التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٥١٣ / ٢٠٢١ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحم من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد في منطقة حفيت في ولاية صحم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ / ١١ / ٢٠٢١م

خليفة بن سعيد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٥) الصادر في ٧ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/513 513/2021 ٢٠٢١/٥١٣ ٥١٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢٤٨ / ٢٠٢١ بتعديل القرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٥) من المادة الأولى من قرار تشكيل لجنة التظلمات الضريبية المشار إليه، البند الآتي:

“٥ – الفاضل / سيف الدين بن مازن العمد عضوا”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٣ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/248 248/2021 ٢٠٢١/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٣٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢١م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٣) الصادر في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٣٥ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢١م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٣) الصادر في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ١٣٩ / ٢٠٢١ بإشهار نادي المرأة الرياضية والإبداع الثقافي واعتماد نظامه الأساسي

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشهر نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق لنادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٤) الصادر في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠٢١  بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٤)

“تشكل في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء على النحو الآتي:

١ – وكيل الوزارة رئيسا
٢ – المدير العام للشؤون العدلية نائبا للرئيس
٣ – رئيس الإدارة العامة للمحاكم عضوا
٤ – أحد شاغلي الوظائف الفنية في الوزارة لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد أول عضوا
٥ – مدير الدائرة عضوا ومقررا

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير، وتصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٢) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م.

2021/80 80/2021 ٢٠٢١/٨٠ ٨٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الشركات التجارية

تحميل English

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة الشركات التجارية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٣) الصادر في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢١ بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا، بأحكام المبادئ المرفقة.

المادة الثانية

على الشركات المخاطبة بأحكام المبادئ المرفقة توفيق أوضاعها طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها، وتستمر مجالس إدارة الشركات القائمة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تشكيلها بعد ذلك وفقا لأحكام المبادئ المرفقة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والمبادئ المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٢) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٢١ بإنشاء كلية الدقم الجامعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ كلية جامعية خاصة تسمى (كلية الدقم الجامعية)، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي في ولاية الدقم في محافظة الوسطى.

المادة الثانية

تخضع كلية الدقم الجامعية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد العليا الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يمنح مؤسسو كلية الدقم الجامعية مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال متطلبات الدراسة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.

المادة الرابعة

يصدر قرار بدء الدراسة في كلية الدقم الجامعية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد استكمال الكلية كافة المتطلبات الأكاديمية والمقومات المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تقبل كلية الدقم الجامعية الطلاب العمانيين وغير العمانيين الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة السادسة

تمنح كلية الدقم الجامعية – بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٢) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م.

2021/86 86/2021 ٢٠٢١/٨٦ ٨٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها

تحميل

استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وزير التراث والسياحة، وعضوية كل من:

١ – وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة نائبا للرئيس
٢ – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني عضوا
٣ – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضوا
٤ – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية عضوا
٥ – مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة عضوا
٦ – مدير عام مساعد للشؤون البيئية في هيئة البيئة عضوا

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات.

المادة الثانية

تختص اللجنة بالمهام الآتية:

١ – دراسة طلبات الترخيص لمنح صفة المجمعات السياحية المتكاملة.

٢ – اقتراح تعديل قواعد وضوابط الترخيص لإقامة مجمعات سياحية متكاملة.

٣ – أي موضوعات أخرى تحال من رئيس اللجنة تكون ذات صلة بالتراخيص للمجمعات السياحية المتكاملة.

المادة الثالثة

يكون للجنة أمانة سر، وتختص بالمهام الإدارية للجنة، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة.

المادة الرابعة

يقدم طلب الحصول على ترخيص مجمع سياحي متكامل إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يرفق به عدد (٨) ثماني نسخ من المستندات الآتية:

١ – مخطط التطوير الأولي.

٢ – بيان من الاستشاري حول النسبة المستغلة من مساحة الأرض للبناء موزعة على حسب نوعية الاستخدام.

٣ – سند الملكية أو الحق العيني العقاري.

٤ – السجل التجاري أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية للمطور.

٥ – بيان أولي بعدد المساهمين (إن وجدوا) وحصصهم في المشروع.

المادة الخامسة

يجب أن يكون طلب الترخيص مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، وفي حالة عدم استيفاء أي منها، تقوم أمانة سر اللجنة بإخطار طالب الترخيص بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

المادة السادسة

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المقررة، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز للرئيس دعوة اللجنة للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة السابعة

تتولى اللجنة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

المادة الثامنة

يجوز لطالب الترخيص في حالة رفض طلبه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزير التراث والسياحة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، وعلى الوزير البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضا للطلب.

المادة التاسعة

تحدد رسوم الترخيص للمجمعات السياحية المتكاملة وفق الملحق المرفق.

المادة العاشرة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٩) الصادر في ٢٦ / ٩ / ٢٠٢١م.