نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢م
2002/62 62/2002 ٢٠٠٢/٦٢ ٦٢/٢٠٠٢
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنظيمية العامة للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٩٣ وتعديلاتها،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٩٤٠) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٩٧ المؤرخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم استخراج بدل فاقد للشهادة العلمية التي تمنحها المعاهد التابعة لوزارة الصحة بمبلغ قدره خمسة ريالات عمانية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من صفر ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل ٢٠٠٢م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م
2002/55 55/2002 ٢٠٠٢/٥٥ ٥٥/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع ازدواجية طريق عبري / حفيت المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوكرانيا الموقعة في مسقط بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوكرانيا المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/42 42/2002 ٢٠٠٢/٤٢ ٤٢/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه مادة جديدة برقم ٥ مكرر (١) نصها الآتي:
المادة (٥) مكرر (١)
تطبق أحكام هذا القانون على الجمعيات التي تؤسسها الجاليات الأجنبية بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة التي تصدر من الوزير بشأنها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/41 41/2002 ٢٠٠٢/٤١ ٤١/٢٠٠٢
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٢.