(٣٣)
بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٩م
١ – لجنة – لجنة شؤون الموظفين – اختصاصاتها – نفاذ توصياتها من تاريخ اعتمادها من رئيس الوحدة.
اختص المشرع لجنة شؤون الموظفين بالنظر في التعيين والترقية ومنح العلاوات التشجيعية للموظفين عدا شاغلي وظيفة مدير عام وما في حكمها وما يعلوها من وظائف – كما اختصها بإبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليها من رئيس الوحدة – تصدر اللجنة توصيتها في مدة لا تجاوز (٢) أسبوعين من تاريخ العرض عليها، على أن ترفع حال إصدارها إلى رئيس الوحدة خلال أسبوع للبت فيها – تكون التوصية نافذة من تاريخ اعتمادها من رئيس الوحدة، ويجب إصدار القرار المنفذ لها – تطبيق.
٢ – قرار – قرار إداري – شكله.
القرار الإداري وفقا لما استقر عليه إفتاء وزارة الشؤون القانونية هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا، وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة – لا يشترط صدور القرار الإداري شكلا معينا – تطبيق.
٣ – قرار – قرار إداري – تحصنه.
من دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية، أن القرارات الإدارية التي تولد مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت – إذا كانت تلك القرارات معيبة تعين على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بصحيح حكم القانون، وتصحيحا للأوضاع – ذلك رهين بأن يكون خلال الفترة المحددة للطعن على القرار بدعوى الإلغاء – مؤدى ذلك – أن القرار يستقر بمضي تلك المدة، ويكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره – أثر ذلك -لا يجوز بعد انقضاء مدة الطعن أن يكون القرار عرضة لعملية السحب، أو الإلغاء، ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير، ويبطله – تطبيق.