك المسحوب في السلطنة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.

ويبدأ الميعاد السالف ذكره من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.

ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

مادة (٥٤٦)

إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

مادة (٥٤٧)

للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.

فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى، وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

مادة (٥٤٨)

إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.

مادة (٥٤٩)

إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها.

فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة (٥٥٠)

إذا اشترط وفاء الشيك في السلطنة بنقد غير متداول فيها، وجب وفاء قيمته في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.

فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه، كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.

ويتبع العرف السائد في السلطنة لتقويم النقد الأجنبي، وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ واجب الدفع.

وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عنها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة (٥٥١)

إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه. وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعارض موطن في السلطنة وجب أن يعين موطنا مختارا له بها.

ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.

مادة (٥٥٢)

يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم حائز الشيك وعنوانه.

وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.

وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر، وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك أن تقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.

وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك، لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

مادة (٥٥٣)

إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة “٥٥١” دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك.

ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.

وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر، أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

مادة (٥٥٤)

لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا.

ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

مادة (٥٥٥)

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما، إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك.

ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.

وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة.

وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

ويقصد بلفظ “عميل” في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

مادة (٥٥٦)

يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي:

“للقيد في الحساب” أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان “للقيد في الحساب”.

وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

٢- الامتناع عن الوفاء

مادة (٥٥٧)

لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج عدم الوفاء (البروتستو).

ويجوز، عوضا عن احتجاج عدم الوفاء (البروتستو)، إثبات الامتناع عن الدفع بالآتي:

أ- بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.

ب- بيان صادر من غرفة مقاصة يذكر أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخا، ومكتوبا على الشيك ذاته، ومذيلا بتوقيع من صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

مادة (٥٥٨)

يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج بعدم الوفاء (بروتستو) أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

مادة (٥٥٩)

يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة ٥٥٧ قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

مادة (٥٦٠)

إذا حال حادث قهري لا يمكن دفعه دون تقديم الشيك أو عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة، امتدت هذه المواعيد. وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب، وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.

وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه.

ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كفله بتقديمه أو بعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه.

٣- التقادم

مادة (٥٦١)

تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي سنة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع كافة الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي سنة من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا.

ويجب على المدعى عليهم، رغما عن انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

مادة (٥٦٢)

لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها. ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

مادة (٥٦٣)

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

مادة (٥٦٤)

لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق.

ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

الفصل الثالث – الجزاءات

مادة (٥٦٥)

كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء.

مادة (٥٦٦)

إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقا لأحكام المادة السابقة، جاز لحامل الشيك الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.

وتنشر أسماء الأشخاص الذي تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقا للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ونوع العقوبات المحكوم بها عليهم.

مادة (٥٦٧)

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا على خزانته، وله مقابل وفاء، ولم تقدم بشأنه أية معارضة، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من أذى.

مادة (٥٦٨)

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.

مادة (٥٦٩)

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني:

أ- كل من سحب شيكا لم يؤرخه.

ب- كل من سحب شيكا على غير بنك.

ج- كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.

د- كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين ٥٦٥، ٥٦٦.

مادة (٥٧٠)

يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه.

وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني.

الباب الرابع
القيم المنقولة

مادة (٥٧١)

الأسهم وسندات القرض وسندات الدخل وغير ذلك من السندات القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق في قيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في إحدى الأسواق المالية، يجوز أن تكون إسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة المؤسسة في السلطنة.

مادة (٥٧٢)

إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم.

ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق الخاصة به، وما دام المدين لم يتلق معارضة قانونية يكون وفاؤه لحامل السند مبرئا لذمته.

وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند إلا بأسباب الدفع المستندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.

مادة (٥٧٣)

إذا كان السند إسميا فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيله باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند، وتثبت ملكية السند من هذا التسجيل.

مادة (٥٧٤)

يتم بيع السند الإسمي بإقرار يفيد ذلك يقيد في السجلات ويوقع عليه البائع أو وكيله ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل البيع أن تطالب المقر بإثبات شخصيته وأهليته.

ويخول هذا البيع المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة أن تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.

مادة (٥٧٥)

يجوز أن تكون السندات الإسمية مشتملة على كوبونات قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والعوائد (وتسمى سندات مختلطة).

مادة (٥٧٦)

سندات القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريق التظهير.

ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير الكمبيالة، ما لم تكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين واللوائح أو عن ماهية السند نفسه.

الباب الخامس
سائر السندات القابلة للانتقال بطريقة التظهير

مادة (٥٧٧)

كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، يجوز انتقاله بطريق التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر.

ويكون التظهير خاضعا لأحكام المادة ٤٢٥ وما يليها الخاصة بتظهير الكمبيالة ما لم تكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة.

وليس للمدين أن يحتج بدفوع تقوم على أسباب غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه، والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي، إلا إذا كان المدعي سيء النية.

ولا يجبر المدين على الوفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملا على ذكر الإيصال.

مادة (٥٧٨)

إذا سلمت على سبيل الوفاء بالدين كمبيالة أو سند للأمر أو غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن إرادة الطرفين تفيد العكس.

الكتاب الخامس
الإفلاس والصلح الواقي

(ملغي).[٢]

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٠.

[٢] ألغي الكتاب الخامس من القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩.

1990/55 55/1990 90/55 55/90 ١٩٩٠/٥٥ ٥٥/١٩٩٠ ٩٠/٥٥ ٥٥/٩٠

التصنيفات
قانون معدل

قانون الشرطة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١

الباب الأول
تكوين شرطة عمان السلطانية واختصاصاتها

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غيرها:

١- المفتش العام: وهو المفتش العام للشرطة والجمارك وهو القائد العام لشرطة عمان السلطانية، الذي يعينه جلالة السلطان لقيادة وإدارة ومراقبة هيئة الشرطة.

٢- جهاز الشرطة: ويعني شرطة عمان السلطانية ويشمل ضباط الشرطة والرتب الأخرى وأي شخص أو فئة من الأشخاص يصدر أمر من جلالة السلطان بتطبيق قانون الشرطة بشأنهم.

٣-اللجنة: تعني لجنة شؤون الشرطة، وهي المختصة بمعاونة المفتش العام للشرطة والجمارك في شؤون الشرطة وفقا لأحكام هذا القانون، وبكل ما يرى جلالة السلطان أو المفتش العام إبداء الرأي بشأنه.

٤- ضابط: يقصد به ضابط شرطة من الرتب النظامية حسب التسلسل العسكري من رتبة مرشح فما هو أعلى.

٥- الرتب الأخرى: يقصد بها ضباط الصف وأفراد الشرطة من رتبة وكيل أول وما دون ذلك.

٦- رجل الشرطة: يقصد به أفراد الشرطة من الضباط أو الرتب الأخرى.

٧- ضابط أعلى: تعني أي ضابط أو أي شخص من الرتب الأخرى بالنسبة للأشخاص الذين تحت إمرته أو دونه في الأقدمية.

٨- استعمال القوة: تعني استعمال الطاقة الجسدية أو استعمال العصي أو الهراوات والغاز المسيل للدموع أو أي شيء آخر مما لا يقتل عادة.

٩- استعمال السلاح: هو استعمال حراب البندقية والآلات القاطعة الأخرى.[١]

١٠- إطلاق النار: هو إطلاق الرصاص من البنادق أو المسدسات أو المدافع الرشاشة أو تفجير القنابل والمتفجرات الأخرى بأية طريقة من الطرق.

١١- اللجنة الطبية: هي اللجنة الطبية المختصة بجهاز الشرطة التي يصدر بتشكيلها قرار من المفتش العام.

١٢- الراتب: ويقصد به الراتب الأساسي المقرر للرتبة ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية.

١٣- المخصصات: ويقصد بها: البدلات التي تمنح لرجل الشرطة بسبب طبيعة العمل أو لمواجهة أعباء معينة كبدل السكن أو الكهرباء والمياه والانتقال والسفر أو أي مبلغ آخر يدفع لتغطية كل أو جزء من أية نفقات قد يتحملها رجل الشرطة ولا تعتبر هذه المخصصات جزءا من الراتب الأساسي في حساب معاش التقاعد أو المكافآت أو التعويض أو أي أمر آخر.

١٤- اللائحة: يقصد بها اللائحة التنفيذية أو أي قرار يصدره المفتش العام تنفيذا لهذا القانون.

١٥- الجرائم الانضباطية: هي كل ما يسند إلى رجل الشرطة بالمخالفة لقوانين وأنظمة الخدمة أو أوامر الرؤساء، وبصفة عامة كل ما يقع إخلالا بقواعد الانضباط ومقتضيات النظام العسكري المبين بالمادة رقم ٥٨ من القانون.

مادة (٢)

يتولى جلالة السلطان القيادة العليا لشرطة عمان السلطانية.

وتؤدي الشرطة وظائفها وتباشر اختصاصاتها بقيادة المفتش العام. وهو الذي يصدر اللوائح والقرارات المنظمة لشؤونها وفقا لأوامر وتوجيهات جلالة السلطان ويكون مسؤولا أمام جلالته عن تنفيذ المهام والاختصاصات الموكولة لها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.

مادة (٣)

تتكون شرطة عمان السلطانية من:

أ- ضباط الشرطة.

ب- الرتب الأخرى.

ج- أي شخص أو فئة من الأشخاص، ويصدر أمر من جلالة السلطان بتطبيق قانون الشرطة بشأنهم.

ويتولى مساعدو المفتش العام ومديرو العموم وآمرو الوحدات ومديرو الإدارات وضباط مراكز الشرطة ورؤساء الأقسام والشعب رئاسة الشرطة كل في حدود اختصاصه.[٢]

مادة (٤)

أ- الرتب النظامية للضباط، في جهاز الشرطة هي: فريق أول، فريق، لواء عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم، مرشح.

ب- الرتب النظامية الأخرى: وكيل أول، وكيل، رقيب أول، رقيب، عريف، شرطي، شرطي مستجد.[٣]

جـ- الدرجات المدنية: من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة عشرة.[٤]

د- الدرجات المعاونة: من الدرجة السابعة عشرة حتى الدرجة الخامسة والعشرين.[٥]

مادة (٥)

يعين جلالة السلطان المفتش العام للشرطة والجمارك، ويعين جلالته مساعدي المفتش العام من بين ضباط شرطة عمان السلطانية بناء على توصية المفتش العام.

مادة (٦)

يؤدي المفتش العام يمين الولاء أمام جلالة السلطان قبل مباشرة أعمال وظيفته.

مادة (٧)

يجوز تكوين قوات شرطة إضافية أو احتياطية للقيام بواجبات عامة أو خاصة أو مؤقتة، ويكون ذلك بقرار من جلالة السلطان وتخضع لأحكام هذا القانون.

مادة (٨)

يجوز في الحالات الاستثنائية دمج شرطة عمان السلطانية أو أي وحدة من وحداتها في قوات السلطان المسلحة. ويكون ذلك بأمر من جلالة السلطان. وتخضع شرطة عمان السلطانية أو الوحدة التي تم دمجها في هذه الحالات لقيادة القوات المسلحة ولجميع الواجبات المقررة لها أثناء هذه الفترة التي يحددها جلالة السلطان.

مادة (٩)

تنشأ لجنة لشؤون الشرطة، تشكل من رئيس، وثلاثة أعضاء أو أكثر من رتبة عقيد فما فوق ويصدر قرار تعيينهم من المفتش العام.

وتكون الرئاسة للمفتش العام في حالة حضوره جلسات اللجنة.

مادة (١٠)

تختص اللجنة بمعاونة المفتش العام في تنفيذ السياسة العامة لشرطة عمان السلطانية وتطبيق الاستراتيجية الأمنية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، وفي تطوير أجهزة الشرطة بما يمكنها من تحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه.

وتختص كذلك بتنسيق العمل بين وحدات وإدارات الشرطة، واقتراح أفضل السبل لمكافحة الجريمة والمجرمين.

كما تختص بالنظر في شؤون الخدمة بجهاز الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون، وفي الموضوعات التي يرى المفتش العام إحالتها إليها.

عند غياب رئيس اللجنة يتولى الرئاسة أقدم الأعضاء.

ويكون انعقاد اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون الاجتماعات قانونية إلا إذا حضرها الرئيس أو من ينوب عنه وعضوان آخران.

وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة، وأن تدعو إلى جلساتها من ترى الاستعانة به في دراسة المسائل المعروضة.

تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

إذا كانت إحدى المسائل المعروضة على اللجنة تتعلق برئيسها أو أحد أعضائها وجب عليه التنحي عند نظرها.

لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من المفتش العام.

مادة (١١)

تختص شرطة عمان السلطانية بالمحافظة على النظام والأمن العام، والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وكفالة الطمأنينة والسكينة في كافة المجالات، والعمل على منع ارتكاب الجرائم، وضبط ما يقع منها، واتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات، كما تتولى أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والمراسيم النافذة، وكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات أخرى.

وعلى الوزارات والجهات الحكومية قبل طلب إصدار أي قانون أو مرسوم سلطاني وقبل إصدار أية لائحة أو قرار يتعلق باختصاص شرطة عمان السلطانية التنسيق معها في هذا الشأن.[٦]

الباب الثاني
الخدمة بجهاز الشرطة

الفصل الأول
في التعيين وتقارير الكفاية والترقية

مادة (١٢)

أ- يشترط فيمن يعين بجهاز الشرطة من رتب الضباط والرتب الأخرى الشروط الآتية:

١- أن يكون عماني الجنسية.

٢- أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والبدنية التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بعد أخذ رأي الجهات المختصة.

٣- أن لا يكون قد تزوج بغير عمانية بعد أول فبراير ١٩٨٦، دون الحصول على تصريح بذلك.

٤- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٥- أن لا يكون قد صدر ضده حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٦- أن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٧- أن يكون حاصلا على المؤهلات أو الخبرات التي يحددها المفتش العام بقرار منه بعد أخذ رأي الجهات المختصة.

ب- للمفتش العام أن يستثني من بعض هذه الشروط حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١٣)

أ- مع مراعاة أحكام المادة ٥ من هذا القانون، يكون تعيين ضباط الشرطة بقرار من المفتش العام بعد موافقة جلالة السلطان.

ب- ويكون تعيين أفراد الرتب الأخرى بقرار من المفتش العام بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

ويستحق رجل الشرطة راتبه من تاريخ تسلمه العمل.

مادة (١٤)

يقسم رجل الشرطة قبل مباشرته لأعمال وظيفته اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم، أن أرعى سلامة الوطن والمواطنين، وأن أكون مخلصا لجلالة السلطان وأن أحترم قوانين البلاد وأنظمتها، وأن أحافظ عليها وأعمل بها، وأن أؤدي واجبي بشرف وأمانة وإخلاص”.

ويؤدي ضباط الشرطة القسم أمام المفتش العام، ويؤدي رجال الشرطة من الرتب الأخرى القسم أمام من ينيبه المفتش العام.

مادة (١٥)

تحسب الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، إلا إذا نص قرار التعيين أو الترقية على تحديد تاريخ الأقدمية، فتحتسب من التاريخ المحدد في القرار، وإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من شخص، وجب تحديد الأقدمية في قرار التعيين أو الترقية.

مادة (١٦)

يكون تعيين رجل الشرطة – بصفة مؤقتة – تحت الاختبار – لمدة ستة أشهر، ويجوز بقرار من المفتش العام مدها لمدة ستة أشهر أخرى لمن يثبت صلاحيته، ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.

ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار.

مادة (١٧)

رجل الشرطة الذي انتهت خدمته منها يجوز إعادة تعيينه بها، إذا كان التقريران الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل – ويشترط لإعادة تعيينه أن يقدم طلبا بذلك قبل أن يمضي على انتهاء خدمته سنة ميلادية، ويوضع في أقدميته السابقة، فإن زادت المدة عن ذلك، تكون عودته برتبته وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته.

ويجوز للمفتش العام أن يستثني من الشروط السابق الإشارة إليها من يرى أهمية إعادته للخدمة، ويحدد قرار عودته رتبته وأقدميته بها.

وفي كل الأحوال يجب التأكد من لياقته الطبية، واجتيازه الدورة المخصصة لذلك.

وتكون إعادة الضابط للخدمة بقرار من المفتش العام بعد موافقة جلالة السلطان.

أما بالنسبة للرتب الأخرى فيصدر القرار من المفتش العام.

مادة (١٨)

تكون التقارير السنوية السرية أساسا لتقدير كفاية رجل الشرطة، ويكون تقدير الكفاية بمرتبة امتياز وجيد ومتوسط وضعيف.

تحدد اللائحة التنفيذية رجال الشرطة الذين يشملهم نظام تقارير الكفاية والشروط والأوضاع الخاصة بإعدادها، كما تحدد ما يتبع بالنسبة للمعارين، وتكون التقارير عن كل سنة ميلادية.

مادة (١٩)

رجل الشرطة الذي يقدم عنه تقرير سنوي بتقدير ضعيف لا يجوز ترقيته خلال السنة التالية كما يجوز حرمانه من العلاوة الدورية عن تلك السنة بقرار من المفتش العام.

ويجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية إذا كان التقريران المقدمان عنه في السنتين التاليتين لترقيته لا يقل كل منهما عن جيد.

مادة (٢٠)

يعلن رجل الشرطة الذي قدرت كفاءته بتقدير ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله، كما يعلن بما يرد في التقرير من ملاحظات تسيء إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المفتش العام خلال شهرين من تاريخ إعلانه.

ويكون قرار المفتش العام في البت في التظلم نهائيا.

مادة (٢١)

تكون الترقية إلى رتبة مقدم فأعلى بالاختيار المطلق، ويراعى فيها الكفاءة، والتدريب والصلاحية للقيادة، وانقضاء المدة اللازمة للترقية بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة، ويصدر الأمر بالترقية من جلالة السلطان بناء على توصية المفتش العام.

مادة (٢٢)

مع مراعاة أحكام المادتين ١٩ و٢١ تكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالنسبة لرجال الشرطة بالأقدمية والجدارة وبشرط انقضاء المدة اللازمة للترقية على أن يجتاز بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة.

ويصدر الأمر بالترقية من المفتش العام بعد موافقة جلالة السلطان بالنسبة للضباط، وبقرار منه بالنسبة للرتب الأخرى.

ويجوز تخطي رجل الشرطة في الترقية لأسباب يقدرها المفتش العام أو يقتضيها الصالح العام. وتسري في شأنه عند الترقية اللاحقة أحكام المادة (١٩) من القانون.

مادة (٢٣)

يمنح رجل الشرطة من تاريخ ترقيته بداية الراتب المقرر للرتبة التي رقي إليها أو الراتب الذي وصل إليه، مضافا إليه علاوة من علاوات الرتبة الجديدة أيهما أكبر.

مادة (٢٤)

للمفتش العام أن يرقي أي فرد من أفراد الرتب الأخرى إلى الرتبة الأعلى بصفة استثنائية، إذا قام بخدمات ممتازة تستحق التقدير أو أظهر كفاءة نادرة.

الفصل الثاني
في الرواتب والعلاوات والبدلات والمخصصات

مادة (٢٥)

تحدد رواتب الضباط والرتب الأخرى وعلاواتهم وفقا للنظام المعتمد من جلالة السلطان.

مادة (٢٦)

يجوز تقرير مخصصات وبدلات لرجال الشرطة طبقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة المالية بعد موافقة جلالة السلطان.

مادة (٢٧)

يحدد في قرار التعيين أو إعادة التعيين أو الترقية الراتب الذي يمنح لرجل الشرطة.

مادة (٢٨)

يمنح رجل الشرطة علاوة دورية بعد مرور عام من تاريخ التعيين أو تاريخ آخر ترقية بالفئات المنصوص عليها في جدول الرواتب والعلاوات ويتم بعد ذلك صرفها سنويا اعتبارا من ذلك التاريخ مع مراعاة ما ورد بالمادة (١٩) من هذا القانون.[٧]

مادة (٢٩)

يجوز منح رجل الشرطة أجرا عن الجهود غير العادية التي يطلب منه تأديتها – في غير أوقات العمل الرسمية – بالشروط والأوضاع والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة.

مادة (٣٠)

يجوز منح رجل الشرطة علاوة استثنائية أو أكثر من علاوات الرتبة التي يشغلها بالشروط الآتية:

أ- أن يتوافر في الموازنة مبالغ للصرف منها على هذا الغرض.

ب- أن يكون تقدير كفايته في التقرير الأخير بمرتبة ممتاز وذلك بالنسبة لمن يخضعون لنظام تقارير الكفاية أما غيرهم فيرجع في شأنهم إلى المفتش العام.

ج- أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في خدمة الشرطة.

ولا يمنح رجل الشرطة أكثر من أربع علاوات استثنائية في الرتبة الواحدة.

ولا يغير منح العلاوات الاستثنائية من استحقاق رجل الشرطة لعلاواته الدورية السنوية في مواعيدها.

ويصدر بمنح العلاوات الاستثنائية قرار من المفتش العام.

مادة (٣١)

يجوز منح مكافآت تشجيعية لرجل الشرطة الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام.

مادة (٣٢)

يسترد رجل الشرطة النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته.

ويستحق بدل سفر عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة المالية.

ويستحق مصاريف نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:

أ- عند التعيين لأول مرة.

ب- عند النقل من جهة إلى أخرى.

ج- عند انتهاء الخدمة.

مادة (٣٣)[٨]

لا يجوز التنازل أو الحجز على رواتب وبدلات واستحقاقات رجل الشرطة إلا للوفاء بنفقة شرعية، أو بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق.

ومع عدم الإخلال بأولوية دين النفقة، يجوز تحصيل المبالغ المترتبة على مشتريات رجل الشرطة من دكاكين وأندية الشرطة والقروض الاجتماعية التي تمنح له وذلك بما لا يجاوز نصف الراتب أو البدل أو الاستحقاق.

الفصل الثالث
في النقل والندب والبعثات والإعارة

مادة (٣٤)

تجري حركة تنقلات رجال الشرطة مرة واحدة كل عام، ويجوز إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام، إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة ذلك.

ويضع المفتش العام – بناء على اقتراح اللجنة – القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها.

ويصدر بالتنقلات قرار من المفتش العام أو من يفوضه.[٩]

مادة (٣٥)

لا يجوز نقل رجل الشرطة إلى وظيفة خارج جهاز الشرطة إلا بموافقة المفتش العام.

ويشغل رجل الشرطة المنقول الدرجة التي تتناسب مع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات.

مادة (٣٦)

يجوز للمفتش العام أن ينتدب رجل الشرطة للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها أو في وظيفة تعلوها مباشرة، في ذات جهاز الشرطة أو خارجه، وذلك بناء على طلب يرفع من الجهة طالبة الانتداب ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة، قابلة للتجديد لفترة أخرى عند الضرورة.

مادة (٣٧)

تحتسب مدة النقل أو الانتداب من مدة الخدمة من أجل احتساب المكافآت أو معاش التقاعد.

مادة (٣٨)

يجوز للمفتش العام إيفاد رجل الشرطة في بعثة أو منحة للدراسة أو التدريب أو منحة إجازة دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

وتحفظ لعضو البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية رتبته، ويجوز شغلها بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودته.

وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق الترقية إذا انتهت الدراسة بنجاح.

مادة (٣٩)

يجوز للمفتش العام إعارة رجل الشرطة إلى المؤسسات أو الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ وكذلك إلى الحكومات والهيئات الدولية، ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد لفترة أخرى عند الضرورة.

وتدخل مدة الإعارة في حساب معاش التقاعد أو المكافأة، وفي استحقاق العلاوة والترقية.

ويجوز شغل وظيفة المعار بطريق الندب لحين عودته.

الفصل الرابع
في الإجازات

مادة (٤٠)

لا يجوز لرجل الشرطة أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح بها في حدود الإجازات المقررة، وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة (٤١)[١٠]

لرجل الشرطة الحق في الإجازة الأسبوعية المقررة، فإذا اقتضى نظام العمل أو ظروفه إلغاءها بأمر من السلطة الرئاسية المختصة منح بدلها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.

ولرجل الشرطة الحق في إجازة براتب كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فإذا تعذر القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل أو ظروفه منح عددا مماثلا من الأيام بدلا عنها.

مادة (٤٢)

يمنح رجل الشرطة في الحالات الطارئة، إجازة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام. ويضع المفتش العام نظام منح هذه الإجازات والقواعد التي تنظم شؤونها بناء على اقتراح اللجنة.

مادة (٤٣)

يستحق رجل الشرطة سنويا، إجازة اعتيادية، ويكون تحديد مدتها لفئات الشرطة المختلفة، بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

وتحدد مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه.

ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ويجوز ضم مدد هذه الإجازة إلى بعضها بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة.

ويجوز صرف بدل نقدي لرجل الشرطة عن إجازته الاعتيادية التي يستحقها ولا يقوم بها بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة (٤٤)

يستحق رجل الشرطة في حالة المرض – إجازة مرضية على النحو التالي:

أ- إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام في المرة الواحدة.

ب- في حالة المرض لمدة تزيد على سبعة أيام، تكون الإجازة المرضية:

– ستة شهور براتب كامل.

– ستة شهور أخرى بنصف راتب.

ويستحق هذا النوع من الإجازة المرضية مرة كل خمس سنوات.

وتحدد اللائحة السلطة المختصة بمنح الإجازة المرضية.[١١]

مادة (٤٥)

إذا كان المرض ناتجا عن الإصابة بسبب تأدية الوظيفة تمنح المدد المشار إليها في المادة السابقة براتب كامل.

وتحدد اللائحة شروط منح التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية.

مادة (٤٦)

يجوز لرجل الشرطة – في حالة المرض – الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها.

وعلى رجل الشرطة المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال ٢٤ ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.

مادة (٤٧)

لا يجوز إنهاء خدمة رجل الشرطة بسبب المرض إلا بعد استنفاد كل إجازاته الاعتيادية والمرضية التي يستحقها ما لم يتنازل كتابة عنها كلها أو جزء منها.

واستثناء مما تقدم يجوز إنهاء خدمة ضابط الشرطة في أي وقت بسبب المرض في الحالات الآتية:

أ- في حالة المفتش العام ومساعديه بمرسوم سلطاني.

ب- في حالة أي ضابط آخر، بأمر من جلالة السلطان بناء على اقتراح المفتش العام وبالاستناد إلى توصية اللجنة الطبية المختصة.

مادة (٤٨)

تمنح الإجازات الخاصة التالية بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة:

أ- إجازة خاصة لأداء فريضة الحج.

ب- إجازة خاصة لمرافقة مريض للعلاج.

ج- إجازة خاصة للزواج.

د- إجازة خاصة – بدون راتب – لمرافقة الزوج أو الزوجة.

هـ- إجازة دراسية بدون راتب.[١٢]

ويجوز تقرير أنواع أخرى من الإجازات الخاصة ولا تحتسب مدة الإجازة الخاصة من مدد الإجازات الأخرى وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة (٤٩)[١٣]

رجل الشرطة الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه عقب انتهاء الإجازة الممنوحة له بغير عذر مقبول، يحرم من راتبه عن مدة انقطاعه، ومع ذلك يجوز للمفتش العام أو من يفوضه أن يقرر حساب مدة الانقطاع إجازة اعتيادية إذا كان لرجل الشرطة رصيد منها يسمح بذلك، وقدم عذرا يبرر هذا الانقطاع، دون إخلال بمساءلته انضباطيا في جميع الأحوال.

وللمفتش العام أو من يفوضه إصدار قرار بإنهاء خدمة رجل الشرطة الذي تجاوزت مدة انقطاعه دون عذر مقبول ثلاثين يوما متصلة.

الفصل الخامس
صلاحيات وواجبات رجال الشرطة

مادة (٥٠)

لرجل الشرطة حمل السلاح والعتاد والذخيرة المسلمة إليه بموجب وظيفته، ولا يجوز له استعمال السلاح، إلا في الأحوال وبالطريقة المبينة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

مادة (٥١)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، لرجل الشرطة اللجوء إلى استعمال القوة – دون استعمال السلاح أو إطلاق النار – بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن يكون استعمال القوة هو الوسيلة الوحيدة لذلك.

ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال التالية:

أولا: القبض على:

١- المحكوم عليه بعقوبة إرهابية أو بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.

٢- المتهم بجناية أو بجنحة مشهودة لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.

٣- كل متهم صدر أمر القبض عليه، إذا قاوم أو حاول الهرب.

ثانيا: عند حراسة السجين إذا قاوم أو حاول الهرب.

ثالثا: لفظ التجمهر أو التظاهر أو الاجتماع الذي يحدث من عشرة أشخاص أو أكثر إذا عرض الأمن العام للخطر.

مادة (٥٢)

يجوز إطلاق النار، في الحالات المشار إليها في المادة السابقة، إذا كان إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة وبالقدر اللازم لأداء واجبه، وشريطة أن يبذل رجل الشرطة جهده في أن لا يصيب أحدا إصابة قاتلة.

ويراعى أن يكون إطلاق النار في الحالة المبينة في البند الثالث من المادة (٥١) من القانون بأمر يصدره الضابط المسؤول عن الوحدة.

ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار.

ويحدد المفتش العام، بقرار منه – بناء على اقتراح اللجنة – السلطات التي يكون لها حق إصدار الأوامر باستعمال السلاح وإطلاق النار والإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار وكيفية تنفيذه.

مادة (٥٣)[١٤]

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون أو في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، لا يجوز لرجل الشرطة إطلاق النار إلا وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام.

واجبات رجال الشرطة
مادة (٥٤)

يجب على رجل الشرطة مراعاة ما يأتي:

أ- أن يخصص كل وقته ونشاطه – على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا – للقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو اللوائح أو القرارات المنفذة لها.

ب- أن يطيع الأوامر القانونية للضابط الأعلى في جميع الأوقات، وأن ينفذها بكل دقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها، ويتحمل الضابط الأعلى مسؤولية الأوامر التي تصدر منه، وهو مسؤول كذلك عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

ج- أن يؤدي العمل المكلف به شخصيا بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص وتفان.

د- أن يحافظ على كرامته وكرامة مهنته وأن يسلك في تصرفه مسلكا يتفق والاحترام الواجب أو اللائق بها.

هـ- أن يكون حسن الخلق وهادئ الطبع، وأن يتحلى بضبط النفس والصبر وعدم الانفعال في كل الأوقات، وأن يحافظ على كرامة المواطنين وآدميتهم ولا يتعدى على حقوقهم أو على مشاعرهم، وأن يتحاشى استعمال العنف معهم إلا في الحالات التي يبررها القانون وألا يلجأ إلى سوء استعمال السلطة أو استغلالها – وأن يعتبر نفسه في جميع الأوقات صديقا للمواطنين وفي خدمتهم.

و- أن يراعي الأحكام الخاصة بحماية المال العام، وتجنب تضارب المصالح وفقا لأحكام القانون.

ز- أن يقيم في مقر عمله، ولا يجوز أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية، يقرها الضابط المسؤول عن الوحدة.

مادة (٥٥)

يحظر على رجل الشرطة ما يأتي:

أ- الاشتغال بالسياسة.

ب- الاشتغال بالتجارة في غير الأحوال والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.[١٥]

ج- قبول عضوية مجلس إدارة أية شركة أو مؤسسة خاصة أو أي منصب فيها إلا إذا كان معينا من قبل الحكومة، كما لا يجوز أن يؤدي أي عمل لغير الجهات الحكومية دون الحصول على إذن كتابي من المفتش العام.

د- إفشاء أية معلومات تتصل بعمله عن المسائل السرية التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمته في الشرطة.

هـ- الاحتفاظ بأصل ورقة أو وثيقة من الأوراق أو الوثائق الرسمية أو نزع ورقة من الملفات الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

و- الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعماله عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من المفتش العام.

ز- شراء أو استئجار أي مال للشرطة ولو عن طريق المزاد العلني أو أن يبيع أو يؤجر لها مالا ولو عن طريق المناقصة، دون الحصول على إذن كتابي بذلك من المفتش العام.

ح- قبول هدايا أو إكراميات أو منح من أصحاب المصالح أو من ينتسب إليهم سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة، أو قبول مساعدة مالية أو اقتراض المال أو الوقوع تحت منة أي شخص من الأشخاص الذين لهم أية مصلحة تجارية مرتبطة بعقود أو ذات علاقة بالدوائر التي ينتمي إليها.

ط- استغلال منصبه الرسمي – في أية صورة من الصور – لتحقيق أغراض شخصية.

مادة (٥٦)

على رجل الشرطة مراعاة الأحكام المالية المعمول بها، ويحظر عليه ما يلي:

أ- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المالية المعمول بها.

ب- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات.

ج- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، والمساس بمصلحة من مصالحها المالية، أو أي تصرف يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.

مادة (٥٧)

يجوز الحجز على ممتلكات رجل الشرطة العقارية والمنقولة وبيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أي دين للحكومة عليه، أو لتعويضها عن اختلاس أو سرقة، أو فقد، أو تلف أموال لها تسبب فيه رجل الشرطة عمدا أو إهمالا، وذلك بقرار من المفتش العام.

وللمفتش العام أن يوقف صرف بعض رواتب ومخصصات رجل الشرطة بما لا يجاوز ربعها لحين الفصل النهائي في أي اتهام يوجه إليه.

الفصل السادس
الجرائم الانضباطية والتأديب

مادة (٥٨)

رجل الشرطة الذي يخالف أو يقصر أو يهمل في أداء واجبات الوظيفة المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي قانون آخر، أو في اللوائح أو القرارات، أو الأوامر الصادرة تنفيذا لهذا القانون أو غيره من القوانين، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يأتي عملا أو تصرفا لا يستقيم مع ما تفرضه الوظيفة على رجل الشرطة من تعفف واستقامة، أو يسلك سلوكا من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يكون مرتكبا لجريمة انضباطية ويعاقب وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجزائية ضده عند الاقتضاء.

مادة (٥٩)

لا يجوز توقيع عقوبة على رجل الشرطة إلا بعد التحقيق معه كتابة، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بالعقوبة، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على التأنيب أو الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

مادة (٦٠)

لا تجوز مساءلة رجل الشرطة عن مخالفة وقعت منه بعد ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.

ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجزائية – وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المشار إليها، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة (٦١)

لرجل الشرطة أن يلقي القبض أو يأمر به بالنسبة لمن هو أدنى منه في الرتبة أو في الأقدمية، إذا ارتكب في حضوره جريمة جسيمة وذلك بالتحفظ عليه وإجراء التحقيق معه. ولا يجوز أن تزيد مدة التحفظ على ٧٢ ساعة إلا بإذن السلطة المختصة، وينظم المفتش العام شروط وأوضاع التحفظ العسكري بالنسبة لرجال الشرطة. ولا يترتب على الوضع تحت التحفظ العسكري فقد مدة الخدمة أو الخصم من الراتب وتستنزل مدته من مدة السجن التي يحكم بها.

مادة (٦٢)[١٦]

للسلطات الرئاسية كل في دائرة اختصاصها أن توقف رجل الشرطة الذي يتهم في أية جريمة عن العمل إذا اقتضت طبيعة الجريمة أو مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على شهر، وللمفتش العام أو من يفوضه تمديد مدة الوقف لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز شهرين، ويكون التمديد بعد ذلك من المحكمة العسكرية المختصة.

ويكون الوقف عن العمل بنصف الراتب، وللمحكمة في الجرائم الواقعة على الأموال المملوكة للدولة حرمان الموقوف من كل الراتب، فإذا حفظ التحقيق معه أو قضى ببراءته، تصرف له مستحقاته المالية التي أوقف صرفها.

وإذا حكم على رجل الشرطة بالفصل وكان موقوفا اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ وقفه، وفي هذه الحالة يعفى من رد المبالغ التي استلمها من راتبه أثناء مدة الوقف.

مادة (٦٣)[١٧]

إذا اقتضت مصلحة التحقيق بعد استجواب رجل الشرطة حبسه احتياطيا جاز للادعاء العسكري أن يصدر أمرا بحبسه، ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويكون الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من عضو الادعاء العسكري بما لا يجاوز أسبوعين، ولقاضي المحكمة العسكرية المختصة تمديده لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ستة أشهر، ما لم يكن رجل الشرطة قد أحيل إلى المحكمة. ولا يجوز الإفراج عن رجل الشرطة إذا كان محبوسا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد (المطلق).

ويترتب على حبس رجل الشرطة احتياطيا، وقفه عن عمله مدة حبسه ووقف صرف نصف راتبه، فإذا حفظ التحقيق معه أو قضي ببراءته تصرف له مستحقاته المالية التي أوقف صرفها.

مادة (٦٤)[١٨]

أ- العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على الضباط هي:

١- التأنيب.

٢- الإنذار ولا يجوز أن يتكرر في خلال سنة واحدة.

٣- الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة.

٤- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

٥- السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

٦- تنزيل الرتبة، لرتبة واحدة مع راتبها.

٧- الفصل من الخدمة مع حفظ حقه في معاش التقاعد والمكافأة أو حرمانه من هذا الحق أو جزء منه.

ب- العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على الرتب الأخرى هي:

١- الإنذار ولا يجوز أن يتكرر في خلال سنة واحدة.

٢- الحرمان من الراحة الأسبوعية أو بعضها.

٣- عمل إضافي لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.

٤- الحرمان من الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز نصفها.

٥- الحجز بالثكنة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بنصف راتب.

٦- الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة.

٧- السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

٨- تنزيل الرتبة لرتبة واحدة مع راتبها.

٩- الفصل من الخدمة مع حفظ حقه في معاش التقاعد والمكافأة أو حرمانه من هذا الحق أو جزء منه.

مادة (٦٥)[١٩]

أ- للسلطات الرئاسية لرجال الشرطة توقيع العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٣) من الفقرة (أ) من المادة السابقة بالنسبة إلى الضباط، والبنود من (١ – ٧) من الفقرة (ب) من المادة ذاتها بالنسبة إلى الرتب الأخرى، بشرط ألا تتجاوز عقوبة الخصم من الراتب في المرة الواحدة خمسة عشر يوما، وعقوبة السجن عشرة أيام، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة.

ب- للمحاكم العسكرية توقيع العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٦٦)[٢٠]

للسلطات الرئاسية التي يحددها المفتش العام التصرف في التحقيق في الجرائم الانضباطية على الوجه الآتي:

١- حفظ التحقيق بقرار مسبب.

٢- توقيع العقوبات الانضباطية وفقا للقانون.

٣- رفع الأمر إلى السلطة الأعلى.

٤- التوصية بالإحالة إلى المحكمة العسكرية المختصة.

مادة (٦٧)

ينظم المفتش العام بقرار يصدره – بناء على اقتراح اللجنة – سلطة التصديق على العقوبات الانضباطية التي تصدرها السلطات الرئاسية وإجراءات ومواعيد التظلم منها وسلطة البت فيها.

ويكون القرار الصادر من سلطة التصديق واجب التنفيذ وغير قابل للطعن.[٢١]

الفصل السابع
المحاكم العسكرية

أ- إجراءات التحقيق والادعاء والمحاكم

مادة (٦٨)[٢٢]

يتولى الادعاء العسكري التحقيق في الجرائم التي تقع من رجال الشرطة أو غيرهم في أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة (٨٠) من هذا القانون، ويكون للادعاء العسكري الصلاحيات المخولة للادعاء العام بموجب القوانين السارية.

كما يتولى التحقيق في الجرائم الانضباطية التي تقع من رجال الشرطة.

ويصدر المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة قرارا بقواعد التحقيق والتصرف فيه وإجراءات الادعاء والمحاكمة العسكرية.

وللمفتش العام إسناد سلطة التحقيق في بعض الجرائم لغير الادعاء العسكري.

مادة (٦٩)

ينظم المفتش العام بقرار منه أوامر الإحالة إلى المحاكم العسكرية والتصديق على أحكامها، والحالات التي يجوز التظلم فيها، وإجراءات التظلم، ومواعيد وسلطة البت فيه.

مادة (٧٠)

مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٦، يصدق من جلالة السلطان على أحكام فصل الضباط، أما أحكام فصل الرتب الأخرى فيكون التصديق عليها من المفتش العام.

مادة (٧١)

يجوز للمفتش العام أن يأمر بإحالة الجرائم التي يرتكبها رجال الشرطة، وتقع في اختصاص المحاكم العسكرية، إلى المحاكم الجزائية، لتتولى نظرها والحكم فيها.

مادة (٧٢)

يطبق فيما لم يرد نص بشأنه في هذا الفصل، النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة.

مادة (٧٣)

لا تحول محاكمة رجال الشرطة جزائيا دون محاكمتهم عسكريا، إذا اشتمل الأمر على جريمة انضباطية.

مادة (٧٤)

يبقى رجال الشرطة خاضعين لأحكام الفصلين السادس والسابع من الباب الثاني من القانون، حتى ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه ويجوز محاكمتهم عنها.

والعقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي:

أ- غرامة لا تتجاوز الراتب الذي كان يتقاضاه رجل الشرطة في الشهر الذي وقعت فيه الجريمة.

ب- الحرمان من ربع معاش التقاعد أو المكافأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

ج- تخفيض معاش التقاعد من تاريخ صدور قرار الإدانة بما لا يجاوز الربع.

مادة (٧٥)[٢٣]

لا تجوز ترقية رجل الشرطة إذا كان محالا للتحقيق أو موقوفا عن العمل أو محالا إلى المحاكمة فإذا حفظ التحقيق أو قضي ببراءته وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتم إحالته للتحقيق أو يوقف عن العمل أو يحال إلى المحاكمة.

كما لا تجوز ترقية رجل الشرطة الذي وقعت عليه عقوبة انضباطية أو حكم عليه جزائيا في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد محو العقوبة الانضباطية أو مرور سنتين من تاريخ تنفيذ الحكم الجزائي أو من تاريخ صدوره إذا كان مشمولا بوقف التنفيذ.

مادة (٧٦)

مع مراعاة أحكام المادة (٧٠) من هذا القانون، يكون لسلطة التصديق التي يحددها المفتش العام الصلاحيات الآتية:

١- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو أن تبدل بها عقوبة أقل منها.

٢- إلغاء كل العقوبات أو بعضها.

٣- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

٤- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

٥- إعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

مادة (٧٧)

لرجل الشرطة المحال إلى المحاكمة أن يطلع على التحقيقات التي أجريت، وله أن يحضر جلسات المحاكمة، وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.

مادة (٧٨)[٢٤]

تكون الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية واجبة التنفيذ، ولا يجوز الطعن فيها إلا وفقا لأحكام هذا القانون، ولجلالة السلطان أن يأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أخرى، أو يخفض العقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخف.

مادة (٧٩)[٢٥]

يشترط لمحو العقوبات الانضباطية التي توقع على رجل الشرطة:

١- انقضاء سنة في حالة التأنيب أو الإنذار أو الحرمان من الراحة الأسبوعية أو العمل الإضافي أو الحرمان من الإجازة الاعتيادية أو الحجز بالثكنة أو الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنتين في حالة العقوبات الانضباطية الأخرى عدا الفصل.

٢- أن يكون سلوكه مرضيا وذلك من واقع التقارير المرفوعة عنه.

٣- أن يتقدم بطلب محو العقوبة بعد انقضاء المدة المبينة في البند (١) من هذه المادة.

ويتم المحو بقرار من المفتش العام أو مساعده للشؤون الإدارية والمالية بالنسبة إلى الضباط، ومن القائد بالنسبة إلى الرتب الأخرى.

ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلى المستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق التي ترتبت نتيجة لها.

ب- اختصاصات المحاكم العسكرية

مادة (٨٠)[٢٦]

تختص المحاكم العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، بنظر ما يقع من رجال الشرطة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر في الأحوال الآتية:

١- إذا وقعت الجريمة على معدات أو تجهيزات أو أسلحة أو ذخائر أو وثائق أو أسرار الشرطة وجميع متعلقاتها.

٢- إذا وقعت الجريمة في مقر أي من تشكيلات الشرطة أو الثكنات أو الأماكن التي تشغلها الشرطة أينما وجدت.

٣- إذا وقعت الجريمة بسبب تأدية أعمال الوظيفة.

كما تختص هذه المحاكم بنظر ما يحال إليها من الجرائم الانضباطية التي يرتكبها رجال الشرطة.

مادة (٨١)[٢٧]

تختص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجرائم الجزائية والانضباطية التي يرتكبها أو يساهم فيها ضباط الشرطة من رتبة مقدم فما فوق، وبنظر الجنايات التي يرتكبها رجال الشرطة من الضباط إلى رتبة رائد والرتب الأخرى، كما تختص بنظر التظلمات التي يقدمها الضباط من أحكام المحكمة العسكرية للضباط.

مادة (٨٢)[٢٨]

تختص المحكمة العسكرية للضباط بنظر الجنح والمخالفات التي يرتكبها أو يساهم فيها ضباط الشرطة حتى رتبة رائد، وبنظر الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها، كما تختص بنظر التظلمات المقدمة من أحكام المحكمة العسكرية للرتب الأخرى.

مادة (٨٣)[٢٩]

تختص المحكمة العسكرية للرتب الأخرى بنظر الجنح والمخالفات التي يرتكبها أو يساهم فيها رجال الشرطة من الرتب الأخرى، كما تختص بنظر الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها.

ج- تشكيل المحاكم العسكرية

مادة (٨٤)

تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط برئاسة أقدمهم ولا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ويمثل الادعاء أحد ضباط الشرطة ويلحق بها أمين سر لتدوين ما يجري في الجلسات، ومتابعة ما يصدر من قرارات.

مادة (٨٥)

تشكل المحكمة العسكرية للضباط من: ضابط لا تقل رتبته عن رائد، ويمثل الادعاء أحد ضباط الشرطة ويلحق بها أمين للسر.

مادة (٨٦)

تشكل المحكمة العسكرية للرتب الأخرى من ضابط برتبة نقيب أو ملازم أول ويمثل الادعاء أحد ضباط الشرطة، ويلحق بها أمين للسر.

مادة (٨٧)

أ- يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط، والمحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط.

ب- يصدر بتشكيل المحاكم العسكرية قرار من المفتش العام.

ج- لا يجوز محاكمة أحد رجال الشرطة أمام محكمة عسكرية يكون رئيسها أحدث رتبة ممن تجري محاكمته.

الفصل الثامن
الاستيداع

مادة (٨٨)

أ- يجوز إحالة ضابط الشرطة إلى الاستيداع لمدة لا تتجاوز سنتين في إحدى الحالات التالية:

١- إذا كان الضابط يؤدي واجباته بطريقة غير مرضية.

٢- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٣- عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العامة.

وتكون الإحالة بأمر من جلالة السلطان بناء على توصية المفتش العام.

ب- يخضع الضابط المحال إلى الاستيداع لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز له أن يشتغل بالسياسة ولا يجوز خلال مدة الاستيداع ترقيته أو منحه علاوة، كما لا يجوز له ارتداء ملابسه الرسمية في أية مناسبة إلا بإذن من المفتش العام، ولا يجوز له حمل سلاح بغير ترخيص.

ج- تحتسب مدة الاستيداع في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في معاش التقاعد.

د- يصرف للضابط المحال إلى الاستيداع ثلثا راتبه الأساسي.

هـ- إذا انقضت مدة الاستيداع دون أن يصدر قرار من جلالة السلطان بالإعادة إلى الخدمة، اعتبرت الخدمة منتهية ما لم تكن قد انتهت لسبب آخر.

و- تعتبر الرتبة التي كان يشغلها الضابط شاغرة بمجرد إحالته للاستيداع.

ز- تجوز إعادة الضابط من الاستيداع قبل نهاية السنتين، ويحدد قرار الإعادة رتبته وأقدميته. وتكون الإعادة بأمر من جلالة السلطان.

الفصل التاسع
في انتهاء الخدمة

مادة (٨٩)[٣٠]

تنتهي خدمة رجل الشرطة لأي سبب من الأسباب التالية:

أ- الوفاة أو احتمال الغيبة الدائمة.

ب- فقدان الجنسية.

ج- بلوغ رجل الشرطة ستين سنة ميلادية بالنسبة إلى الضباط وخمس وخمسين سنة ميلادية بالنسبة إلى الرتب الأخرى.

وتجوز إحالة رجل الشرطة للتقاعد بقرار من المفتش العام بعد انقضاء سبع وعشرين سنة في الخدمة بجهاز الشرطة.

هـ- عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استنفاد الإجازات المستحقة.

و- إذا تزوج بغير عمانية – دون الحصول على إذن رسمي.

ز- الاستقالة.

ح- الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقرها المفتش العام.

ط- الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي أو بمقتضى أحكام هذا القانون.

ي- أن يصدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ك- العزل بقرار أو بمرسوم سلطاني.

د- إذا وافق المفتش العام على طلب التقاعد الاختياري بالنسبة إلى من أكمل في الخدمة عشرين سنة.

ي- إذا صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أما إذا كان الحكم مشمولا بوقف التنفيذ أو في جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة جاز للمفتش العام إنهاء الخدمة.

ك- العزل بقرار أو بمرسوم سلطاني.

مادة (٩٠)

يجوز لرجل الشرطة أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ويجب على رجل الشرطة أن يستمر في عمله، إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة، ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بموافقة المفتش العام.

ويجوز إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده.

مادة (٩١)

يعتبر رجل الشرطة مستقيلا إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير تصريح من المفتش العام، وتنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالعمل فيها.

مادة (٩٢)[٣١]

رجل الشرطة الذي يستقيل من وظيفته قبل مضي خمس سنوات بالنسبة إلى الضباط وثلاث سنوات بالنسبة إلى الرتب الأخرى، على آخر دورة حضرها أو مؤهل حصل عليه، يلتزم بسداد ما تكلفه جهاز الشرطة أثناء الدورة أو الدراسة.

الباب الثالث
أحكام عامة وختامية

الفصل الأول
الرعاية

مادة (٩٣)

الرعاية الاجتماعية والصحية مكفولة لرجال الشرطة على الوجه الذي يصدر به قرار من المفتش العام.

مادة (٩٤)

تؤول حصيلة جزاءات الخصم من الراتب والحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل الموقعة على رجال الشرطة، وكذلك ما يحرمون منه من رواتب مدة الوقف عن العمل ومدة السجن إلى صندوق التقاعد للصرف منها في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها المفتش العام.

مادة (٩٥)[٣٢]

يسري على رجال الشرطة، ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية.

ويسري على شاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة أحكام هذا القانون فيما عدا خضوعهم للمحاكم العسكرية، وصلاحيات استعمال القوة والسلاح وإطلاق النار.

ويصدر المفتش العام قرارا بالنظام التأديبي المتعلق بهم.

مادة (٩٦)

يصدر بتشكيل اللجنة الطبية المختصة بشؤون الشرطة وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها وسير العمل بها قرار من المفتش العام.

الفصل الثاني
مستحقات التقاعد

مادة (٩٧)[٣٣]

يضع المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة قواعد وشروط راتب العجز وتعويض الإصابة أو الوفاة التي تلحق برجل الشرطة أثناء وبسبب العمل.

الفصل الثالث
كليات ومدارس الشرطة

مادة (٩٨)

يجوز إنشاء كليات لتخريج وتدريب ضباط الشرطة، ومدارس لتخريج وتدريب الرتب الأخرى. ويصدر بإنشاء الكلية مرسوم سلطاني. أما المدارس فتنشأ بقرار من المفتش العام.

لا يجوز قبول غير العمانيين في كليات ومدارس الشرطة، على أنه يجوز قبول غير العمانيين المتقدمين من قبل حكوماتهم بأعداد مناسبة يحددها المفتش العام.

الفصل الرابع
اللوائح

مادة (٩٩)

من غير مساس بأي حكم آخر من أحكام هذا القانون بشأن استصدار اللوائح، للمفتش العام بناء على اقتراح اللجنة أن يصدر لوائح عامة فيما يتعلق بكل أو بعض المسائل الآتية:

أ- تحديد قوة الشرطة وشتى رتبها وملء الوظائف الشاغرة والمصدق بها.

ب- فرض الضبط والربط والنظام في جهاز الشرطة.

ج- إنشاء وتنظيم الإدارات، والوحدات والأقسام وتحديد تلك التي يديرها رجال الشرطة أو يشتركون في العمل بها وتنظيم العمل وتحديد المسؤوليات والاختصاصات فيها.

د- تحديد كمية وأنواع الأسلحة والذخيرة والمهمات والملابس التي تصرف لرجال الشرطة.

هـ- تحديد الأسس الخاصة بإعداد تقارير الكفاية والترقيات والتنقلات والإجازات والبعثات.

و- تطوير جهاز الشرطة.

ز- تحديد مواصفات الزي الرسمي وشارات الرتب لرجال الشرطة.

ح- أية مسائل أخرى من أجل تحقيق أغراض هذا القانون.

الفصل الخامس
الأوامر

أ- الأوامر المستديمة

مادة (١٠٠)

مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح التي يصدرها المفتش العام، له كذلك أن يصدر الأوامر المستديمة الملزمة لجميع رجال الشرطة في المسائل الآتية:

أ- حسن إدارة ورفاهية جهاز الشرطة.

ب- التدريب والانضباط.

ج- الملابس والمهمات.

د- أعمال الشرطة الاجتماعية.

هـ- حسن إدارة مكاتب وثكنات ومراكز التدريب وأقسام الشرطة.

ب- الأوامر الخاصة بالوحدات

مادة (١٠١)

مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والأوامر المستديمة، لكل ضابط مسؤول عن وحدة من وحدات جهاز الشرطة أن يصدر الأوامر والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل والتي تطبق في حدود دائرة اختصاصه.

مادة (١٠٢)

للمفتش العام أن يفوض بعض اختصاصاته المقررة بموجب هذا القانون إلى أحد نوابه أو مديري الإدارات العامة أو آمري الوحدات ومن في حكمهم وفي جميع الأحوال لا يجوز التفويض في الحالات التي تدل النصوص على أنها من السلطات المقصورة على المفتش العام.

مادة (١٠٣)

يضع المفتش العام – بناء على اقتراح اللجنة – نظام الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع رجال الشرطة.

الفصل السادس
شؤون خدمة غير العمانيين

مادة (١٠٤)

يجوز تعيين رجال شرطة من غير العمانيين بعقود مؤقتة كمستشارين أو فنيين أو خبراء ويكون التعيين بأمر من جلالة السلطان بناء على توصية المفتش العام.

ويضع المفتش العام، بقرار يصدره، النظام الخاص بتوظيف المستشارين والفنيين والخبراء ممن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة، وشروط وأوضاع التعاقد معهم.

ويخضع المتعاقدون لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص في العقد.

ولا يجوز لأي رجل شرطة معين بعقد مؤقت ومحدد الفترة أن يتخلى عن أعمال وظيفته، أو الاستقالة من الشرطة أثناء سريان عقد خدمته بدون إذن مكتوب من المفتش العام في حالة الضابط ومن الضابط المسؤول عن الوحدة بالنسبة للرتب الأخرى.

مادة (١٠٥)[٣٤]

للمفتش العام فرض رسوم على الشهادات والتصاريح التي تصدرها شرطة عمان السلطانية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢] استبدلت عبارة (مساعدي المفتش العام) بعبارة (نواب المفتش العام)، أينما وردت في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٣٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٣١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٣٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

1990/35 35/1990 90/35 35/90 ١٩٩٠/٣٥ ٣٥/١٩٩٠ ٩٠/٣٥ ٣٥/٩٠

التصنيفات
قانون معدل

قانون الأسلحة والذخائر (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦

فصل تمهيدي

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غير ذلك:

١– الأسلحة: يقصد بالأسلحة: الأسلحة النارية، وذخيرتها والقنابل والأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص، وكذلك الآلات والأدوات التي من شأنها أن تشكل خطرا على السلامة العامة، أو تستعمل في الحرب، وعلى الأخص المبينة في القوائم الثلاث المرفقة، وكل أداة تصنف كسلاح من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك.

وإذا أطلق لفظ الأسلحة في هذا القانون فإنه يقصد به الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها، وأجزاؤها الرئيسية، إلا إذا تبين من سياق النص غير ذلك.[١]

٢- الأسلحة النارية: ويقصد بها الأسلحة الفتاكة، ذات الماسورة، أيا كان وصفها، ويمكن أن يطلق منها رصاص أو قذيفة، وعلى الأخص الأسلحة ذات الماسورة الملساء أو المخددة من الداخل والأسلحة سريعة الطلقات المبينة بالقائمتين الثانية والثالثة المرافقتين لهذا القانون، الرشاشات والمدافع، والمدافع الرشاشة والذخيرة المتعلقة بها، وأجزاؤها الرئيسية ما لم يتبين من سياق النص خلاف ذلك.[٢]

٣- المدفع: هو سلاح ذو طلقات كبيرة الحجم، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة.[٣]

٤- المدفع الرشاش: هو سلاح ناري سريع وذاتي الطلقات ومن شأنه إحداث أضرار بالغة تفوق الناتجة عن المسدسات والبنادق.[٤]

٥- الرشاش: هو سلاح ناري شبيه بالبندقية سريع وذاتي الطلقات.[٥]

٦- الأسلحة البيضاء: ويقصد بها كل آلة أو أداة أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص أو من شأنها أن تشكل خطرا على السلامة العامة والمبينة بالقائمة رقم (١) المرافقة، إلا ما يدخل من ذلك ضمن الزي العماني.

٧- الذخيرة: ويقصد بها الذخيرة المعدة لأي سلاح ناري، وتشمل البارود والرصاص، والكبسول، وأية مادة أخرى معدة لأن يحشى بها السلاح أو لأن تطلق منه، وكذلك أي شيء يحوي أو ينتج غازا أو سائلا ضارين بقصد إطلاقه من سلاح ناري.

وكذلك القنابل اليدوية، والقذائف المماثلة، سواء كانت معدة للاستعمال بواسطة سلاح ناري أو لم تكن.

٨- الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية: وهي أجزاء الأسلحة التي وإن كانت لا تصلح منفردة كسلاح ناري، إلا إنها رئيسية في اعتبار السلاح، سلاحا ناريا كالماسورة، والترباس، ومجموعة الترباسي والجسم المعدني (الظرف). ولا يدخل في عداد الأجزاء الرئيسية فوهة البندقية والمسدس أو قاعدة كل منهما.

مادة (٢)

لا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:

أ- أسلحة الدولة المسلمة لرجال قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، والأجهزة الأمنية الأخرى وذلك وفقا لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها.

ب- أعضاء أندية الرماية والهيئات التي يرخص لها في استعمال الأسلحة لغرض التدريب، داخل الأماكن التي يحددها المفتش العام للشرطة والجمارك.

ج- الأسلحة المرخص بالاتجار فيها أو إصلاحها، إذا حازها التاجر أو أحد عماله في مقر عمله.

د- أجهزة إطلاق الإشارات وذخيرتها، إذا كانت على متن السفينة أو الطائرة أو في المطار أو الميناء كجزء من معدات السفينة أو الطائرة أو المطار أو الميناء.

هـ- المفرقعات التي تسري عليها أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ المشار إليه.

الفصل الأول
في حيازة الأسلحة وذخائرها

مادة (٣)[٦]

يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه حيازة الأسلحة المبينة بالقوائم أرقام (١، ٢، ٣) المرفقة بهذا القانون.

وللمفتش العام للشرطة والجمارك بقرار منه تعديل القوائم المشار إليها بالإضافة أو الحذف. ولا يجوز بأي حال حيازة أو الترخيص بحيازة:

أ- الرشاشات والمدافع، والمدافع الرشاشة، الثقيلة والخفيفة.

ب- كاتمات أو مخفضات الصوت، والمناظير التي تركب على الأسلحة النارية.

مادة (٤)

تستثنى من أحكام الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الأسلحة التي يحتفظ بها كتراث أو تقتني للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتجديدها قرار من المفتش العام.[٧]

مادة (٥)[٨]

مع مراعاة أحكام المادة (٣) من هذا القانون يجوز وفقا للإجراءات التي يحددها المفتش العام الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في القائمتين رقمي (٢، ٣) على أن لا يزيد العدد المرخص به لكل شخص على ثلاث قطع وذلك بالشروط الآتية:

أ- شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٢):

١- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.

٢- أن لا تقل سنه عن ٢٥ عاما.

٣- عدم إصابته بمرض عقلي أو نفسي، على أن يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت ذلك من طبيب حكومي إذا لزم الأمر.

ب- شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٣):

١- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.

٢- أن لا تقل سنه عن ٢٥ عاما.

٣- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توافرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة.

٤- أن يجتاز اختبارا في (احتياطات الأمن والتعامل مع السلاح) يحدد شروطه ومواده قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

٥- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٦- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة استعمل فيها السلاح، أو كان يحمل سلاحا أثناء ارتكابها.

٧- أن لا يكون قد حكم بإدانته في أية جريمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الواردة في قانون الجزاء العماني.

مادة (٦)

الترخيص شخصي، فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير، قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام المادة (٥) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الترخيص بحيازة الأسلحة النارية، للأندية والهيئات التي يستلزم نشاطها استعمال الأسلحة النارية، شريطة أن يعهد بهذه الأسلحة وذخائرها إلى شخص يحدده النادي أو الهيئة، ويرخص له بهذه الأسلحة، ويحدد استعمالها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (٧)

يسري الترخيص بحيازة الأسلحة النارية من تاريخ صدوره ولمدة خمس سنوات ويجوز تجديده بطلب يقدم خلال الشهرين الأخيرين قبل نهاية المدة، أما تراخيص الأسلحة البيضاء فتكون دائمة.

مادة (٨)

للمفتش العام رفض الترخيص، أو تقصير مدته، أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة، أو تقييده بأي شرط يراه أو سحبه مؤقتا أو إلغاءه، لأسباب تتعلق بالأمن العام أو تقتضيها المصلحة العامة.

وفي حالة إلغاء الترخيص، يكون لصاحب السلاح أن يتصرف فيه إلى شخص مرخص له بحيازة الأسلحة النارية أو الاتجار فيها وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء ما لم ينص قرار الإلغاء على تسليم السلاح فورا لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص.[٩]

وفي هذه الحالة على صاحب السلاح، أن يتصرف فيه خلال سنة من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء، فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك. ويتم تقدير التعويض وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام. [١٠]

ويستتبع سحب الترخيص مؤقتا، ضرورة تسليم السلاح فورا لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص، إلى أن يتم البت فيه بالإلغاء أو الإبقاء.

مادة (٩)

يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون:

أ- نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن اعتمدت لهم مرتبة وزير.

ب- المحافظون والولاة.

ج- السفراء العمانيون وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

د- رئيس ونواب رئيس مجلس الشورى.[١١]

هـ- وكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

و- أعضاء مباريات الرماية الدولية.

على أن يقدم كل منهم خلال شهر من تاريخ حصوله على السلاح إخطارا ببياناته وبأوصافه إلى قيادة الشرطة، ويسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك.

مادة (١٠)

لا يجوز حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية إلا لمن كان مرخصا له بحيازة السلاح، وكانت متعلقة بهذا السلاح، وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (١١)[١٢]

يعتبر الترخيص ملغى في الأحوال الآتية:

أ- فقد السلاح.

ب- التصرف في السلاح تصرفا ينقل ملكيته للغير.

ج- الوفاة.

د- عدم تقديم طلب تجديد الترخيص في الميعاد.

هـ- زوال الصفة، أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه.

و- إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون.

وعلى المرخص له، أو ورثته، أو من ينوب عنهم قانونا التصرف في السلاح إلى شخص مرخص له بحيازته، أو تجارته خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتبار الترخيص ملغي، فإذا لم يتيسر لأي منهم ذلك، فعليه أن يسلم السلاح قبل نهاية تلك المدة لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص، وللمرخص له أو ورثته أو من ينوب عنه قانونا حق التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ اعتبار الترخيص ملغي.

فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك.

ويتم تقدير التعويض وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام.

مادة (١٢)

لا يجوز إجراء أي تغيير في الأجزاء الرئيسية للسلاح الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من المفتش العام للشرطة والجمارك.

الفصل الثاني
في الاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها واستيرادها وتصديرها

مادة (١٣)[١٣]

يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، استيراد أو تصدير أو الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها بالأسلحة المنصوص عليها في القائمتين الأولى والثانية والبندين أ، ب من القائمة الثالثة المرافقة لهذا القانون.

ويسري الترخيص لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدة مماثلة.

ولا يجوز بأي حال الترخيص باستيراد أو تصدير أو الدخول أو الخروج بالأسلحة المنصوص عليها في البند (ج) من القائمة الثالثة المشار إليها.

مادة (١٤)[١٤]

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، الاتجار في الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القوائم أرقام (١، ٢، ٣) المرفقة بهذا القانون أو إصلاحها، ويسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهرين على الأقل.

ويحدد المفتش العام بقرار منه الشروط التي يجب توافرها في محال الاتجار في الأسلحة أو إصلاحها والكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة والذخائر المبينة بالقائمتين (٢، ٣).

مادة (١٥)

يشترط في طالب الترخيص في الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها ما يأتي:

١- ألا تقل سنه عن (٣٠) سنة.

٢- أن يكون عماني الجنسية.

٣- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

٤- ألا يقوم به سبب من الأسباب التي لا تجيز الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في المادة (٥) من هذا القانون.

٥- (محذوف).[١٥]

٦- أن يتم التسجيل في السجل التجاري تطبيقا لأحكام قانون السجل التجاري.

٧- أن يجتاز الاختبار الذي يحدد مواده وشروطه قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (١٦)

للمفتش العام للشرطة والجمارك رفض الترخيص في الاتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها، أو تقصير مدته، أو إلغائه، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، أو تتعلق بالأمن العام.

وفي حالة إلغاء الترخيص يجب على جهة الشرطة التي يقع بدائرتها المحل، غلقه إداريا بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر، ولذوي الشأن التصرف فيها طبقا لأحكام المادة (٨) من هذا القانون.

مادة (١٧)

لا يجوز نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص بنقلها، والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها، واسم المرسل والمرسل إليه، وخط السير، ووقت النقل، وأية شروط أخرى يرى المفتش العام للشرطة والجمارك فرضها لصالح الأمن العام.

مادة (١٨)

يعتبر الترخيص في الاتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ملغي في الأحوال الآتية:

أ- وفاة المرخص له.

ب- عدم تقديم طلب التجديد في الميعاد.

ج- الاستغناء عن الترخيص.

د- إلغاء الترخيص، أو هدم المحل، أو صدور حكم نهائي بغلقه.

وعلى جهة الشرطة، الواقع بدائرتها المحل، غلقه إداريا بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر، ولذوي الشأن التصرف في تلك الأسلحة والذخائر طبقا للمادة ٨ من هذا القانون.

الفصل الثالث
العقوبات

مادة (١٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المنصوص عليها في القائمة رقم (١) المرفقة بهذا القانون. وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون.

مادة (٢٠) [١٦]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة الثالثة المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.

مادة (٢١)[١٧]

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة من يحوز سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة (٢٢) [١٨]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة في القائمة رقم (٢) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.

مادة (٢٣) [١٩]

أ- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (١) أو أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٢) من هذا القانون.

ج- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٣) المرفقة بهذا القانون.

د- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح أيا من الأسلحة المبينة في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.

مادة (٢٤)

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٢٥)

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الاستغاثة أو أشعل ألعابا نارية أو ألقى صواريخ، أو أحدث لهبا أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من الشرطة.[٢٠]

وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو حفل، كانت العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاثة شهور، أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.

مادة (٢٦)

يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها.

المادة (٢٦) مكررا[٢١]

يجوز للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (١٩، ٢٢، ٢٤، ٢٥) المشار إليها في هذا الفصل إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة المرتكبة، كما يجوز له الأمر بمصادرة السلاح موضوع الجريمة.

الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية وانتقالية

مادة (٢٧)

تكون الوثائق والطلبات والرخص والمحررات والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والإجراءات الخاصة بها بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (٢٨)

على المرخص له بحيازة السلاح، أو ذخيرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إصلاحها، أن يحافظ عليها وأن يتخذ الاحتياطات المعقولة للحيلولة دون فقدها أو سرقتها، أو تمكين أي شخص لا يحق له قانونا حيازتها، من الحصول عليها في أي وقت. وعليه كذلك أن يبلغ أقرب مركز شرطة فورا عن فقدها، أو سرقتها، أو تلفها وأن يبرز الرخصة والسلاح والذخيرة لرجل الشرطة عند طلبها.

مادة (٢٩)

على المرخص له بحيازة سلاح، أو ذخيرة أو استيرادها، أو تصديرها، أو الاتجار فيها أو إصلاحها، أن يراعي الأمور الآتية:

١- عدم التصرف تصرفا مخلا بالنظام، وهو يحمل سلاحا ناريا.

٢- عدم إطلاق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن.

٣- أن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل إقامته أو في أي بيان من بيانات الرخصة.

مادة (٣٠)

للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يصدر القرارات الآتية:

١- تحديد رسوم الرخص وتجديدها بأنواعها المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد.

٢- تنظيم استيراد بنادق الصيد وذخيرتها والاتجار فيها وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

٣- إصدار كل ما من شأنه وضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ.

مادة (٣١)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤) من هذا القانون، يعفى من العقاب، كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر أو أدوات مما تستعمل في الأسلحة المذكورة، وكذلك الأسلحة البيضاء إذا قام بتسليمها إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، لاتخاذ إجراءات الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون.

مادة (٣٢)

على جميع المرخص لهم بحيازة سلاح، أو ذخيرة أو الاتجار فيها، أو إصلاحها، قبل العمل بهذا القانون أن يقدموا للمفتش العام للشرطة والجمارك، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبات لتسجيل أوضاعهم، شريطة أن يرفقوا بطلباتهم جميع المستندات اللازمة لذلك.

مادة (٣٣)[٢٢]

يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يفوض أحد مساعديه أو غيرهم من المسؤولين بشرطة عمان السلطانية في ممارسة بعض سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون. وذلك فيما عدا الحالات التي تدل النصوص على أنها من الصلاحيات المقصورة على المفتش العام للشرطة والجمارك.

القائمة رقم (١)[٢٣]
الأسلحة البيضاء

أ- الحراب.

ب- الرماح ونصالها.

ج- العصا التي تنتهي بكرة ذات أشواك من الحديد أو الرصاص.

د- الملكمة الحديدية.

هـ- أية أداة تعتبر بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك من الأسلحة البيضاء.

القائمة رقم (٢)

– الأسلحة النارية التقليدية غير سريعة الطلقات والمتداولة في السوق العماني كالصمع، الكند، السكتون، الخميسي وما شابهها من الأسلحة التي تعمل بالزند.

القائمة رقم (٣)

أ- الأسلحة النارية ذات الماسورة الملساء من الداخل (غير المخددة أو غير المششخنة).

ب- الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) ذات الماسورة المخددة من الداخل (المششخنة).

ج- الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) سريعة الطلقات.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٥] حذفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٢١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

1990/36 36/1990 90/36 36/90 ١٩٩٠/٣٦ ٣٦/١٩٩٠ ٩٠/٣٦ ٣٦/٩٠

التصنيفات
قانون معدل

الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠١٠

مادة (١)

تسري الأحكام التالية على كل عقد إيجار يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمساكن أو المحال التجارية أو الصناعية لمدة معينة لقاء أجر معلوم.

المادة (١) مكررا[١]

في تطبيق هذه الأحكام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

البلدية المختصة: البلدية التي يقع المحل المؤجر في دائرة اختصاصها.

المؤجر: مالك المحل المؤجر أو وكيله المخول قانونا بإبرام عقد الإيجار.

المستأجر: الشخص الطبيعي أو المعنوي المنتفع بالمحل المؤجر لغرض سكني أو تجاري أو مهني أو صناعي أو الخلف الذي تؤول إليه حقوق المستأجر وفقا لهذه الأحكام.

المحل المؤجر: المسكن أو المحل التجاري أو الصناعي أو المهني وملحقاته المؤجرة وفق هذه الأحكام.

الأجرة: قيمة إيجار المحل المؤجر المنصوص عليها في عقد الإيجار.

عقد الإيجار: العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وفقا للمادتين (٢) و (٤) من هذه الأحكام.

بدء عقد الإيجار: التاريخ الذي تفتتح به العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بموجب العقد المبرم بينهما ابتداء لا بموجب التجديد الدوري الذي يتم تسجيله لدى البلدية.[٢]

مادة (٢)

يلتزم المؤجر بأن يقوم بتسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة طبقا للنموذج الذي يعد لهذا الغرض، وذلك ما لم يتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بذلك. وفي جميع الأحوال يكون للمستأجر القيام بتسجيل عقد الإيجار إذا لم يقم المؤجر بذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة رقم (٤).

مادة (٣)

يلتزم المؤجر بدفع الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه. ويجوز للمستأجر سداد هذه الرسوم خصما من الأجرة، وذلك في الأحوال التي يقوم فيها بتسجيل عقد الإيجار.

مادة (٤)[٣]

يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامه عدم جواز الاعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر محسوبا على أساس الأجرة المستحقة عن مدة التأخير، ويجب اتخاذ إجراءات تسجيل عقد الإيجار ودفع الرسوم المقررة بعد ذلك.

مادة (٥)

لا يجوز للمستأجر أن يحول عقد الإيجار إلى أية جهة أخرى، كما يحظر عليه أن يؤجر المحل المؤجر من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر.

المادة (٥) مكررا[٤]

لمجلس الوزراء – إذا اقتضت الضرورة – تشكيل لجنة لتنظيم الإيجارات يحدد اختصاصاتها وآلية عملها.

مادة (٦)[٥]

لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار أو من تاريخ آخر زيادة متعاقد عليها، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.[٦]

واستثناء من نص الفقرة السابقة، يجوز للمؤجر في أي وقت زيادة الأجرة إذا طلب المستأجر إجراء بعض التحسينات أو الإضافات في المحل المؤجر، وقام المؤجر بتنفيذها، ويراعي أن تتناسب زيادة الأجرة مع تكلفة التحسينات والإضافات التي تم تنفيذها.

المادة (٦) مكررا[٧]

لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني، وخمس سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي، ما لم يتفق على خلاف ذلك. فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل.

المادة (٦) مكررا (١)[٨]

يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المتفق عليها بين طرفيه ويتجدد تلقائيا خلال المدة التي لا يجوز فيها للمؤجر طلب الإخلاء، ما لم يخطر المستأجر المؤجر كتابة برغبته في إخلاء المحل المؤجر وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة (٧)[٩]

استثناء من نص المادة (٦ مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية:

أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي.

فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة لمرة ثانية دون عذر مقبول تقضي المحكمة بالإخلاء.[١٠]

ب- إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من أجله أو كان استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة.

ج- إذا أجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر، ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار.

د- إذا احتاج المؤجر إلى شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بزوجه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لزوجه أو لقريبه محل آخر يفي بذلك.

وإذا تعددت محاله المؤجرة، فله أن يختار منها ما يشاء، على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء.

فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة، جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة.

ويسري حكم هذا البند على المحال المؤجرة للأغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلى شغل المحل المؤجر بنفسه أو بزوجه أو بأحد أقاربه من الدرجة الأولى.[١١]

هـ – إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه.

ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء، ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط، ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء، على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص.

مادة (٧) مكررا[١٢]

أ- يلتزم الطرفان بعدم إجراء أية تعديلات في المحل المؤجر أو إضافة أي بناء جديد، أو إجراء أية تحسينات طوال مدة سريان عقد الإيجار، إلا باتفاق كتابي بينهما، وبعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من البلدية، وذلك في الحالات التي تقتضي الأنظمة المعمول بها الحصول على ترخيص أو إباحة لإجراء الأعمال.

ب- إذا قام المستأجر بعد موافقة المؤجر بهذه الأعمال، فإن المؤجر يلتزم بأن يرد إلى المستأجر عند الإخلاء أقل القيمتين: ما أنفقه في هذه الأعمال أو ما زاد في قيمة المحل المؤجر، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

ج- إذا قام المستأجر بهذه الأعمال دون علم المؤجر أو رغم معارضته، كان للمؤجر أن يطلب من المستأجر إزالتها مع أحقيته في طلب التعويض عن الضرر الذي قد يلحق المحل المؤجر.

المادة (٧) مكررا (١)[١٣]

على المستأجر أن يؤدي الأجرة المنصوص عليها في عقد الإيجار خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها مقابل إيصال يفيد الأداء ما لم يقتض الاتفاق خلاف ذلك، ويعتبر إيصال أداء الأجرة عن مدة معينة دليلا على أدائها عن المدد السابقة لها ما لم يثبت العكس، وإذا لم ينص في عقد الإيجار على تاريخ محدد لأداء الأجرة، تكون الأجرة مستحقة الأداء في بداية كل شهر مقدما، فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة أو لم يعين مكانا يتم فيه الأداء، جاز للمستأجر أن يودع الأجرة باسم المؤجر لدى أمانة المحكمة المختصة، ويعتبر إيصال الإيداع سندا لإبراء ذمة المستأجر من الأجرة بالقدر المودع، وعلى المستأجر وأمانة المحكمة المختصة إخطار المؤجر بالإيداع، ولا يجوز للمستأجر سحب ما أودعه إلا بموافقة المؤجر أو بإذن المحكمة المختصة.

المادة (٧) مكررا (٢)[١٤]

يلتزم المؤجر بإخطار المستأجر خطيا في حالة أيلولة ملكية المحل المؤجر إلى شخص آخر، وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة إلى المالك الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الملكية لدى أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان.

ولا يجوز للمالك الجديد المطالبة بزيادة الأجرة أو إنهاء عقد الإيجار إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، وتنتقل كافة الآثار القانونية للعقد إلى المالك الجديد.

مادة (٨)

لا ينتهي الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر. ومع ذلك إذا توفى المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء عقد الإيجار، ولو لم تنته مدته في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا اثبتوا أنه بسبب وفاة مورثهم أصبحت أعباء عقد الإيجار أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبحت الأجرة مجاوزة حدود حاجتهم.

ب- إذا كان الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصه.

مادة (٩)

مع مراعاة ما ورد في المادة (٨) لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه المحل المؤجر، ويستمر سريان عقد الإيجار بالنسبة للزوجة والأولاد القصر والوالدين. وكذلك يستمر عقد الإيجار بالنسبة إلى الأقارب حتى الدرجة الثالثة ممن يقيمون إقامة دائمة مع المستأجر لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة أو الترك.

المادة (٩) مكررا[١٥]

يلتزم المؤجر بتسليم المحل المؤجر صالحا لتحقيق الغرض المؤجر من أجله، وإذا لم يكن المحل المؤجر صالحا لذلك الغرض أو فشل المؤجر في تسليم المحل المؤجر، جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة المختصة، فسخ عقد الإيجار والحكم على المؤجر برد الأجرة المدفوعة.

مادة (١٠)

يلتزم المؤجر بإجراء الترميمات وأعمال الصيانة الضرورية لبقاء المحل المؤجر صالحا لتحقيق الغرض المؤجر من أجله.

مادة (١١)

يجب على المستأجر أن يقوم بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها.

مادة (١٢)[١٦]

أ- يتم تسجيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات باسم المستأجر بعد تقديم عقد الإيجار المعتمد من البلدية المختصة.

ب- يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي، وأية رسوم أخرى يلتزم بأدائها قانونا، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه المحل المؤجر وحتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجر ما لم يتفق على خلاف ذلك.[١٧]

مادة (١٣)

يلتزم المستأجر بتسليم المحل المؤجر إلى المؤجر في نهاية عقد الإيجار بالحالة التي تسلمه عليها، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بسبب الاستعمال العادي أو لسبب لا يد له فيه.

ويلتزم بإصلاح أي تلف في المحل المؤجر نتيجة سوء الاستعمال.

مادة (١٤)

يجوز لأي من الطرفين فسخ عقد الإيجار إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته الواردة فيه.

المادة (١٥)[١٨]

تنشأ – عند الحاجة – في كل محكمة دائرة أو أكثر للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بالمحكمة التي يقع المحل المؤجر في نطاق اختصاصها.

وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في شأن هذه الدعاوي مشمولا بالنفاذ المعجل.

عقد إيجار محل مؤجر
مسكن / محل تجاري / محل صناعي

إنه في يوم ــــــــــــــــــــــــــ الموافق / / ١٩م

بين كل من:

أولا: المؤجر (أو من ينوب عنه) ــــــــــــــــــــــــــ جنسيته: ــــــــــــــــــــــــــ

وعنوانه: ــــــــــــــــــــــــــ طرف أول

ثانيا: المستأجر (أو من ينوب عنه) ــــــــــــــــــــــــــ جنسيته: ــــــــــــــــــــــــــ

وعنوانه: ــــــــــــــــــــــــــ طرف ثان

وقد تم الاتفاق والتراضي بينهما على ما يأتي:

البند الأول

أجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك، المحل المؤجر الكائن بمنطقة ــــــــــــــــــــــــــ

اسم الشارع: ــــــــــــــــــــــــــ المربع: ــــــــــــــــــــــــــ

رقم الزقاق: ــــــــــــــــــــــــــ رقم المنطقة: ــــــــــــــــــــــــــ

رقم السكة: ــــــــــــــــــــــــــ نوع استعمال الأرض: ــــــــــــــــــــــــــ

رقم البناية: ــــــــــــــــــــــــــ صك الملكية: رقم ــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــ

البند الثاني

يسري عقد الإيجار لمدة ــــــــــــــــــــــــــ تبدأ من ــــــــــــــــــــــــــ وتنتهي في ــــــــــــــــــــــــــ ولا يجوز للطرف الأول طلب إخلاء المحل المؤجر إلا في الحالات وطبقا للشروط والإجراءات الواردة في المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدي إلى الطرف الأول إيجارا قدره ــــــــــــــــــــــــــ ريالا عمانيا (فقط مبلغ ــــــــــــــــــــــــــ ريالا عمانيا لا غير) يدفع مقدما في أول كل ــــــــــــــــــــــــــ.[١٩]

البند الرابع

أ- يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذا العقد لدى البلدية المختصة، كما يلتزم بسداد الرسوم المقررة، ويجوز للطرف الثاني اتخاذ إجراءات التسجيل وسداد الرسوم خصما من الأجرة.

ب- يلتزم الطرف الثاني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة، ويحق له خصم الرسوم التي يسددها من الأجرة.

(تشطب الفقرة غير المنطبقة حسب اتفاق الطرفين)

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه، وعوائد البلدية وخدمات المجاري وأية رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانونا، اعتبارا من تاريخ استلام المحل المؤجر حتى تاريخ إعادة تسليمه إلى الطرف الأول. وذلك كله ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.

البند السادس

يلتزم الطرف الأول بإجراء الترميمات وأعمال الصيانة اللازمة لبقاء المحل المؤجر صالحا لتحقيق الغرض المؤجر من أجله.

البند السابع

يلتزم الطرفان بعدم إجراء أية تعديلات في المحل المؤجر أو إضافة أي بناء جديد طوال مدة سريان عقد الإيجار إلا باتفاق كتابي بينهما، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من البلدية، وذلك في الحالات التي تقضي الأنظمة المعمول بها بالحصول على تصريح أو إباحة لإجراء الأعمال.

إذا قام المستأجر بعد موافقة المؤجر بهذه الأعمال، فإن المؤجر يلتزم بأن يرد إلى المستأجر عند الإخلاء أقل القيمتين: ما أنفقه في هذه الأعمال أو ما زاد في قيمة المحل المؤجر، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك. وإذا قام المستأجر بهذه الأعمال دون علم المؤجر أو رغم معارضته، كان للمؤجر أن يطلب من المستأجر إزالتها مع أحقيته في طلب التعويض عن الضرر الذي قد يلحق المحل المؤجر.[٢٠]

البند الثامن

يلتزم الطرف الثاني بتسليم المحل المؤجر إلى الطرف الأول عند انتهاء عقد الإيجار. ويلتزم بإصلاح أي تلف في المحل المؤجر نتيجة سوء الاستعمال.

البند التاسع

لا يجوز للطرف الثاني أن يحول هذا العقد إلى أية جهة أخرى، كما يحظر عليه أن يؤجر المحل المؤجر من الباطن، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول.

البند العاشر

يجوز لكل من الطرفين طلب فسخ هذا العقد إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته الواردة فيه.

البند الحادي عشر

يجوز إضافة بنود أخرى بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بشرط ألا تتعارض مع الأحكام السابقة.

البند الثاني عشر

تسري أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

البند الثالث عشر

حرر هذا العقد من أربع نسخ، وتم التوقيع عليها من الطرفين، وقد تسلم كل منهما نسخة منها للعمل بمقتضاها، وسلمت نسختان إلى البلدية المختصة.

الطرف الأول
…………………..
بطاقة شخصية رقم: …………………..
جواز سفر رقم: …………………..

الطرف الثاني
…………………..     
بطاقة شخصية رقم: …………………..
جواز سفر رقم: …………………..

خاص لاستعمال البلدية:

تم تحصيل الرسوم العقارية المقررة ومقدارها …………………. ريالا عمانيا (فقط مبلغ ………………….. ريالا عمانيا لا غير)، بالإيصال رقم ………………….. بتاريخ …………………. وذلك عن المدة من ………………….. إلى …………………..

المحصل
التوقيع: …………………..

خاتم البلدية المختصة:

يعتمد: …………………..
(البلدية المختصة)

سلمت نسخة لكل من:

-المؤجر أو من ينوب عنه.
-المستأجر أو من ينوب عنه.
-البلدية المختصة (نسختان).

(تنبيه)

يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامه، عدم جواز الاعتداد به أمام أية جهة رسمية في السلطنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر، ويجب اتخاذ إجراءات تسجيل العقود وسداد الرسوم المقررة بعد ذلك.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠١٠.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٣.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠١٠.

[٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠١٠.

[٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠١٠.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠١٠.

[١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٩٣.

[١٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨.

[١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨.

[١٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠١٠.

[١٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٨ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠١٠.

[١٩] يكون دفع الأجرة في أول كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة، أو لأي مدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

[٢٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٩٣.

1981/98 98/1981 81/98 98/81 ١٩٨١/٩٨ ٩٨/١٩٨١ ٨١/٩٨ ٩٨/٨١

التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠

مادة (١)[١]

يقصد بالوساطة في تطبيق هذا المرسوم أي عمل من أعمال الوساطة في بيع أو إيجار أو أي تصرف آخر في الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها مقابل أجر. وكما يقصد بالوسيط كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول أعمال الوساطة في المجالات العقارية ومرخص له بذلك من وزارة التجارة والصناعة طبقا للأوضاع والشروط الموضحة في هذا المرسوم. وقد يكون الوسيط مفوضا من قبل أحد طرفي الصفقة أو كليهما.

مادة (٢)

لا يجوز لغير الحاصلين على ترخيص خاص في ذلك من وزارة التجارة والصناعة مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية. وعلى جميع الأفراد والشركات التي تزاول مهنة الوساطة العقارية وقت صدور هذا المرسوم توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (٣)

يشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية ما يأتي:

أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي:

(أ) أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إقامتهما العادية في عمان.[٢]

(ب) ألا يقل عمره عن (٢١) سنة ميلادية.[٣]

(ج) أن يكون مقيدا في السجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان.

(د) ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(هـ) أن يكون له مقر أو مكتب خاص مناسب باسمه في السلطنة.

ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي:

(أ) أن تكون مؤسسة أو شركة عمانية مرخصا لها مزاولة أعمال الوساطة في المجالات العقارية ولا تقل نسبة العاملين لديها بمهنة الوساطة عن (٨٠%) من العمانيين ويحملون على الأقل مؤهل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.[٤]

(ب) أن يكون مقيدا في السجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان.

(ج) أن يكون له مقر أو مكتب خاص مناسب باسمه في السلطنة.

مادة (٣) مكررا[٥]

يشترط فيمن يعمل في مجال الوساطة العقارية اجتياز دورة تدريبية متخصصة في المجال العقاري قبل الترخيص له بممارسة المهنة، على أن تتولى وزارة القوى العاملة وضع ضوابط وآليات اجتياز تلك الدورة.

مادة (٤)

يقدم طلب الترخيص إلى وزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات المؤيدة له. وعلى الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة أقصاها ٢٠ يوما من تاريخ تقديمه. ويجوز للوزارة رفض الطلب مع بيان أسباب الرفض وإخطار مقدم الطلب بها.

مادة (٥)

يعد في وزارة التجارة والصناعة سجل خاص لقيد المرخص لهم في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير.

مادة (٥) مكررا[٦]

على المرخص لهم في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية موافاة وزارة الإسكان بالترخيص الصادر لهم ورقم القيد لتسجيلهما لديها.

مادة (٦)

يلتزم الوسيط بما يلي:

(أ) مسك سجلات عن جميع المعاملات والصفقات التي يتوسط فيها ونتيجتها والأسعار التي تمت بها مع الاحتفاظ بالسجلات المنتهية ونسخ مما يوجد لديه من وثائق وعقود خاصة بتلك المعاملات معتمدة منه لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد آخر معاملة في السجلات المشار إليها.

ويصدر بتنظيم السجلات قرار من وزير التجارة والصناعة.

(ب) تقديم السجلات ونسخ الوثائق والعقود التي يحتفظ بها إلى من يطلبها للاطلاع عليها من الجهات الحكومية المختصة.

(ج) الإعلان عن اسمه ورقم قيده في السجل الخاص المشار إليه في المادة (٥) في جميع المكاتبات والأوراق التي تصدر عنه.

(د) إبلاغ قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات عن كل تغيير في عنوان مكتبه أو مقر عمله خلال ١٥ يوما من تاريخ التغيير.

مادة (٧)

لا يجوز للوسيط أن يشتري أو يستأجر لنفسه أو لزوجه أو لأولاده القصر العقارات بغرض المتاجرة فيها وتحقيق أرباح من إعادة بيعها أو تأجيرها، وتتحقق مخالفة هذا الحظر إذا بيع العقار المشتري أو أعيد تأجيره قبل مرور سنتين على تاريخ الشراء أو الاستئجار.

مادة (٨)

لا يستحق الوسيط أجره إلا إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه مهما كانت الجهود التي بذلها في تلك الوساطة. فإذا كان إبرام العقد معلقا على شرط فلا يستحق الأجر إلا إذا تحقق الشرط.

مادة (٨) مكررا[٧]

يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا، وتوضح فيه أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط الوساطة وأجرة الوسيط وأية بيانات أخرى.

مادة (٩)

لا يكون الوسيط مسؤولا عن تنفيذ العقد بعد إبرامه أو عن وفاء كل من طرفيه بالتزامه. وإذا فسخ العقد لسبب غير راجع إلى الوسيط جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد تسلمه.

مادة (١٠)[٨]

يتقاضى الوسيط أجره من الطرف الذي يفوضه، فإذا كان مفوضا من طرفي العقد التزم كل منهما بنصف الأجر المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق يحدد الأجر بنسبة (٣%) من قيمة العقد إذا كان التصرف بنقل الملكية أو أي حق من الحقوق العينية أو (٥%) من أجرة العقار خلال عام أو المدة الإجمالية لعقد الإيجار أيهما أقل إذا كان التصرف إيجارا.

مادة (١١)

لا يحق للوسيط المطالبة باسترداد ما تكبده من مصروفات في القيام بوساطته علاوة على الأجر إلا إذا اتفق على ذلك صراحة مع من فوضه. وفي هذه الحالة يحق له المطالبة باسترداد المصروفات ولو لم يتم إبرام العقد ما لم يكن عدم إبرام الصفقة راجعا إلى خطأ الوسيط أو إهماله.

مادة (١٢)

تتقادم بخمس سنوات حقوق الوسيط المستحقة له عما أداه من أعمال وساطته وما تكبده في سبيلها من مصروفات، ويبدأ سريان التقادم من اليوم الذي تصبح فيه هذه الحقوق واجبة الأداء.

مادة (١٣)

على الوسيط ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يكون أمينا في عرض ظروفها وكافة ما يحصل عليه من بيانات عنها على الطرفين، ويكون مسؤولا أمامهما عن كل غش أو خطأ أو إهمال يصدر منه أثناء وساطته.

مادة (١٤)

يكون الوسيط مسؤولا عن حفظ ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها وتعويض صاحبها عن أي ضرر ينجم عن هلاكها أو فقدها، ما لم يكن ذلك راجعا إلى سبب خارج عن إرادته ورغم اتخاذه كافة الاحتياطات اللازمة لحمايتها.

مادة (١٥)

على الوسيط أن يجدد قيده في السجل الخاص المشار إليه في المادة (٥) كل خمس سنوات وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء القيد السابق على الأكثر وإلا اعتبر تاركا لمهنته ويجوز للوزارة شطب قيده مع النشر عن ذلك في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.

مادة (١٦)

إذا رغب الوسيط في التوقف عن مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية تعين عليه إخطار أمانة السجل التجاري ودائرة سجل المشتغلين في مجال الوساطة العقارية بذلك خلال شهر واحد من التاريخ المحدد للتوقف. وعلى كل من الجهتين التأشير بذلك في سجلاتها مع النشر عنه في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.

مادة (١٧)

لوكيل وزارة التجارة والصناعة بناء على تحقيق تجريه الدائرة المختصة، أن يأمر بسحب الترخيص المشار إليه في المادة (٢) وشطب قيد الوسيط في السجل الخاص المشار إليه في المادة (٥) إذا ثبت أن ذلك قد تم على أساس خاطئ أو استنادا إلى بيانات غير صحيحة.

مادة (١٨)

للوسيط أن يتظلم من القرارات الصادرة برفض طلب الترخيص له في مزاولة مهنة الوساطة العقارية أو سحبه أو رفض القيد في السجل الخاص بهم أو تجديده إلى وزير التجارة والصناعة خلال موعد أقصاه ٣٠ يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا وينشر منطوقه في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.

مادة (١٩)[٩]

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يزاول مهنة الوساطة بمقابل في المجالات العقارية دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون من المشتغلين بالوساطة في المجالات العقارية المرخص لهم في ذلك.

وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الأولى يجوز بالإضافة إلى الغرامة وقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر فإذا تكررت المخالفة بعد ذلك جاز الحكم عليه بحرمانه من مزاولة المهنة نهائيا وسحب الترخيص الممنوح له وشطب قيده من السجل الخاص بالوساطة في المجالات العقارية.

مادة (٢٠)

في حالة الشركات توقع العقوبات المادية المشار إليها في المادة السابقة على المديرين المسؤولين وفقا لعقود تأسيسها ونظمها الأساسية.

[١] عدل مسمى “قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية” ليكون “قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية”، واستبدل بكلمة “السمسرة” كلمة “الوساطة” وبكلمة “السمسار” كلمة “الوسيط” أينما وردتا في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

1986/78 78/1986 86/78 78/86 ١٩٨٦/٧٨ ٧٨/١٩٨٦ ٨٦/٧٨ ٧٨/٨٦

التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤

الفصل الأول[1]
السجل وشروط مزاولة المهنة

مادة (١)

لا يجوز مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالسلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الخدمات المالية وفقا للشروط والأوضاع الموضحة في هذا القانون.

مادة (٢)[2]

يعد سجل خاص لقيد المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات) بهيئة الخدمات المالية، ويشمل السجل الجداول التالية:

١- جدول المحاسبين تحت التمرين.

٢- جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات).

٣- جدول المحاسبين والمراجعين غير المشتغلين.

وعلى مراقب الحسابات المشتغل الذي يرغب في اعتزال المهنة أن يطلب من الهيئة خلال ثلاثين يوما نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين. وله أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين إذا رغب في العودة إلى ممارسة المهنة.

مادة (٣)[3]

يشترط في من يقيد في السجل المشار إليه ما يلي:

١- أن يكون عماني الجنسية وأن يكون متفرغا لممارسة المهنة.

٢- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليا أو ما يعادلها.

٣- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

٤- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

٥- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (٤)[4]

يقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال المحاسبة في جدول المحاسبين تحت التمرين – ولا يحق له فتح مكتب باسمه الخاص للمحاسبة والمراجعة إلا بعد قيده في جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبي الحسابات).

مادة (٥)[5]

يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات) أن يكون قد أمضى مدة تمرين قدرها سنتان على الأقل بصورة جدية وبدون انقطاع في أعمال المحاسبة والمراجعة.

ويثبت التمرين بشهادة من المحاسب أو المراجع الذي قضى الطالب مدة التمرين في مكتبه أو من الجهة التي كان يعمل بها.

ولا يجوز للمحاسب مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا كان قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص أو أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه بالفقرة (ب) من المادة السابعة.

مادة (٦)

تحسب ضمن مدة التمرين كل فترة قضاها طالب القيد في وظيفة محاسب أو مساعد محاسب أو رئيس حسابات في إحدى الشركات المسجلة قانونا أو في مزاولة مهنة المحاسبة في مكتبه الخاص قبل العمل بأحكام هذا القانون أو في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الدول الأخرى، أو في أي عمل آخر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف.

ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية.

مادة (٧)

يعفى من القيد بجدول المحاسبين تحت التمرين ويقيد رأسا بجدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات):

(أ) كل من يثبت أنه استوفى شروط التمرين وباقي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

(ب) الحاصلون على شهادة محاسب قانوني (شارترد اكونتانت) أو ما يعادلها.

مادة (٨)[6]

جوز أن يرخص للمحاسبين والمراجعين العمانيين أن يؤسسوا فيما بينهم شركات للمحاسبة أو المراجعة إذا ما توافرت فيهم الشروط المقررة للقيد في جدول المحاسبين المراجعين (مراقبو الحسابات). وتقيد هذه الشركات بالجدول رقم (٢) من المادة الثانية، في هذه الحالة لا يجوز للشركاء ممارسة المهنة على وجه الانفراد.

وتتخذ الشركة أحد أنواع الشركات التجارية فيما عدا شركتي المحاصة والشركة المساهمة العامة ويجب أن يتضمن عقد تأسيسها نوع الشركة وعنوانها وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها وموطن كل شريك ورأس مال الشركة والسنة المالية لها وكيفية إدارتها.

وتسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في عقد الشركة المشار إليه وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات.

مادة (٩)[7]

لا يجوز أن يقبل قيد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية بالجدول رقم (٢) من المادة الثانية ولا مزاولة أعمال تدقيق الحسابات بالسلطنة إلا عن طريق شركة تؤسس بالاشتراك مع شريك عماني وفقا للشروط التالية:

١- أن يكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة المهنة ومقيدا بالجدول رقم (٢) من المادة الثانية.

٢- أن يساهم الشريك العماني بنسبة ٣٥٪ على الأقل من رأس المال.

٣- أن يكون المكتب الأجنبي قد زاول المهنة بدون انقطاع لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على الترخيص.

٤- أن يتوافر في مدير المكتب أو الشركة الأجنبي في السلطنة خبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي على الأقل، أو ست سنوات بعد الحصول على الماجستير في المحاسبة، أو ثلاث سنوات بعد الحصول على الدكتوراه في المحاسبة أو أن يكون حاصلا على شهادة محاسب قانوني. ويجب أن يكون حاصلا على عضوية إحدى الجمعيات المحاسبية المعترف بها دوليا.

على أنه إذا كان مدير المكتب أو الشركة عمانيا فيكفي أن تتوافر فيه الشروط المقررة بالمادتين (٣، ٥) من هذا القانون.

٥- ويجب أن يتوافر في المحاسبين والمراجعين الأجانب الذين يعملون في مكاتب المحاسبة مدة خبرة في مجال تخصصهم لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل العلمي اللازم.

٦- تسري على هذه الشركة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثامنة ولا تسري عليها أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

مادة (١٠)[8]

يقدم طلب القيد بأحد الجداول المشار إليها بالمادة (٢) إلى هيئة الخدمات المالية وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة للشروط المقررة للقيد. وتقيد الطلبات المشار إليها في سجل خاص بأرقام متتابعة ويعطى الطالب إيصالا بتاريخ استلام الطلب.

مادة (١١)[9]

تشكل لجنة تسمى لجنة القيد بقرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية.

ويحدد القرار عدد أعضائها وكيفية انعقادها والأغلبية اللازمة لصدور قراراتها وغيرها من الإجراءات اللازمة لانعقادها.

وتختص فضلا عن نظر طلبات القيد لمزاولة المهنة بوضع الأسس المحاسبية التي يجب أن تطبق عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية والبيانات المرفقة معها، ومتابعة تنفيذها من قبل مكاتب المحاسبة على أن تصدر الأسس المحاسبية المشار إليها بقرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية.

مادة (١٢)

تحال طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة وتقرر اللجنة قيده بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في طالب القيد. ويكون القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

أما إذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط في الطالب وجب عليها تأجيل الفصل في الطلب وإخطاره بكتاب مسجل للحضور أمامها لاستيضاح ما تراه.

فإذا قررت اللجنة رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببا.

وعلى اللجنة أن تفصل في طلبات القيد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وأن تخطر الطالب بقرارها فور صدوره بكتاب مسجل.

فإذا مضت المدة المشار إليها دون أن يصدر الترخيص اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.

مادة (١٣)

لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره فإذا انقضى الموعد المشار إليه أو رفض تظلمه فلا يجوز له – إذا كان رفض طلبه لسوء السمعة أو لصدور حكم قضائي أو تأديبي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – أن يتقدم من جديد بطلب قيده قبل مضي سنتين من تاريخ رفض طلبه وبشرط أن يثبت حسن سمعته طوال هذه المدة، أما إذا كان رفض الطلب لعدم توفر شرط آخر جاز للطالب أن يتقدم من جديد بطلب قيده بمجرد توفر هذا الشرط.

مادة (١٤)[10]

يسلم الطالب عند قبول طلبه وتمام قيده شهادة يوضح بها ما يلي:

١- الرقم المسلسل للقيد وتاريخه.

٢- الاسم والسن والجنسية.

٣- العنوان ومحل الإقامة.

٤- المؤهلات التي يحملها.

٥- الجمعيات المحاسبية التي ينتمي إليها إن وجدت.

على أنه بالنسبة للمكاتب والشركات فيوضح بالشهادة ما يلي:

(١) الرقم المسلسل للقيد وتاريخه.

(٢) اسم المكتب أو الشركة وجنسيتها.

(٣) العنوان في السلطنة.

الفصل الثاني
الحقوق والواجبات

مادة (١٥)

لا يجوز لمن قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين أن يشتغل بأي مهنة أخرى تتعارض مع مهنته وتحدد تلك المهن بقرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بناء على اقتراح لجنة القيد.

مادة (١٦)[11]

يؤدي كل من منح ترخيصا بمزاولة المهنة – من الأشخاص الطبيعيين – قبل مباشرة أعماله أمام الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أو من ينوب عنه اليمين التالية (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال وأن أحترم قوانين البلاد وتقاليدها) ويحرر بهذا القسم محضر يوقع عليه الحالف، على أنه بالنسبة للمكاتب الأجنبية والشركات فيوقع ممثل المكتب أو الشركة إقرارا يتضمن تعهده بأن يؤدي المكتب أو الشركة أعمالها بالأمانة والصدق وأن يحافظ على سرية هذه الأعمال وأن يحترم قوانين البلاد وتقاليدها.

مادة (١٧)[12]

لا يجوز للمحاسب أو المراجع أن يراجع أعمال الشركات في الحالتين التاليتين:

أ- إذا كان شريكا في الشركة التي يراجع حساباتها أو عضوا في مجلس إدارتها أو قائما بأي عمل إداري بها أو تلك التي يمتلك بها حدا أدنى من الأسهم تحدده اللائحة التنفيذية.

ب- إذا كان قريبا من الدرجة الأولى لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها.

ويحظر عليهما ما يأتي:

أ- إفشاء أسرار عمله أو السماح لأحد بالاطلاع عليها إلا لمن تؤهلهم لذلك القوانين.

ب- شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة مراجعته لها.

مادة (١٨)

يحق لمراقبي الحسابات في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يفحصوا جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأن يحصلوا على جميع المعلومات التي يرونها ضرورية لحسن تنفيذ مهامهم.

وعليهم أن يضعوا تقريرهم للجمعية العمومية موضحين رأيهم فيما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضان عليها يعكسان وضع الشركة المالي حسب الأصول المحاسبية السليمة أم لا، مع إعلام الجمعية في التقرير بأي مخالفات يكتشفونها.

مادة (١٩)[13]

يجب على المحاسب والمراجع أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها. ويجب على مدقق الحسابات صاحب المكتب أن يقوم بنفسه بالتوقيع على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه وفي حالة شركات تدقيق الحسابات يقوم بالتوقيع على تلك التقارير أحد الشركاء أو المديرين المستوفين للشروط المقررة في البند ٤ من المادة (٩). ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع إلا إذا كان مستوفيا للشروط المقررة قانونا.

مادة (٢٠)

يجب على كل من قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين أن يبلغ هيئة الخدمات المالية عنوان مكتبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد وعن كل تغيير في العنوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.

مادة (٢١)

مع مراعاة الأحكام الواردة بقانون الشركات وقانون شركات التأمين والقانون المصرفي يلتزم المحاسب بأن يراجع حسابات الشركات والأفراد والهيئات وفقا لما تقتضيه النصوص المنظمة لها بكل قانون والقواعد المحاسبية ويقوم بإعداد البيانات والميزانيات ثم يقدم التقارير الفنية بنتائج قيامه بمهمته.

ويكون مراقبو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أي غش يرتكبونه في أداء مهامهم، أو عن عدم قيامهم بعملهم بشكل واف وفقا للقانون.

مادة (٢٢)[14]

– يجب على المحاسب عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله كافة المستندات والأوراق إذا طلبها الموكل. وإذا رغب في التنحي عن العمل يجب عليه إخطار موكله بهذه الرغبة، ويتعين عليه الاستمرار في مباشرة عمله فترة معقولة من الزمن بحيث لا يضار موكله من هذا التنحي.

– وفي جميع الأحوال يجب على مراقب الحسابات أن يحتفظ بجميع ملفات المراجعة لمدة عشر سنوات تالية للسنة المالية التي تمت مراجعتها.

الفصل الثالث
التأديب

مادة (٢٣)

لهيئة الخدمات المالية بناء على شكوى تقدم له أو لمخالفة يرتكبها المرخص له لأي من القواعد والشروط المقررة في هذا القانون أن يجري تحقيقا مع المرخص له الذي ينسب إليه مخالفة أصول المهنة أو القواعد المحاسبية أو يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد أو يتبين أنه فاقدها قبل القيد، ثم يحيل الأمر إلى لجنة تشكل بالهيئة لنظر هذه المخالفات وتقدير العقوبات المناسبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك دون إخلال بأية إجراءات أو عقوبات تقضي بها أو تنص عليها قوانين أخرى.

مادة (٢٤)[15]

يتولى مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، على أن يكون في عضويتها عضوان أو أكثر من المحاسبين.

مادة (٢٥)

تفصل اللجنة المشار إليها في المخالفات المحالة إليها بعد إعلان المتهم بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب مسجل مبين فيه المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ انعقادها ومكانه.

ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة أو بمحام أو بزميل يوكل عنه، فإذا لم يحضر المخالف رغم إعلانه جاز الحكم في غيبته.

مادة (٢٦)

للجنة أن تقرر مجازاة المخالف بإحدى العقوبات الآتية:

(أ) الإنذار.

(ب) الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنتين.

(ج) شطب الاسم من السجل.

مادة (٢٧)[16]

أ- يجوز للمحكوم عليه بإحدى العقوبات السابقة أن يتظلم من قرار اللجنة بطلب يقدمه إلى الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار إذا كان صادرا في حضوره أو من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل إن كان صادرا في غيبته.

ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى يفصل فيه نهائيا من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية الذي له أن يلغي العقوبة أو يخففها.

ويعتبر مرور (٦٠) يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة رفض التظلم.

ب- يجوز لمن شطب قيده في السجل طبقا لأحكام هذا القانون أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة للقيد.

الفصل الرابع
أحكام عامة

مادة (٢٨)

تسري على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأحكام والشروط المقررة للترخيص للعمانيين دون غيرهم.

مادة (٢٩)[17]

يعتبر الترخيص بمزاولة المهنة ساريا لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل على أن يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد السابق. ويقدم طلب التجديد على النموذج الذي تعده هيئة الخدمات المالية لهذا الغرض قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.

مادة (٣٠)

يلتزم المحاسبون بتطبيق الأسس المحاسبية الدولية

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

المعتمدة من قبل لجنة الأسس المحاسبية الموحدة الدولية عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية – وذلك إلى أن يصدر قرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بالأسس المحاسبية التي تطبق عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية وغيرها.

مادة (٣١)[18]

تحدد رسوم القيد في السجل وتجديده ورسوم استخراج البيانات المدونة فيه بقرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بعد موافقة وزارة المالية.


[1] استبدلت بعبارات “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، و”قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، و”مدير عام المديرية العامة للتجارة”، أينما وردت في هذا القانون، عبارة “هيئة الخدمات المالية”، كما استبدلت بعبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، أينما وردت في هذا القانون، عبارة “الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية”، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[3] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨ والمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[4] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨.

[5] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[6] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨ والمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[7] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨ والمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨.

[11] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨.

[12] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[13] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[14] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[15] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤.

[16] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[17] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠١.

[18] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦ والمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠١.

1986/77 77/1986 86/77 77/86 ١٩٨٦/٧٧ ٧٧/١٩٨٦ ٨٦/٧٧ ٧٧/٨٦

التصنيفات
قانون معدل

قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٦

 الفصل الأول
أحكام عامة وانتقالية

مادة (١)

تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين العمانيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويشغلون وظائف دائمة، ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة.

مادة (٢)

يحال الموظفون الموجودون بالخدمة الذين بلغوا سن التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون أو القواعد التي كانت سارية من قبل أيهما أفضل إلى التقاعد وتدخل مدة خدمتهم التي زادت على بلوغهم سن التقاعد ضمن مدة الخدمة التي تحسب في المعاش، وفي حالة ما إذا قلت مدة خدمتهم عن المدة المقررة للحصول على معاش تكمل لهم هذه المدة.

مادة (٣)

يجوز زيادة معاشات التقاعد ومكافآت ما بعد الخدمة بقرار من مجلس الوزراء كما يجوز في الحالات الفردية رفع الحد الأدنى للمعاش أو منح معاش استثنائي بقرار من مجلس الخدمة المدنية.

مادة (٤)

لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش، كما لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة، سواء كان المعاش مستحقا طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.

مادة (٥)[١]

يجوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن التقاعد، بقرار من مجلس الخدمة المدنية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

ويجوز للمجلس الاستثناء من أحكام هذه المادة في الحالات التي يقدرها.

مادة (٦)

لا يجوز التنازل عن أو الحجز على معاش الموظف أو مكافأة نهاية الخدمة إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة أو لنفقة شرعية ويكون ذلك في حدود ربع المعاش أو المكافأة.

مادة (٧)

تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية الواردة في مواد هذا القانون المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

(أ) الموظف: ويقصد به الموظف أو المستخدم أو العامل الذي يشغل وظيفة دائمة بالجهاز الإداري للدولة.

(ب) الراتب: ويقصد به الراتب الأساسي الشهري ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية، ولا تعتبر البدلات والأجور الإضافية والمنح والمكافآت التشجيعية من قبيل الراتب.

(ج) مدة الخدمة: هي المدة التي يقضيها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة منذ الالتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة.

(د) سن التقاعد: يعني التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين.

(هـ) صاحب المعاش: هو الذي تقرر له معاش بموجب هذا القانون.

(و) المستحق: هو الشخص الذي تقرر له معاش لوفاة صاحب المعاش.

(ز) الصندوق: ويقصد به صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.[٢]

الفصل الثاني
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

مادة (٨)

ينشأ صندوق لتقاعد موظفي الخدمة المدنية تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات والمكافآت.

مادة (٩)[٣]

 يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

– رئيس مجلس الخدمة المدنية           رئيسا

– وزير الخدمة المدنية   نائبا للرئيس

– وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية   عضوا

– الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني       عضوا

– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عضوا

– اثنان من ذوي الخبرة يصدر بهما قرار من رئيس مجلس الإدارة         عضوين

– مدير عام الصندوق    مقررا

مادة (١٠)[٤]

يختص مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للصندوق وتصريف شؤونه والإشراف على نشاطه، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص:

١- إقرار الموازنة السنوية التقاعدية للصندوق مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.

٢- اعتماد القوائم المالية الختامية السنوية للصندوق.

٣- الموافقة على مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بمعاشات ومكافآت التقاعد قبل عرضها على مجلس الخدمة المدنية.

٤- تعيين مدير عام الصندوق وتحديد اختصاصاته.

٥- إصدار اللوائح والقرارات الداخلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية وشؤون الموظفين.

٦- تعيين الخبراء (الإكتواريين) لفحص وإعداد المركز المالي لأموال الصندوق.

٧- تعيين المدققين الخارجيين لحسابات الصندوق.

٨- دراسة تقارير المتابعة، وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

٩- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.

١٠- قبول الهبات والوصايا والإعانات والتبرعات.

١١- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.

وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو مدير عام الصندوق في بعض اختصاصاته.

ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (١١)[٥]

تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام القانون المالي واللوائح المنفذة لهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون واللوائح والقرارات الداخلية.

 

مادة (١٢)

يضع مجلس الإدارة قواعد استثمار أموال الصندوق بالتنسيق مع المالية.

مادة (١٣)

تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:

(أ) الاشتراكات.

(ب) حصيلة استثمار أموال الصندوق.

(ج) أية مبالغ تقررها الدولة في الموازنة العامة لهذا الغرض.

مادة (١٤)[٦]

تكون الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي:

٦٪ تستقطع من الراتب الأساسي الشهري للموظف.

١٥٪ من نفس الراتب تساهم بها الحكومة.

ويكون أداء الاشتراكات بالنسبة لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم ممن يمنحون الدرجة الخاصة بذات النسب المنصوص عليها في الفقرة السابقة من الراتب الأساسي الشهري المحدد بالأمر السلطاني الصادر في شأن تحديد راتب ومخصصات وكلاء الوزارات.

ولا يدخل في حساب النسب المشار إليها ما يزيد على مقدار الراتب المذكور إذا كان الراتب الذي يتقاضاه أي منهم وفقا لقانون التوظيف المطبق في الوحدة التي يعمل بها أكبر أو كان قد احتفظ له براتب أكبر.

مادة (١٥)[٧]

يعفى جميع الموظفين من الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة حتى شهر يونيو ١٩٨٦م ويبدأ تحصيل الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (١٤) اعتبارا من راتب شهر يوليو ١٩٨٦م.

الفصل الثالث
مدة الخدمة التي تحسب في المعاش أو المكافأة

مادة (١٦)[٨]

مدة الخدمة التي تحسب في المعاش أو المكافأة هي المدة التي قضيت في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة.

ويدخل في حساب هذه المدة مدد الإعارات والبعثات الدراسية والإجازات بأنواعها المختلفة، ويلتزم الموظف بدفع حصته وحصة الحكومة من الاشتراكات في حالات الإعارات والإجازات بدون راتب ولا يدخل حساب مدد الخدمة:

أ- مدة الغياب بدون راتب.

ب- مدة الوقف عن العمل بدون راتب.

ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المدة لبعض فئات الموظفين أو للحالات التي تستدعي ظروف أصحابها ذلك.

مادة (١٧)

إذا أعيد صاحب المعاش – الذي كان يعمل بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء تلك التي تطبق أحكام هذا القانون أو أي نظم معاشات أخرى – إلى الخدمة ولم يكن قد بلغ سن التقاعد تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معا.

مادة (١٨)

إذا أعيد للخدمة موظف لم يستحق معاشا ولم يكن قد بلغ سن التقاعد وكان يعمل بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تطبق أحكام هذا القانون أو أي نظم معاشات أخرى يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة التي قضاها في إحدى هذه الوحدات إلى خدمته الجديدة بالشروط التالية:

(أ) أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ تعيينه الجديد، أو خلال المدة التي تنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٩٠م بالنسبة للموجودين بالخدمة.[٩]

(ب) أن يرفق بالطلب جميع المستندات الدالة على خدمته السابقة معتمدة من رئيس الوحدة التي كان يعمل بها.

(ج) ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

(د) ألا يكون انتهاء الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المكافأة أو المعاش.

ويجب رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت عن المدة المراد ضمها إذا كانت قد صرفت.

ويجوز تقسيط هذه المكافأة في حدود ربع الراتب وإذا انتهت الخدمة قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي من المعاش المستحق بما لا يجاوز الربع أو دفعة واحدة إذا كان مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة.

وفي حالة الوفاة لا يجوز مطالبة المستحقين بالأقساط المتبقية.

مادة (١٩)

إذا نقل أحد الموظفين العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لنظم معاشات خاصة إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون تعتبر خدمته السابقة متصلة إذا لم يكن قد صرف مستحقاته وفقا لنظام المعاشات الذي كان يخضع له، ويبدأ استقطاع نسبة الاشتراك منه اعتبارا من تاريخ نقله.

وإذا تم صرف مستحقاته فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة أن يقدم طلبا بذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ نقله وأن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له إلى الصندوق.

مادة (٢٠)

مدة الخدمة التي تحسب في استحقاق وحساب المعاش بالنسبة للمتجنس هي المدة التي تبدأ من تاريخ اكتسابه للجنسية.

أما المدة السابقة فيمنح عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقا لنص عقد الخدمة المبرم معه وتحسب تلك المكافأة على أساس الراتب الأساسي وقت التجنس.

مادة (٢١)[١٠]

 استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمتجنس أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة على التجنس إلى مدة خدمته اللاحقة في استحقاق وحساب المعاش أو المكافأة بالشروط التالية:

أ- ان يقدم طلبا بذلك إلى الصندوق خلال سنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية.

ب- ألا تقل مدة الخدمة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

ج- أن يدفع (٦٪) من راتبه الأساسي الشهري مقابل كل شهر من المدة المطلوب ضمها وتحسب هذه النسبة على أساس راتب الشهر الذي حصل فيه على الجنسية.

د- أن يرد إلى الصندوق مكافأة نهاية الخدمة التي تكون قد صرفت له عن مدة خدمته السابقة على التجنس، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، فإذا لم تكن قد صرفت له التزمت جهة عمله بتحويلها إلى الصندوق.

ويجوز تقسيط النسبة المحددة بالبند (ج) من هذه المادة في حدود ربع الراتب، وإذا انتهت خدمة المتجنس قبل سداد كامل الأقساط استقطع الباقي من المعاش المستحق بما لا يجاوز الربع أو دفعة واحدة إذا كان مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون من سداد باقي الأقساط.

الفصل الرابع
المعاش

مادة (٢٢)[١١]

يستحق الموظف معاشات إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية:

(أ) بلوغ سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات.

(ب) الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة أيا كانت مدة الخدمة.

(ج) إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها الوزير بشرط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات، وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المدة الباقية لبلوغ الموظف سن التقاعد أيهما أقل.

(د) الاستقالة شريطة ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة.

ومع ذلك إذا كان الموظف المستقيل قد بلغ سن الخمسين فيجب ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات، وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل، وفي هذه الحالة لا تجوز إعادة تعيين الموظف بوحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة.

(هـ) انتهاء الخدمة بغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة (باستثناء فقد الجنسية) بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة ما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة الحرمان من المعاش أو المكافأة.

مادة (٢٣)

لا يستحق الموظف معاشا إذا كان انتهاء الخدمة بسبب فقد الجنسية.

مادة (٢٤)

يجبر كسر السنة إذا كان ستة أشهر فأكثر إلى سنة كاملة وكان من شأن ذلك استحقاق المعاش.

مادة (٢٥)[١٢]

تتم تسوية المعاش وفقا للقواعد التالية:

(أ) يسوى المعاش بوقع (٤٪) من الراتب الأساسي الشهري الأخير مضروبا في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بحد أقصى (٨٠٪) من ذلك الراتب وبما لا يقل عن ثمانين ريالا.

(ب) إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة يسوى المعاش بواقع (٥٠٪) من الراتب الأساسي الشهري الأخير أو وفقا لما جاء بالفقرة السابقة أيهما أكبر.

وإذا كانت الوفاة أو عدم اللياقة الصحية ناتجتين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع (٨٠٪) من الراتب الأساسي وبما لا يقل عن ثمانين ريالا.

مادة (٢٦)

يجبر كسر الشهر إذا كان (١٥) يوما فأكثر إلى شهر كامل عند احتساب المعاش.

مادة (٢٧)

إذا توفي صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق في أنصبة من ذلك المعاش وفقا لما يلي:

أولا: المجموعة (أ) وتشمل الأبناء والبنات:

يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

ثانيا: المجموعة (ب) وتشمل الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش أنثى).

يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.

ثالثا: المجموعة (ج) وتشمل الأب والأم والأخوة والأخوات: يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

مادة (٢٨)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤) من هذا القانون يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين في المادة السابقة ما يلي:

(أ) الأرملة: عدم الزواج، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى.

(ب) الابن: ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين، ويستثنى من ذلك:

١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.

٢- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.

(ج) البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت.

(د) الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويسقط حقهما في المعاش إذا زال هذا السبب.

(هـ) الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبشرط عدم تجاوزه سن الثانية والعشرين، ويستثنى من ذلك:

١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة ويكون التحقق من ذلك كل سنتين، إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.

٢- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.

(و) الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ويعود لها الحق في المعاش إذا طلقت أو ترملت.

(ز) الزوج: أن يكون الزوج مصابا بعجز منعه عن العمل أو الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون أي من المستحقين للمعاش قد صدر في شأنه حكم نهائي بإدانته في جناية قتل صاحب المعاش.[١٣]

مادة (٢٩)

إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها طبقا للمادة (٢٧) أو سقط حق أيهم فيه طبقا للمادة (٢٨) يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يلي:

(أ) نصيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي.

(ب) نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة ويقسم بينهم بالتساوي إذا تعددوا.

(ج) في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة طبقا لحكم المادتين (٢٧، ٢٨) يؤول المعاش كاملا إلى هذه المجموعة ويقسم بين أفرادها بالتساوي إذا تعددوا.

(د) يؤول المعاش إلى الصندوق في حالة عدم وجود من يستحق المعاش طبقا لنص المادتين (٢٧)، (٢٩) من هذا القانون.

الفصل الخامس
مكافأة نهاية الخدمة

مادة (٣٠)

الموظف الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشا طبقا للأحكام السابقة يستحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة.

مادة (٣١)

الموظف الذي تمد خدمته أو يعاد للخدمة بعد بلوغه سن التقاعد يستحق مكافأة عند انتهاء خدمته الثانية، شريطة ألا تقل هذه المدة عن سنة واحدة.

مادة (٣٢)

تحسب المكافأة المنصوص عليها في المادتين السابقتين على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف عند تركه الخدمة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة لسريان هذا القانون وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات التالية لسريانه، ويعتبر كسر الشهر إذا كان (١٥) يوما فأكثر شهرا كاملا.

مادة (٣٣)

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقرها الوزير يستحق الموظف المكافأة بالفئة المحددة بالمادة السابقة مضافا إليها نصفها.

مادة (٣٣) مكرر “١”[١٤]

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن حساب المعاش والمدة المشترطة لاستحقاقه ومكافأة نهاية الخدمة يحدد المعاش الشهري والمخصصات والمزايا الأخرى لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم بأمر سلطاني، على أن يتولى الصندوق صرف المعاش، وتتولى وزارة المالية تسوية وصرف المستحقات والمزايا الأخرى.

الفصل السادس
المنحة ومصاريف الجنازة

مادة (٣٤)

عند وفاة الموظف تصرف منحة مالية من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل راتب ثلاثة أشهر بحيث لا تقل عن أربعمائة ريال ولا تتجاوز ألف ريال لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء، وتصرف إلى أي شخص يثبت قيامه بالصرف بتوكيل شرعي.

مادة (٣٥)

عند وفاة صاحب المعاش تصرف منحة مالية من الصندوق تعادل معاش ثلاثة أشهر بحيث لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء وتصرف إلى أي شخص يثبت قيامه بالصرف بتوكيل شرعي.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٠.

[٢] عدل مسمى “صندوق المعاشات والمكافآت”، المنصوص عليه في القانون ليكون “صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٩٧.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٨٨ والمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٥.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٥.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٥.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٩٤ والمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٦.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٦.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٩.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٩٠.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٩٥ والمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٥.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٩٤.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٩٤.

[١٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٩٩.

[١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٦.

1986/26 26/1986 86/26 26/86 ١٩٨٦/٢٦ ٢٦/١٩٨٦ ٨٦/٢٦ ٢٦/٨٦

التصنيفات
قانون معدل

قانون الضمان الاجتماعي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم  ٤٨ / ٢٠٠٩

الباب الأول
(تعريفات)

مادة ١

تحقيقا لأغراض هذا القانون تكون للكلمات الآتية المعاني والتفسيرات الواردة قرينها:

(أ) الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

(ب) الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

(ج) الجهة المختصة: المديرية أو الدائرة الاجتماعية التي يقيم في نطاقها صاحب المصلحة.[١]

(د) الأسرة:[٢] الزوج وزوجه أو زوجاته والأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة والبنات اللائي لم يتزوجن أو يلتحقن بعمل، أو بعض من ذكروا متى كانوا في معيشة واحدة.

ويعتبر في حكم الأولاد من تجاوز هذه السن وما زال منتظما بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية مرحلة التعليم العام أو ما يعادلها.

(هـ) الأيتام: الأولاد الذين توفى عنهم أبوهم ولم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاما. ويعتبر مجهول الأب أو الوالدين في حكم الأيتام، وكذلك من تجاوز منهم عمره هذه السن وما زال منتظما بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية مرحلة التعليم العام أو ما يعادلها.[٣]

(ويعتبر يتيما من تجاوز عمره أو عمرها ١٨ عاما وما زال منتظما بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها شريطة ألا يرسب الطالب أو الطالبة أكثر من سنتين متتاليتين في السنة الدراسية الواحدة).

(و) الأرملة: كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.

(ز) المطلقة: كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها طلقها زوجها ولم تتزوج بعد (وليس لها مورد كاف للرزق وليس لها معيل قادر على نفقتها).

(ح) المهجورة: كل امرأة يهجرها زوجها لمكان يتعذر الاتصال به فيه سنة على الأقل ولا يوجد له موطن أو إقامة ويكون إثبات المهجر بوثيقة شرعية.

(ط) البنت غير المتزوجة: هي البنت التي تجاوزت ١٨ سنة ولم تبلغ الستين من عمرها ولم يسبق لها الزواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.

(ي) الشيخوخة: كل ذكر أو أنثى بلغ الستين من عمره وليس له معيل ملزم قادر على نفقته وليس له مورد كاف للرزق.

(ك) أسرة السجين: الأسرة التي أدخل عائلها السجن ولمدة تجاوز ٦ شهور وليس لها مورد كاف للرزق ولا يتوفر لها عائل ملزم قادر على إعالتها ولا يوجد ما يمنع من رعايتها.

(ل) العاجزون: كل من تجاوز عمره ثمانية عشر عاما ولم يبلغ الستين ويثبت بالفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بعمل مناسب، والقصر دون سن الثامنة عشرة المصابون بأمراض أو إعاقات مستديمة وليس لهم مصدر كاف للرزق أو معيل ملزم بالنفقة.[٤]

(م) التأهيل المهني: هو برنامج الرعاية الشاملة (اجتماعيا وطبيا ونفسيا ومهنيا) لتمكين المعوق من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستقرار فيه.

(ن) دور الرعاية الاجتماعية: هي الدور التي تنشئها الوزارة أو تنشأ تحت إشرافها لإيواء الفئات الخاصة التي تدخل في نطاق اختصاصها والتي تستدعي ظروفهم إيوائهم بهذه الدور بصفة دائمة أو مؤقتة وتقدم لهم فيها الخدمات التي تتطلبها طبيعة كل فئة.

(ص) الأسر البديلة: هي الأسر التي تقبل إيواء الأيتام ومن في حكمهم، أو ممن تتطلب حمايتهم إيواءهم في غير أسرهم وتتوفر في هذه الأسر الشروط التي تضعها الوزارة لذلك.

الباب الثاني
(المعاشات والمساعدات)

مادة ٢

للأشخاص الآتي بيانهم وحسب تعريفهم بالمادة الأولى الحق في الحصول على معاش شهري وفق أحكام هذا القانون وبالفئات الواردة بالملحق المرافق. وللوزير بقرار منه تعديل تلك الفئات حسب مقتضيات الحال بالتنسيق مع الجهات المالية.

(أ) الأيتام

(ب) الأرامل

(ج) المطلقات

(د) البنات غير المتزوجات

(هـ) العاجزون

(و) من بلغ سن الشيخوخة

(ز) المهجورات

(ح) أسر المسجونين

ويقتصر الانتفاع بهذا القانون على المواطنين العمانيين وأسرهم، ويراعى في جميع الأحوال عدم وجود مصدر كاف للمعيشة، أو المعيل الملزم القادر على النفقة.

مادة ٣

(ملغي)[٥]

مادة ٤

إذا توفي الزوج عن أكثر من أرملة استحقت كل منهن معاش الأرملة.

مادة ٥

يستحق طالب المعاش معاشا كاملا (طبقا للجدول المرافق لهذا القانون) إذا لم يكن له دخل، فإن كان له دخل خفض المعاش بمقدار هذا الدخل مع مراعاة ما يلي:

– لا يخصم من المعاش الدخول الآتية:

(١) الدخل الناتج عن الحرف اليدوية والصناعات المنزلية الغير مستديمة.

(٢) المساعدات غير المنتظمة التي يقدمها غير الأقارب.

(٣) ما يصرف لأصحاب المعاشات وأسرهم من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية على سبيل العلاج.

(٤) المساعدات أو المكافآت التي تصرف لبعض الدارسين من أفراد الأسر المستحقة للمعاش من بعض المدارس أو المعاهد، ويكتفي بإسقاط حقوق أولئك الأفراد من المعاش.

مادة ٦[٦]

إذا كان لمستحق المعاش قريب تجب عليه نفقته وجب عليه القيام بأدائها، وإذا ثبت للجهة المختصة عدم قيامه بأدائها ففي هذه الحالة يستمر صرف المعاش لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وعلى الوزير وضع القواعد التي يصبح معها القريب الملزم بالإنفاق قادرا على النفقة وغيرها من القواعد المتعلقة بهذا الشأن.

مادة ٧[٧]

لا يجوز عند تخفيض معاش الضمان عملا بأحكام المادة (٥) من هذا القانون أن يقل عن (٢٥) ريالا للأسرة و(١٥) ريالا للفرد.

الباب الثالث
(إجراءات طلب المعاش وتقرير صرفه)

مادة ٨

يقدم طلب المعاش إلى المكتب المختص الذي يقيم الطالب في دائرته على استمارة تعدها الوزارة.

مادة ٩

يتولى الأطباء الحكوميون العاملون بالسلطنة الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا القانون.

مادة ١٠[٨]

يجري المكتب المختص دراسة شاملة لحالة طالبي المعاش يقرر على ضوئها استحقاق الطالب للمعاش ومبلغه أو رفض الطلب مع بيان أسباب الرفض على أن يتم ذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويخطر الطالب بالقرار بالوسائل المتاحة وتخطر وزارة المالية بكشوف معتمدة من وكيل الوزارة تتضمن أسماء مستحقي المعاشات والمبالغ المقرر صرفها لكل منهم.

مادة ١١

يحق لطالب المعاش التظلم للوزير من القرار الصادر برفض طلبه أو من تحديد المبلغ المقرر له كمعاش وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار وعلى الوزير أن يبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم ويكون قراره نهائيا.

مادة ١٢

يصدر الوزير لائحة بالإجراءات التي تتبع في صرف المعاشات.

مادة ١٣

إذا اتضح للمكتب أن صاحب المعاش لا يحسن التصرف في معاشه لكبر سنه أو سوء حالته الصحية أو العقلية أو لغير ذلك من الأسباب جاز له أن يقرر صرف المعاش لأحد أفراد أسرته أو لشخص مؤتمن ليتولى إنفاقه على المستحق وأسرته.

مادة ١٤

يجب على صاحب المعاش أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية لصاحب المعاش أو أسرته بما يترتب عليه تعديل المعاش أو إلغاؤه وفي حالة تغيير مقر الإقامة الدائم فعلى مستحق المعاش أو وكيله إخطار المكتب المختص بمقر إقامته الجديد.

مادة ١٥

يقوم المكتب المختص بإجراء تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المعاشات على ألا يقل عدد مرات المتابعة عن مرة واحدة في العام لمن يتسلمون استحقاقهم بانتظام وتزيد مرات المتابعة لمن يتخلفون عن الاستلام.

مادة ١٦[٩]

يصدر المكتب المختص قرارا باستمرار صرف المعاش أو تعديله أو إلغائه على أساس تقارير المتابعة، وتخطر وزارة المالية بكشوف معتمدة من وكيل الوزارة تتضمن أسماء أصحاب المعاشات التي تقرر استمرار صرفها وتلك التي أجري تعديل فيها. ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارا من الشهر التالي للتاريخ الذي اكتشف فيه التغيير ودون إخلال بنص المادة ٢٤ من هذا القانون، ويجوز التظلم من قرار التعديل أو الإلغاء طبقا لأحكام المادة ١١ منه.

مادة ١٧

إذا توفي مستحق المعاش مخلفا أرملة أو أكثر يستمر صرف المعاش حتى انقضاء العدة الشرعية لكل أرملة على حدة وأن لم يخلف أرامل فيعدل بعد بحث الوضع الجديد لمن بقي من أفراد أسرته طبقا لأحكام المادة (١٦).

مادة ١٨

إذا لم يتسلم مستحق المعاش ما يستحقه لمدة ثلاثة شهور متصلة سقط حقه في المبلغ المستحق عنها فإذا استمر في عدم استلام المعاش لمدة ثلاثة شهور أخرى متصلة سقط حقه في المعاش ما لم يكن لديه عذر قهري مقبول وبعد قيام المكتب المختص بمتابعة أسباب تخلفه والتحقق منها، ولمستحق المعاش حق التظلم من هذا الإسقاط على نحو ما تقدم في المادة (١١).

مادة ١٩[١٠]

استثناء من الأحكام المتقدمة يجوز للوزير بناء على توصية الجهة المختصة وفي حدود الميزانية المعتمدة أن يتخذ القرارات التالية:

أ- صرف مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة إلى الأسر والأفراد المحتاجين الذين لا يصرف لهم معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

ب- صرف مساعدات في الحالات الخاصة والطارئة.

ج- صرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات الفردية والجماعية وغيرها.

د- صرف مساعدات للأسر البديلة.

هـ- استمرار صرف المعاش لأسر السجناء والذين غاب عنهم عائلهم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ عودة السجين أو العائل.

و- استمرار صرف المعاش للأيتام ولأبناء أسر الضمان الاجتماعي من الذكور الذين بلغوا سن الثامنة عشرة وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ بلوغهم هذه السن أو من تاريخ التحاقهم بالعمل أيهما أقرب.

ز- صرف مساعدة مواساة للأسرة في حالة وفاة مستحق المعاش تعادل ضعف المعاش المستحق لها.

ح- صرف معاش للمعاق المؤهل الذي لم يلتحق بعمل بسبب لا يعود إليه وليس له مورد كاف للرزق أو معيل ملزم قادر على النفقة.

مادة ٢٠

ينشأ بالوزارة والمكاتب المختصة سجلات عامة تقيد بها البيانات الخاصة بالمعاشات والمساعدات التي تحصل عليها الأسر والأفراد وغير ذلك من البيانات اللازمة وفقا للنظام الذي تضعه الوزارة.

الباب الرابع
(التأهيل المهني ـ ودور الرعاية الاجتماعية)

مادة ٢١

للوزارة أن تنشئ المعاهد أو الهيئات اللازمة (بمعرفتها أو تحت إشرافها) لتوفير خدمات التأهيل المهني أو دور الرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة التي تستدعي ظروفها إيواءهم بهذه الدور حيث تقدم إليهم الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها ويكون القبول بهذه المعاهد والدور وما يقدم فيها من برامج وخدمات وفق الأوضاع والشروط التي يحددها الوزير.

مادة ٢٢

تمنح المعاهد والهيئات المشار إليها بالمادة (٢١) لمن تم تأهيلهم شهادات توضح بها المهنة التي تم تأهيل المتخرج لها.

مادة ٢٣

يجوز للمكتب المختص تكليف مستحقي المعاشات والمساعدات أو أفراد أسرهم بالالتحاق بأحد المعاهد والهيئات المنصوص عليها بالمادة (٢١) أو معاونتهم على القيام بعمل منتج ترى أنه يناسب حالتهم فإذا رفض أحدهم ذلك بغير عذر مقبول تتخذ قبله الإجراءات التالية:

(أ) إذا كان المكلف رب الأسرة يسقط المعاش بكامله.

(ب) إذا كان المكلف أحد أفراد الأسرة يسقط نصيبه فقط من المعاش.

ولمستحق المعاش حق التظلم من قرار الإسقاط أو التعديل وفقا لأحكام المادة (١١) من هذا القانون.

الباب الخامس
(أحكام عامة)

مادة ٢٤

إذا قدم طالب المعاش بيانات غير صحيحة – أو أخفى عمدا مصدرا من مصادر دخله أو تخلف عن التبليغ المنصوص عليه بالمادة (١٤) وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها يوقف صرف المعاش أو جزء منه طيلة المدة التي تكفي لسداد المبلغ المنصرف بدون وجه حق، وإذا اتضح عدم استحقاقه من البداية للمعاش تسترجع جميع المبالغ التي تكون قد صرفت له بدون وجه حق، وللمكتب اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك بعد استنفاد الوسائل الودية.

ويجوز للوزير الإعفاء من سداد كل أو بعض هذه المبالغ وفقا لظروف كل حالة.

مادة ٢٥

بالإضافة للعقوبات الواردة في أي قوانين أخرى لمكافحة التسول والتشرد يعاقب بالحبس لمدة شهر كل من يضبط متسولا وهو يتلقى معاشا أو مساعدة بموجب هذا القانون، وتكرر العقوبة بتكرار مرات الضبط.

مادة ٢٦

تحتسب المدد والتواريخ المنصوص عليها بهذا القانون طبقا للتقويم الميلادي.

المادة ٢٧[١١]

يجوز للوزير التفويض في أي من اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى من لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير عام من موظفي الوزارة، ولا يسري ذلك على الاختصاص المنصوص عليه في المادة (٢٨) من هذا القانون.

المادة ٢٨[١٢]

يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ملحق بفئات المعاشات الشهرية[١٣]

ترتيب أفراد الأسرة

قيمة المعاش بالريال

معاش الأسرة

قيمة المعاش بالريال

رب الأسرة أو العائل أو الفرد الأول

٣٣

أسرة من فرد واحد

٣٣

الفرد الثاني

١٩

أسرة من فردين

٥٢

الفرد الثالث

١٢

أسرة من (٣) أفراد

٦٤

الفرد الرابع

٩

أسرة من (٤) أفراد

٧٣

الفرد الخامس

٦

أسرة من (٥) أفراد

٧٩

الفرد السادس

٦

أسرة من (٦) أفراد

٨٥

الفرد السابع

٦

أسرة من (٧) أفراد

٩١

الفرد الثامن

٦

أسرة من (٨) أفراد

٩٧

الفرد التاسع

٥

أسرة من (٩) أفراد

١٠٢

الفرد العاشر

٥

أسرة من (١٠) أفراد

١٠٧

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٠٧.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٠٧.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٠٧.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٠٧.

[٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٠٧.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٠٧.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٠٧.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٥.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٥.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٠٧.

[١١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٩.

[١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٩.

[13] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٨ والمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٩١ والمرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٥.

1984/87 87/1984 84/87 87/84 ١٩٨٤/٨٧ ٨٧/١٩٨٤ ٨٤/٨٧ ٨٧/٨٤

التصنيفات
قانون معدل

قانون المطبوعات والنشر (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ١٩٨٤
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠١١

الفصل الأول
مادة ١

تنظم مهنة الصحافة والطباعة والنشر وفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون.

مادة ٢

تخضع لإشراف وزارة الإعلام، المطبوعات الصحفية التي تصدرها الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة فيما يتصل بنشاطها.

مادة ٣

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

١- المطبوعات: وتعني كل الكتابات أو الرسومات أو الصور الفوتوغرافية أو غير ذلك من وسائل النسخ أو النقل متى نقلت بأي وسيلة كانت، وأصبحت بذلك قابلة للتداول ويستثنى من ذلك كل مطبوع شخصي أو مطبوع يتعلق بالنشاط التجاري لا يشكل مضمونه مخالفة لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى.

٢- التداول: وتعني بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها على واجهات المحلات بغرض البيع أو الإعلان أو التسويق أو الزينة، وكذلك كل عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.

٣- الصحيفة: وتعني كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

٤- الصحفي: كل من اتخذ الصحافة مهنة أو مورد رزق، وشمل عمله الكتابة في المطبوعات الصحفية ووسائل الإعلام المختلفة أو مدها بالأخبار والتحقيقات الصحفية وسائر المواد الصحفية، مثل: الصور والرسوم وغيرها، ويدخل تحت هذا الاسم المراسلون والمندوبون والمحررون على اختلاف جنسياتهم وجنسيات المؤسسات العاملين فيها.

٥- الصحافة: وتعني مهنة تحرير أو إصدار المطبوعات الصحفية.

٦- وكالة الأنباء: وتعني المؤسسة الصحفية التي تتولى توزيع أخبار أو تحقيقات مصورة أو غير مصورة عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو عن طريق نشرات أو بأية وسيلة أخرى.

٧- المطبعة: وتعني آلة أو مجموعة آلات أو جهازا أعد لطبع الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها، ولا يشمل هذا التعريف الآلات أو الأجهزة المعدة للتصوير والآلات الكاتبة الضاربة والأجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات.

٨- الطباع: وتعني مالك المطبعة فإذا قام المالك بتأجيرها إلى شخص آخر يستغلها فكلمة الطباع تنصرف إليه.

٩- الناشر: وتعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى نشر أي مطبوع.

١٠- المكتبة: كل مؤسسة تتولى بيع وتوزيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين.

١١- دار التوزيع: كل مؤسسة تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها بواسطة المكتبات أو الباعة.

١٢- دار النشر: وتعني كل مؤسسة تتولى إعداد المطبوعات وإخراجها بقصد التداول.

الفصل الثاني
في الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات على وجه العموم

مادة ٤

على كل من يرغب في إنشاء مطبعة أن يتقدم بطلب الترخيص له بذلك إلى وزارة الإعلام متضمنا البيانات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يعفي من ذلك الحصول على أي ترخيص تنص عليه قوانين أخرى.

مادة ٥

على الجهة المختصة في وزارة الإعلام البت في طلب الترخيص المشار إليه خلال ” ثلاثة أشهر” من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد في الموعد المذكور رفضا للطلب.

مادة ٦

لمن رفض طلبه بالترخيص بفتح مطبعة، أن يتظلم من ذلك للجنة المطبوعات والنشر المنصوص عليها في هذا القانون خلال “خمسة عشر” يوما من تاريخ إبلاغه برفض طلبه أو انقضاء موعد الرد المشار إليه في المادة (٥) وعلى اللجنة أن تبت في هذا التظلم خلال “خمسة عشر” يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا بعد التصديق عليه من وزير الإعلام.

مادة ٧

يجب على المرخص له بفتح المطبعة أو المسؤول عن إدارتها إخطار وزارة الإعلام كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص بفتح المطبعة، وذلك خلال “خمسة عشر” يوما من تاريخ حدوث التغيير.

مادة ٨

على الطباع أو مدير المطبعة أن يحتفظ بسجل خاص يبين بالتسلسل عناوين المطبوعات المنشورة والمعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها وتاريخ طبعها، وللسلطات المختصة الاطلاع عليه عند الاقتضاء.

مادة ٩

يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه، اسم الطباع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه، إن كان غير الطباع، وكذا تاريخ الطبع.

مادة ١٠

على الطباع قبل إصدار أي مطبوع أن يودع “خمس” نسخ منه لدى وزارة الإعلام ويعطى إيصالا بهذا الإيداع.

مادة ١١

يجب على كل طباع قبل أن يتولى طبع صحيفة، أن يتقدم بطلب الترخيص له بذلك إلى وزارة الإعلام وعلى الوزارة أن تصدر قرارها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه إليها.

مادة ١٢

يجب على الطباع قبل طبع “أي مطبوع” أن يحصل على إذن مسبق بإجازة المطبوع من قبل وزارة الإعلام.

مادة ١٣

لا يجوز للطباع أن يطبع مطبوعا منع تداوله، كما لا يجوز طبع مطبوع دوري غير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن الصدور.

مادة ١٤

تسري أحكام هذا الفصل من القانون، على دور النشر.

مادة ١٥

كل مخالفة لأحكام المواد السابقة، يعاقب مرتكبها بالحبس، مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تجاوز “خمسمائة” ريال عماني، أو بالعقوبتين معا مع جواز غلق المطبعة مؤقتا أو نهائيا.

الفصل الثالث
في تداول المطبوعات

مادة ١٦

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة استيراد أو بيع أو توزيع أو نشر مطبوعات أو إنشاء دار نشر أو دار توزيع أو مكتبة، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بوزارة الإعلام، متضمنا البيانات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٧

كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص، يجب إبلاغه لوزارة الإعلام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثه.

مادة ١٨

فيما عدا ما استثني من مطبوعات طبقا لنص المادة (٣) بند (١) تعتبر وزارة الإعلام سلطة الترخيص الوحيدة لتوزيع وتداول المطبوعات ونشرها.

مادة ١٩

يحظر على البائعين المتجولين الترويج لبيع المطبوعات الصحفية عن طريق المناداة بأنباء كاذبة أو غير واردة في المطبوعة أو يخدش الأخلاق أو يتنافى مع الآداب العامة، أو يخالف النظام العام.

مادة ٢٠

على كل دار لتوزيع وتداول المطبوعات، أن تودع لدى الوزارة مجانا “خمس” نسخ من المطبوعات التي تستوردها، ويعطى المودع إيصالا بهذا الإيداع.

مادة ٢١

يحظر استيراد أية مطبوعات مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة كما يمنع تداولها في السلطنة، ويكون هذا الحظر بقرار يصدر من وزير الإعلام أو من يفوضه في ذلك.

مادة ٢٢

على وزير الإعلام أن يمنع من التداول في سلطنة عمان، المطبوعات التي تتعارض مع الأخلاق والآداب العامة أو التي تتعرض للنظام العام أو تخالف مبادئ الإسلام الحنيف أو التقاليد والقواعد المرعية.

مادة ٢٣

يجوز للجهة المختصة بوزارة الإعلام، أن تضبط وتصادر إداريا المطبوعات التي تقرر منع تداولها أو إدخالها بمقتضى أحكام المواد السابقة من هذا القانون.

مادة ٢٤

كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد السابقة، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا.

الفصل الرابع
في المسائل المحظور نشرها

مادة ٢٥

لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من شخص جلالة السلطان أو أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو بالصورة، ولا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

مادة ٢٦[١]

يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي، وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية، وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة، كما يحظر نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة ٢٧

لا يجوز نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية أو يؤدي إلى بلبلة الأفكار عن سوق المال بالسلطنة أو الوضع الاقتصادي للبلاد.

مادة ٢٨

لا يجوز نشر كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة والديانات السماوية.

مادة ٢٩

لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، والتي تحظر المحكمة نشرها، كما لا يجوز بسوء قصد تحريف ما يجري في الجلسات أو المداولات.

مادة ٣٠

لا يجوز نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، إلا إذا كان النشر تنفيذا لحكم قضائي أو قرار إداري تقتضيه مصلحة عامة ويكون الترخيص بالنشر بقرار من وزير الإعلام.

مادة ٣١

لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو إشاعة الفحشاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

مادة ٣٢

لا يجوز نشر أي خبر أو مقال أو صور أو مستند يكون قد صدر فيه أمر من وزير الإعلام بعدم النشر حتى تتم إجازته من نفس المصدر.

مادة ٣٣

لا يجوز للصحف أن تتناول المواضيع التي لا تدخل ضمن قرار ترخيص صدورها بأي شكل من الأشكال.

مادة ٣٤

لا يجوز نشر إعلانات صحفية أو غيرها من الإعلانات المطبوعة تتضمن موادا محظور نشرها وفقا لأحكام هذا الفصل من القانون، كما لا يجوز نشر إعلانات من شأنها تضليل الجمهور، أو نشر إعلانات تتعلق بالأدوية أو المستحضرات الطبية إلا بإذن خاص من وزارة الصحة، وبالنسبة لإعلانات المصنفات الفنية يرجع إلى وزارة التراث القومي والثقافة.

مادة ٣٥

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن “ثلاث” سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز “ألفي” ريال عماني، أو بالعقوبتين معا كل من خالف أحكام المادة (٢٥) من هذا القانون.

مادة ٣٦

كل مخالفة لأحكام المواد من (٢٦ – ٣٤) يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز “سنتين” أو بالغرامة التي لا تتجاوز “ألفي” ريال عماني، أو بالعقوبتين معا.

الفصل الخامس
في الأحكام المتعلقة بالصحف

مادة ٣٧

تصدر الصحف في سلطنة عمان من خلال مؤسسات صحفية مرخص لها من الجهة المختصة بوزارة الإعلام طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسؤولية إدارة الصحف التي تصدرها.

مادة ٣٨[٢]

تتخذ المؤسسة الصحفية التي ترغب في إصدار صحيفة يومية أو أسبوعية شكل شركة محدودة المسؤولية، كما تتخذ المؤسسة الصحفية التي ترغب في إصدار صحيفة نصف شهرية أو شهرية أو فصلية شكل شركة محدودة المسؤولية أو تضامن أو توصية أو تاجر فرد. ويخضع إنشاء الشركات المشار إليها ونظام عملها لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويشترط ألا يقل رأسمال المؤسسة الصحفية عن خمسمائة ألف ريال عماني إذا كانت الصحيفة يومية، ومائتين وخمسين ألف ريال عماني إذا كانت الصحيفة أسبوعية، ومائة وخمسين ألف ريال عماني إذا كانت الصحيفة نصف شهرية أو شهرية، ومائة ألف ريال عماني إذا كانت الصحيفة فصلية.

مادة ٣٩[٣]

يكون رأسمال المؤسسات الصحفية مملوكا بالكامل لمواطنين عمانيين ولا يجوز بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا لمواطنين عمانيين وبعد موافقة وزارة الإعلام.

مادة ٤٠

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات، تتولى لجنة المطبوعات والنشر إعداد نموذج لعقد تأسيس المؤسسة الصحفية التي تتخذ شكل شركة مساهمة ونظامها الأساسي، على أن يحدد في عقد التأسيس أغراض الصحيفة وإجراءات انتخاب مجلس إدارة المؤسسة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.

مادة ٤١

يكون لكل مؤسسة صحفية شخصيتها الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها أمام الغير رئيس مجلس الإدارة، ويجوز للمؤسسة في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد والقيام بأنشطة الشركات التجارية.

مادة ٤٢

يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها، ويكون مسؤولا عما ينشر تجاه السلطنة وتجاه الغير.

مادة ٤٣

يجب أن يكون رئيس التحرير حائزا على الصفات التالية:

أ) أن يكون عمانيا.

ب) ألا يقل سنه عن “خمسة وعشرين” عاما.

ج) أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب، أو مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن “خمس” سنوات.

د) أن يكون كامل الأهلية وحسن السمعة.

هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تمس الشرف والأمانة والنزاهة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطة المختصة.

مادة ٤٤

على كل مؤسسة صحفية تريد إصدار صحيفة أن تتقدم بطلب الترخيص لها بذلك إلى دائرة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام موقع عليه من الممثل القانوني للمؤسسة الصحفية ويعطى إيصالا عن هذا الطلب، ويحرر طلب الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض والذي تضعه دائرة المطبوعات والنشر، ويتبع نفس الإجراء إذا أرادت المؤسسة إصدار صحيفة جديدة.

مادة ٤٥

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، البيانات التي يجب أن يشتمل عليها طلب الترخيص والإجراءات التي تتبع في حالة حدوث تغيير على هذه البيانات.

مادة ٤٦

يبلغ الترخيص بإصدار الصحيفة إلى الممثل القانوني للمؤسسة الصحفية مالكة الصحيفة، وذلك بإخطار رسمي خلال “ثلاثة أشهر” من تاريخ تقديم الطلب.

مادة ٤٧

في حالة صدور قرار يرفض إصدار الصحيفة، يجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار للجنة المطبوعات والنشر، ويكون قرارها نهائيا بعد تصديق وزير الإعلام عليه.

مادة ٤٨

إذا لم تصدر الصحيفة خلال “ستة أشهر” من تاريخ الترخيص بها أو إذا توقفت عن الصدور مدة “ستة أشهر” متصلة دون عذر مقبول، يجوز للجنة المطبوعات والنشر إلغاء الترخيص وللمتضرر التظلم من قرارها إلى وزير الإعلام خلال ٣٠ يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الإلغاء.

مادة ٤٩

تعتبر الموافقة على إصدار الصحيفة ترخيصا خاصا للمؤسسة الصحفية التي صدر لها ولا تنتقل ملكيته بأية صورة من صور نقل الملكية، إلا بموافقة وزارة الإعلام.

مادة ٥٠

بمجرد تداول عدد من الصحيفة أو ملحق لعدد، يجب أن يسلم للجهة المختصة بوزارة الإعلام “خمس” نسخ، ويعطى إيصال عن هذا الإيداع، فإذا قامت الصحيفة بإصدار عدة طبعات من العدد ذاته، وجب إيداع نفس عدد النسخ لكل طبعة على حدة.

مادة ٥١

لا يجوز عرض الصحيفة للتداول إلا إذا كانت تحتوي على اسم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية واسم رئيس التحرير المسؤول واسم المطبعة التي تطبع فيها وثمن النسخة الواحدة وقيمة الاشتراك، على أن يكون ذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي صفحتها الأولى أو الأخيرة.

مادة ٥٢

تكون بحكم الصحيفة ويطبق عليها أحكام هذا الفصل من القانون، الوكالات الصحفية الأخبارية التي تزود مؤسسات النشر بالأخبار والصور والرسوم وسائر المواد الصحفية، وكذا الوكالات التي تنقل قصاصات المطبوعات الصحفية وتوزعها على طالبيها.

مادة ٥٣[٤]

يشترط للترخيص لدور النشر ووكالات الإعلان للعمل في السلطنة أن تكون في شكل شركة محدودة المسؤولية أو تضامن أو توصية أو تاجر فرد، ولا يجوز بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا بعد موافقة وزارة الإعلام. ويخضع إنشاء الشركات المشار إليها ونظام عملها لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته وقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته في الحالات التي يسري بشأنها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويشترط ألا يقل رأسمال دار النشر أو وكالة الإعلان عن مائة ألف ريال عماني. وتسري أحكام الفصلين الثاني والخامس من هذا القانون فيما لم تتناوله هذه المادة.

مادة ٥٤

يجوز بقرار من وزير الإعلام إعفاء الصحف والنشرات التي تصدرها الأندية والجمعيات التعاونية من كل أو بعض الشروط الواردة في هذا الفصل من القانون، بناء على طلب من السلطات الحكومية المسؤولة عن هذه الأندية والجمعيات.

مادة ٥٥

كل من يخالف أحكام هذا الفصل من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز “سنتين”، أو بالغرامة التي لا تتجاوز “ألفي ريال عماني” أو بالعقوبتين معا.

الفصل السادس
في الرد والتصحيح

مادة ٥٦

يجب على رئيس التحرير المسؤول أن ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع وما سبق نشره من التصريحات في الصحيفة في أول عدد يظهر من الصحيفة بعد ورود التصحيح في نفس المكان الذي نشر به المقال أو الجزء المطلوب تصحيحه، ويكون ذلك بلا مقابل، على ألا يتجاوز ضعف المقال أو الخبر، فإذا تجاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات المقررة.

مادة ٥٧

يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الحالات التالية:

أ) إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي أربعة عشر يوما وكان صاحب حق الرد مقيما داخل السلطنة وستون يوما إذا كان مقيما خارج السلطنة هذا في حالة الصحف اليومية وتصبح المدة شهرا للمقيم داخل السلطنة وستين يوما للمقيم خارجها في حالة الصحف والمجلات غير اليومية.

ب) إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.

ج) إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي كتب بها المقال أو الخبر.

مادة ٥٨

يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا كانت فحواه مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي من مواده.

مادة ٥٩

كل من يخالف أحكام المواد السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز “سنتين”، وبالغرامة التي لا تتجاوز “ألف” ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتلتزم الصحيفة بنشر التصحيح بالصيغة التي قدمها ذوو الشأن.

الفصل السابع
في الصحفي

مادة ٦٠

لا يجوز لأي محرر أو كاتب أن يعمل في أية صحيفة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من دائرة المطبوعات والنشر، وعلى أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء ألا يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة محررين أو كتابا قبل حصولهم على هذا الترخيص.

مادة ٦١

ويشترط للترخيص لأي صحفي عماني بالعمل في أية صحيفة، ما يلي:

١- أن يكون قد أتم “الحادية والعشرين” من العمر.

٢- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب أو مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن “سنتين”.

٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.

٤- أن يكون من ذوي الأخلاق والسيرة الحسنة.

٥- ألا يكون مستخدما لدى أي دولة أجنبية أو شاغلا لوظيفة عامة.

مادة ٦٢

بالإضافة إلى ما ورد في المادة (٦١) يشترط للترخيص لأي صحفي غير عماني بممارسة مهنة الصحافة في السلطنة ما يلي:

١- أن يكون حاصلا على بطاقة صحفية صادرة من الدولة التي ينتمي إليها، أو تنتمي لها المطبوعة التي يمثلها.

٢- أن يكون حائزا على رخصة عمل قانونية من السلطات المختصة.

٣- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب وسبق له ممارسة مهنة الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل.

مادة ٦٣

لا يجوز لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية ممارسة عملهم في السلطنة ما لم يحصلوا على ترخيص بذلك من دائرة المطبوعات والنشر وعلى الجهات المختصة التيسير لهم بالحصول على المعلومات بما يمكنهم من أداء عملهم في إطار احترام السيادة الوطنية وأخلاق المهنة والقوانين والنظم السائدة، وليس لهؤلاء المراسلين إدخال أو نشر أخبار خاطئة أو مغرضة عن السلطنة بالصحف أو المطبوعات الأجنبية.

مادة ٦٤

لا يجوز للصحفي العماني العمل في أية صحيفة أو وكالة أو أية وسيلة إعلامية غير عمانية داخل السلطنة أو خارجها، ما لم يكن حاصلا على تصريح بذلك من دائرة المطبوعات والنشر.

الفصل الثامن
في لجنة المطبوعات والنشر

مادة ٦٥

تتولى شؤون الصحافة والنشر في سلطنة عمان لجنة تسمى “لجنة المطبوعات والنشر” تتألف من:

– وكيل وزارة الإعلام     رئيسا

– مدير عام الإعلام بوزارة الإعلام           عضوا

– رئيس الشؤون الإعلامية والدراسات بوزارة الخارجية عضوا

– مدير عام الثقافة بوزارة التراث القومي والثقافة         عضوا

– مدير عام الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية     عضوا

– مندوب من مكتب القصر          عضوا

ويتولى مدير دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام أمانة سر اللجنة.

مادة ٦٦

تتولى اللجنة فضلا عن الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون المهام التالية:

١- كافة المسائل المتصلة بالصحفيين والخاصة بحماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم ومحاسبتهم في حالة مخالفتهم لواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي وتكون للجنة سلطة البت وفرض العقوبات المناسبة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد دعوة المخالف وسماع أقواله ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الإعلام.

٢- وضع أسلوب التنسيق بين المؤسسات الصحفية المختلفة، وكذلك بينها وبين المؤسسات المختصة بالمجال الإعلامي تحقيقا للتكامل بين مؤسسات الدولة الإعلامية.

٣- اتخاذ كل ما من شأنه تذليل جميع العقبات التي تواجه المؤسسات الصحفية لرفع مستواها الفني والمهني بما يحقق غرض تأسيسها.

مادة ٦٧

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم اجتماعات اللجنة وتشكيل لجانها المتخصصة وأية أمور تنظيمية أخرى بما يكفل لها أداء مهامها.

الفصل التاسع
في أحكام انتقالية وختامية

مادة ٦٨

تعتبر الصحف الحالية والتي لا تصدر عن طريق مؤسسات صحفية قائمة على وجه صحيح، ويجوز لأصحاب هذه الصحف أو المسؤولين عن إدارتها أن يتقدموا إلى دائرة المطبوعات والنشر بطلب تثبيت وضعيتهم على مقتضى أحكام هذا القانون.

مادة ٦٩

المطابع ودور النشر والمكتبات ووكالات الأنباء ووكالات الإعلانات الموجودة بشكل فعلي قبل تاريخ هذا القانون، تعتبر قائمة على وجه صحيح، ويجوز لأصحابها أن يتقدموا إلى دائرة المطبوعات والنشر بطلب لتثبيت وضعيتهم على مقتضى أحكام هذا القانون على أن يشفع الطلب بالمستندات والبيانات المؤيدة له.

مادة ٧٠

الصحفيون الذي يعملون في السلطنة في الصحف ووكالات الأنباء أو المراسلون، عليهم أن يتقدموا إلى دائرة المطبوعات والنشر بطلب الترخيص لهم في مزاولة المهنة وذلك خلال “تسعين” يوما تسري اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يكون طلبهم مشفوعا بالمستندات والبيانات المؤيدة له، ويكون قرار الدائرة نهائيا بعد تصديق وزير الإعلام عليه.

مادة ٧١

يكون لموظفي الدائرة المختصة بوزارة الإعلام المخولين بقرار يصدره وزير الإعلام، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون وإثبات ما يقع من مخالفات له وللوائحه وقراراته التنفيذية.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠١١.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٠٤.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٠٤.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٠٤.

1984/49 49/1984 84/49 49/84 ١٩٨٤/٤٩ ٤٩/١٩٨٤ ٨٤/٤٩ ٤٩/٨٤