استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ / ٤ / ٢٠٢١م
سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٧) الصادر في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م.
