استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية، وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الملحق المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠١٩م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.
