استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠١٧م
د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٥) الصادر في ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م.
