التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٣ باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٨٦ باعتبار المواصفة القياسية رقم م.ق.عم ٨٣ / ٨٥ “سخانات المياه الكهربائية المنزلية من النوع التخزيني “مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد المواصفات القياسية الدولية التالية مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – م ق عم (آي إي سي) رقم 1/2006 – IEC60095 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة – الجزء رقم ١: متطلبات عامة وطرق اختبار.

٢ – م ق عم (آي إي سي) – رقم 21/2009 – 2 – IEC60335 الخاصة بمتطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية المستخدمة في الأغراض المنزلية وما يشابهها – الجزء رقم ٢-٢١: متطلبات خاصة بسخانات المياه من النوع التخزيني.

٣ – م ق عم (أيزو) رقم 2011 : ISO20345 الخاصة بمعدات الحماية الشخصية – أحذية السلامة.

المادة الثانية

يجب أن ترفق بكل شحنة مستوردة من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار شهادة تفيد مطابقتها لهذه المواصفات القياسية.

المادة الثالثة

تمنح المؤسسات والشركات مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لاستنفاد المخزون بالأسواق من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٨٦، وكل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية مسقط،
وإلى كتاب وزير ديوان البلاط السلطاني رقم ١٣ / ١ / ٥٤ بتاريخ ٢٣ من صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٦ من يناير ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفقرة (ب) من البند “أولا” من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه الوظائف الآتية:

– مشرف مكافحة آفات ومساعده.

– مشرف نظافة عامة ومساعده.

– مراقب أودية وساحات عامة.

المادة الثانية

يضاف إلى البند “ثانيا” من المادة (١) من القرار الوزاري المشار إليه الوظيفة الآتية:

مراقب أودية وساحات عامة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/18 18/2013 ٢٠١٣/١٨ ١٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠١٣ بشأن الموافقة للجمعية العمانية للكتاب والأدباء على فتح فرع لها في محافظة البريمي

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

الموافقة للجمعية العمانية للكتاب والأدباء على فتح فرع لها في محافظة البريمي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٣م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٠) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/21 21/2013 ٢٠١٣/٢١ ٢١/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ١ / ٢٠١٣ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣،
وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٨ / ٢٠١١ بتعديل تاريخ العمل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم ٣١ (تحويل إلى الصناديق والمخصصات) من الفصل رقم ١٠٠ (إيرادات مصادر الطاقة الطبيعية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المشار إليه مادة جديدة بعنوان ” تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة” وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب  
مادة بند فصل باب
٠٦ ٣١ ١٠٠ ١ تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المنشور.

المادة الثالثة

ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٣م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة،
وإلى كتاب وزارة القوى العاملة رقم ٦٤٧٣٤ بتاريخ ٢٤ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة القوى العاملة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية – للتفتيش.

– مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للقوى العاملة.

– مدير دائرة الرعاية العمالية.

– مدير مساعد لدائرة الرعاية العمالية.

– مدير دائرة القوى العاملة.

– مدير دائرة العمل.

– مدير دائرة ضبط المعايير المهنية.

– مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.

– مدير دائرة التفتيش.

– مدير مكتب فريق التفتيش المشترك.

– مدير مساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم وحدات التفتيش.

– رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية.

– رئيس قسم التراخيص والتفتيش.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.

– رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم المعايير المهنية.

– رئيس قسم التفتيش.

– رئيس قسم تفتيش تراخيص العمل.

– رئيس قسم السلامة المهنية.

– رئيس قسم الصحة المهنية.

– رئيس قسم مراقبة تطبيق تشريعات العمل.

– مفتش العمل.

– مفتش السلامة والصحة المهنية.

– مفتش تدريب حرفي.

– مفتش تدريب فني.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٥٩ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النص الآتي:

(وفي غير الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية، يكون قيد المولود غير الشرعي بتسميته اسما رباعيا متبوعا بقبيلة معينة بعد تعبئة الاستمارة المحددة لهذا الغرض وفي حالة ثبوت نسبه يتم تصحيح قيده في السجل المدني).

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠١٢م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.

2012/259 259/2012 ٢٠١٢/٢٥٩ ٢٥٩/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى نظام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١،
وإلى كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفتي مفتش بيئي ومهندس مدني بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث المشار إليهما واللوائح والقرارات المنفذة لهما.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق:٣١ / ١٢ / ٢٠١٢م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.

2012/536 536/2012 ٢٠١٢/٥٣٦ ٥٣٦/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسقط

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.

2012/80 80/2012 ٢٠١٢/٨٠ ٨٠/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٧ بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٢م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى الصادر في ٩ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشكل المجلس البلدي للفترة الأولى في محافظة ظفار من الأسماء الواردة في الكشوف المرفقة اعتبارا من ٣٠ ديسمبر٢٠١٢م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.