نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٨) الصادر في ١ من يونيو ٢٠٢٥م.
التصنيف: قرار وزاري
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٨) الصادر في ١ من يونيو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية للرفق بالحيوان”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٧) الصادر في ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “جمعية المعماريين العمانية”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٧) الصادر في ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها.
المادة الثانية
يستمر العمل بتراخيص البناء الصادرة قبل العمل بأحكام التعديلات المرفقة لحين انتهاء مدتها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٥م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٧) الصادر في ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٧) الصادر في ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تمنح شركة متاجرة المعادن – الحق الحصري – في تصدير خامي (الجبس، والكروم) بجميع أنواعهما إلى خارج سلطنة عمان.
ويشترط لتصدير خام الكروم، ألا تقل نسبة تركيزه عن (٣٦٪) ستة وثلاثين في المائة، ويستثنى من هذه النسبة خام الكروم المعالج بجميع نسب التركيز فيه، شريطة الحصول على موافقة كتابية من وزارة الطاقة والمعادن.
المادة الثانية
يكون للسوق المحلي حق الأولوية في شراء الخامين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (١) عام واحد من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٥م
م. سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٧) الصادر في ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية تيلانجانا – ولاية أندرابراديش – ولاية كارناتاكا – ولاية بيهار – ولاية جهارخاند في جمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية تيلانجانا – ولاية أندرابراديش – ولاية كارناتاكا – ولاية بيهار – ولاية جهارخاند في جمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٧) الصادر في ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م.
تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم ١ / ٢٠٢٥ بإدراج أفراد في القائمة المحلية للإرهاب، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٤)، الصادر بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ، الموافق ٤ من مايو ٢٠٢٥م، إذ وردت المادة الثالثة على النحو الآتي:
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والصحيح هو:
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
لذا لزم التنويه.
وزارة العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٦) الصادر في ١٨ من مايو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية للثروة الحيوانية”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ١٧ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من مايو ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٧) الصادر في ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م.