التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١١٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة العلاج في الخارج

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ بشأن نظام العلاج بالخارج،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة العلاج في الخارج المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ / ١٠ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف وظيفتا مدير ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبهما تاليا لوظيفة مدير مكتب الوكيل ومن في حكمه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٠) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥م.

2015/9 9/2015 ٢٠١٥/٩ ٩/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥ بإصدار قانون بلدية مسقط

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى

يعمل بأحكام قانون بلدية مسقط المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس بلدية مسقط اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والقانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من اكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٥ بنقل موظفين إلى وزارة الخارجية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل كل من ناصر بن محمد بن خليفة البوسعيدي ومحمد بن أحمد بن صالح البلوشي من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الخارجية ويعينان بدرجة سفير.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١١ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.
2015/37 37/2015 ٢٠١٥/٣٧ ٣٧/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١١٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٥ بشأن حظر استيراد بعض المنتجات

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا احتوت على ما يمس الشرائع السماوية.

٢ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة، أو الخادشة للحياء أو المخلة بالنظام العام والآداب.

٣ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات التي تتعلق بأي تنظيم إرهابي.

وفي جميع الأحوال يحظر الترويج للبضائع المذكورة بأي وسيلة كانت.

المادة الثانية

يحظر استيراد الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها.

المادة الثالثة

يحظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيئ إلى الهوية العمانية.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بأحد الجزاءات الإدارية الآتية بحسب الأحوال:

١ – غرامة إدارية لا تتجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٢ – غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط المخالف، وغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أشهر.

٣ – غرامة إدارية لا تتجاوز (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري.

وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لمصادرة المنتجات محل المخالفة.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

2015/270 270/2015 ٢٠١٥/٢٧٠ ٢٧٠/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٥ بإجازة تنازل شركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م عن كامل حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٠٨م للمنطقة رقم (٦٢) إلى شركة اوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣٨ / ٢٠٠٨ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م، وشركة النفط العمانية ش.م.ع.م، والشركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م للمنطقة رقم (٦٢)،
وعلى مجموعة الوثائق التي وافقت بموجبها شركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م التنازل عن كامل حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٠٨م للمنطقة رقم (٦٢) إلى شركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى

إجازة تنازل شركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م عن كامل حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٠٨م للمنطقة رقم (٦٢) المشار إليها إلى شركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٨) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠١٥م.
2015/36 36/2015 ٢٠١٥/٣٦ ٣٦/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٨) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠١٥م.