التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ١٩ / ٢٠٢٠، المنعقدة بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠م،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النصوص الآتية:

“المادة الثانية

تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتجديدها على النحو الآتي:

أولا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها:

م

الخدمة

رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني

رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني

إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني

١

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن العليا المعتمد تصنيفها المحددة في الملحق المرفق، من وزارة العمل والمهن أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل الذي يكون أجره من (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني فأكثر حسب المحدد في عقد العمل بغض النظر عن المهنة المقيد بها العامل

(١)

واحد

(٢٠٠٠)

ألفان

(٢٠٠١)

ألفان وواحد

٢

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل، أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل الذي يكون أجره من (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال عماني حتى (٣٩٩٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا حسب المحدد في عقد العمل بغض النظر عن المهنة المقيد بها العامل

(١)

واحد

(١٠٠٠)

ألف

(١٠٠١)

ألف وواحد

٣

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

(١)

واحد

(٦٠٠)

ستمائة

(٦٠١)

ستمائة وواحد

٤

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهنة صياد بحري حرفي

(١)

واحد

(٣٦٠)

ثلاثمائة وستون

(٣٦١)

ثلاثمائة وواحد وستون

٥

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن غير المحددة في البنود (١ – ٤) من هذا الجدول

(١)

واحد

(٣٠٠)

ثلاثمائة

(٣٠١)

ثلاثمائة وواحد

٦

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال)

(١)

واحد

(١٤٠)

مائة وأربعون

(١٤١)

مائة وواحد وأربعون

٧

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من “٤” أربعة عمال فأكثر)

(١)

واحد

(٢٤٠)

مائتان وأربعون

(٢٤١)

مائتان وواحد وأربعون

٨

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال)

(١)

واحد

(٢٠٠)

مائتان

(٢٠١)

مائتان وواحد

٩

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من “٤” أربعة عمال فأكثر)

(١)

واحد

(٣٠٠)

ثلاثمائة

(٣٠١)

ثلاثمائة وواحد

١٠

رسم تغيير بيانات العامل

(٥)

خمسة

١١

رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر

(٥)

خمسة

ثانيا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

م

الخدمة

رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني

رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني

إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني

١

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل (من عامل واحد حتى “٥” وتسجيل بيانات العامل خمسة عمال)

(١)

واحد

(١٠٠)

مائة

(١٠١)

مائة وواحد

٢

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل (من “٦” ستة عمال حتى “١٠” عشرة عمال)

(١)

واحد

(١٥٠)

مائة وخمسون

(١٥١)

مائة وواحد وخمسون

٣

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المحددة في الملحق المرفق

(١)

واحد

(١٠٠٠)

ألف

(١٠٠١)

ألف وواحد

وينطبق البندان رقما (١) و (٢) من الجدول الوارد في البند (ثانيا) لمدة سنتين فقط من تاريخ تأسيس المؤسسة، وفي جميع الأحوال، يجب توافر الاشتراطات الآتية:

أ – أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – دون المتقاعدين – ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تتراوح أعمار أصحاب العمل بين (٢٢) اثنين وعشرين و(٤٠) أربعين سنة.

ب – أن يكون التسهيل لمؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب المؤسسة.

ج – تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (٦) ستة عمال إلى (١٠) عشرة عمال.

المادة الثالثة

يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة، على النحو الآتي:

م

الفئة

المدة بالأشهر

إجمالي الرسم بالريال العماني

١

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للمهن المحددة في البند (٥) (أولا) من المادة الثانية

٤

٦٠

٦

٩٠

٩

١٣٥

٢

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل، وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن العليا المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

٣٣٦

٦

٥٠٢

٩

٧٥٢

٣

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

١٦٩

٦

٢٥٢

٩

٣٧٧

٤

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

١٠١

٦

١٥١

٩

٢٢٦

المادة الرابعة

يسدد صاحب العمل كامل الرسوم المبينة في المواد الثانية والثالثة من هذا القرار عند استخدامه التراخيص الشاغرة المصرح له بها، وفي جميع الأحوال يكون الرسم غير قابل للاسترداد، ومع ذلك يجوز استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حال وفاة صاحب العمل، وعدم استفادته من الترخيص”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة جميع المهن والأنشطة الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين.

٢ – مهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحلات العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية.

٣ – مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.

٤ – جميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة.

٥ – جميع مهن المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات السيارات.

٦ – نشاط بيع قطاع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن والأنشطة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة مهنة سياقة المركبات – أيا كان نوعها – في الأعمال الآتية على العمانيين:

١ – نقل الوقود.

٢ – نقل المواد الزراعية.

٣ – نقل المواد الغذائية.

ويجوز التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بعدد (١) واحد بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في البندين (٢، ٣) من هذه المادة كموزع للبضائع، وذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل العمانيين المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، شريطة أن تكون المركبة تجارية ومسجلة باسم المؤسسة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/9 9/2021 ٢٠٢١/٩ ٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – مدير محطة وقود.

٢ – المهن المتعلقة بأنشطة وأعمال البصريات وبيع النظارات.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/3 3/2021 ٢٠٢١/٣ ٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية المشار إليها، النص الآتي:

“على صاحب المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر أن يعين مشرفا عمانيا على أعمال السلامة والصحة المهنية، يتم تدريبه وتأهيله من قبل المنشأة لهذا العمل، على أن يكون من ضمن اختصاصاته الآتي:

١ – إعداد خطة السلامة والصحة المهنية في المنشأة.

٢ – الاشتراك مع المختصين في إعداد برامج التدريب للعاملين، للوقاية من مخاطر بيئة العمل.

٣ – التفتيش الدوري على جميع أماكن العمل وسكنات العمال بالمنشأة.

٤ – إجراء القياسات اللازمة للوقاية من أخطار بيئة العمل باستخدام الأجهزة المناسبة وإثبات النتائج في سجل خاص.

٥ – معاينة الحوادث الجسيمة وإصابات العمل وأسبابها، والأمراض المهنية إن وجدت وتسجيلها في سجل خاص، وإعداد تقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الوقائية الكفيلة بعدم تكرارها.

٦ – توفير وسائل الإسعافات الأولية والرعاية الصحية الأساسية للعمال بما في ذلك نقل المصابين للعيادات الطبية أو المستشفيات إذا لزم الأمر.

٧ – إبداء الرأي في شراء الآلات أو المواد الأولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة، وتقدير مدى ملاءمتها لبيئة العمل.

٨ – إعداد لوائح إرشادية وتحذيرية لكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٢م.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/4 4/2021 ٢٠٢١/٤ ٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار رقم ٣٢٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمية المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد  هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بقائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من: الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (١١) عقد شغل وظيفة مؤقتة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، القائمة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣٠١ / ٢٠٢٠ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وتحديد نظام عمله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من أعضاء أصليين على النحو الآتي:

– وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيسا

– وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.

– وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.

ويكون كل من:

– وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.

– وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني.

– وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

– وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.

أعضاء احتياطيين يحل أي منهم محل رئيس المجلس أو من يتعذر حضورهم من الأعضاء الأصليين.

المادة الثانية

يكون مدير الدائرة القانونية في وزارة العمل أمينا لسر المجلس، ويحل محله عند تعذر حضوره المدير المساعد، أو أحد الباحثين القانونيين في الدائرة.

المادة الثالثة

تنعقد جلسات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية في مقر وزارة العمل بعد التنسيق مع أعضاء المجلس، بناء على ما يعرضه عليهم أمين سر المجلس، على أن يتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة، وجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لموعد الانعقاد بوقت كاف.

المادة الرابعة

يتقاضى أعضاء المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وأمين سر المجلس أو من يقوم مقامه بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس التي يحضرونها، على أن يصدر بهذا البدل قرار من وزير العمل، بعد موافقة وزارة المالية.

المادة الخامسة

يتولى أمين سر المجلس المركزي للمساءلة الإدارية المهام الآتية:

١ – تسلم التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية، وقرارات الإحالة إلى المجلس، وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض فور ورودها، وإعداد بيان بها، ويجب أن يثبت في هذا السجل رقم التظلم، أو رقم قرار الإحالة، وتاريخه، واسم الموظف، ووظيفته، ودرجته، والمخالفة المنسوبة إليه.

٢ – إعداد ملف باسم الموظف يودع فيه التظلم، أو قرار الإحالة، ومحاضر التحقيقات التي أجريت في شأن المخالفة المنسوبة إليه، ومذكرة المحقق بنتيجة التحقيق، وغير ذلك من الأوراق ذات الصلة بالموضوع.

٣ – عرض الملف الوارد في البند (٢) على رئيس المجلس أو من يحل محله، خلال(٣) ثلاثة أيام من تاريخ تلقي التظلم، أو قرار الإحالة ليحدد تاريخا لنظر التظلم، أو لجلسة المساءلة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز هذا الموعد (٢) أسبوعين من التاريخ المذكور.

٤ – إبلاغ الموظف المتظلم، أو المحال إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بتاريخ نظر تظلمه، أو الجلسة المحددة لمساءلته بحسب الأحوال، لحضور الجلسة، على أن يتضمن هذا الإبلاغ – بالنسبة للمحال إلى المجلس – المخالفة المنسوبة إليه.

٥ – تحرير محاضر جلسات المساءلة، يثبت فيها ما اتخذ من إجراءات، وما أجري من تحقيقات، وما اتخذ من قرارات، ويجب أن توقع هذه المحاضر من رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين، وأمين السر.

٦ – إبلاغ الموظف والوحدة التي يعمل فيها بقرار المجلس خلال (٢) يومين على الأكثر من تاريخ صدوره، ويجب على هذه الوحدة تنفيذ القرار فور إبلاغها به.

المادة السادسة

تكون جميع بلاغات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بخطابات رسمية، ويرسل البلاغ إلى الموظف على عنوان عمله، أو عنوانه الثابت في ملف خدمته، إذا كان موقوفا، أو منقطعا عن العمل.

المادة السابعة

على الموظف المحال أن يحضر جلسات المساءلة بنفسه، وأن يبدي دفاعه كتابة، وله أن يستعين بوكيل، وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم. وإذا امتنع الموظف عن حضور جلسات المساءلة رغم إبلاغه بموعدها، استمر المجلس في إجراءات المساءلة، ولا يجوز أن يكون امتناع الموظف عن الحضور سببا من أسباب تشديد العقوبة.

المادة الثامنة

على المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أن يصدر قراره على وجه السرعة، ويجب أن يكون القرار مكتوبا، ومسببا.

المادة التاسعة

يلغى القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/301 301/2020 ٢٠٢٠/٣٠١ ٣٠١/٢٠٢٠