تحميل English
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للطيران المدني،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” إلى “هيئة الطيران المدني”.
المادة الثانية
تسند إلى هيئة الطيران المدني الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، على النحو المحدد في الملحق المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى هيئة الطيران المدني “المديرية العامة للأرصاد” كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالشؤون المناخية في وزارة البيئة والشؤون المناخية.
المادة الرابعة
ينقل إلى هيئة الطيران المدني “المديرية العامة للأرصاد” الموظفون المعنيون بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
يستبدل بنص المادة (٥) من نظام هيئة الطيران المدني المشار إليه، النص الآتي:
“يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة”.
المادة السادسة
يستبدل بنص المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، النص الآتي:
“يكون لهيئة الطيران المدني رئيس بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني”.
المادة السابعة
تستبدل بعبارة “وزارة البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية، عبارة “هيئة الطيران المدني”.
وتستبدل بعبارة “وزير البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية، عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني” أو “رئيس هيئة الطيران المدني”، بحسب الأحوال.
كما يستبدل بعبارتي “الهيئة العامة للطيران المدني”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “هيئة الطيران المدني”، و”رئيس هيئة الطيران المدني”.
المادة الثامنة
تلغى المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.