التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٢٨١٧

تحميل

(٣٣)
بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٩م

١ – لجنة – لجنة شؤون الموظفين – اختصاصاتها – نفاذ توصياتها من تاريخ اعتمادها من رئيس الوحدة.

اختص المشرع لجنة شؤون الموظفين بالنظر في التعيين والترقية ومنح العلاوات التشجيعية للموظفين عدا شاغلي وظيفة مدير عام وما في حكمها وما يعلوها من وظائف – كما اختصها بإبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليها من رئيس الوحدة – تصدر اللجنة توصيتها في مدة لا تجاوز (٢) أسبوعين من تاريخ العرض عليها، على أن ترفع حال إصدارها إلى رئيس الوحدة خلال أسبوع للبت فيها – تكون التوصية نافذة من تاريخ اعتمادها من رئيس الوحدة، ويجب إصدار القرار المنفذ لها – تطبيق.

٢ – قرار – قرار إداري – شكله.

القرار الإداري وفقا لما استقر عليه إفتاء وزارة الشؤون القانونية هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا، وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة – لا يشترط صدور القرار الإداري شكلا معينا – تطبيق.

٣ – قرار – قرار إداري – تحصنه.

من دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية، أن القرارات الإدارية التي تولد مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت – إذا كانت تلك القرارات معيبة تعين على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بصحيح حكم القانون، وتصحيحا للأوضاع – ذلك رهين بأن يكون خلال الفترة المحددة للطعن على القرار بدعوى الإلغاء – مؤدى ذلك – أن القرار يستقر بمضي تلك المدة، ويكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره – أثر ذلك -لا يجوز بعد انقضاء مدة الطعن أن يكون القرار عرضة لعملية السحب، أو الإلغاء، ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير، ويبطله – تطبيق.


التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٩.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية الشاملة للصداقة الراسخة والتعاون الثنائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٩.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٩ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند رقم (٣١) (مستلزمات سلعية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٦) بعنوان “لوازم بحرية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل

باب

١٦ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم بحرية يخصص لما يدفع لشراء لوازم بحرية كتكاليف شراء معدات السلامة البحرية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤١ هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٥) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/207 207/2019 ٢٠١٩/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٤ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيم وأثمان تركيب وصيانة نظام الشفاء والأنظمة المرتبطة به

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد قيم وأثمان تركيب وصيانة نظام الشفاء والأنظمة المرتبطة به وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

لا تشمل القيم والأثمان الواردة بالجدول المرفق رخص قواعد البيانات اللازمة لتشغيل نظام الشفاء.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠١٩م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩ بإصدار قواعد التأمين الصحي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التأمين الصحي، بأحكام القواعد المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بوثائق التأمين الصحي السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القرار لحين لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الوثائق. انتهاء مدتها، كما تسري أحكام هذا القرار ونموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي فيما

المادة الثالثة

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال النماذج والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والقواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠١٩م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد أماكن مزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في ولاية صحار

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يقتصر الترخيص بمزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في ولاية صحار في المواقع الآتية:

أ – محطات الوقود.

ب – المناطق الصناعية بما فيها المباني التجارية المتواجدة في هذه المناطق.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لمزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في غير المواقع الواردة في المادة الأولى من هذا الأمر إلى حين انتهائها، على ألا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا الأمر.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني على كل من يخالف هذا الأمر، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٣٥٦٧

تحميل

(٣٢)
بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م

١ – بعثة أو منحة دراسية – إلغاؤها – المختص قانونا بإلغاء البعثة أو المنحة الدراسية.

أجاز المشرع لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة وزارة التعليم العالي – ناط المشرع بلجنة البعثات أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة دراسية للموظف إذا تحققت في شأنه بعض الحالات، ومنها تجاوز المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة – يلتزم المبعوث الذي تنهى بعثته بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات، وبدلات، وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد هذه النفقات – تطبيق.

٢- تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.

إذا كانت عبارات النص جلية المعنى، قاطعة الدلالة على قصد المشرع، فلا يجوز الالتفاف حولها بتفسيرها، وحمل عباراتها إلى معان أخر، لاستنباط أحكام لا تحتملها هذه العبارات، أو إطلاق ما أسبغه المشرع عليها من تقييد، أو تخصيص، بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها الذي تحدد لها، ويدفعها إلى نطق أحكام لم ترد بها، وإطلاقها رغم تقييدها – النصوص المتعلقة بالالتزامات تتمتع بذاتية مستقلة تنعكس على الطرق المتبعة في تفسيرها بما يؤدي إلى اختلافها عن مثيلتها في تفسير النصوص العادية، فالأصل في الالتزامات هو الأخذ بالتفسير الضيق لنصوصها، وعدم التوسع في تفسيرها – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة (٤٩) فتبطق أحكامها بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

صدر في:٢٩ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠١٩م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.