نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
تستمر صلاحية التراخيص الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم للمدة المحددة في الترخيص، أو لمدة ٣ سنوات من هذا التاريخ أيهما أكبر. ولا يجدد الترخيص بعد ذلك إلا بعد استكمال الشروط المقررة في هذا القانون فيما عدا شرط مدة الخبرة بالنسبة للمكاتب العمانية سابق الترخيص بها.
مادة (٣)
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.