تحميل
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين رقم خ / ٢ / ٢٠١١،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ من يوليو ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٧٥٧٥٤) / م.ت.د / ١ / ٤ / ١١٨١٧ بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك فيما عدا تحقيق نسبة التعمين المطلوبة خلال مدة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر بقرار من الرئيس التنفيذي.
المادة الثالثة
يلغى القرار رقم خ / ٢ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١١ من ابريل ٢٠١٦م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.