نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على القانون البحري المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من محرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٦) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حول التعاون في المجال الدفاعي الموقعة في العام ١٩٩٤م،
وعلى تعديل الملحقين (أ) و(ب) المرفقين بمذكرة التفاهم المشار إليها الموقعين بتاريخ ١٧ من مايو ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على مذكرة التفاهم، والتعديل المشار إليهما.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من محرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٦) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/46 46/2016 ٢٠١٦/٤٦ ٤٦/٢٠١٦
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠١٦.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٠٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مكتب مستشار حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية بمكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– أخصائي (أول) حياة برية.
– أخصائي حياة برية.
– مشرف ميداني حياة برية.
– مسؤول مراقبي حياة برية.
– مساعد مسؤول مراقبي حياة برية.
– مراقب (أول) حياة برية.
– مراقب حياة برية.
– مدير دائرة المها العربية.
– مشرف محمية السرين، الخوير الطبيعية.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ / ١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠١٦م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/194 194/2016 ٢٠١٦/١٩٤ ١٩٤/٢٠١٦
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بفرض رسوم على تسجيل المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية في وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تحديد القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القراران الوزاريان رقما ١٤٥ / ٢٠١٣ و ٦٧ / ٢٠١٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من محرم ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٦م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٦) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦م.
الجريدة الرسمية العدد ١١٦٥
استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وإلى موافقة مجلس إدارة شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يدمج صندوق التقاعد الذي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م) في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتحدد حقوق والتزامات كل من الهيئة، والشركة المترتبة على هذا الدمج اعتبارا من ٢ / ٧ / ٢٠١٤م، وذلك وفقا لما يتم الاتفاق بينهما في هذا الشأن، دون تحمل الهيئة لأي أعباء قد تترتب على هذا الدمج.
المادة الثانية
يعتد في نقل أصول الصندوق إلى الهيئة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م، وتلتزم الشركة بأداء عائد استثمار إلى الهيئة منذ هذا التاريخ، وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق، وذلك كله طبقا لتقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة، والشركة لهذا الغرض.
كما تلتزم الشركة بأن تؤدي للهيئة – دفعة واحدة – قيمة العجز بين التكلفة التي أظهرتها الدراسة الاكتوارية التي أجريت لغرض إدماج الصندوق في الهيئة، وبين قيمة أصول هذا الصندوق طبقا لما يظهره تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة، والشركة لهذا الغرض، على أن يتم إيداع قيمة العجز في الحساب المصرفي الذي تحدده الهيئة فور التوقيع على الاتفاق التنفيذي لهذا القرار.
المادة الثالثة
يكون التزام الهيئة قبل المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم لدى الشركة في ٢ / ٧ / ٢٠١٤م طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالنسبة لفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، على أنه إذا تبين أن معاش الشيخوخة المستحق لهم طبقا لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أقل من المعاش المستحق وفقا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، فإنه يتم معالجة أوضاعهم وفقا للأسس والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة، والشركة، شريطة ألا يتجاوز الأجر الذي يدخل في حساب المعاش الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك المحدد في المادة (١٣) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، مع عدم تحمل الهيئة لأي أعباء أخرى في هذا الشأن.
ويكون التزام الهيئة قبل المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة لفرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الاتفاق بين الهيئة، والشركة، على أن تلتزم الشركة بأداء أي مستحقات قد تنشأ في هذا الشأن، وذلك في الحالات التي تقع خلال الفترة من ٢ / ٧ / ٢٠١٤م، وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق.
المادة الرابعة
تصرف المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات لدى الشركة والمستحقين عنهم قبل ٢ / ٧ / ٢٠١٤م من الهيئة بذات المبلغ المستحق صرفه شهريا طبقا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، إلى حين انتهاء الحق في المعاش، أو إيقافه، أو قطعه، على أن يراعى استفادة هذه الفئة من الزيادات التي قد تطرا على المعاشات طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالشروط والأسس الخاصة أنصبة المستحقين، وشروط استحقاقهم الواردة في نظام الصندوق بالنسبة لمعاشات الوفاة المستحقة قبل ذلك التاريخ.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠١٦م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٥) الصادر في ٩ / ١٠ / ٢٠١٦م.
ر/٦/٢٠١٦