التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،

وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرفق، العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٢) المرفق، العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري وقانون العمل وقانون السياحة وقانون سلامة الغذاء المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ١٢ بإصدار لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة التعامل في أجهزة الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ٥٩ / ٢٠١٥،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٥٩ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة به، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٠ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم (١٤٠ / ٢٠١٦) المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم: قرار رقم ٢ / ٢٠٢٤ بشأن التظلم من نتائج وقرارات عمليات الإطار الوطني للمؤهلات

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم عملية التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد، على النحو الآتي:

قيمة الرسم لعملية التقويم مقابل المعايير البرنامجية
(٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني (عدد البرامج الخاضعة للتقويم * “٥٠٠٠” خمسة آلاف ريال عماني)

المادة الثانية

تحدد رسوم عملية إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد، على النحو الآتي:

قيمة الرسم لعملية إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية
(٥٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال عماني (عدد المقاييس التي تتم إعادة تقويم البرنامج مقابلها * “٢٠٠” مائتي ريال عماني)

المادة الثالثة

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بإرسال تقارير ونتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

كما تقوم بنشر نتائج التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية وقرارات الاعتماد على الموقع الإلكتروني للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تقم المؤسسة بإخطار الهيئة برغبتها في التظلم خلال ذلك الأجل.

المادة الرابعة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية وقرارات اعتماد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة والقرار إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

المادة الخامسة

تتولى لجنة التظلمات المشكلة في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لبحث التظلم، وإذا تم قبول التظلم تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتعديل نتيجة عملية التقويم أو إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٣٩٠ / ٢٠٢٤ بإصدار النظام الأكاديمي للدراسات العليا لدرجة الماجستير في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،

وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام النظام الأكاديمي للدراسات العليا لدرجة الماجستير في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المرفق.

المادة الثانية

يسري النظام الأكاديمي للدراسات العليا لدرجة الماجستير على كافة الطلبة الملتحقين بالدراسات العليا في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل رئيس مجلس

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٣) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم ١٢٧ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

تحميل English

استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٧٥ / ٢٠٢٢،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٤)

تقوم الشركة فور تنفيذ صفقة البيع، بخصم كمية الأوراق المالية المباعة من حساب البائع وتوضع في النظام الإلكتروني تحت “حالة في حكم البيع منتظر التسوية” ولا يمكن إعادة بيع تلك الأوراق المالية، كما تقوم الشركة فور تنفيذ صفقة الشراء بإضافة الأوراق المالية في حساب المشتري وتوضع في النظام الإلكتروني تحت حالة “في حكم الشراء منتظر التسوية، ويمكن بيعها” ويتم تسجيل ملكية الأوراق المالية للمشتري في يوم التسوية.

ولا يجوز أن تكون تلك التسوية معلقة على شرط أو أجل، وتكون نهائية وغير قابلة للإلغاء.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من يوليو ٢٠٢٤م

د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من يوليو ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٩٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند “- محكمة الاستئناف بإبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات إبراء والقابل وبدية ودماء والطائيين ووادي بني خالد” الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه، البند الآتي:

“- محكمة الاستئناف في إبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات: إبراء، والمضيبي، وبدية، والقابل، ووادي بني خالد، ودماء والطائيين، وسناو، ونيابة سمد الشأن”.

المادة الثانية

يلغى البند “- محكمة الاستئناف بالمضيبي ويكون مقرها مبنى المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي، ويشمل نطاق اختصاصها ولاية المضيبي ونيابتي سمد الشأن وسناو” الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠٢٤م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ١٠ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين إجازات الأمومة من العمال غير العمانيين

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تسري أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة بصفة إلزامية على كافة العمال غير العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في منشآت القطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٩ يوليو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٩) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (٩) مكررا

يجوز للسلطة المختصة قبل إصدار ترخيص الاستيراد التحقق من الممارسات الزراعية ونظم إدارة الصحة النباتية وتحليل المخاطر المطبقة في المزارع والمشاتل أو مواقع الإنتاج وتقييمها في بلد التصدير أو بلد المنشأ، ويتحمل المستورد أو المصدر أو كلاهما كافة النفقات التي تتحملها السلطة المختصة في هذا الشأن.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٢ /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠  /  ٦  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.