نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦ بإصدار لائحة بلدية ظفار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٩٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لأعمال شبكات التجميع والنقل اللازمة لمشروع الصرف الصحي بصلالة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بالقانون المرافق بشأن منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار.
المادة الثانية
يفوض وزير الدولة ومحافظ ظفار نيابة عن حكومة السلطنة في توقيع اتفاقية الامتياز واتفاقية حق الانتفاع والاتفاقية التنظيمية واتفاقية شراء وبيع المياه المعالجة المنصوص عليها في القانون المرافق.
المادة الثالثة
يصدر وزير الدولة ومحافظ ظفار – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والأوامر المحلية اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من فبراير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.
