التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠١ بتعيين رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ من مايو ١٩٧٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عبدالله بن سالم بن عامر الرواس رئيسا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/76 76/2001 ٢٠٠١/٧٦ ٧٦/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠٠١ بتعديل تسمية الكليات الفنية الصناعية بالمناطق والدبلوم الدراسي المطبق بها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م

2001/174 174/2001 ٢٠٠١/١٧٤ ١٧٤/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٠١ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- عباس حمد أسعد الدلول.
٢- طلال عباس حمد الدلول.
٣- منال عباس حمد الدلول.
٤- دلال عباس حمد الدلول.
٥- حمد عباس حمد الدلول.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٠ / ٣ / ٢٠٠١م.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/79 79/2001 ٢٠٠١/٧٩ ٧٩/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠١ بتشكيل مجلس الاعتماد

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بإنشاء مجلس الاعتماد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يشكل مجلس الاعتماد برئاسة سعادة الشيخ الدكتور اليقظان بن طالب الهنائي وعضوية كل من:
١- سعادة الدكتور منير بن محمد المسكري
٢- الدكتور عبدالله بن محمد اللمكي
٣- المهندس علي بن محمد المحروقي
٤- الدكتور عامر بن عوض الرواس
٥- الدكتور علاء الدين الحسيني
٦- الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدي
٧- الدكتور هلال بن زاهر النبهاني
٨- الدكتور حمد بن هاشم الذهب
٩- الدكتورة سناء بنت سبيل البلوشي
ويكون مدير عام المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي مقررا للمجلس.

مادة (٢)

يقوم مجلس الاعتماد في أول اجتماع له باختيار نائب رئيس المجلس من بين الأعضاء.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/75 75/2001 ٢٠٠١/٧٥ ٧٥/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بإنشاء مجلس الاعتماد

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٠ بإنشاء مديرية عامة للجامعات والكليات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ بموجب هذا المرسوم مجلس باسم “مجلس الاعتماد” يختص بما يأتي:

١- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة حول متطلبات ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي واعتماد البرامج المطروحة بها، ووضع أسس هذا الاعتماد في ضوء السياسات التي يضعها مجلس التعليم العالي.

٢- اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

٣- اعتماد البرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي.

٤- تقويم متطلبات المهارات المطلوبة لممارسة المهن، والتأكد من استيفاء البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي لهذه المتطلبات.

٥- جمع المعلومات والبيانات حول البرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي وإعداد التقارير عن مدى جودة هذه البرامج ورفعها لمجلس التعليم العالي.

٦- وضع الإجراءات اللازمة لتقويم ومراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي.

٧- مراجعة التعديلات الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي.

مادة (٢)

يشكل مجلس الاعتماد من عشرة أعضاء يختارون من بين:

١- أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي ممن لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مشارك.

٢- ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية من أصحاب المهن حملة شهادات الدراسات العليا.

ويشترط في عضو المجلس ألا يكون مساهما في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أثناء مدة عضويته.

مادة (٣)

يصدر بتشكيل مجلس الاعتماد مرسوم سلطاني، وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس التعليم العالي.
ولمجلس التعليم العالي أن يوصي بإعادة تشكيل مجلس الاعتماد قبل نهاية مدته إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (٤)

يجتمع مجلس الاعتماد مرة كل أربعة أشهر ويجوز دعوته إلى اجتماعات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى اجتماعه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه سواء في الدعوة إلى اجتماعاته أو في رئاسة جلساته.

مادة (٥)

لا يصح اجتماع المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (٦)

تلتزم مؤسسات التعليم العالي وغيرها من الجهات المعنية بموافاة مجلس الاعتماد بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لمباشرة اختصاصاته.

مادة (٧)

تشكل بمجلس الاعتماد ثلاث لجان متخصصة لاعتماد مؤسسات التعليم العالي، ولاعتماد البرامج، وللمتابعة وضمان الجودة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الاعتماد.
وتعرض هذه اللجان توصياتها على مجلس الاعتماد.

مادة (٨)

لمجلس الاعتماد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (٩)

يضع مجلس الاعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله، وتصدر بقرار من رئيس المجلس بعد العرض على مجلس التعليم العالي.

مادة (١٠)

تقوم المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي بأعمال الأمانة الفنية لمجلس الاعتماد، وتتولى الإعداد لاجتماعاته وتحرير محاضر جلساته، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراته وأية أعمال أخرى يكلفها بأدائها ومتابعتها.

مادة (١١)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.

2001/74 74/2001 ٢٠٠١/٧٤ ٧٤/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٢٢١) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه النص الآتي:

“على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية ومفتي عام السلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لاستلام الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد (المطلق).”

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ٢٠٠١م.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/73 73/2001 ٢٠٠١/٧٣ ٧٣/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء العماني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الجزاء العماني المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠١ بإجازة التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السودان والتصديق عليها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السودان الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٥ أكتوبر ١٩٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السودان المشار إليها.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/71 71/2001 ٢٠٠١/٧١ ٧١/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠١ بتمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع المكاتب والشركات الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء شرط التفرغ للمكاتب العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦ بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تستمر صلاحية التراخيص الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية أو فروع المكاتب أو الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 96 المشار إليه لمدة سنتين اخريين، ولا يجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.

مادة (٢)

على أصحاب المكاتب العمانية المرخص لها حاليا استيفاء شرط التفرغ المنصوص عليه في القانون المشار غليه خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الحادي عشر من يونيو ٢٠٠١م.

صدر في: ٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/70 70/2001 ٢٠٠١/٧٠ ٧٠/٢٠٠١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠١ بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة طيران الخليج

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٨ بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة طيران الخليج،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٤ بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة طيران الخليج،
وعلى النظام الأساسي لشركة طيران الخليج،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين ممثلا للحكومة في مجلس إدارة شركة طيران الخليج كل من:
– وزير النقل والاتصالات.
– وكيل وزارة المالية للشؤون المالية.
– وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل.
– مدير عام الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل والاتصالات.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/69 69/2001 ٢٠٠١/٦٩ ٦٩/٢٠٠١