التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المباني

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم المباني المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٧م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
والى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٧م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقداره (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني على عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، وذلك بالنسبة لكل مؤسسة تعليم عال، حكومية وخاصة، يخضع برنامجها التأسيسي العام لتدقيق الجودة من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

المادة الثانية

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإرسال تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر هذه التقارير على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير للمؤسسة، ما لم تبلغ المؤسسة الهيئة برغبتها في التظلم من التقرير خلال ذلك الأجل.

المادة الثالثة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد. وتتولى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بالهيئة بحث التظلم والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل تقرير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، وينشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٧م

د.حمد بن هاشم الذهب
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/4 4/2017 ٢٠١٧/٤ ٤/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،
وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي بالمجلس بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٠٨م، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٥ في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي بالمجلس بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٠٨م، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٥ في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة إلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٥ المشار إليه، برقم (٢٤) مكررا، نصها الآتي:

المادة (٢٤) مكررا

تلتزم المنشأة الصناعية بتقديم إقرار سنوي معتمد من مراقب حسابات يتضمن التزامها بأحكام البند (١) من المادة (الثانية والعشرين)، والبنود (١، ٥، ٧) من المادة (الثالثة والعشرين) من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبأحكام القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/8 8/2017 ٢٠١٧/٨ ٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من يناير ٢٠١٧ م

يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية: قرار إداري رقم ١١ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

تحميل

استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠١٧م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الاسجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٧م

اللواء الركن / محاد بن مبارك المشيخي
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بإصدار النظام الإدراي والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م،
وإلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم ٣٣ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام النظام الإداري والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في:١٠ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ / ١ / ٢٠١٧م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
المشرف العام للتعداد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.