التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة المساعدات الاجتماعية

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٠ بإصدار لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن المساعدات الاجتماعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠١٤م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٤) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمر التصريح ببدل مغادر.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ٤ مايو ٢٠١٤م.

صدر في: ٧ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من ابريل ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٤) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/75 75/2014 ٢٠١٤/٧٥ ٧٥/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ١٥ / ٢٠١٤ بالترخيص لشركة تكافل عمان للتأمين (ش.م.ع.ع) لمزاولة أعمال التأمين التكافلي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٥) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٤م.

خ/١٥/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٢ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية للخطة الوطنية للترقيم

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) الأول لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٥ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم أرقام الاتصالات،
وإلى القرار رقم ٨٣ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم الأرقام المختصرة لخدمات الرسائل القصيرة،
وإلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٦ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الخطة الوطنية للترقيم بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٥ من مارس ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٢) الصادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥١) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤م.

ب م/٥٥/٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بالفقرة (ج) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، الفقرة الآتية:

“ج – شهادة منشأ معتمدة، ويستثنى من ذلك الإرسالية الحيوانية والأعلاف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية القادمة إلى المنافذ المعتمدة بالسلطنة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٥ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥١) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤م.

2014/81 81/2014 ٢٠١٤/٨١ ٨١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٧ / ٢٠١٤ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٩١ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم مالية – ت (٧٥٣٤) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٦٩٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يتم تحديد رسوم خدمات الحجر الصحي التي تقدمها وزارة الصحة على النحو الآتي:

م خدمات الحجر الصحي الرسم
١ معاينة الباخرة وتفتيشها من الناحية الصحية والتأكد من خلوها من الآفات وخلو الطاقم من الأمراض ٥٠ ر.ع
٢ معاينة اللنش وتفتيشه من الناحية الصحية والتأكد من خلوه من الآفات وخلو الطاقم من الأمراض ٣٠ ر.ع
٣ توصيل ومرافقة مريض إلى المستشفى للشخص الأول ٣٠ ر.ع
٤ توصيل ومرافقة مريض إلى المستشفى للشخص الثاني ١٥ ر.ع
٥ توصيل ومرافقة مريض آخر على نفس الباخرة ١٠ ر.ع
٦ شهادة إفراج عن مادة غذائية ٥ ر.ع

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٩١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذ القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٥ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ / ٣ / ٢٠١٤م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٠) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م.

2014/27 27/2014 ٢٠١٤/٢٧ ٢٧/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٨ / ٢٠١٤ بتحديد أثمان بيع مناهج السلامة المرورية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم (مالية / ت (١٧٥٠٣-٥٥٤) م د أ / ٤ / ٥ / ٢٠١٣) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٥هـ الموافق ١٢ / ١ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد أثمان بيع مناهج السلامة المرورية وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠١٤م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٠) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

جامعة السلطان قابوس: قرار رقم ١٧٣ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة رسوم الخدمات الصحية بمستشفى جامعة السلطان قابوس

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم ٢٣٣ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة المالية لجامعة السلطان قابوس الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم ١٤٢ / ٢٠٠٧،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٣١ / ٢٠١٢ المنعقدة بتاريخ ٥ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ الموافق ٢١ من أكتوبر ٢٠١٢م والمصادق عليه في جلسته رقم ٣٢ / ٢٠١٢ المنعقدة بتاريخ ٢٦ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ الموافق ١١ من نوفمبر ٢٠١٢م بشأن اعتماد لائحة أسعار الخدمات الصحية بمستشفى جامعة السلطان قابوس،
وإلى موافقة وزارة المالية بالخطاب رقم مالية / ت – (٦١٦٣) م د أ / ١ / ١٦ / ٢٠١٢م المؤرخ في ١١ من شعبان ١٤٣٣هـ الموافق ١ من يوليو ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم الخدمات الصحية بمستشفى جامعة السلطان قابوس بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠١٤م

د. علي بن سعود البيماني
رئيس الجامعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٨) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٤ بتنظيم إصدار الشهادات الضريبية وشهادات الإقامة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تصدر الأمانة العامة للضرائب الشهادات الضريبية وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة الثانية

يكون إصدار الشهادة الضريبية بناء على طلب يقدم إلى الأمانة العامة للضرائب متضمنا الآتي:

١ – تحديد الجهة التي تقدم إليها الشهادة، والغرض من تقديمها.

٢ – البيانات المطلوبة، ومدة سريانها.

٣ – الأساس القانوني الذي يستند إليه طلب الحصول على الشهادة.

٤ – اللغة (العربية أو الإنجليزية) التي تحرر بها الشهادة.

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الرسمية المثبتة لما جاء به.

المادة الثالثة

يقدم الطلب من العامل المسؤول عن المؤسسة أو الشركة أو المنشأة المستقرة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام المواد ٦ و ٧ و ٩ من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، أو من الشخص الذي تتوافر فيه شروط وأحكام الإقامة المحددة في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين السلطنة وغيرها من الدول، في حالة طلب الحصول على شهادة الإقامة.

المادة الرابعة

تلتزم الأمانة العامة للضرائب عند إصدارها الشهادة الضريبية بمراعاة الآتي:

– التقيد بما تضمنه الطلب المقدم للحصول على الشهادة.

– أن تكون البيانات التي تتضمنها الشهادة مستخرجة من واقع ما هو ثابت في الملفات والسجلات والمستندات الخاصة بالأمانة العامة للضرائب، ودون أدنى مسؤولية على الحكومة عما ورد بها من بيانات.

– ألا يترتب على إصدار الشهادة إفشاء سرية أي بيانات تتضمنها المستندات أو الوثائق أو الملفات الخاصة بالأمانة العامة للضرائب.

– أن تكون الشهادة سارية خلال المدة المقترحة.

– أن يتم إصدار الشهادة وتحديد ما تتضمنه من بيانات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين السلطنة وغيرها من الدول.

– إنشاء سجل لقيد الشهادات الصادرة يتضمن البيانات الواردة بها.

– تحصيل الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة الخامسة

يجب أن تتضمن الشهادة الضريبية الآتي:

– اسم طالب الشهادة وبيانات المؤسسة أو الشركة أو المنشأة المستقرة.

– عبارة تفيد بأن الشهادة صدرت بناء على الطلب المقدم إلى الأمانة العامة للضرائب.

– بيان الجهة التي تقدم إليها الشهادة، والغرض من تقديمها.

– تاريخ إصدار الشهادة، والمدة المحددة لسريانها.

– الإشارة إلى أن الشهادة تصدر كبدل فاقد أو بدل تالف للشهادة الأصلية في حالة الشهادات التي تصدر بدل فاقد، أو بدل تالف.

– الختم الخاص بالأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية.

المادة السادسة

تعتمد الشهادات التي تصدر لتحديد الإقامة لغرض تطبيق أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، أو الشهادات الصادرة بدل فاقد أو بدل تالف لها من الأمين العام للضرائب أو من يحل محله.

وتعتمد الشهادات الضريبية الأخرى، والشهادات الصادرة كبدل فاقد أو بدل تالف لها من المدير العام للمديرية العامة للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ / ٤ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ / ٢ / ٢٠١٤م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٤) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.