التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧ بتحديد سعر وحدة التخزين للقوانين والمبادئ القانونية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ بشأن أسعار بيع قرص القوانين العمانية، وقرص المبادئ القانونية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد سعر وحدة التخزين للقوانين والمبادئ القانونية على النحو الآتي:

١ – (٤٥) خمسة وأربعون ريالا عمانيا للقوانين الصادرة من عام ١٩٧١م وحتى نهاية عام ٢٠١٦م، على أن يضاف مبلغ (٣) ثلاثة ريالات عمانية لتحديث وحدة التخزين عن كل سنة لاحقة.

٢ – (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا لعدد (٢٣) ثلاثة وعشرين كتابا من كتب المبادئ القانونية، على أن يضاف مبلغ (١) ريال عماني واحد لتحديث وحدة التخزين عن كل كتاب يصدر لاحقا.

ولأغراض تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بوحدة التخزين يو أس بي (USB).

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٧م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير الشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/41 41/2017 ٢٠١٧/٤١ ٤١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أعمال سماسرة التأمين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على سماسرة التأمين المرخصين في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها، وللرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد المدة بما لا يجاوز (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ١٥٩ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى القرار رقم ٤٢٤ / ٢٠١٥ بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك حسب تصنيف درجات السجل التجاري، وذلك على النحو الآتي:

م درجة السجل التجاري مقدار الرسم لكل طلب
١ الدرجة الرابعة (١٠٠) مائة ريال عماني
٢ الدرجة الثالثة (٢٠٠) مائتا ريال عماني
٣ الدرجة الثانية (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني
٤ الدرجة الأولى (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني
٥ الدرجة الممتازة (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني

المادة الثانية

لا يجوز أن يتضمن الطلب الواحد أكثر من (٥٠) خمسين سلعة / خدمة كحد أقصى.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٤٢٤ / ٢٠١٥ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٧م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/159 159/2017 ٢٠١٧/١٥٩ ١٥٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غير المبحرة

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غير المبحرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في:٢١ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من ابريل ٢٠١٧م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠١٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

“يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول (FIC) الذي تقره اللجنة الفنية، مضافا إليه هامش ربح بنسبة (٤٥٪) خمسة وأربعين بالمائة، مقسمة على النحو الآتي:

– نسبة (١٩٪) تسعة عشر بالمائة للوكيل (تاجر الجملة).

– نسبة (٢٦٪) ستة وعشرين بالمائة للصيدلية (بائع التجزئة)”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٧م.

صدر في: ١٨ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/74 74/2017 ٢٠١٧/٧٤ ٧٤/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣ / أ) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٠)
(٣ / أ) تأشيرة زيارة سياحية

تمنحها السلطة المختصة للأجنبي الذي يرغب في دخول السلطنة بقصد السياحة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة في البلاد لمدة شهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وتكون على النحو الآتي:

– تمنحها السلطة المختصة من كافة المنافذ القانونية للسلطنة لرعايا الدول التي تحددها، وذلك بناء على طلبهم، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة بالخارج.

– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، وذلك بناء على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته مقابل ضمان مالي تحدده السلطة المختصة، يصدر بتحديده قرار من المفتش العام.

المادة الثانية

يستبدل بالتسلسل رقم (١٠) من جدول تأشيرات الدخول الوارد في أولا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، التسلسل الآتي:

ت نوع التأشيرة الرسوم المستحقة (بالريال العماني)
١٠ تأشيرة زيارة سياحية (٢٠)

المادة الثالثة

يلغى التسلسل رقم (٩) من جدول تأشيرات الدخول الوارد في أولا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من ابريل ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/77 77/2017 ٢٠١٧/٧٧ ٧٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند “ثانيا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات والشهادات” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي:

ثانيا – الشهادات:

نوع الشهادة رسم الإصدار رسم بدل فاقد / تالف رسم نسخة طبق الأصل
شهادة الميلاد ريالان (٥) ريالات ريال واحد
شهادة الوفاة بدون ريال واحد ريال واحد
إثبات قيد ريالان

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٢ من ابريل ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/73 73/2017 ٢٠١٧/٧٣ ٧٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة جودة الهواء المحيط

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن جودة الهواء المحيط بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من ابريل ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم التصديق

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٢ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠١٧م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠١٧ بحل نقابات عمالية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابات العمالية الواردة في الكشف المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ من ابريل ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.