التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند رقم (٢١) (فوائد محلية مختلفة) من الفصل رقم (١٠٢) (فوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٠٧) بعنوان “فوائد سلاسل الإمداد”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند فصل

باب

٠٧ ٢١ ١٠٢ ٢ فوائد سلاسل الإمداد يخصص لتسديد مبلغ الفوائد التي تتحملها الحكومة نتيجة العقد المبرم مع البنك الممول والإداري، وذلك بهدف قيد فوائد تمويل سندات الصرف عبر مشروع سلاسل الإمداد

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٢م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٧) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م.

2022/108 108/2022 ٢٠٢٢/١٠٨ ١٠٨/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط: قرار رقم ١٣٤ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني

تحميل

استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وإلى لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض الصادرة بالقرار رقم ٩٥ / ٢٠١٨،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ في شأن تنظيم المباني بمسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إقامة مظلات المركبات خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٢م

سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٦) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٢٨ / ٢٠٢٢ بشأن نظام عمل لجنة التظلمات والإجراءات المتبعة أمامها

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام عمل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٠) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، والإجراءات المتبعة أمامها، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة والمعادن: قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٢م

محمد بن حمد الرمحي
وزير الطاقة والمعادن

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٤) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣٤) من المادة (١) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:

“خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (٣-١) من الشرط (٣) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق في منطقة تغطيته الجغرافية”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/90 90/2022 ٢٠٢٢/٩٠ ٩٠/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢٧) من المادة (١) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (٣-١) من الشرط (٣) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق في منطقة تغطيته الجغرافية”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/91 91/2022 ٢٠٢٢/٩١ ٩١/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢٦) من المادة (١) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (٣-١) من الشرط (٣) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق في منطقة تغطيته الجغرافية”.

المادة الثالثة

يستبدل بنص الشرط (٢٩) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم:

٢٩ – ١ – يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير ملكية أي شخص لأسهمه لدى المرخص له يجعل عدد الأسهم التراكمي التي يملكها ذلك الشخص يصل إلى أو يتجاوز نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من أسهم المرخص له.

٢٩ – ٢ – يجب أن يقدم طلب الموافقة المشار إليه في الشرط (٢٩-١) قبل (٣٠) ثلاثين يوم عمل من التاريخ المقترح لسريان هذا التغيير، أو اكتساب الأسهم.

٢٩ – ٣ – يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص باسم أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من أسهم المرخص له المباشرة أو غير المباشرة، ومجموع الأسهم التي يملكها في تاريخ الإبلاغ.

٢٩ – ٤ – يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له أي معلومات ذات علاقة بأي اندماج، أو استحواذ خاصة به”.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/92 92/2022 ٢٠٢٢/٩٢ ٩٢/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٣ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى لائحة تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات الصادرة بالقرار رقم ٨٠ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المصرح لهم بتقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي توفيق أوضاعهم وفق أحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٥ / ٢٠٢٢ بتحديد ثمن بيع كتابي”ظفار من الجبال الموسمية إلى الجبال الرملية” و”محمية رأس الشجر الطبيعية”

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع كتاب “ظفار من الجبال الموسمية إلى الجبال الرملية” بمبلغ وقدره (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا للنسخة الواحدة، وكتاب “محمية رأس الشجر الطبيعية” بمبلغ وقدره (١٨) ثمانية عشر ريالا عمانيا للنسخة الواحدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٢م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/5 5/2022 ٢٠٢٢/٥ ٥/٢٠٢٢