استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٦٩ / ٢٠٠٧ في شأن التأخير في إصدار الفواتير المتعلقة بخدمات الاتصالات المرخصة،
وإلى ضوابط حماية سرية وخصوصية بيانات المنتفع الصادرة بالقرار رقم ١١٣ / ٢٠٠٩،
وإلى نظام الفصل في المنازعات الصادر بالقرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى القرار رقم ٦٩ / ٢٠٠٧، والقرار رقم ١١٣ / ٢٠٠٩، والفصل الخامس من القرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠٢٢م
سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٨) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
