التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٣ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة ستارلينك مسقط ش.ش.و لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة ستارلينك مسقط (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٧٠٩٤

تحميل

(٢٠)
بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٣م

 ١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

إن القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه وفسخه ولا تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

٢ – إتاوة – عقد تسوية فروق الإتاوة المستحقة للشركة – اختصاص وزير المالية في إبرامه.

طبقا لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة، أو رسم، أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة على ذلك ويصدر الإعفاء بقرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بناء على طلب الوزير المختص متقيدا بالشروط لا يجوز إسقاط الديون إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في البند (٩) من المادة (٨) من القانون المالي، شريطة أن يقدم المدين المستندات الرسمية التي تثبت أيا من هذه الحالات – مؤدى ذلك – عدم اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عقد تسوية فروق الإتاوة المستحقة للشركة.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٩٨

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بتعيين وكيل لوزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.

قرارات وزارية

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠٢٣ صادر في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة.

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٢٣ صادر في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٣٦٤ / ٢٠٢٣ صادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١ / ٢٠٢٣-٦٣ صادر في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٢٣ بشأن الإجازة السنوية للمجالس البلدية

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون إجازة المجالس البلدية السنوية لمدة شهرين ابتداء من يوم الأحد الموافق ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٦٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (٨) إلى “أولا: إصدار الشهادات والوثائق” من الجدول رقم (١) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، على النحو الآتي:

م الخدمة الرسوم بالريال العماني
٨ إصدار / تجديد بطاقة كفاءة الطاقة سنويا لكل طراز ٦٠

المادة الثانية

تضاف بنود جديدة بأرقام (٧، ٨، ٩) إلى “رابعا: خدمات متنوعة” من الجدول رقم (١) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، على النحو الآتي:

م الخدمة الرسوم بالريال العماني
٧ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (١ – ٥٠٠٠ جهاز) ٢٠
٨ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (أكثر من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ جهاز) ٣٠
٩ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (أكثر من ١٠٠٠٠ جهاز) ٥٠

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٦٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها

تحميل English

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى الأنشطة الواردة في التسلسل رقمي (٦٠) و(٦٣) من قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ويعاد ترتيب تسلسل البنود الواردة فيها تبعا لذلك.

المادة الثانية

تضاف الأنشطة المرفقة إلى قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بتعيين وكيل لوزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٢٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين خالد بن هاشل بن محمد المصلحي وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل سيف بن علي بن سالم الغنيمي محل سعيد بن عبدالله بن حمد الحارثي في عضوية المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٣م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،

وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،

وإلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٦،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة رئيس قسم متابعة التفتيش في المديريات والإدارات في المحافظات في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في نطاق اختصاصهم – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١ / ٢٠٢٣-٦٣ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٢ بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة،

وإلى القرار رقم ٢٢ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٢٠١١ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة،

وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للجدول المرفق، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مقابل الخدمات التي تؤديها الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها.

المادة الثانية

تخفض الرسوم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثالثة

تفرض الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة غرامة إدارية بواقع (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الرسم المستحق نظير الخدمات التي تقدمها عن كل (٣٠) ثلاثين يوم تأخير، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الرسم، مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر كسر الريال العماني إلى ريال عماني واحد.

المادة الرابعة

يلغى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٣م.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.