التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي، والتي تبدأ من اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس، وحتى اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

المادة الثانية

يحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (٦٥) خمسة وستين سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الأسماك – التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده – فورا إلى البحر.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة من هذه اللائحة، يحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال الفترة المشار إليها في المادة الأولى من هذه اللائحة، ويشمل الحظر التعامل بالبيع، والشراء، والنقل، والتخزين والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة.

المادة الرابعة

على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر الثروة السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

المادة الخامسة

يجب أن تكون الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بالمواصفات الآتية:

١ – ألا يتجاوز طول الشباك (٢٤٠٠) ألفين وأربعمائة متر على مستوى الحبل العائم.

٢ – ألا يتجاوز عمق الشباك (١٠) عشرة أمتار من سطح البحر.

٣ – يجب ألا تلامس الشباك قاع البحر.

٤ – ألا تقل فتحة عين الشبكة عن (٧٥،٣) بوصة (٩٥ ملم) خمسة وتسعين مليمترا، وألا يقل سمك الخيط عن (١) واحد مليمتر (خيط رقم ١٥).

المادة السادسة

على الأفراد – الصيادين وأصحاب سفن الصيد – والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٠) عشرة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ / ٩ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٩) الصادر في ٧ / ٩ / ٢٠١٤م.

2014/230 230/2014 ٢٠١٤/٢٣٠ ٢٣٠/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الديواني رقم ١ / ٢٠١٠ بشأن رسوم تاجير قاعة الوسائط المتعددة الملحقة بمتحف اللبان بمنتزه البليد الأثري بمحافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الديواني رقم ١ / ٢٠١٠ بشأن رسوم تأجير قاعة الوسائط المتعددة الملحقة بمتحف اللبان بمنتزه البليد الأثري بمحافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الديواني رقم ١ / ٢٠١٠ المشار إليه، النص الآتي:

“يتم دفع الرسوم الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار قبل (١٠) عشرة أيام من تاريخ تسلم القاعة، ولوحدات الجهاز الإداري للدولة دفعها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم القاعة، وفي جميع الأحوال لا يجوز استردادها في حالة عدم الاستغلال خلال المدة المتفق عليها لأسباب راجعة إلى الجهة المستأجرة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠١٤م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٩) الصادر في ٧ / ٩ / ٢٠١٤م.

2014/3 3/2014 ٢٠١٤/٣ ٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: م.ت.د / ١ / ٩ / ٥٠٠ بتاريخ ١٤يناير ٢٠١٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس سنة ٢٠١٤م

هيثم بن طارق آل سعيد
الوزير المشرف على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٨) الصادر في ٣١ / ٨ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٣٦ / ٢٠١٤ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٣م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣م،
وبعد العرض على المقام السامي.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٣م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ٢٧ / ١٠ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠١٤م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧١) الصادر في ٢١ / ٩ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المعهد العالي للقضاء: قرار وزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد العالي للقضاء

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بإنشاء المعهد العالي للقضاء،
وإلى لائحة الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد العالي للقضاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس المعهد العالي للقضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد العالي للقضاء بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد العالي للقضاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠١١ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ١٠ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ / ٨ / ٢٠١٤م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٦) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٥٨٧ / ٢٠١٤ بوقف العمل بالقرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١ بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى القرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع،
وإلى الأوامر السامية بتأجيل تطبيق القرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ لحين صدور القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق “قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية – قانون المنافسة ومنع الاحتكار”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف العمل بالقرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٧) الصادر في ٢٤ / ٨ / ٢٠١٤م.

2014/587 587/2014 ٢٠١٤/٥٨٧ ٥٨٧/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٤ المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبها تاليا لوظيفة رئيس مكتب الوزير، نصها الآتي: “ملحق ثقافي”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠١٤م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٦) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م.

2014/2 2/2014 ٢٠١٤/٢ ٢/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٤ المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

“تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها في المدارس والمعاهد والكليات، ومراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين، خلال الفترة التي يصدر بتحديد بدايتها ونهايتها قرار من الوزير المختص”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠١٤م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٦) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م.

2014/3 3/2014 ٢٠١٤/٣ ٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية النهضة الهندسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس التعليم بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ كلية خاصة تسمى (كلية النهضة الهندسية)، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي محافظة جنوب الباطنة، وتضم البرامج الآتية:

١ – بكالوريوس في مجال هندسة السيارات.

٢ – بكالوريوس في مجال الهندسة المدنية.

٣ – بكالوريوس في مجال الهندسة الميكانيكية.

٤ – بكالوريوس في مجال هندسة الكمبيوتر.

٥ – بكالوريوس في مجال هندسة الإلكترونيات.

المادة الثانية

تخضع الكلية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يصدر قرار بدء الدراسة بالكلية من وزير التعليم العالي بعد استكمال كافة المتطلبات والمقومات المادية والبشرية والأكاديمية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

يمنح المؤسسون مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال كافة المقومات والمتطلبات المقررة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.

المادة الخامسة

تقبل الكلية الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة السادسة

تمنح الكلية – بعد موافقة الوزارة – المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠١٤م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٥) الصادر في ٣ / ٨ / ٢٠١٤م.

2014/55 55/2014 ٢٠١٤/٥٥ ٥٥/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٣٤ / ٢٠١٤ بتعديل مسمى الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة – متلايف أليكو

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.

خ/٣٤/٢٠١٤