نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، تسري على الوحدة القوانين والنظم المطبقة على ديوان البلاط السلطاني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٠) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة المناقصات للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للمخازن والاحتياطي الغذائي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧١) الصادر في ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٨م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٠) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠١٨م.
الجريدة الرسمية العدد ١٢٦٩
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، المرفق.
المادة الثانية
تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض لأي سبب آخر.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.
الجريدة الرسمية العدد ١٢٦٨
(٤١)
بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٨م
١ – معاش – معاش تقاعدي – شروط استحقاقه.
حدد المشرع الفئات المستحقة للمعاش التقاعدي على سبيل الحصر، كما بين الشروط اللازمة لاستحقاق هذا المعاش -مؤدى ذلك – إذا استوفى أحد الأشخاص من تلك الفئات جميع الشروط التي نص عليها القانون، استحق المعاش التقاعدي وفقا للنصيب المقرر له قانونا، أما إذا تخلفت في حقه تلك الشروط أو بعضها فلا يكون مستحقا لذلك المعاش، ويوزع نصيبه وفقا للقواعد المقررة – يراعى في حالة الاستحقاق ألا يجمع الشخص بين الراتب والمعاش، وألا يصرف له أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا طبقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين أم أي قانون أو نظام آخر، فإذا استحق الشخص أكثر من معاش لانطباق شروط الاستحقاق عليه في قانونين مختلفين، صرف له الأكبر باعتباره المعاش الأفضل للمستحق للمعاش – اشترط القانون لاستحقاق البنت معاشا تقاعديا عن أبيها المتوفى أن تكون غير متزوجة، بحيث يسقط حقها في المعاش في حالة زواجها، وتستحق من جديد المعاش إذا طلقت أو ترملت، وتثبت واقعة الطلاق بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة في الدولة – تطبيق.
٢ – تقادم – أحكام تقادم المعاش التقاعدي.
بين المشرع أن الحقوق المالية للأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة لدى ديوان البلاط السلطاني والوحدات التابعة له تتقادم بانقضاء (٥) خمس سنوات ميلادية، – سريان التقادم – يبدأ من الوقت الذي يصبح الدين فيه مستحق الأداء – يقف التقادم – كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه، وينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا على أن يبدأ تقادم جديد يسري من تاريخ الأثر المترتب على سبب الانقطاع، على أن تكون مدته هي المدة المذكورة ذاتها، وهي (٥) خمس سنوات ميلادية – تطبيق.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادرة بالقرار الإداري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠١٨م
د.عبد الملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى تبدأ من ٢ يناير ٢٠١٩م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/489 489/2018 ٢٠١٨/٤٨٩ ٤٨٩/٢٠١٨