(١٩)
بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م
مناقصة – الإسناد المباشر – نطاقه – وجوب اقتصار تنفيذه على المتعاقد.
التعاقد بطريق الإسناد المباشر يعد طريقا استثنائيا من طرق التعاقد الإداري يفتقد لقواعد المنافسة والعلانية وتكافؤ الفرص التي تجنى من خلال اتباع طرق التعاقد الأخرى، كالمناقصة العامة التي أحاطها المشرع بضوابط وسياج يكفل للدولة الحصول على أفضل العطاءات وأفضل الأسعار – المادة (٥٥) من قانون المناقصات خولت الجهات المعنية التعاقد بالإسناد المباشر مع الوحدات والهيئات والشركات الحكومية لتنفيذ أعمال أو الحصول على خدمات فنية أو استشارية أو توريد أصناف أو مهمات، وهو أمر يجب تفسيره تفسيرا ضيقا- أساس ذلك- أن الإسناد المباشر هو إحدى الطرق الاستثنائية في التعاقد، وتفرضه الضرورة الملجئة – أثر ذلك- يتعين التقيد في تفسيره بالحدود المرسومة له، وتفسيرها تفسيرا ضيقا، بحيث لا يقاس عليه، ولا يتوسع في تفسيره تلبية لحاجة جهة الإدارة الملحة لتنفيذ المشروع، وثقتها في أن الشركة المسند إليها المشروع قادرة على تنفيذه – مؤدى ذلك – التزام الشركة الحكومية المتعاقد معها دون غيرها من شركات القطاع الخاص بتنفيذ أعمال العقد وفقا لبنود العقد المتفق عليها ولا يحق لها التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال المشروع – تطبيق.
