التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢١١ / ٢٠٢٢ بتعيين موانئ الإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد التجارية العمانية والأجنبية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠٢١ بتعيين بعض الموانئ للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعين الموانئ الآتية للإنزال وعمليات التفتيش على سفن الصيد التجارية العمانية والأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ سلطنة عمان:

١- ميناء صلالة.

٢- ميناء الدقم.

٣- ميناء الصيد البحري في الدقم.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠٢١ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ /  ٣  / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه   

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٦٤

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٢٢ بمنح الجنسية العمانية.

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للبنى الأساسية للتقنية لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات.

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٢٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة شل للغاز المتكامل عمان بي.في وشركة العز لتنمية الغاز ش.م.م وشركة توتال أينرجيز إيبي عمان بلوك ١١ اس.اي.اس للمنطقة رقم (١١).

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢٢ صادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب.

شرطة عمان السلطانية

قرار رقم ١٩٥ / ٢٠٢٢ صادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قرار رقم ٤٤٣ / ٢٠٢٢ صادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٤) مكررا و(١٦٤) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (٤) مكررا

يجوز لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة (٢٣٠) من قانون الجزاء أن يرفع دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ولا يجوز رفع الدعوى على رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، ويصدر الإذن من مجلس الوزراء بالنسبة لرؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويقدم طلب الإذن من المدعي العام بناء على طلب المضرور مصحوبا بالمستندات المؤيدة له.

ويجوز لرؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن ينيبوا عنهم في الحضور أو المرافعة ورفع الطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أحد شاغلي الوظائف القانونية في الوحدة التي يتبعونها.

المادة (١٦٤)

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. ويكون إعلان رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق التقسيم الإداري المختص في الوحدة التي يتبعونها، وإعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع من تسلم نسخة الإعلان إليه الأصل بالتسلم، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، فإذا أصر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. وللخصوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور أن يطلعوا على أوراق الدعوى.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الجزاء المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٢٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة شل للغاز المتكامل عمان بي.في وشركة العز لتنمية الغاز ش.م.م وشركة توتال أينرجيز إيبي عمان بلوك ١١ اس.اي.اس للمنطقة رقم (١١)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة شل للغاز المتكامل عمان بي.في وشركة العز لتنمية الغاز ش.م.م وشركة توتال أينرجيز إيبي عمان بلوك ١١ اس.اي.اس للمنطقة رقم (١١) الموقعة بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

تسري نصوص الاتفاقية النفطية المشار إليها بغض النظر عن أي أحكام مخالفة في قوانين أو مراسيم سلطانية أو لوائح سارية في سلطنة عمان في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للبنى الأساسية للتقنية لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للبنى الأساسية للتقنية لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ١٢٠٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

تحميل English

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل برسم “المسافر العابر (ترانزيت)” الوارد في المادة (٨٧) رسوم المغادرة من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:

المسافر

الرسم

المسافر العابر (ترانزيت)

(٥) خمسة ريالات عمانية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٣م.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٢م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الأمانة العامة لمجلس الوزراء: قرار رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٢ بتعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى “المديرية العامة للمعلومات والدراسات” في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكون بمسمى “وحدة دعم اتخاذ القرار”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “المديرية العامة للمعلومات والدراسات” في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكون بمسمى “وحدة دعم اتخاذ القرار”، وتنقل تبعيتها إلى نائب الأمين العام.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م

الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي
الأمين العام لمجلس الوزراء  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٩٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين رقمي (٢، ٣) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصان الآتيان:

٢ – المنافذ البرية: صرفيت، المزيونة، دبا، الدارة، الخطم، حماسة، الروضة، حدف، صعراء، حفيت، الوجاجة، خطمة ملاحة، أسود، الربع الخالي.

٣ – المنافذ البحرية: ميناء السلطان قابوس، ميناء الفحل، ميناء صلالة، ميناء خصب، ميناء صحار، ميناء شناص، ميناء السويق، صور (ميناء الصيد)، ميناء قلهات، ميناء مصيرة، ميناء الدقم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.