استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية لسيارات نقل وبيع المواد الغذائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٠٤ / ٩٦،
وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٩ / ٩٩،
وإلى لائحة المراقبة الصحية رقم ٢٤١ / ٩٩،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية للمحلات المهنية والصناعية البسيطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المرخص لهم بممارسة أحد الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المنصوص عليها في اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال (٢) سنتين من تاريخ العمل بها، ويعد الترخيص ملغى بانتهاء هذه المدة دون توفيق الأوضاع.
المادة الثالثة
تلغى القرارات الوزارية أرقام ١٤٠٤ / ٩٦، ٢١٩ / ٩٩، ٦٩ / ٢٠٠٠ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ / ٤ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠١٦م
أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٦) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠١٦م.
