نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م
1985/4 4/1985 85/4 4/85 ١٩٨٥/٤ ٤/١٩٨٥ ٨٥/٤ ٤/٨٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م
1985/4 4/1985 85/4 4/85 ١٩٨٥/٤ ٤/١٩٨٥ ٨٥/٤ ٤/٨٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م
1985/3 3/1985 85/3 3/85 ١٩٨٥/٣ ٣/١٩٨٥ ٨٥/٣ ٣/٨٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م
1985/2 2/1985 85/2 2/85 ١٩٨٥/٢ ٢/١٩٨٥ ٨٥/٢ ٢/٨٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٤ بتعيين رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة ونائبه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين سعيد بن هلال من محمد البوسعيدي رئيسا للمحكمة الجزائية بالعاصمة بدرجة وكيل وزارة.
مادة ٢
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/15 15/1985 85/15 15/85 ١٩٨٥/١٥ ١٥/١٩٨٥ ٨٥/١٥ ١٥/٨٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعدل المادة (٥) من المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:
مادة (٥)
يشكل مجلس إدارة الشركة من عشرة أعضاء على النحو التالي:
أولا: خمسة أعضاء يمثلون الحكومة وهم وزير المواصلات رئيسا وأربعة أعضاء يعينهم وزير المواصلات بقرار منه على أن يكون من بينهم نائب للرئيس وممثل للشؤون المالية.
ثانيا: خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص ويتم اختيارهم وفق أحكام النظام الأساسي للشركة.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس.
مادة ٢
يعدل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/14 14/1985 85/14 14/85 ١٩٨٥/١٤ ١٤/١٩٨٥ ٨٥/١٤ ١٤/٨٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البعثات والإعانات الدراسية.
مادة ٢
يصدر وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ٣
تلغى أية قوانين أو أحكام تتعارض مع مواد القانون المرافق.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م
1985/4 4/1985 85/4 4/85 ١٩٨٥/٤ ٤/١٩٨٥ ٨٥/٤ ٤/٨٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعفى الشركة العمانية لخدمات الطيران (ش.م.ع) من الرسوم الجمركية على ما تستورده لمباشرة نشاطها في حدود صلاحياتها طبقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ وتعديلاته المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ إنشائها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/12 12/1985 85/12 12/85 ١٩٨٥/١٢ ١٢/١٩٨٥ ٨٥/١٢ ١٢/٨٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يتولى ديوان شؤون البلاط السلطاني مسؤولية الإشراف المباشر على التخطيط العمراني في ولاية صحار بما في ذلك الأمور المتعلقة بالأراضي واستخداماتها المختلفة وذلك في المرحلة الراهنة.
مادة ٢
لديوان شؤون البلاط السلطاني في سبيل تحقيق المهام المنوطة به في هذا الشأن تشكيل لجنة متابعة من جهات الاختصاص في الدولة والاستعانة بمن يحتاج إليهم من الخبراء.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٠ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/11 11/1985 85/11 11/85 ١٩٨٥/١١ ١١/١٩٨٥ ٨٥/١١ ١١/٨٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل اسم وزارة شؤون الأراضي ليصبح (وزارة الإسكان).
مادة ٢
تبقى لوزارة الإسكان نفس الاختصاصات المقررة لوزارة شؤون الأراضي بمقتضى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، كما يعهد إليها بما يلي:
١- إعداد السياسات العامة للإسكان وعرضها على مجلس الوزراء.
٢- تمثيل السلطنة في مؤتمرات الإسكان الإقليمية منها والدولية.
مادة ٣
يعد الهيكل التنظيمي للوزارة طبقا لهذا المرسوم.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/10 10/1985 85/10 10/85 ١٩٨٥/١٠ ١٠/١٩٨٥ ٨٥/١٠ ١٠/٨٥