يلغى نص البند (٧ / ج) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات المشار إليها.
المادة الثانية
تضاف الفقرة التالية لنص المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية المشار إليها:
“وتختص دائرة اعتماد النوعية بإصدار شهادات بالموافقة على نوعية أجهزة الاتصالات المسموح بتداولها في السلطنة بما فيها الأجهزة التي تستخدمها الجهات العسكرية في الأغراض المدنية”.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من صفر ١٤٣٦هـ الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٤م
يعد من منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة، وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كل مشروع أو منشأة توافر فيهما أحد المعيارين الآتيين:
١ – أن يوفر المشروع أو المنشأة سعة إنتاجية لا تقل عن (١٠٠٠٠م٣) عشرة آلاف متر مكعب / يوميا، وترد هذه السعة في بيان السعة الذي يصدر سنويا، ولمدة (٧) سبع سنوات عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
٢ – أن يوفر المشروع أو المنشأة سعة إنتاجية تقل عن (١٠٠٠٠م٣) عشرة آلاف متر مكعب / يوميا، شريطة الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
المادة الثانية
تقوم الهيئة العامة للكهرباء والمياه بإجراء تقييم البنية التحتية اللازمة للربط مع المشروع أو المنشأة ذات الطبيعة الخاصة لضمان بدء المشروع أو المنشأة في الوقت المحدد وتحقيق تاريخ بدء التشغيل التجاري، وذلك قبل صدور رخصة تحلية ذات طبيعة خاصة، لتأكيد جاهزيتها للاستفادة من السعة الجديدة في الوقت المحدد.
المادة الثالثة
للهيئة العامة للكهرباء والمياه أن تقرر عدم توليها تمويل وتشغيل المشروع أو المنشأة ذات الطبيعة الخاصة، وألا تتولى ذلك أي شركة مملوكة بالكامل للحكومة، وتخطر الهيئة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن عزمها إنتاج سعات جديدة من المياه من خلال منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وتصدر الهيئة إخطارا بقرارها قبل طلب أي عروض تتعلق بالمشاريع أو المنشآت ذات الطبيعة الخاصة.
المادة الرابعة
على منشآت التحلية والمشاريع القائمة – غير المرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو غير القائمة معها في الموقع نفسه، والتي يتم إخطارها بقرار من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه بانطباق معايير تحديد منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة عليها – توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه خلال سنة واحدة من تاريخ إخطارها بالقرار.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من صفر ١٤٣٦هـ الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠١٤م
محمد بن عبدالله بن محمد المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه
يعمل في شأن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على شرطة عمان السلطانية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من صفر سنة ١٤٣٦هـ الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨١) الصادر في ٧ / ١٢ / ٢٠١٤م.
تهدف الهيئة إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة العامة، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والصناعية، والتقليل من آثارها، والعمل على تطبيق التدابير والإجراءات ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني، والإسعاف، بما في ذلك تقديم خدمات الإسعاف على الطرق، والحالات الطارئة، والإسعاف المنزلي، والإسعاف الطائر.
الفصل الثالث اختصاصات الهيئة
المادة (٣)
تباشر الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:
١- تنظيم أعمال الدفاع المدني والإسعاف والرقابة عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
٢- وضع خطط وإجراءات تنفيذ تدابير الدفاع المدني والإسعاف، ومتابعة تنفيذها.
٣- وضع التدابير والاشتراطات الوقائية اللازمة لحماية المرافق والمنشآت من أخطار الحريق والكوارث ومراقبة تنفيذها وضبط ما يقع من مخالفات لأحكامها.
٤ – تولي عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتقديم خدمات الإسعاف للمصابين بما في ذلك الإسعاف على الطرق، والحالات الطارئة، والإسعاف المنزلي، والإسعاف الطائر، وذلك بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية وسلاح الجو السلطاني العماني، والعمل على توفير الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة لذلك.[٣]
٥- وضع التدابير والإجراءات اللازمة للحد من حوادث المواد الخطرة والإشعاعات والغازات السامة ومواجهتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٦- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعداد دراسات تقييم المخاطر المحتملة وغيرها من الدراسات ذات الصلة بأعمال الهيئة، واقتراح التدابير اللازمة للحد منها.
٧- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مراجعة ومتابعة وتحديث خطط الاستجابة للحالات التي تختص الهيئة بالتعامل معها ووضع الآليات والإجراءات التنفيذية لها، وإعداد تصورات التمارين اللازمة لتطبيقها.
٨- إنشاء وتنظيم وتدريب فرق من المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني والإسعاف.
٩- اقتراح الدراسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بتعزيز وتطوير أداء خطط التعامل مع الحالات التي تختص بها الهيئة.
١٠- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز القدرات والإمكانيات للتعامل مع الحالات التي تختص بها الهيئة.
١١- تنسيق جهود الاستعداد والاستجابة في الحالات التي تختص بها الهيئة ومتابعة تعزيز القدرات والإمكانيات وكل ما من شأنه تنظيم وتكامل الجهود في التعامل مع هذه الحالات.
١٢- التنسيق اللازم لضمان وجود مخزون كاف من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تختص بها الهيئة، والعمل على تقديم الدعم المتبادل مع وزارة الصحة في الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات والأدوية لدعم منظومة خدمات الإسعاف.[٤]
١٣- نشر وتعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين بدور وأهمية الدفاع المدني والإسعاف وكيفية الوقاية من الأخطار وتجنب وقوعها.
١٤- اقتراح إنشاء الملاجئ وأماكن الإيواء، والمشاركة مع الجهات المعنية في إنشاء وتنظيم وسائل الإنذار المبكر من المخاطر والكوارث.
١٥- تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني الواجب توافرها في المباني والمنشآت، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
١٦- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها.
يعقد المجلس (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء، وتكون له الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويمثل الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.
المادة (٨)
تكون للرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة وتنفيذ أهدافها، وله بصفة خاصة، ما يأتي:
١- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها.
٢- إعداد الهيكل التنظيمي للتقسيمات الإدارية للهيئة واختصاصاتها وعرضها على المجلس.
٣- اعتماد التقسيمات الإدارية الفرعية للهيئة، وتحديد اختصاصاتها.
٤- إعداد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية، وعرضها على المجلس.
٥- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وعرضها على المجلس.
٦- إعداد الحساب الختامي للهيئة، وعرضه على المجلس.
٧- تنفيذ سياسات الهيئة والقرارات الصادرة من المجلس.
٨- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة.
٩- إعداد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالدفاع المدني والإسعاف، وعرضها على المجلس.
١٠- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، وعرضه على المجلس.
١١- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
الفصل الخامس مالية الهيئة
المادة (٩)
يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المادة (١٠)
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
١- الاعتمادات المالية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
٢- حصيلة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.
٣- عوائد أموال الهيئة.
٤- المنح والهبات والإعانات التي يقرر المجلس قبولها.
٥- أي موارد أخرى يحددها المجلس.
المادة (١١)
تكون للهيئة أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإدارتها، وتعتبر أموالها أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها.
المادة (١٢)
تودع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة المالية للهيئة.
المادة (١٣)
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الفصل السادس أحكام ختامية
المادة (١٤)
يخضع منتسبو الهيئة للتدريب التأسيسي وأي تدريبات أخرى ذات صلة معمول بها في شرطة عمان السلطانية، ويكون التدريب التخصصي وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا الشأن في المراكز التدريبية التابعة للهيئة، أو غيرها من المراكز التدريبية التي تحددها الهيئة.
المادة (١٥)
يكون لمنتسبي الهيئة زيهم الرسمي الخاص بهم.
المادة (١٦)
تعد الهيئة إحدى وحدات الأمن العام، ويسري على منتسبيها أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شرطة عمان السلطانية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام واللوائح الصادرة وفقا لأحكامه، وبما لا يتعارض مع طبيعة أعمال الهيئة.
كما يسري على منتسبي الهيئة قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، ونظام تقديم الرعاية الصحية بشرطة عمان السلطانية.
المادة (١٧)
يكون للهيئة نظام اتصالات خاص بها لخدمات الطوارئ، يتم تحديده بالتنسيق مع الجهات المعنية.