نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا المرسوم مجلس يسمى المجلس العماني للاختصاصات الطبية يعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦م.