التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفقرة (٢) من البند “أولا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات والشهادات”، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ما يأتي:

٢ – تفعيل الخدمات المرتبطة بالبطاقة الشخصية، وبطاقة الإقامة:

نوع الخدمة الرسوم
استخدام البوابات الإلكترونية (١) ريال عماني واحد
طباعة الاستمارة الذكية (١) ريال عماني واحد

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من فبراير ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/27 27/2016 ٢٠١٦/٢٧ ٢٧/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ / ٤ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٤١ / ٢٠١٦ بنقل مقر محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في ولاية البريمي

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في ولاية البريمي من مقرهما الحالي إلى مقرهما الجديد بمبنى مجمع المحاكم الكائن في منطقة أرض الجو.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٢ / ٤ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠١٦م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/41 41/2016 ٢٠١٦/٤١ ٤١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٦ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت / ٨٤٢٧٠ / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٠٧ بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٧ه الموافق ٧ / ١ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من الفقرة “سابعا” من المادة (٢) من الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ المشار إليه النص الآتي:

م وعاء الرسم قيمة الرسم بالريالات العمانية
٣ رسوم التصديق على عقود الإيجار (٥٪) خمسة بالمائة من إجمالي القيمة الإيجارية السنوية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت (٨٤٢٧٠) / م.ت.د / ٦ / ٢ / ٣٠٧ بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٧هـ، الموافق ٧ / ١ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣ المشار إليه النص الآتي:

يلتزم مؤجر أي عقار أو جزء منه أو المستأجر إذا تم الاتفاق على قيامه بالتسجيل بدفع رسوم مقدارها (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد طبقا للمدة المحددة فيه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/13 13/2016 ٢٠١٦/١٣ ١٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار

تحميل

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار،
وإلى موافقة وزارة المالية، بكتابها رقم: مالية – ت (٦٤٣٩٦) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١١٦٧٣ المؤرخ في ٥ / ١٠ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المنطقة الحرة بصحار بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم تسجيل عقود الإيجار

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وإلى قانون بلدية مسقط الاصدر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت (٨٤٢٧٠) / م.ت.د / ٦ / ٢ / ٣٠٧ بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٧هـ، الموافق ٧ / ١ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلتزم مؤجر أي عقار أو جزء منه أو المستأجر إذا تم الاتفاق على قيامه بالتسجيل بدفع رسوم قدرها (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد طبقا للمدة المحددة فيه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٢ / ٢٠١٦م.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠١٦م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/20 20/2016 ٢٠١٦/٢٠ ٢٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بشأن تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٨٤٢٧٠) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٠٧ بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٦م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبندين رقمي (١) و(٣) من الملحق رقم (٧) بتحديد رسوم تسجيل وتوثيق بعض التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات المشار إليها، البندان الآتيان:

١ تسجيل عقود البيع والهبة من الغير، ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الأرض
٣ تسجيل الأراضي الممنوحة (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الأرض

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول فبراير ٢٠١٦م.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/13 13/2016 ٢٠١٦/١٣ ١٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (ب) من المادة (٦) من اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة المشار إليها، النص الآتي:

ب – أن يثبت التقييم الفني الذي يعده أخصائي تأهيل أو أخصائي تربية خاصة – كل في مجال اختصاصه – حاجة المستفيد إلى الأجهزة، أو أن يكون بتقرير طبي معتمد من طبيب متخصص، إذا كان الطلب يتعلق بصرف جهاز ذي طابع طبي.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠١٦م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٧) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠١٦م.

2016/19 19/2016 ٢٠١٦/١٩ ١٩/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٦ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام السجل العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٩،
وإلى التوصيات الصادرة عن ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة بسيح الشامخات خلال الفترة من ٢١ / ١ / ٢٠١٣م وحتى ٢٣ / ١ / ٢٠١٣م والتي تم مباركتها من قبل جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم حق الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون منح حق الانتفاع على الأراضي التي تخصص لهذا الغرض من قبل وزارة الإسكان.

المادة الثانية

يشترط لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة الآتي:

١ – أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن عماني.

٢ – أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان.

٣ – أن يكون مالك المؤسسة متفرغا لإدارتها.

٤ – أن يكون مالك المؤسسة مسجلا لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كصاحب عمل.

٥ – أن تكون المؤسسة مسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثالثة

يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بأرض واحدة فقط، وتكون المفاضلة بين المؤسسات وفقا لطبيعة وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية، ثم للمؤسسة المحققة لنسب تعمين أعلى، ثم للمؤسسة الأسبق في تقديم الطلب.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/12 12/2016 ٢٠١٦/١٢ ١٢/٢٠١٦