نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون مجلس البحث العلمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٠،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ المناطق العلمية التابعة لمجلس البحث العلمي، وأي منطقة علمية، أو تخصصية أخرى، بعد موافقة مجلس الوزراء، وتتمتع المؤسسات والشركات العاملة في هذه المناطق بالإعفاءات والحوافز والتسهيلات المنصوص عليها في الملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.
