قرارات وزارية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
وزارة الخارجية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
وزارة الخارجية
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحدد مقر ونطاق اختصاص الدوائر الإدارية الابتدائية والاستئنافية على النحو الآتي:
١ – الدائرة الإدارية الاستئنافية في محكمة الاستئناف في مسقط:
يكون نطاق اختصاصها جميع ولايات محافظات سلطنة عمان.
٢ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في مسقط:
يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظتي مسقط، وجنوب الباطنة.
٣ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في صلالة:
يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.
٤ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في صحار:
يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظات شمال الباطنة، ومسندم، والبريمي.
٥ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في نزوى:
يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظات الداخلية، والظاهرة، والوسطى.
٦ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في إبراء:
يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظتي شمال الشرقية، وجنوب الشرقية.
يلغى القرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٤م.
صدر في: ١٧ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٤م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يوقف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، ولمدة (٦) ستة أشهر.
استثناء من حكم المادة السابقة، يسمح التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار بتقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٤م، وعلى المعنيين تنفيذه.
صدر في: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٤م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق الملحق المرفق.
يلغى القراران الوزاريان رقما ٤٨ / ٢٠٢١، ٥ / ٢٠٢٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٤م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٩) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة تنظيم التصاريح البيئية الصادرة بالقرار رقم ١٠٧ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يضاف إلى المادة (١٢) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (٥)، نصه الآتي:
٥ – (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال عماني لمشاريع إنتاج النفط والغاز، لكل موقع مشروع على حدة.
يضاف إلى المادة (٢١) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (١٠)، نصه الآتي:
١٠ – تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشاريع الآتية، وفقا لما تقرره الهيئة:
أ – مصافي النفط والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية.
ب – تطوير وإدارة المدن الصناعية والموانئ.
ج – إنتاج النفط والغاز.
د – الصناعات الثقيلة.
هـ – المشاريع من الفئات (أ، ب، ج) المشار إليها في المادة (٤) من هذه اللائحة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٨) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة.
يلغى القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٤م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٧) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل، بالقواعد المرفقة.
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٦١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٤م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٧) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م.