التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها، من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤١ه
الموافق: ٧ / ٥ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/102 102/2020 ٢٠٢٠/١٠٢ ١٠٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية: قرار رقم ١٦٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

تحميل

استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ١١ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦٢) من لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٦٢)

تقوم اللجنة بإعداد محضر بأعمالها متضمنا قرار الترسية، وتحال نسخة منه إلى الدائرة، أو دائرة الشؤون الإدارية في المنطقة – بحسب الأحوال – لاستكمال الإجراءات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٠م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤١) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/168 168/2020 ٢٠٢٠/١٦٨ ١٦٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية: قرار رقم ١٦٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

تحميل

استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ٢٢٠ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٠م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤١) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٥ / ٢٠٢٠ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون تأهيل ورعاية المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

– رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات.

– رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية.

– رئيس قسم الجمعيات المهنية.

– رئيس قسم جمعيات المرأة.

– أخصائي جمعيات في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين المشار إليه:

– رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل.

– رئيس قسم التأهيل المجتمعي.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجزاء المشار إليه:

– رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول.

– مفتش اجتماعي.

– مساعد مفتش اجتماعي.

– مراقب تسول.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ / ٥ / ٢٠٢٠م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/155 155/2020 ٢٠٢٠/١٥٥ ١٥٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٠ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٠ مكررا)

تحدد رسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري، وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة الثانية

يضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، ملحق جديد برقم (١٢) على النحو المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٠م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وأجزائها الخضرية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/87 87/2020 ٢٠٢٠/٨٧ ٨٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتخصيص والشراكة: قرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تحميل

استنادا إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتخصيص والشراكة: قرار رقم ٤ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص

تحميل

استنادا إلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها، من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/83 83/2020 ٢٠٢٠/٨٣ ٨٣/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وإلى قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.