استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٩ بتشكيل لجنة قبول المحامين وتنظيم سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين المرفق.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.
