(٤١)
بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩م
١ – مجلس إدارة – أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – بدلات الحضور والمكافآت – أساس صرفها.
أنشأ المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ الهيئة العامة للطيران المدني، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري – كما أصدر نظام الهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣، وخول بمقتضى المادة الثانية منه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام – بناء على ذلك التفويض التشريعي، صدرت اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، التي عنيت بتنظيم مختلف الأحكام المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة وأمانة سره، ومنها ما قررته من منح كل من رئيس المجلس وأعضائه بدل حضور عن كل اجتماع للمجلس – كما يوجد قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم ١٩ / ٢٠٠٣ بشأن قواعد منح وتحديد مكافآت موظفي الحكومة، والذي نص على منح أعضاء الهيئات العامة واللجان المشتركة الدائمة مكافآت سنوية بحدود قصوى، وإرجاع ما زاد على تلك الحدود – القواعد المتعلقة ببدلات الحضور والمكافآت المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني هي واجبة التطبيق – أساس ذلك – الأصل المقرر أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، ولما كان قرار مجلس الوزراء قرارا تنظيميا عاما، والنص اللائحي نصا خاصا، والنص الخاص يخصص العام، فإنه يكون أولى في التطبيق عند التعارض بينهما في التطبيق – القواعد التي قررها مجلس الوزراء الموقر التي تسري أحكامها على الهيئات العامة الأخرى التي لم يرد في تشريعاتها أحكام خاصة بشأن تحديد مكافآت أعضاء مجلس إداراتها من الموظفين الحكوميين – تطبيق.
٢ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – ما ينبغي مراعاته عند التفسير.
إن المستقر عليه إفتاء وقضاء أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي، أو يطبقه لذلك دفعا أو تعطيلا – كما أن من واجب المفسر أن يسعى دائما إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها، حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها في الإعمال – أساس ذلك – إعمال النصوص خير من إهمالها – تطبيق.