التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بشأن تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٨٤٢٧٠) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٠٧ بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٦م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبندين رقمي (١) و(٣) من الملحق رقم (٧) بتحديد رسوم تسجيل وتوثيق بعض التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات المشار إليها، البندان الآتيان:

١ تسجيل عقود البيع والهبة من الغير، ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الأرض
٣ تسجيل الأراضي الممنوحة (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الأرض

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول فبراير ٢٠١٦م.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/13 13/2016 ٢٠١٦/١٣ ١٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (ب) من المادة (٦) من اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة المشار إليها، النص الآتي:

ب – أن يثبت التقييم الفني الذي يعده أخصائي تأهيل أو أخصائي تربية خاصة – كل في مجال اختصاصه – حاجة المستفيد إلى الأجهزة، أو أن يكون بتقرير طبي معتمد من طبيب متخصص، إذا كان الطلب يتعلق بصرف جهاز ذي طابع طبي.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠١٦م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٧) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠١٦م.

2016/19 19/2016 ٢٠١٦/١٩ ١٩/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت (٨٣٧٨٤) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٠١ / ٢٠١٦، المؤرخ في ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٧هـ الموافق ٣ يناير ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند “ثانيا” من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها تسلسلان جديدان برقمي (٧، ٨) على النحو الآتي:

ت نوع التأشيرة الرسوم المستحقة بالريال العماني
٧ إقامة عمل ٢٠
٨ إقامة عمل مؤقت ٢٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/20 20/2016 ٢٠١٦/٢٠ ٢٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٦ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام السجل العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٩،
وإلى التوصيات الصادرة عن ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة بسيح الشامخات خلال الفترة من ٢١ / ١ / ٢٠١٣م وحتى ٢٣ / ١ / ٢٠١٣م والتي تم مباركتها من قبل جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم حق الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون منح حق الانتفاع على الأراضي التي تخصص لهذا الغرض من قبل وزارة الإسكان.

المادة الثانية

يشترط لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة الآتي:

١ – أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن عماني.

٢ – أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان.

٣ – أن يكون مالك المؤسسة متفرغا لإدارتها.

٤ – أن يكون مالك المؤسسة مسجلا لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كصاحب عمل.

٥ – أن تكون المؤسسة مسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثالثة

يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بأرض واحدة فقط، وتكون المفاضلة بين المؤسسات وفقا لطبيعة وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية، ثم للمؤسسة المحققة لنسب تعمين أعلى، ثم للمؤسسة الأسبق في تقديم الطلب.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/12 12/2016 ٢٠١٦/١٢ ١٢/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢ / ٢٠١٦ بتعديل القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارة (وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون موظفي الخدمة المدنية) الواردة في البند (أ) من المادة الأولى من القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه عبارة (وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية).

المادة الثانية

يستبدل بعبارة (وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون المناطق) الواردة في البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه عبارة (وكيل وزارة التجارة والصناعة).

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/2 2/2016 ٢٠١٦/٢ ٢/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٧ / ٢٠١٦ باستبدال عضو في المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل أهل المشورة والرأي

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل المكرم حاتم بن حمد بن عيسى الطائي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل أهل المشورة والرأي، لتكون الفاضلة كاميليا بنت محمد بن سعيد البوسعيدية بديلة عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/7 7/2016 ٢٠١٦/٧ ٧/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٣٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبها تاليا لوظيفة ملحق ثقافي، نصها الآتي: “ملحق إعلامي “.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٦ بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية وتحديد اختصاصاتها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة لبحث المطالب العمالية في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، أو في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات، برئاسة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وعضوية كل من:

١ – مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية (نائبا للرئيس).

٢ – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

٣ – نائب رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

٤ – ممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية، دون أن يكون له صوت معدود. ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية مقررا للجنة.

المادة الثانية

يتم تقديم المطالب العمالية في المنشآت المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى مقرر اللجنة عن طريق النقابة العمالية بالمنشأة، وتعقد اللجنة اجتماعها خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها للمطالب العمالية وعلى اللجنة البت في هذه المطالب وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٠) مكررا من القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه.

المادة الثالثة

تختص اللجنة ببحث المطالب العمالية والبت فيها ومتابعة آلية تنفيذ التسويات التي تمت، كما يجوز لها أن تعهد للمديرية العامة للرعاية العمالية القيام بأعمال التفتيش على المنشأة فيما يتعلق بالمطالب العمالية قبل البدء في تسوية النزاع.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/10 10/2016 ٢٠١٦/١٠ ١٠/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٣١

تحميل