نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٧) الصادر في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢١م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اللائحة التنظيمية للجامعة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٧) الصادر في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢١م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢١م
اللواء الركن / سليمان بن خالد الزكواني
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٧) الصادر في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢١م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين إبراهيم بن أحمد بن محمد المعيني، سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية طاجيكستان.
المادة الثانية
يعين علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي، سفيرنا لدى جمهورية السودان، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية جنوب السودان.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٧) الصادر في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢١م.
2021/46 46/2021 ٢٠٢١/٤٦ ٤٦/٢٠٢١
بيان اللجنة العليا
نظرا للارتفاع الكبير في أعداد الإصابات وأعداد المنومين في الأجنحة وغرف العناية المركزة، إضافة إلى أعداد الوفيات بسبب انتشار كوفيد19، فإن اللجنة العليا تقرر إغلاق قاعات وصالات الأفراح وكذلك إغلاق الأنشطة المرتبطة بتأجير الخيام بدءا من ٢٠ يونيو ٢٠٢١ وحتى إشعار آخر.
الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٦
بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.
وقد تدارست اللجنة التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) في السلطنة وما تشهده من ارتفاع كبير للغاية في أعداد الإصابات وأعداد المنومين في الأجنحة وفي غرف العناية المركزة، إضافة إلى أعداد الوفيات، بسبب هذا المرض الخطير، كما لاحظت اللجنة كذلك ما تتعرض له المنظومة الصحية في السلطنة من ضغط شديد غير مسبوق للتعامل مع الحالات المرتبطة بهذا المرض، وحماية لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، فقد قررت منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية (مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل) من الساعة (8:00) الثامنة مساء حتى الساعة (4:00) الرابعة صباحا اعتبارا من مساء يوم الأحد 9 ذو القعدة 1442هـ الموافق 20 يونيو 2021م حتى إشعار آخر، وتستثنى من ذلك الأنشطة والفئات التي تم الإعلان عنها في حالات الإغلاق السابقة.
وتؤكد اللجنة العليا أن جميع مؤسسات القطاع الصحي وعلى رأسها وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ضد مرض كورونا (كوفيد 19) حسب المراحل والفئات المستهدفة المحددة، وتدعو جميع المستهدفين إلى المبادرة إلى التحصين حماية لأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بهذا المرض. وفي الوقت الذي تشيد فيه اللجنة بالالتزام الذي يبديه أفراد المجتمع ومختلف المؤسسات بما تم اعتماده من ضوابط احترازية لتجنب الإصابة بهذا المرض وتفشيه، إلا أنها تبدي استغرابها من استمرار البعض في إقامة التجمعات للمناسبات المختلفة بما يخالف الضوابط المعتمدة، وتؤكد أن الجهات المعنية مستمرة في اتخاذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمين التكافلي المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من يونيو سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٦) الصادر في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون شركات التأمين، المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من يونيو سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٦) الصادر في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١م.