التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٤ بشأن التدابير الوقائية ضد متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا)

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر دخول القادمين من دول غرب أفريقيا عبر المنافذ البرية، إلا بعد انقضاء (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ مغادرتهم لهذه الدول.

المادة الثانية

يجب على القادمين من دول غرب أفريقيا التوجه إلى السلطات الصحية بالموانئ الجوية والتوقيع على بطاقة الإفراج المشروط عن المخالطين المرفقة بهذا القرار، وعلى السلطات الصحية بالموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا).

المادة الثالثة

يحظر على طاقم السفينة والركاب القادمين من دول غرب أفريقيا مغادرة السفينة الراسية بالموانئ البحرية، إلا بعد انقضاء (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ مغادرتهم لهذه الدول، وعلى السلطات المختصة بالموانئ البحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة الرابعة

على السلطات المختصة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة لمجابهة خطر مرض متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا).

المادة الخامسة

يكون علاج حالات متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا) في المؤسسات الطبية بوزارة الصحة دون غيرها، ويتعين على المؤسسات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص الإبلاغ الفوري عن هذه الحالات، وإحالتها إلى المؤسسات الصحية بوزارة الصحة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/141 141/2014 ٢٠١٤/١٤١ ١٤١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام الزراعة،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الاسجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٦) الصادر في ٢ / ١١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣٧ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر ٢٠١٤م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٥) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الرفد: قرار رقم ١٦ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١٩ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الرفد بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل باللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣١٩ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ١٩ / ١٠ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٦٠ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم استغلال البنية التحتية غير النشطة والنفاذ إليها

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استغلال البنية التحتية غير النشطة والنفاذ إليها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ١٩ من أكتوبر ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٠٦ / ٢٠١٤ بشأن إصدار لائحة ضوابط تشغيل المنطقة الحرة بصلالة

تحميل English

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،

وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة الصادرة بقرار رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ١٥ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضوابط تشغيل المنطقة الحرة في صلالة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ من نوفمبر ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٧٤ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وإدارة المعارض

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (٧، ١٧، ٣٤) من لائحة تنظيم وإدارة المعارض المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٧)

يشترط للحصول على ترخيص بإقامة معرض استهلاكي تخصصي، قيام طالب الترخيص بتنظيم معرضين تخصصيين تجاريين، أحدهما – على الأقل – يقام بأحد مقار المركز، على أن يكون مقيما بتقدير جيد على الأقل، وذلك خلال (١٢) اثني عشر شهرا من آخر معرض تخصصي تجاري قام بتنظيمه قبل الموافقة له على تنظيم المعرض الاستهلاكي التخصصي.

المادة (١٧)

لا يجوز تنظيم المعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات إلا وفقا للآتي:

أ – الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.

ب – أن يكون العارضون عمانيين بالنسبة للصناعات الحرفية والأعمال المنزلية المشاركة، وأن تكون بواسطة مؤسسات وشركات عمانية من خلال العارضين – عمانيين أو غير عمانيين – لديهم بطاقات عمل سارية المفعول، ويعملون بالنشاط التجاري ذاته التي شاركت به تلك المؤسسات والشركات العمانية.

ج – أن يقتصر هذا النوع من المعارض على معرض سنوي واحد لكل محافظة من محافظات السلطنة.

المادة (٣٤)

يجوز للوزارة في حالة مخالفة المرخص لهم الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة اتخاذ الآتي:

أ – وقف المرخص له من تنظيم أي معرض لمدة (٣) ثلاثة أشهر في المخالفة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف هذه المدة، أو إلغاء أي ترخيص صدر بإقامة معرض آخر في ذات الفترة إن وجد.

ب – غلق المعرض في حالة إقامته بدون ترخيص، أو في حالة مخالفته للترخيص الصادر، وتحميل المرخص له لأي تبعات قانونية تصدر تجاه ذلك.

ج – وقف نشاط المرخص له في إقامة وتنظيم المعارض لمدة عام في حالة قيامه بتكرار المخالفة الواردة بالبند (ب) من هذه المادة، ولا يجوز تفعيل النشاط إلا بعد مضي تلك المدة، وبناء على تعهد كتابي بعدم المخالفة، والوفاء بأي متطلبات تستجد في حينه، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لحل الشركة أو المؤسسة التجارية وتصفيتها.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (٢٣) مكررا إلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض المشار إليها على النحو الآتي:

“يجوز الترخيص للجهات الحكومية بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معارض للمؤسسات والشركات العمانية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممارسي الأعمال المنزلية، وذلك لعرض منتجاتها الوطنية، والصناعات الحرفية، والأعمال المنزلية. ويحظر عرض أي مشاركات أو منتجات أجنبية في تلك المعارض. كما يشترط أن يكون ممثلو الشركات والمؤسسات العارضة من الأفراد العمانيين”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من سبتمبر ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٣) الصادر في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٤م.

2014/474 474/2014 ٢٠١٤/٤٧٤ ٤٧٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٤ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه على النحو الآتي:

م نوع الثروات المائية الحية المحظور تصديرها فترة الحظر
١ أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م
٢ أسماك العندق، أسماك الهامور ما عدا الديسكو، أسماك الكوفر ما عدا السية، أسماك البياح ما عدا الجردفة ١٥ / ١٢ / ٢٠١٤م حتى ١٥ / ٢ / ٢٠١٥م

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من الأسماك المحظورة في البند (٢) من المادة الأولى في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م، حتى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م، ومن ١٦ / ٢ / ٢٠١٥م، حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م، حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل “القشران – الصال – الحمام”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٣٠٪) مما بحوزتها من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م، حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة (٧٠٪) من الكمية المتبقية لديها من ذات النوع وهي:

(أسماك الضلعة، أسماك الأشخلي).

المادة الخامسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السادسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى الأسماك المعلبة ومن أحكام المادتين الثالثة والرابعة الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م.

صدر في: ١٥ / ١١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ / ٩ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٠) الصادر في ١٤ / ٩ / ٢٠١٤م.

2014/244 244/2014 ٢٠١٤/٢٤٤ ٢٤٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٤٨ / ٢٠١٤ بتحديد نسبة العاملين العمانيين في قطاعي الكهرباء والمياه

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون نسبة العاملين العمانيين التي يجب تحقيقها في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه على النحو الموضح بالكشف المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٠) الصادر في ١٤ / ٩ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٤٩ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٨) من نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه، النص الآتي:

(تمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات القضائية).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٠) الصادر في ١٤ / ٩ / ٢٠١٤م.

2014/249 249/2014 ٢٠١٤/٢٤٩ ٢٤٩/٢٠١٤