التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٨٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات حكومية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعتبر مشروعات الدولة في منطقة وادي العور المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروعات المذكورة هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٨٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات حكومية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ /٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعتبر مشروعات طرق السيب، والقرم، ومنطقة العاصمة المحددة في المذكرات والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروعات المذكورة وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٨٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات حكومية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعتبر مشروعات الدولة المقرر إقامتها على الأرض الممتدة من الوادي الواقع غرب دوار الخوير وشمالا حتى البحر وشرقا حتى فندق انتركونتنتال وجنوبا حتى الطريق العام المزدوج والمحددة في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأرض المشار إليها وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٨٠ بنقل كل من سليمان بركات اللمكي ومحمد علي ناصر العلوي إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل كل من سليمان بركات اللمكي، محمد علي ناصر العلوي بوزارة التجارة والصناعة إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة اعتبارا من أول يونيو سنة ١٩٨٠.

مادة ٢

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٢ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/57 57/1980 80/57 57/80 ١٩٨٠/٥٧ ٥٧/١٩٨٠ ٨٠/٥٧ ٥٧/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٨٠ بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة في شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وطبقا لنص المادة ١٣٢ منه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الأعضاء الخمسة الذين يمثلون حصة السلطنة في مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان المشار إليها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة لعقد تأسيسها على النحو الآتي:

(أ) ثلاثة أعضاء ممثلون وزارة النفط والمعادن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ويختارهم وزير النفط والمعادن.
(ب) عضو يمثل المديرية العامة للمالية يختاره نائب رئيس مجلس الشؤون المالية.
(جـ) عضو يمثل مجلس التنمية يختاره مساعد رئيس مجلس التنمية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/56 56/1980 80/56 56/80 ١٩٨٠/٥٦ ٥٦/١٩٨٠ ٨٠/٥٦ ٥٦/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٨٠ بتعيين نائب لرئيس ديوان التشريفات بالجنوب

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لديوان التشريفات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان التشريفات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد / عبدالعزيز بن سعود بن حارب نائبا لرئيس ديوان التشريفات بالجنوب، طبقا لجدول الدرجات والرواتب المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة ١٩٨٠.

صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/53 53/1980 80/53 53/80 ١٩٨٠/٥٣ ٥٣/١٩٨٠ ٨٠/٥٣ ٥٣/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٨٠ بتفويض وزير المواصلات في التوقيع على الاتفاقية الثنائية بشأن تبادل الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة الهند

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة السلطنة وحكومة الهند بتاريخ ٧ فبراير سنة ١٩٧٣ بشأن الخدمات الجوية بينهما،
وعلى الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي تحدد توقيعها في شيكاغو في السابع من ديسمبر سنة ١٩٤٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تفويض وزير المواصلات في التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وحكومة الهند بشأن تبادل الخدمات الجوية بينهما المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/54 54/1980 80/54 54/80 ١٩٨٠/٥٤ ٥٤/١٩٨٠ ٨٠/٥٤ ٥٤/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٨٠ بالتصديق على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان الموقعة في واشنطن بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٩٤٦، والبروتوكول الموقع في واشنطن في ١٩ / ١١ / ١٩٥٦، والملحق المؤرخ أبريل سنة ١٩٧٩ المعدل باجتماع لندن في يوليو ١٩٧٩ والمرفقين بها.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان المشار إليها والبروتوكول والملحق المرفقين بها.

مادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذه الاتفاقية وتصبح سارية المفعول بالنسبة لسلطنة عمان من تاريخ الإخطار عن الانضمام طبقا لحكم المادة العاشرة من الاتفاقية المشار إليها.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/55 55/1980 80/55 55/80 ١٩٨٠/٥٥ ٥٥/١٩٨٠ ٨٠/٥٥ ٥٥/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨٠ بتعيين وكيل لوزارة شؤون الديوان السلطاني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان التشريفات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل مستهيل بن أحمد المعشني من ديوان التشريفات ويعين وكيلا لوزارة شؤون الديوان السلطاني.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٠م.
1980/52 52/1980 80/52 52/80 ١٩٨٠/٥٢ ٥٢/١٩٨٠ ٨٠/٥٢ ٥٢/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٨٠ بتحديد اختصاصات وزارة الأشغال العامة وتنظيمها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ بشأن نظام المناقصات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٩ بإجراء تعديل في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تختص وزارة الأشغال العامة بالمهام التالية:

١- تنفيذ الإنشاءات الحكومية الواردة في مشروعات التنمية والتي تتطلبها احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وذلك باستثناء الإنشاءات والمشروعات التالية:

(أ) إنشاءات وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وديوان التشريفات.

(ب) إنشاءات وزارة المواصلات المحددة في الملحق رقم (أ) من المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٧٨.

(ج) المشروعات النفطية والمعدنية التابعة لوزارة النفط والمعادن.

(د) مشروعات الكهرباء والمياه التابعة لوزارة الكهرباء والمياه.

(هـ) مشروعات المجاري التابعة لوزارة شؤون الأراضي والبلديات.

(و) مشروعات الري التابعة لوزارة الزراعة والأسماك.

(ز) كافة الإنشاءات التي تقام في محافظة مسندم.

٢- تنفيذ أعمال الصيانة التي تتجاوز تكلفتها خمسة عشر ألف ريال عماني للإنشاءات الحكومية غير المستثناة بحكم الفقرة السابقة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية التابعة لها.

٣- التفتيش على المنشآت الحكومية التي يتولى غيرها تنفيذها طبقا للمادة الثانية من هذا المرسوم ومراقبة تقدم أعمال التنفيذ أو الصيانة فيها ومدى اتفاقه مع شروط التعاقد وإعداد التقارير الدورية عن تقدم العمل بها وما قد تعترضه من اختناقات أو صعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

٤- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة.

مادة ٢

يجوز للوزارة – إذا تعذر عليها ممارسة اختصاصاتها كاملة – أن تقتصر على ممارسة بعض هذه الاختصاصات مع ترك الباقي للوزارات والوحدات الحكومية الأخرى تمارسه بنفسها أو الاتفاق مع تلك الوزارات والوحدات على المراحل التي يمكن للوزارة أن تستكمل فيها أجهزتها الفنية وما تسترده الوزارة من اختصاصاتها الأصلية في كل مرحلة.

مادة ٣

تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة ولوائحها الداخلية وفقا لتنظيمها المرفق بهذا المرسوم وبالتعاون مع المكاتب الاستشارية المسجلة وبالاتفاق مع مجلس المناقصات.

مادة ٤

تعدل اختصاصات وزارة الأشغال العامة كما يعدل تنظيمها الأصلي في الملحقين (أ) و(ب) لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه على مقتضى أحكام هذا المرسوم.

مادة ٥

على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: أول يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٠م.