التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠١٦ بتحديد ساعات عمل شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون ساعات العمل الرسمية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) (٨) ثماني ساعات في اليوم الواحد، وبحد أقصى (٥٦) ست وخمسون ساعة عمل في الأسبوع.

المادة الثانية

يحدد رئيس الوحدة مواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي بالمؤسسات الطبية التي تتبع الوحدة، ومواعيد العمل للوظائف التي تتطلب نظام المناوبة، بما يتناسب مع طبيعة العمل بأقسام كل مؤسسة، وساعات العمل في شهر رمضان حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٩ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٥) الصادر في ٩ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/199 199/2016 ٢٠١٦/١٩٩ ١٩٩/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم البحث العلمي بكليات العلوم التطبيقية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم البحث العلمي بكليات العلوم التطبيقية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠١٦م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٦) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٦٢ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها وتعديل بعض أحكام اللائحة المرفقة به

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثامنة من القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، النص الآتي:

المادة الثامنة

تمنح مهلة (١) شهر واحد من تاريخ انتهاء الترخيص الراديوي لسداد الرسوم المقررة لتجديده، وفي حال التأخير عن السداد فإنه يتم تحصيل الغرامة المنصوص عليها في المادة (٧) من اللائحة المرفقة عن كل شهر تأخير حتى (١٢) اثني عشر شهرا، وفي حال الجزء من الشهر يحسب الرسم على أساس نسبة مدة التأخير إلى الشهر.

فإذا لم يتم سداد الرسوم والغرامات خلال المدة المحددة يعتبر الترخيص الراديوي ملغى، وتطبق الهيئة أيا من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥١ مكررا) من قانون تنظيم الاتصالات.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك فيما عدا المواد (٥ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ٢٥) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، فيعمل بها من الأول من يناير ٢٠١٧م.

صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٥) الصادر في ٩ / ١٠ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسم القيد في جدول الخبراء

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٠٢ بفرض رسم للقيد أو تجديد القيد في جدول الخبراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم سنوي للقيد في جدول الخبراء على النحو الآتي:

– (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للخبراء العمانيين.

– (١٠٠) مائة ريال عماني للخبراء من غير العمانيين.

ويلغى قيد الخبير من الجدول في حالة عدم سداد الرسم المقرر خلال شهر من تاريخ استحقاقه.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/177 177/2016 ٢٠١٦/١٧٧ ١٧٧/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٨ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسم بإصدار البطاقات الخاصة بالمحامين المقيدين في الجداول

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقداره (٥) خمسة ريالات عمانية على إصدار البطاقات الخاصة بالمحامين صالحة لمدة (٢) عامين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/178 178/2016 ٢٠١٦/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٩ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسوم على الخدمات التي يقدمها مكتب التصديقات بوزارة العدل

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم قدره (٥) خمسة ريالات عمانية مقابل التصديق على كل محرر أو وثيقة تصدر من مكتب التصديقات بوزارة العدل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/179 179/2016 ٢٠١٦/١٧٩ ١٧٩/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم على تحرير العقود أو غيرها من المحررات أو التصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، وفقا للآتي:

– (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير وثائق الزواج، وشهادات الطلاق.

– (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير، أو التصديق على التوقيعات في الوصية والإقرارات بمختلف أنواعها.

– (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير العقود، والمحررات غير التجارية، والتصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ فيها.

– (٥) خمسة ريالات عمانية على استخراج شهادة من واقع السجل.

– (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا على تحرير عقد بيع، أو هبة، أو رهن مؤسسة تجارية.

– (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا على التصديق على التوقيعات في العقود التجارية.

– (١٪) واحد بالمائة من قيمة الدين، بحد أدنى (٥) خمسة ريالات عمانية، وبحد أقصى (٢٠) عشرون ريالا عمانيا على تحرير، أو التصديق بالتوقيع على الإقرار بدين.

المادة الثانية

يحدد رسم مقداره (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير الوكالات، أو التصديق على التوقيعات، أو إثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، وذلك فيما عدا الوكالات المحددة في الكشف الآتي، فيكون الرسم وفقا لما هو مبين قرين كل منها:

م نوع الوكالة الرسم بالريال العماني مدة صلاحيتها
١ وكالة عامة في مراجعة الجهات الحكومية وغير الحكومية (٥) خمسة سنة أو سنتان بضعف الرسم
٢ توكيل المحامين لكل درجة من درجات التقاضي بما فيها التنفيذ (٥) خمسة سنتان
٣ وكالة بيع أو شراء مركبة أو قارب أو سفينة أو معدة واحدة (١٠) عشرة شهر واحد
٤ وكالة عامة في بيع وشراء المركبات والقوارب والسفن والمعدات الثقيلة بمختلف أنواعها (٥٠) خمسون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٥ وكالة قيادة مركبة داخل حدود السلطنة (٢٠) عشرون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٦ وكالة قيادة مركبة خارج حدود السلطنة (٣٠) ثلاثون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٧ وكالة عامة في بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها (١٠٠) مائة سنة أو سنتان بضعف الرسم
٨ وكالة إدارة العقارات (٢٠) عشرون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٩ وكالة بيع أو شراء عقار تجاري أو صناعي أو زراعي واحد (٣٠) ثلاثون ثلاثة أشهر
١٠ وكالة بيع أو شراء عقار سكني واحد (١٠) عشرة ثلاثة أشهر

المادة الثالثة

استثناء من حكم المادة الثانية من هذا القرار، يكون الرسم على الوكالات فيما بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية (٥) خمسة ريالات عمانية.

المادة الرابعة

يكون استخراج صورة طبق الأصل، أو بدل فاقد بالرسم المقرر نفسه للمحرر الأصلي.

المادة الخامسة

تحصل الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني، أو عن طريق الإيداع النقدي في حالة تعذره.

المادة السادسة

تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/175 175/2016 ٢٠١٦/١٧٥ ١٧٥/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسوم على قيد وتجديد قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات المدنية للمحاماة وسجل قيد المحامين

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم على قيد، وتجديد قيد الشركات المدنية للمحاماة في السجل المعد لذلك على النحو الآتي:

– (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين.

– (١٠٠٠) ألف ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين وغير عمانيين.

المادة الثانية

يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية على أي مستخرج رسمي من سجل قيد الشركات المشار إليها، وسجل قيد المحامين.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/176 176/2016 ٢٠١٦/١٧٦ ١٧٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢١٣ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٣) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦م.

2016/213 213/2016 ٢٠١٦/٢١٣ ٢١٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٣٧ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة أمن السفن والموانئ

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٤ بالتصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن أمن السفن والموانئ، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.